روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ابحار فى قانون الضريبه العقاريه الجديد 196 لسنه 2008 و لائحته التنفيذيه

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    ابحار فى قانون الضريبه العقاريه الجديد 196 لسنه 2008 و لائحته التنفيذيه Empty ابحار فى قانون الضريبه العقاريه الجديد 196 لسنه 2008 و لائحته التنفيذيه

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت سبتمبر 17, 2011 7:19 pm

    صدر
    القانون بنشره فى الجريده الرسميه فى 23-6-2008 والغى بموجب الماده
    الثانيه من قانون اصداره كافه القوانين السابقه عليه الخاصه بالضريبه على
    العقارات المبنيه وملحقاتها و كذلك الغى المواد 38 ، 40،43 ، 44 من قانون
    الضريبه على الدخل رقم 91 لسنه 2005 واستبدل بهم مواد بديله ذكرت بالماده
    الثالثه من قانون الاصدار • الامر الذى نخلص معه الى النتائج التاليه :
    1. استبعاد ايراد الاطيان الزراعيه من الخضوع لضريبه الدخل 2. خضوع
    الايراد المحقق من تاجير الاماكن المؤجره ( قانون مدنى – بالفرش ) للضريبه
    على الدخل بواقع 50%
    3. الزام الشخص الطبيعى او الاعتبارى بتقديم اقرار الضريبه العقاريه وسداد
    الضريبه عند استحقاقها .
    4. خصم الضريبه العقاريه المسدده من الضريبه على الدخل المستحقه وفى
    حدودها .
    5. العقارات الداخله ضمن اصول المنشأت التجاريه و الصحيه والتعليميه
    وغيرها ( سواء شخص طبيعى او شخص اعتبارى ) تقوم بتقديم الاقرار الضريبيى
    عن اصولها العقاريه لكل عقار على حده وتدرج ايراداتها ومصروفاتها ضمن
    اقرارها الضريبيى ( قانون 91 لسنه 2005 ) السنوى ويسمح بخصم الضريبه
    العقاريه المسدده من الضريبه المستحقه وفقا للاقرار السنوى .
    • وقرر العفو الضريبيى بموجب الماده الرابعه من مواد قانون الاصدار يتم
    منح المكلف الذى لم يتم تسجيله بدفاتر الضرائب العقاريه اعفاء من اداء
    جميع مبالغ الضرائب العقاريه على عقاراته المبنيه عن الفترات الضريبيه حتى
    تاريخ العمل بهذا القانون بشرطان :
    1. الا يكون المكلف قد سبق تسجيله بدفاتر اجهزه الضرائب العقاريه .
    2. ان يقدم اقراره السنوى خلال سنه من تاريخ العمل بالقانون .
    • وقرر التصالح فى المنازعات بموجب المواد الخامسه والسادسه والسابعه من
    قانون الاصدار للتصالحات فى المنازعات قبل اول يناير 2008 .
    وسنبحر قيما يلى فى مواد القانون ولائحته التنفيذيه لالقاء الضوء على اهم
    ملامح والتزامات وحقوق المكلفين : 1) المكلف ... المخاطب باحكام القانون
    والملزم بتقديم الاقرار الضريبيى ? مالك العقار المبنى ، كل من له حق عينى
    بالانتفاع او الاستغلال " ? سواء شخص طبيعى او شخص اعتبارى ? سواء كامل
    الاهليه او ناقص الاهليه او فاقد الاهليه .
    2) استحقاق الضريبه وسدادها ? تستحق الضريبه السنويه فى الاول من يناير من
    كل عام ? تسدد على قسطان ? بمقار المأموريات المختصه .
    3) سريان الضريبه ? العقارات المبنيه ( على اختلاف انواع مواد البناء -
    على اختلاف الاستخدامات - دائمه او مؤقته – على الارض او تحتها – على
    الماء – تامه ومشغوله – تامه وغير مشغوله – مشغوله على غير اتمام )
    .............. الغير تامه وغير مشغوله لاتسرى عليها الضريبه .
    ? العقارات المخصصه لاستغلال المرافق العامه سواء مقامه على ارض الدوله او
    على ارض الافراد ? الاراضى الفضاء المستغله ( ملحقه بالمبنى او مستقله عنه
    – مسوره او غير مسوره )
    غير مســتغـله لا تســـرى عليها الضريبــــــــــــه ? التركيبات على اسطح
    او واجهات العقارات ان كانت مؤجره او كان التركيب مقابل نفع او اجر .
    التركيبات بدون مقابل او بلا قيمه ايجاريه سواء ماديه او عينيه لاتسرى
    عليها الضريبه ? العقارات على الاراضى الزراعيه بعد رفع الضريبه على
    الاطيان عن الارض المقام عليها العقار.
    4) عدم الخضوع للضريبه .. بما يرتب عدم الالزام بتقديم اقرار ضريبيى ?
    العقارات المملوكه للدوله و المخصصه لغرض ذى نفع عام .
    المخصصه للاغراض التجاريه والصناعيه تخضع للضريبه ? العقارات المخصصه
    لاقامه الشعائر الدينيه او لتعليم الدين .
    ? العقارات التى تنزع ملكيتها للمنفعه العامه من تاريخ نزع الملكيه .
    5) الاعفاء من الضريبه ? الابنيه المملوكه للجمعيات المسجله طبقا للقانون
    ، المنظمات العماليه ...... بشرط قصرها على الابنيه المخصصه لمكاتب
    ادارتها او لممارسه الاغراض التى انشئت من اجلها .
    ? المؤسسات التعليميه ......................... ( اعفاء مطلق )
    ? المستشفيات ......................... ( اعفاء مطلق )
    ? المستوصفات ......................... ( اعفاء مطلق )
    ? الملاجىء ......................... ( اعفاء مطلق )
    ? المبرات ......................... ( اعفاء مطلق )
    ? المقار المملوكه للاحزاب السياسيه ، النقابات المهنيه بشرط استخدامها فى
    الاغراض المخصصه من اجلها .
    ? الاحواش و مبانى الجبانات .
    ? كل وحده فى عقار مخصصه لاغراض السكنى تقل قيمتها الايجاريه عن 6000 جنيه
    على ان يخضع ما زاد للضريبه .
    ? ابنيه مراكز الشباب والرياضه المنشأه وفقا للقوانين المنظمه لها .
    ? العقارات المملوكه للجهات الاجنبيه الحكوميه بشرط المعامله بالمثل .
    ? العقارات المخصصه لمنفعه الاراضى الزراعيه المحيطه بها .
    ? الدور المخصصه للمناسبات الاجتماعيه و لا تبغى الربح .
    6) رفع الضريبه :
    ? اذا اصبح العقار معفيا للاسباب سالفه الذكر .
    ? اذا تهدم العقار جزئيا او كليا لدرجه تحول دون الانتفاع بالعقار او جزء
    منه .
    ? اذا اصبحت الارض العقار الملحقه بالعقار غير مستغله 7) المعامله
    الضريبيه للمبانى المنشأه قبل صدور القانون :
    يستمر سريان القيمه الايجاريه و الاعفاءات المقرره للمبانى المعوده (
    المربوطه بالعوائد طبقا للقوانين السابقه ) قبل العمل بالقانون الحالى
    مالم يحدث تغيير فى العلاقه الايجاريه Cool تقدير القيمه الايجاريه :
    يتم تقدير الايجاريه المتخذه اساسا لفرض الضريبه بمعرفه لجان الحصر
    والتقدير مره كل خمس سنوات ولا يجوز زياده القيمه الايجاريه عند اعاده
    التقدير على 30% للعقارات السكنيه ، 45% للعقارات غير السكنيه .
    9) سعر الضريبه حدد سعر الضريبه بنسبه 10 % من القيمه الايجاريه السنويه
    بعد استبعاد مقابل الصيانه (30% سكنى ، 32% غير سكنى ) و يستهدى فى تحديد
    الضريبه بالمؤشرات الوارده بالجداول المرفقه والتى نوجزها كالتالى : (1 )
    السكنى :
    البيان للسكنى
    القيمه السوقيه بمعرفه لجان التقدير بعد المطابقه بالاقرارات و التحريات
    القيمه الراسماليه للوحده 60% من القيمه السوقيه
    القيمه الايجاريه للوحده 3% من القيمه الراسماليه
    مقابل الصيانه 30% من القيمه الايجاريه
    حد الاعفاء للسكنى فقط 6000 جنيه للعقار
    سعر الضريبه 10% بعد الاعفاء ومقابل الصيانه 2 ) غير السكنى :
    البيان غير السكنى
    مساحه الارض بمعرفه لجان الحصر و التقدير بعد المطابقه بالاقرارات او
    التحريات
    مساحه المبنى 60%
    القيمه المحسوبه للمبنى 200 جنيه للمتر
    القيمه الايجاريه السنويه 3% من القيمه المحسوبه
    مقابل الصيانه 32% من القيمه الايجاريه السنويه
    سعر الضريبه 10% بعد خصم مقابل الصيانه
    10) الطعن والنزاعات فى الضريبه :
    ? يتم الطعن فى التقديرات خلال 60 يوم من تاريخ اعلان المكلف بالقيمه
    الايجاريه وتقديرات الضريبه وكذلك فى قرارات لجنه الحصر والتقدير عند
    نظرها طلبات رفع الضريبه ... خلال 30 يوم من تاريخ اخطاره بالقرار .
    ? يفصل فى الطعن امام لجنه الطعن وتصدر قرارها خلال 30 يوما من تاريخ
    تقديم الطعن .
    ? ويجوز الطعن على قرار لجنه الطعن باعتباره قرار ادارى خلال 60 يوم امام
    محكمه القضاء الذى رتب القانون الاختصاص المفرد لها فى نظر التزاعات .
    11) تحمل الضريبه عن المكلف :
    ? تتحمل الخزانه العامه الضريبه عن المكلف اذا طرأت تغييرات اجتماعيه عليه
    او على ورثته من شأنها انعدام القدره على الوفاء بدين الضريبه 12)
    العقوبات :
    ? غرامه لاتقل عن 200 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه وتضاعف حاله العود خلال
    3 سنوات .
    الامتناع عن تقديم الاقرارات المنصوص عليها بالماده 14 او تقديم بيانات
    غير صحيحه بالاقرار تؤثر على تحديد الضريبه بما يجاوز 10%
    ? غرامه لاتقل عن 1000 جنيه ولا تجاوز 5000 جنيه فضلا عن تعويض يعادل مثل
    الضريبه مالم ينص قانون اخر على عقوبه اشد المخالفه بقصد التهرب ..... فى
    الحالات التاليه :
    أ‌- تقديم اوراق او مستندات غير صحيحه او مزوره الى لجنه الحصر و التقدير
    او الى لجنه الطعن او ابداء بيانات على غير الواقع بقصد التاثير على
    قرارات هذه اللجان .
    ب‌- تقديم اوراق او مستندات غير صحيحه بقصد الاستفاده بالاعفاء من الضريبه
    دون وجه حق ت‌- الامتناع عن تقديم الاقرار بزوال سبب الاعفاء من الضريبه
    ث‌- تقديم مستندات غير صحيحه من شانها اصدار اقرار برفع الضريبه 13)
    التصالح فى الجرائم الضريبيه تفاديا للعقوبات :
    للوزير او من يفوضه التصالح فى الدعاوى وان كان الحكم بات ونهائى او بدء
    المذنب فى تنفيذ العقوبه مقابل سداد :
    1. مبلغ الضريبه 2. مقابل تأخير ( من اول يناير التالى لسنه استحقاق
    الضريبه بسعر2%+ سعر الاقراض والخصم فى الاول من يناير ( سنه الاستحقاق )
    3. التعويض ( مثل الضريبه )
    +++
    1) مزايا و التزامات المكلفين :
    الاجراء نوعه للمول موعد الاجراء السند القانونى
    خصم ما سبق سداده من الضريبه ميزه عند تقديم ضريبه الدخل ماده 3 اصدار
    اسقاط الضريبه السابقه على العمل بالقانون ميزه خلال سنه من تاريخ العمل
    باحكامه ماده 4 اصدار
    انقضاء الخصومه ميزه خلال 6 اشهر الى 12 شهر من تاريخ العمل باحكام
    القانون ماده 5 ، 6 ،7 اصدار
    تقدير القيمه الايجاريه كل خمس سنوات بما لايزيد عن 30% للسكنى ، 45%
    للعقارى ميزه كل خمس سنوات ماده 4 ، 5
    سداد الضريبه فى مقار المأموريات التزام كل 6 شهور ماده 6
    اختصاص القضاء الادارى بنظر المنازعات قيد على اجراء التقاضى ماده 7
    الاقرار السنوى التزام قبل 31 ديسمير ماده 14
    الاقرار الخمسى التزام النصف الثانى من سنه الحصر ماده 14
    الطعن على تقدير القيمه الايجاريه حق

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 1:26 am