روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم مدنى مستأنف مستعجل قضى فيه بالغاء حكم حراسه قضائيه على اطيان زراعيه

    عماد محمود خليل
    عماد محمود خليل
    مشرف مميز
    مشرف مميز


    عدد المساهمات : 212
    نقاط : 585
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 01/06/2010
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم مدنى مستأنف مستعجل قضى فيه بالغاء حكم حراسه قضائيه على اطيان زراعيه  Empty حكم مدنى مستأنف مستعجل قضى فيه بالغاء حكم حراسه قضائيه على اطيان زراعيه

    مُساهمة من طرف عماد محمود خليل الأحد أغسطس 21, 2011 3:49 am

    حكم fبسم الله الرحمن الرحيم
    بأسم الشعب
    مأمورية جرجا الكليه
    بالجلسة المدنيه المنعقده بسراى المحكمه الموافق 27 / 6 / 2011
    برئاسة السيد الأستاذ / خالد عثمان رئيس المحكمه
    وعضوية ألأستاذ / حمدى عبد العال رئيس المحكمه
    وعضوية ألأستاذ / محمد شريف القاضى
    حضور السيد / حاتم محمود سكرتير الجلسه
    صدر الحكم ألأتى فى القضيه رقم 179 لسنة 2010 مدنى مستأنف جرجا
    المرفوع من / 00000000 المقيمه بندر جرجا
    ضد
    0000000000 المقيم ش السويقه والدباغين - ببندرجرجا - عن أستئناف الحكم رقم 317 لسنة 2010 مدنى جزئى جرجا
    المحكمه
    بعد سماع المرافعه ومطالعة ألأوراق والمداوله قانونا :
    حيث ان الوقائع سبق ان أحاط بها الحكم المستأنف الصادر فى الدعوى رقم 317 لسنة 2010 مدنى جزئى جرجا بجلسة 12 / 7 / 2010 ومن ثم تحيل اليه هذه المحكمه منعا للتكرار غير أنها توجز الوقائع بالقدر الازم لحمل اسباب هذا القضاء فى ان المدعى _ المستأنف ضده ­-كان قد اقام الدعوى سالفه الذكر بصحيفه اودعت قلم كتاب محكمه جرجا الجزئيه بتاريخ 21 / 3 2010 واعلنت للمدعى عليها -المستأنفه- قانونا طلب فى ختامها الحكم بصفه مستعجله بتعيين حارس الجدول صاحب الدور حارسا قضائيا على الاطيان الزراعيه البالغ مساحتها ثلاثه افدنه وثلاثه عشر قيراط واربعه اسهم والمبينه الحدود والمعالم بصدر الصحيفه تكون مأمورية تسلم هذه الاطيان والحفاظ عليها وادارتها واستغلالها استغلالا صالحا حسبما هى قابله له وتوزيع صافى الريع بعد استيفاء مصروفات الاداره على الملاك كل بحسب نصيبه وعليه ايداع كشوف حساب اداريه مبينا بها الايراد المنصرف مؤيدا بالمستندات وذلك بقلم كتاب المحكمه سنويا وجعل المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على الحراسه .
    على سند من القول حاصله ان مورث الطرفين المرحوم-.........- قد توفى وترك عقارات واموال من بينها مساحه فدانين وسبعه عشر قيراطا وثمانيه اسهم بحوض بين الجناين ومساحه اخرى تسعة عشر قيراطا وعشرون سهما بحوض الروض بزمام جرجا محافظه سوهاج والقطعتين موضحتين الحدود والمعالم بصحيفه الدعوى وقد ثار نزاعا جديا بين طرفى التداعى بشأن حيازة تلك الاطيان وادارتها مما ينم عن توافر الخطر فى بقاء تلك الاطيان بالحاله التى عليها وهو الامر الذى حدى بالمدعى لاقامه الدعوى الراهنه للقضاء له بطلباته انفة البيان وقدم سندا لدعواه حافظه مستندات طويت على صورتين ضوئيتين من صحيفتى الدعويين رقمى 77و688 لسنه 2009 م ك جرجا .
    وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسه 12 / 4 / 2010
    حضر وكيل المدعى وصمم على الطلبات كما حضر وكيل المدعى عليها وقدم مذكره طالعتها المحكمه كما قدم حافظه مستندات طويت على صورتين ضوئيتين من الحكمين الصادرين فى الدعويين رقمى 43 لسنه 2008 م ج جرجا 309 لسنه 2008 مدنى مستأنف جرجا وبجله 12 /7 / 2010 قضت محكمه جرجا الجزئيه فى ماده مستعجله بفرض الحراسه القضائيه على الاطيان الزراعيه المبينه بصحيفه الدعوى وبتعين حارس الجدول صاحب الدور حارسا قضائيا عليها تكون مأموريته تسلم الاطيان والحفاظ عليها وادارتها واستغلالها استغلالا صالحا حسبما هى قابله له وتوزيع صافى الريع بعد أستيفاء مصروفات ألأداره على الملاك كل بحسب نصيبه وعلبه ايداع كشوف حساب اداريه مبينا بها ألأيراد المنصرف مؤيدا بالمستندات ذلك بقلم كتاب المحكمه سنويا وأضافت المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه على عاتق الحراسه 0
    وحيث لم يلق القضاء السابق قبولا لدى المدعى عليها فطعنت عليها بألأستئتاف الماثل بصحيفه أودعت قلم كتاب هذه المحكمه بتاريخ 26 / 7 / 2010 واعلنت للمستأنف ضده قانونا طلبت فى ختامها الحكم أولا : بقبول ألأستئناف شكلا -- ثانيا : بوقف تنفيذ الحكم المستأنف مؤقتا لحين الفصل فى موضوع ألأستئتاف -- ثالثا : فى الموضوع بألغاء الحكم المستئناف والقضاء مجددا برفض الدعوى المستئناف حكمها والزام المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى 0
    وحيث أقيم ألأستئناف الماثل على عدة اسباب اولها عدم قبول الدعوى المستئناف حكمها لرفعها من غير ذى صفه او مصلحه ثاتيها عدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى ذلك ان اطيان التداعى قد صدر بشأنها قرار الاستاذ المستشار المحامى العام لنيابات جنوب سوهاج برقم 11 لسنة 2008 حيازات جرجا باستمرار حياوة المستأنف لأطيان التداعى ومنع تعرض المستأنف ضده وقد تأييد هذا القرار فى الحكم رقم 309 لسنة 2008 مدنى مستأنف جرجا ومن ثم فان سكوت المستانف ضده عن اقامة دعوى الحراسه منذ صدور ذلك القرار ينم فى الوقت ذاته على انتفاء ركن الاستعجال ثالثها بطلان حكم محكمة اول درجه اخلوه من الاسباب المؤيده لتوافر ركن الاستعجال والخطر
    وحيث نظر ألأستئناف على النحو المثبت محاضر الجلسات وبجلسة 6 /12 / 2010 حضر وكيل المستأنفه وقدم مذكره صمم فيها على الطلبات كما قدم حافظة مستندات طويت على صوره ضوئيه من عريضة الدعوى رقم 741 لسنة 2007 مدتى كلى جرجا ومن تقرير الخبير المودع فيها كما حضر وكيل المستأنف ضده وقدم مذكره طلب فيها رفض ألأستئناف وتأييد الحكم المستأنف كما قدم حافظة مستندات طويت على صوره طبق ألأصل من كشف بمساحات بحيازة المستأنف ضده من بينها أطيان كائنه بحوض بين الجناين - محل التداعى وبجلسة 17 /1 / 2011 حضر وكيل المستأنفه وقدم مذكره صمم فيها على الطلبات كما قدم وكيل المستأنف ضده مذكره صمم فيها على دفاعه السابق وبجلسة 11 / 4 / 2011 حضر وكبل المستانفه وقدم مذكره طلب فيها القضاء اولا : بعدم أختصاص القضاء المستعجل نوعيا لعدم توافر ركنى الخطر وألأستعجال وثانيا : بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه وثالثا : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 43 لسنة 2008 مدنى مستعجل جرجا رابعا : بألغاء الحكم المستأنف لعدم توافر شروط دعوى الحراسه ولعدم ملكية المستأنف ضده الى من أطيان التداعى واحتياطيا : ندب خبير فى الدعوى لبحث عناصرها كما حضر وكبل المستأنف ضده وصمم على دفاعه السابق وقدم حافظة مستندات طويت على صوره طبق ألأصل من عريضة الدعوى رقم 741 لستة 2007 م ك جرجا والحكم الصادر فيها والمحكمه قررت أصدار الحكم بجلسة 30 / 5 / 2011 ثم قررت مد أجل الحكم لجلسة اليوم لأتمام المداوله قانونا .
    وحيث أنه عن شكل ألأستئتاف فأنه قد أقيم فى الميعاد عن حكم جائز أستئنافه وأستوفى أوضاعه الشكليه المقرره ومن ثم فهو مقبول شكلا 0
    وحيث أنه عن موضوع ألأستئناف فأن المحكمه تمهد لقضائها فيه بأنه من المقرر - فى قضاء محكمة النقض - ان النص فى الماده 109 من قانون المرافعات على أن : " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لأنتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمه من تلقاء نفسها 0 ويجوز الدفع به فى اية حاله كانت عليها الدعوى " مفادة أن الدفع بعدم ألأختصاص النوعى او القيمى من النظام العام وتقضى به المحكمه من تلقاء نفسها فى اية حاله كانت عليها الدعوى 0 ( الطعن رقم 274 لسنة 62 القضائيه _ جلسة 8 / 7 / 1996 ) 0
    كما انه من المقرر _ فى قضاء محكمة النقض _ ان نص الماده 45 من قانون المرافعات الوارده فى الفصل الخاص بالأختصاص النوعى يدل على ان المشرع قد أفرد قاضى المسائل المستعجله باختصاص نوعى محدد هو ألأمر باجراء وقتى اذا توافر شرطان هما : عدم المساس الحق ، وتعلق ألأجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت 000 وهذا ألأختصاص يتميذ عن ألأختصاص النوعى للمحاكم الجزئيه وألأبتدائيه التى تختص بالفصل فى موضوع ألأنزعه التى ترفع أليها ، فاذا رفعت الدعوى لقاضى المسائل المستعجله بطلب أتخاذ أجراء وقتى وتبين له ان الفصل فيه يقتضى المساس بالحق او ان ألأستعجال مع خشية الوقت غير متوافر قضى بعدم اختصاصه بنظر الدعوى وبهذا القضاء تنتهى الخصومه أمامه ولا يبقى فيها ما يجوز احالته لمحكمة الموضوع طبقا للماده 110 من قانون المرافعات 0 (طعن رقم 332 لسنة 51 قضائيه - جلسة 3 / 2 / 1985 )
    والقضاء المستعجل ممنوع من بناء حكمه على ما يمس اصل الحق ، 0ويتعين عليه ان يتحسس طريقه من ظاهر الاوراق ليتبين مدى جدية المنازعه التى تستوجب تدخله بالأجراء الوقتى المناسب ردءا للخطر العاجل الذى يتهدد مصالح الخصوم ، فأذا كان ظاهر ألأوراق كافيا لتكوين عقيدة المحكمه فى شأن جدية النزاع بالقدر اللازم لأضفاء حمايه وقتيه قضت بألاجراء الوقتى المناسب ، واذا أستبان لها ان ظاهر ألأوراق غير كاف فى هذا الصدد وأن أستيضاح جدية المنازعه يستلزم مزيدا من التعمق واتخاذ اجراءات التحقيق سواء بشهادة الشهود او الخبره امتنع عليه عليها الخوض فى ذلك لمساسه باصل الحق 0
    وغنى عن البيان ان الاستعجال هو ضرورة الحصول على الحمايه القانونيه العاجله التى لا تتحقق مع اتباع الاجراءات العاديه للتقاضى وذلك نتيجية ظروف تمثل خطرا على حقوق الخصم او تتضمن ضررا قد يتعذر تداركه واصلاحه اذا ما انتظر الفصل من قضاء الموضوع ، وهو امر يستقل بتقديره قاضى الامور المستعجله حسبما يستبان له من ظروف الدعوى وما تشير اليه أوراقها 0
    ( يراجع فى تأصيل ما تقدم : كتاب / القضاء المستعجل وقضاء التنفيذ - المستشار / عز الين الدناصورى ، والاستاذ / حامد عكاز - طبعة 1986 - ص 130 )0
    وحيث نصت الماده 729 من القانون المدنى من ان ( الحراسه عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى شخص اخر بمنقول او عقار او مجموع المال يقوم فى شأنه نزاع او يكون الحق فيه غير ثابت فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبادارته وبرده مع غلته المقبوضه الى من يثبت له الحق فيه ) 0
    كما نصت الماده 730 من ذات القانون على انه ( يجوز للقضاء ان يأمر بالحراسه :
    1- فى الأحوال المشار اليها فى الماده السابقه اذا لم يتفق ذو الشأن على الحراسه
    2- اذا كان صاحب المصلحه فى منقول او عقار قد تجمع لديه من الاسباب المعقوله مايخشى معه خطر عاجلا من بقاء المال تحت بد حائزه
    3- فى الاحوال الأخرى المنصوص عليها فى القانون
    ويشترط لاختصاص القضاء المستعجل بدعوى الحراسه عدة شروط اولها : وجود نزاع جدى انه يجب ان يوجد نزاع جدى على اساس من الصحه يؤكد ظاهر المستندات وظروف الحال ولا يكفى لوجود النزاع رفع دعوى موضوعيه او الادعاء بوجود حق طالما لم يؤيده الظاهر فان تبين للقاضى المستعجل انتفاء الزاع حكم بعدم اختصاصه ووقف عند هذا الحد 0
    ثانيا : توافر الخطر حيث يجب ان يتوافر الخطر العاجل الجدى الذى ينذر بضياع حقوق طالب الحراسه او اتلاف المال من واضع اليد عليه او العبث به وان يكون هذا الخطر لا يكفى لتفاديه التقاضى العادى بان اصبح محققا وشيك الوقوع وتوافرت الاسباب المعقوله التى يخشى معها بقاء المال تحت بد حائوه ومتى نحقق قاضى الامور المستعجله من ان الخطر وصل الى درجه تهدد حقوق طالب الحراسه واتسند فى ذلك الى اسباب تؤدى الى هذه النتيجه فانه يكون قد استخلص شرط الاستعجال وهو مناط اختصاصه وكان المقرر بقضاء النقض ان تقدير الضروره الداعيه للحراسه او الخطر الموجب لها من المسائل الواقعيه التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبما ان تقيم قضاؤها بهذا الاجراء التحفظى المؤقت على اسباب تؤدى الى ما انتهى اليه - نقض جلسة 17 / 1 / 1980 طعن 1425 س 47 ق
    ثالثها : عدم المساس بأصل الحق ذلك ان دعوى الحراسه ليست دعوى موضوعيه وانما هى اجراء وقتى تحفظى بقصد بها حفظ المال حتى يتم صدور موضوعى فى دعوى موضوعيه يحسم النزاع بين الخصوم ومن ثم يمتنع على قاضى الامور المستعجله او محكمة الموضوع ان يخول الحارس سلطات تتعلق باصل الحق الذى قد يعرض على محكمة الموضوع فتجد ان قاضى الامور المستعجله قد سبقها الى الفصل فيه رغم ان اختصاصه النوعى لا يمتد الى ذلك فان صدر حكم فى دعوى الحراسه مس اصل الحق كان مشوبا بخالفة الاختصاص وتبعا لذلك يجب الا يساير قاضى الامور المستعجله طالب الحراسه فى طلباته التى تضمنتها صحيفة افتتاح الدعوى اذا كانت تمس اصل الحق او كان التصدى لها يتطلب بحثا موضوعيا كندب خبير او اجراء تحقيق او توجيه يمين
    وفى ذلك قضت محكمة النقض ( ان قاض الامور المستعجله يمتنع عليه ان يمس اصل الحق فى الاجراء المؤقت الذى يأمر به وأذ كان الحكم المطعون فيه بفرض الحراسه القضائيه محمولا على قيام النزاع الجدى حول صحة وقيام عقد القسمه 000 فان تكليف الحارس بتوزيع صافى ريع الاموال محل الحراسه على الخصوم طبقا لأنصبتهم الشرعيه فى التركه ينطوى على اهدار لعقد القسمه واعتبار الاموال محلها تركه شائعه بين الورثه وهو ما يمس اصل الحق مما يعيبه بخالفة القانون - نقض جلسة 28 / 2 / 1985 طعن 1480 س 54 ق
    رابعها : ان تكون الاموال قابله للتعامل فيها بمعنى انه يجب ان يكون محل الحراسه قابلا لأن يتولى ادارته ومن ثم لا يجوز فرض الحراسه على الاموال العامه
    خامسها : يجب ألا تمس الحراسه القرار الادارى اذ ان صدور قرار ادارى بشأن الاموال المطلوب يمنع القضاء العادى فرض الحراسه عليها لما فى ذلك من مساس بالقرار ألأدارى وأهدار لحجيته ومخالفة قواعد ألأختصاص الولائى المتعلق بالنظام العام
    " يراجع المطول فى شرح القانون المدنى للمستشار انونر طلبه الجزء العاشر طبعة 2006 ص 243 وما بعدها "
    وحيث انه متى كان ما تقدم ، وكان الثابت ان المستأنف ضده أذ أقام دعواه المبتدأه لائّا باب القضاء بغية القضاء بتعيين حارسا قضائيا على الاطيان الزراعيه البالغ مساحتها ثلاثة افدنه وثلاثة عشر قيراط واربعة اسهم والمبينه الحدود والمعالم بصدر الصحيفه تكون مأموريته تسلم هذه الاطيان والحفاظ عليها وادارتها واستغلالها استغلالا صالحا حسبما هى قابله له وتوزيع صافى الريع بعد استيفاء مصروفات الاداره على الملاك كل حسب نصيبه قد استند فى ذلك الى انه قد ثار نزاع جدى بينه وبين المستأنفه بشأن حيازة وادارة الاطيان المبينه بصيفة الدعوى والتى خافت عن مورثهما ولما كان ذلك وكان لجوء لبمستأنف ضده الى القضاء المستعجل للقضاء بفرض الحراسه واجابته الى طلبه يتعين معه ان تستوثق المحكمه من توافر الشروط السابق بيانها والمتعين توافرها ااجوء الى القاضى المستعجل
    وحيث ان المستأنفه قد اجابت على الدعوى انها الحائزه والمالكه لأطيان التداعى بالميراث ومتى كان ذلك البين للمحكمه من مطالعتها لظاهر الاوراق وجوعقد قسمه مؤرخ 19 / 7 / 1993 محرر بين طرفى التداعى يشير الى حدوث قسمه اتفاقيه عن اطيان كائنه فى عدة احواض من بينها حوض بين الجناين والروضه وكانت الدعوى الماثله مقامه فى الوقت ذاته عن اطيان واقعه فى ذات الحوضين سالفى الذكر ومتى كان المطلوب فى الدعوى فرار وقتى بفرض الحراسه على تلك الاطيان وهو اجراء ان تم فانه ينطوى على اهدار لعقد القسمه سالف البيان واعتبار ان الاموال مازالت شائعه وهو ما يعتبر مساس باصل الحق والمتمثل فى اهدار حجية عقد القسمه وفى الوقت ذاته فان استيضاح ما اذا كانت الاطيان المطلوب فرض الحراسه عليها هى ذاتها الوارده فى ذلك العقد عليها يستلزم مزيدا من التعمق وانخاذ اجراءات التحقيق سواء بشهادة الشهود او الخبره وهو ما يمتنع على القاضى المستعجل كما ان البين للمحكمه من مطالعتها لظاهر الاوراق ان مورث طرفى التداعى قد توفى منذ زمن بيعد وكان النزاع قد ثار بين الطرفين حسب البين من الاوراق فى عام 2008 بتحربرهما لعدة محاضر قبل بعضهما البعض المحضرين رقمى 465 / 774 لسنة 2008 ادارى جرجا وهو الامر الذى ينبئ فى الدعوى الماثله الى انتفاء ركن الاستعجال وذلك لمضى فتره طويله بين نشوء النزاع واقامة الدعوى المستعجله بفرض الحراسه بايداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 21 / 3 / 2010 واذا كان التراخى فى اللجوء الى دعوى الحراسه المستعجله فى الحاله الماثله يعد اقرار ضمنى بعدم وجود الخطر وهو احد شرائط اللجوء الى القاضى المستعجل ولما كان ذلك وكان ظاهر الاوراق لا يشير الى وجود خطر او ضرر مستجد قد يتعذر تداركه واصلاحه لحين الفصل فى النزاع من قضاء الموضوع الامر الذى يتخلف معه شرطا اختصاص القضاء المستعجل بنظر هذه المنازعه وفقا لما سبق بيانه وذلك لعدم تعلق الاجراء المطلوب بأمر مستعجل يخشى عليه من فوات الوقت ، والمساس بأصل الحق ومن ثم تنتهى المحكمه الى القضاء بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم أختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق الحكم
    وحيث انه عن المصروفات فأن المحكمه تلزم بها المستانف ضده عملا بنص المادتين 184 / 1 ، 240 مرافعات والماده 187 من القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن المحاماه والمستبدله بالقانون رقم 10 لسنة 2002
    فلهذه الاسباب
    حكمت المحكمه / بقبول ألأستئناف شكلا 0 وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم أختصاص محكمة أول درجه نوعيا بنظر الدعوى 0 وألزمت المستانف ضده بالمصروفات 0

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 5:28 pm