روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المشكلات القانونية والعملية التي تحول دون حصول العامل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    المشكلات القانونية والعملية التي تحول دون حصول العامل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات Empty المشكلات القانونية والعملية التي تحول دون حصول العامل علي المقابل النقدي لرصيد الاجازات

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت سبتمبر 17, 2011 6:16 pm

    المشكلة الأولى: سبب سقوط حق العامل في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات المشكلة الثانية: عدم تقديم العامل لطلب الإجازة وأثرة علي سقوط حقه في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.
    المشكلة الأولى: سبب سقوط حق العامل في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.
    تنص المادة 48 فقرة 1،2 من قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003م علي انه " يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه ، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل .
    ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة في التاريخ وللمدة التي حددها صاحب العمل وإذا رفض العامل كتابة بالقيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها ".

    ويعني هذا النص التزام العامل – متي حدد صاحب العمل ميعاد أجازته – أن يقوم بها ، فإذا رفض العامل القيام بالإجازة – كتابة – سقط حقه في اقتضاء مقابلها ، علي أساس انه اسقط بإرادته حقا له ومن ثم لا يجوز المطالبة بصرف المقابل النقدي له .
    والدفع بسقوط حق العامل في المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات يثار إذا ما رفع العامل دعوي مطالبة بصرف مقابل رصيد الإجازات وقد سبق لرب العمل أي صاحبة أن حدد له مدة الإجازة وميعادها ورفض العامل - المدعي - القيام بها وكان هذا الرفض ثابت كتابة ، ويقدم حينئذ السند أو المحرر الذي توقع من العامل والذي يفيد رفضه القيام بالإجازة ، والعلة التي من أجلها اشترط المشرع أن يكون رفض العامل القيام بالإجازة مكتوبا حماية العامل من تعسف أصحاب العامل .

    ويحاول البعض أن يقلل كثيرا من أهمية الإقرار المكتوب برفض العامل القيام بالإجازة علي سند أن العامل قد يجبر علي ذلك ، وقد يجبر علي ما هو أشد ، وأيا كانت وجاهة هذا الرأي فأن الثابت أن الكتابة كشرط لإسقاط حق العامل في المطالبة بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات يحقق مستوي منطقي ومعقول من الحماية للعامل والتجاوز المر من جانب أرباب العمل لا تفلح معه نصوص القانون وحدها ، فالقانون هو الحد المتدني من الأخلاق ..؟

    المشكلة الثانية
    عدم تقديم العامل لطلب الإجازة وأثرة علي سقوط حقه في المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات.

    هل يشترط للحكم للعامل بصرف المقابل النقدي لرصيد الإجازات أن يكون قد تقدم بطلب للقيام بالإجازة السنوية أو الاعتيادية ؟

    في محاولة من البعض لتبرير اشتراط سبق تقدم العامل بطلب للحصول علي الإجازة السنوية وامتناع صاحب العمل عن الاستجابة كشرط للحصول علي المقابل النقدي لرصيد الإجازات يوردون ما قررته المحكمة الدستورية في الحكم الشهير بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 65 من قانون العاملين المدنيين بالدولة " إن العامل لا يجوز أن يتخذ من الأجازة السنوية وعاء ادخاريا من خلال ترحيل مددها التي تراخي في استعمالها ، ثم تجميعها ليحصل – العامل – بعد انتهاء خدمته علي ما يقابلها من الأجر ".

    كما تقرر المحكمة الدستورية أيضا وفي ذات الحكم " انه كلما كان فوات الإجازة راجعا إلى جهة العمل أو لأسباب اقتضتها ظروف أدائه دون أن يكون لإرادة العامل دخل فيها ، كانت جهة العمل مسئولة عن تعويضه عنها."


    وفي دعم هذا الرأي – ضرورة سبق مطالبة العامل بإجازاته حتى يحكم له بالمقابل المادي لرصيد الإجازات – يستندوا إلي ما قرره حكم النقض التالي " إجازات العامل بأنواعها أيام معدودات عن كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولغير مقتضيات العمل استبدال أيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدي وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت – أي تحولت – إلى عوض ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلي العامل وفي ذلك مصادرة علي اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها – والقول بأن للعامل أن يتراضي بإجازاته ثم يطالب بمقابل عنها انه يستطيع بمشيئته وإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزم تعويض العامل عنه ، وإذا كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت انه طالب بإجازته موضوع التداعي وأن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها.
    [ الطعن رقم 451 لسنة 42 ق جلسة 4/3/1978 قاعدة 3 السنة 29 ص 665]
    خلاصة هذا الرأي أنه يشترط لقبول دعوي المطالبة بالمقابل النقدي لرصيد الأجازات أن يكون العامل قد تقدم بطلب للقيام بإجازته السنوية إلا أن صاحب العمل رفض الطلب.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 9:31 am