روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم بإلزام بنك ناصر بنفقة صغار لعجز والدهم عن الكسب و عدم وجود عاصب لهم

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم بإلزام بنك ناصر بنفقة صغار لعجز والدهم عن الكسب و عدم وجود عاصب لهم Empty حكم بإلزام بنك ناصر بنفقة صغار لعجز والدهم عن الكسب و عدم وجود عاصب لهم

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت سبتمبر 17, 2011 7:21 pm

    ليس الحكم هو الأول من نوعه لكن الاختلاف هو أن بنك ناصر هو الملزم بالنفقة

    بعد سماع المرافعة و رأي النيابة و مطالعة الأوراق و المداولة قانونا :-

    حيث تخلص واقعات الدعوى في أن المدعية عقدت لواء الخصومة فيها بموجب صحيفة مستوفاة لشروطها الشكلية و القانونية أودعت قلم الكتاب في 7/6/ 2008 و أعلنت قانوناً للمدعى عليهم بصفتهم طلبت في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه الثالث و هو وزير المالية بصفته مديراً و رئيساً للخزانة العامة للدولة و ممثلاً لبيت المال فى العصر الحديث فى مواجهة المدعى عليهما الأول و الثانى بأن يؤدى للمدعية نفقة شهرية للصغيرين (مصطفى ، دينا) بأنواعها الثلاثة مأكل و ملبس و مسكن منذ تاريخ التقدم بطلب التسوية و تكليف سيادته بإرسال النفقة – فى كل شهر – إلى بنك ناصر الاجتماعي – فرع بورسعيد- لكى تقبضها المدعية . و ذلك على سند من القول أن المدعية كانت زوجة للمدعو / محمد محمد مصطفي بدر بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 29/3/1999 و رزقت منه على فراش الزوجية بالصغيرين (مصطفي ، دينا) و حيث قد أصيب والد الصغيرين بمرض عقلي و نفسي عضال يفقده السيطرة على تصرفاته و أنها قد طلقت منه خلعاً بالحكم 51 لسنة 2007 أسرة ميناء بورسعيد و حيث أن الصغيرين فقيرين لا مال لهما كما أن والدهما لا يعمل لعاهة عقلية و ليس للصغيرين ذو عصب محرم يتولى الإنفاق عليهما و كانت الطالبة لا تملك ما تنفقه عليهما الأمر الذى حدا بها لإقامة الدعوى الراهنة بالطلبات سالفة البيان . و قد ساقت سنداً قانونياً لدعواها حاصله ما ثبت من أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة من أن كل عاجز عن الكسب بأى سبب كان فإن نفقته فى بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم يعوله .

    و حيث تقدمت المدعية بطلب تسوية لمكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص بشأن النزاع لمحاولة تسوية النزاع ودياً دون جدوى . و قد قدمت المدعية لدى إيداع الصحيفة قلم الكتاب سنداً للدعوى حافظة مستندات طويت على خطاب مستشفى للأمراض النفسية مؤرخ 12/3/2009 يفيد بدخول والد الصغار المستشفى لإصابته (باكتئاب ذهانى) ، وثيقة قيد عائلي من مصلحة الأحوال المدنية عن والد الصغار .

    و حيث تداولت الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها مثلت خلالها المدعية بوكيل و مثل المدعى عليه الأول و الثانى بصفته بوكيل و لم يمثل المدعى عليه الثالث بصفته و قدمت المدعية عدد سبعة حوافظ مستندات طويت على صورة رسمية من قيد عائلي من السجل المدني عن أسرة جد الصغار لأب ثابت به أن والد الصغار هو الذكر الوحيد لوالده ، صورة رسمية من الإعلام الشرعى لجد الصغار لأب المرحوم / محمد مصطفى بدر ثابت به أن والد الصغار هو الذكر الوحيد لوالده المتوفى ، صورة الحكم 20 لسنة 2006 أسرة دسوق ، صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغير مصطفى المولود فى 18/8/2000 ، صورة شهادة ميلاد الصغيرة دنيا المولودة بتاريخ 2/8/2003 ، مفردات راتب المدعية من الأزهر الشريف منطقة بورسعيد يفيد بتقاضيها 187,80 جنيه شهرياً . و قدم الحاضر عن المدعى عليه الأول و الثانى حافظة مستندات طويت على تحريات مباحث قسم ثان بورفؤاد تفيد بأنه لم يستدل على ثمة دخل من أملاك أو أقارب و أنها عاملة بمعهد الشيخ محمد متولى الشعراوى الأزهري ببورفؤاد . و حيث أنه بموجب صحيفة مستوفاة لشروطها الشكلية و القانونية و مؤشر عليها بالجدول و معلنة قانوناً أدخلت المدعية خصم جديد فى الدعوى هو السيد وزير التضامن الاجتماعي بصفته ليصدر الحكم فى مواجهته و إذ أمرت المحكمة بالتحرى عن وجود مال ظاهر لوالد الصغار و مدى قدرته على العمل و التحرى عن أقارب الصغار فوردت تحريات المباحث و قد أورت أن المتحرى عنه لم يستدل له على مال ظاهر و لا يوجد أعمام للصغار و أن والد الصغار غير قادر على العمل لظروف مرضه و قدمت المدعية مذكرة بدفاعها طلبت فيها القضاء لها بطلباتها و قدم الحاضر عن المدعى عليهما الأول و الثانى بصفتهما مذكرة بدفاعه دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لبنك ناصر الاجتماعي و أنه ملزم بتنفيذ أحكام النفقة فقط و أن المدعية من ذوى الدخول . و حيث أنه بجلسة 24/4/2010 حكمت المحكمة باستجواب المدعية بشأن صحة اسم نجلتها و كلفتها بإدخال بنك ناصر الاجتماعى كخصم حقيقى فى الدعوى و بموجب صحيفة مستوفاة لشروطها الشكلية و القانونية و مؤشر عليها بالجدول و معلنة قانوناً صححت المدعية شكل الدعوى بشأن اسم الصغيرة مقررة بأن صحة اسمها (دنيا) كما أدخلت المدعية بنك ناصر الاجتماعى خصماً أصيلاً فى الدعوى يلتزم بتنفيذ ما يقضى به الحكم لا أن يصدر الحكم فى مواجهته كما طلبت فى ختام الصحيفة الحكم بإلزام بنك ناصر الاجتماعى بصفته ممثلاً لبيت المال و كذلك وزير التضامن الاجتماعى فى مواجهة المدعى عليهم بأن يؤديا للمدعية نفقة شهرية للصغيرين (مصطفى ، دنيا) بأنواعها الثلاثة مأكل و ملبس و مسكن منذ تاريخ الحكم فى الدعوى . و قد استندت فى طلبها إلزام وزير التضامن الاجتماعى بالنفقة لنص المادة 49 من قانون الطفل . و حيث أنه بجلسة المرافعة الأخيرة قررت الحاضرة عن المدعية بأنها تتمسك بسبب الدعوى المبدى بصحيفة افتتاح الدعوى و كذا ما ورد بالمادة 49 من قانون الطفل كما قرر الحاضر عن بنك ناصر الاجتماعى بتمسكه بسابق دفاعه و قرر عدم إلتزام بنك ناصر بموجب المادة 49 من قانون الطفل و أن وزارة التضامن هى المنوط بها تنفيذ ما تضمنته المادة المشار إليها .

    و حيث عرضت المحكمة الصلح دون جدوى و فوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة بموجب مذكرة أودعت ملف الدعوى فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/7/2010 ثم قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم 0

    و حيث أنه أولاً و عن الدفع المبدى من الحاضر عن رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى ، مدير بنك ناصر الاجتماعي ببورسعيد (المدعى عليهما الأول و الثانى) بصفتهما بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة و لما كان من المقرر بالمادة 3 من قانون المرافعات أنه " لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر ، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية و مباشرة و قائمة يقرها القانون . و مع ذلك تكفى المصلحة المحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه . و تقضى المحكمة من تلقاء نفسها، في أي حالة تكون عليها الدعوى ، بعدم القبول في حالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ..... "

    كما أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه لما كان شرط قيام الخصومة أمام القضاء قيام نزاع بين أطرافها على الحق موضوع التداعى حتى تعود على المدعى منفعة من إختصام المدعى عليه للحكم عليه بطلباته مما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التى يقرها القانون[الطعن رقم 47 - لسنــة 63 ق - تاريخ الجلسة 27 / 01 / 1997 - مكتب فني 48 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 223]

    و لما كان من المقرر بالمادة الأولى من القانون 66 لسنة 1971 بشأن إنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى أنه " تنشأ هيئة عامة باسم ( بنك ناصر الاجتماعى ) يكون لها الشخصية الاعتبارية و يكون مقرها مدينة القاهرة ........ "

    و لما كان من المقرر أن بنك ناصر الإجتماعى هو الممثل القانونى لبيت المال [الطعن رقم 1017 - لسنــة 48 ق - تاريخ الجلسة 14 / 02 / 1979 - مكتب فني 30 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 520]

    و حيث أنه على هدى ذلك و تأسيساً عليه و لما كانت طلبات المدعية الختامية فى الدعوى هى الحكم بإلزام بنك ناصر الاجتماعى بصفته ممثلاً لبيت المال و كذلك وزير التضامن الاجتماعى فى مواجهة المدعى عليهم بأن يؤديا للمدعية نفقة شهرية للصغيرين (مصطفى ، دنيا) بأنواعها الثلاثة مأكل و ملبس و مسكن منذ تاريخ الحكم فى الدعوى و لما كان بنك ناصر الاجتماعى هو ممثل بيت المال فتتوافر له الصفة و المصلحة فى الدعوى و يضحى الدفع غير سديد ترفضه المحكمة ضمن أسباب الحكم دون المنطوق .

    و حيث أن المحكمة تمهد لقضائها بالقول بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العبرة في تكييف الطلبات في الدعوى ليس بحرفية عبارتها أو الألفاظ التي تصاغ بها هذه الطلبات و إنما بحقيقة المقصود بما عناه المدعى فيها أخذا في الاعتبار ما يطرحه واقعا ومبررا لها . و أن لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى بما تتبينه من وقائعها في حدود طلبات الخصوم و سببها لتنزل عليها وصفها الصحيح في القانون غير مقيدة في ذلك إلا بالوقائع و الطلبات المطروحة عليها ، لا يقيدها في ذلك تكييف الخصوم للدعوى و لا يمنعها من فهم الواقع فيها على حقيقته ثم تنزل عليها التكييف القانوني الصحيح .[الطعن رقم 57 - لسنــة 72 ق - تاريخ الجلسة 12 / 11 / 2005]

    و على هدى ذلك و لما كانت المدعية قد أضافت طلباً جديداً فى الدعوى و هو إلزام وزير التضامن الاجتماعى بأن يؤدى نفقة شهرية للصغيرين (مصطفى و دنيا) بأنواعها الثلاثة مستندة فى ذلك للمادة 49 من قانون الطفل التى تنص على أنه " يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول على معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي لا يقل عن ستين جنيها و وفقا للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي: 1- الأطفال الأيتام ، أو مجهولو الأب أو الأبوين . 2- أطفال الأم المعيلة ، وأطفال الأم المطلقة إذا تزوجت أو توفيت . 3- أطفال المحتجز قانونا ، أو المسجون ، أو المسجونة المعيلة ، والمحبوس ، أو المحبوسة المعيلة ، لمدة لا تقل عن شهر " فإن حقيقة موضوع طلب المدعية الأخير هو إلزام وزير التضامن الاجتماعى بصرف معاش شهرى – و ليس نفقة شرعية - يصرف للطفلين باعتبار أن المدعية تعولهما على أن يصرف وفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي و من ثم فإن الطلب الجديد هو طلب صرف معاش و ليس نفقة يجد سببه فى أن المدعية هى من تعول الطفلين و يستند لقانون الطفل و قانون الضمان الاجتماعى و ليس لقوانين الأحوال الشخصية و تمضى المحكمة فى نظر الدعوى على هذا الأساس .

    و حيث أنه عن الطلب العارض المبدى من المدعية فلما كانت المادة 124 من قانون المرافعات قد نصت على أنه " للمدعى أن يقدم من الطلبات العارضة :

    1- ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلى أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى .

    2- ما يكون مكملا للطلب الأصلى أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة .

    3- ما يتضمن اضافة أو تغييرا فى سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلى على حاله .

    4- طلب الأمر بإجراء تحفظى أو وقتى .

    5- ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلى .

    و من المقرر أن مفاد نص المادة 124 من قانون المرافعات يدل ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الطلب العارض الذى يقبل من المدعى بغير إذن من المحكمة هو الطلب الذى يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعه مع بقاء السبب على حاله أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع كما هو أما إذا اختلف الطلب عن الطلب الاصلى فى مو ضوعه و فى سببه معاً فإنه لا يقبل إبداؤه من المدعى فى صورة طلب عارض [الطعن رقم 865 - لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 30 / 11 / 1995 - مكتب فني 46 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1280]

    و المقرر - في قضاء محكمة النقض – ان سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها المدعي حقه في هذا الطلب . [الطعن رقم 8744 - لسنــة 66 - تاريخ الجلسة 13 \ 10 \ 2003]

    و تأسيساً على ما تقدم و لما كان موضوع الدعوى الأصلية هو طلب إلزام بنك ناصر الاجتماعى بصفته ممثل لبيت المال بأن يؤدى للمدعية نفقة للصغيرين و سبب الدعوى هو عجز والدهما عن الكسب و ما ثبت من أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبو حنيفة من أن كل عاجز عن الكسب بأى سبب كان فإن نفقته فى بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم يعوله ، و كان موضوع الطلب العارض (المضاف) هو إلزام وزير التضامن الاجتماعى بصرف معاش شهرى – و ليس نفقة شرعية - يصرف للطفلين و سبب الدعوى أن المدعية تعولهما على أن يصرف وفقاً للشروط و القواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي و ليس استناداً لقوانين الأحوال الشخصية و من ثم فإن موضوع الطلب المضاف (معاش) يختلف عن موضوع الطلب الأصلى (نفقة) كما أن سبب الطلب المضاف يختلف عن سبب الطلب الأصلى الأمر الذى ينطوى معه الطلب المضاف على تغيير فى موضوع و سبب الدعوى معاً فيضحى غير مقبول و هو ما تقضى به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق .

    و حيث أنه عن الطلب الأصلى فلما كان من المقرر بنص المادة 3/1 من القانون 1 لسنة 2000 أنه :" تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية و الوقف المعمول بها ، و يعمل فيما لم يرد بشأنه نص فى تلك القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة "

    و لما كان من المستقر عليه فى فقه الحنفية أن الولد الفقير فإما أن يكون عاجزاَ عن الكسب أو قادراَ و القادر إما أن يفضل من كسبه شيئاَ أو لا فإن كان عاجزا عن الكسب لصغره أو أنوثة أو مرض و الأب كذلك ، فإن الأب يلحق بالموتى ، و تجب نفقته و نفقة أولاده على الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له أقارب ، كانت النفقة من الصدقة أو من بيت المال ، وهذا هو الحكم فى كل عاجز عن الكسب بأى سبب كان ، ككبر و زمانه و صغر ، فإن نفقته فى بيت المال إذا لم يكن له قريب محرم يعوله [ أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية و القانون " للشيخ أحمد إبراهيم بك و والده طبعه نادى القضاة – عام 1994 – صفحة 725]

    كما أن ما يوضع فى بيت المال من الأموال فأربعه أنواع : أحدها : زكاة السوائم و العشور ، و ما أخذه العشار من تجار المسلمين إذا مروا عليهم و الثانى : خمس الغنائم المعادن و الركاز و الثالث خراج الأراضى و جزية الرؤوس و ما صولح عليه بنو نجران من الخلل و بنو تعلب من الصدقة المضاعفة ، و ما أخذه العشار من تجار أهل الذمة و المستأمنين من أهل الحرب . و الرابع ما أخذ من تركة الميت الذى مات و لم يترك وارثاَ أصلاَ ، أو ترك زوجاَ أو زوجه و أما عن مصارف هذه الأنواع الأربعة ، فأكد بعض تفصيل أن النوع الرابع يجب أن يصرف الى " دواء الفقراء و المرضى و علاجهم و الى أكفان الموتى الذين لا مال لهم و إلى نفقه اللقيط و عقل جنايته ، و إلى نفقة من هو عاجز عن الكسب و ليس له من تجب عليه نفقته ، و نحو ذلك ، و على الإمام صرف هذه الحقوق الى مستحقيها ."
    [ بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع" لمؤلفه الإمام علاء الدين أبى بكر بن مسعود الكاسانى الحنفى ، الملقب بملك العلماء –طبعه دار الفكر بيروت – لبنان – الطبعه الأولى – عام 1996- الجزء الثانى – ص 103]

    و قد أكد فقيه حنفى آخر أن النوع الرابع السالف يجب أن يصرف إلى اللقيط الفقير ، و الفقراء الذين لا أولياء لهم ، فيعطى منهم نفقتهم و أدويتهم و كفنهم و عقل جنايتهم ، و حاصله أن مصرفه العاجزون الفقراء ". و قال فى وضع آخر من كتابه أن الفقراء الذين لا أولياء لهم هم الفقراء الذين ليس لهم من تجب نفقتهم عليه و أوضح أن النوع الرابع السالف يشتمل – بالإضافة إلى التركة التى ليس لها وارث – اللقطة ، و دية المقتول الذى ليس له ولى . [يراجع كتاب حاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة النعمان" لخاتمه المحققين الشهير بابن عابدين طبعه دار الفكر –بيروت – لبنان عام 1995 – الجزء الثانى – ص 370 الجزء الرابع ص 403]
    و حيث أنه" إذا لم يكن للفقير المستحق للنفقة ، أحد من أقاربه يستطيع الإنفاق عليه ، فإن نفقته تكون واجبة فى بيت المال [ الكتاب الثانى من مجلد الأحوال الشخصية و قضاء النقض البحرى و هو كتاب " قوانين الأحوال الشخصية فى ضوء القضاء والفقه " لمؤلفه المستشار د " أحمد نصر الجندى" ــ طبعة نادى القضاة ــ عام 1980ــ ص 176 ]
    و قد أخذت دار الافتاء المصرية بهذا الرأى حيث أفتت بأن [جمهورية مصر العربية - الفتوى رقم 141 - لسنــة 1920 - تاريخ الفتوى 02 / 03 / 1920 - مجلد 1 - رقم الصفحة 301]

    و حيث أنه فى حدود هذه الدعوى فإن المشرع المصرى الحديث لم يذهب بعيداً عن أحكام الفقه الحنفى فقد عرف التشريع المصرى الحديث بيت المال حيث صدر قرار وزارة الخزانة رقم 30 لسنــة 1962 المنشور بتاريخ 24 / 09 / 1962 بشأن إنشاء إدارة عامة بإسم الإدارة العامة لبيت المال والأموال المستردة بديوان وزارة الخزانة .

    و حيث نصت المادة الأولى من القانون 71 لسنة 1962 المنشور بتاريخ 27 / 03 / 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث . على أنه " تؤول إلي الدولة ملكية التركات الشاغرة الكائنة بالجمهورية العربية المتحدة و التي يخلفها المتوفون من غير وارث أيا كانت جنسيتهم و ذلك من تاريخ وفاتهم . و تعد الإدارة العامة لبيت المال بوزارة الخزانة قوائم عن العقارات التي تتضمنها هذه التركات و تشهر بدون رسم "

    و حيث نصت المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 2937 لسنــة 1971 المنشور بتاريخ 02 / 12 / 1971بشأن ضم الإدارة العامة لبيت المال الى الهيئة البنك ناصر الاجتماعى و باستمرار العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم 71 لسنة 1962 بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث . على أنه " تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى ، و تؤول الى الهيئة كافة مالها من حقوق و أموال و موجودات و ما عليها من التزامات و تتولى مباشرة اختصاصاتها على النحو المبين بالقانون رقم 71 لسنة 1962 المشار إليه "

    و قد قضت محكمة النقض " أوجب المشرع فى المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون 71 لسنه 1962 - بشأن التركات الشاغرة التى تتخلف عن المتوفين من غير وارث - على الإدارة العامة لبيت المال أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث ، و بين فى المواد 6 ، 7 ، 8 من القانون كيفية حصر هذه التركات و جردها و تقويم عناصرها و نظم فى المادة التاسعة أعمال التصفية فأوجب أن تصفى جميع عناصر التركة على وجه السرعة و يودع صافى ثمنها الخزانة العامة لحساب التركة حتى يتقرر حق ذوى الشأن فيها، و إذ صدر قرار رئيس الجهورية 2937 لسنه 1971 و نص فى مادته الأولى على أن " تضم الإدارة العامة لبيت المال إلى الهيئة العامة لبنك ناصر الإجتماعى و تؤول إلى الهيئة كافة مالها من حقوق و أموال و موجودات و ما عليها من التزامات، و تتولى مباشرة إختصاصاتها على النحو المبين بالقانون 71 لسنه 1962 "

    [الطعن رقم 2523 - لسنــة 58 ق - تاريخ الجلسة 01 / 11 / 1994 - مكتب فني 45 - رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1312]

    و حيث أنه على هدى ما تقدم و تأسيساً عليه و لما كانا الصغيرين المطالب لهما بالنفقة من بيت المال فقيرين و لم يثبت وجود مال لهما و كانا عاجزين عن الكسب لصغرهما حيث لم يتجاوزا خمسة عشر عاماً وقت رفع الدعوى و كانا بيد والدتهم المدعية بلا جدال فى ذلك فتضحى صاحبة الحق فى المطالبة بنفقتهما و كانت الإدارة العامة لبيت المال هى المنوط بها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحفظ على الأموال الظاهرة للمتوفى من غير وارث و كان الفقه الحنفى قد استقر على أن النوع الرابع مما يوضع فى بيت المال هو تركة المتوفى من غير وارث و أن هذه الأموال من مصارفها الشرعية الواجبة نفقة الفقير العاجز عن الكسب الذى ليس له من تجب عليه نفقته و لما كان قد ثبت للمحكمة من مطالعة تحريات المباحث و خطاب مستشفى الأمراض النفسية و القيد العائلى لجد الصغار و أخيراً الإعلام الشرعى له و التى تطمئن إليها المحكمة أن والد الصغار فقير غير قادر على الكسب لمرضه النفسي و أنه الذكر الوحيد لوالده و أنه لا يوجد لهذين الصغيرين قريب محرم لهما يعولهما و ليس هناك من عاصب لهما يلتزم بنفقتهما و من ثم فإنه يتعين إلزام الإدارة العامة لبيت المال و يمثلها بنك ناصر الاجتماعى بنفقتهما على نحو ما تقدره المحكمة بالمنطوق .

    و حيث أنه عن تاريخ فرض النفقة فالمحكمة تفرضها من تاريخ الحكم كطلبات المدعية الختامية .

    و حيث أنه عن مصاريف الدعوى فلما كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن وجود نص قانوني يقضي بالإعفاء من الرسوم القضائية لاعتبارات قدرها الشارع لتيسير السبيل للمطالبة القضائية أو لرفع العبء عن خصم أو جهة ما إنما يقتصر أثر هذا الإعفاء علي ما هو مستحق فقط من رسوم للدولة عند رفع الدعوى أو الطعن في الحكم الصادر فيها أما ما ينفقه الخصم الآخر الذي كسب الدعوى من رسوم أو مصاريف فانه يلزم إعمال المادة 184 من قانون المرافعات بشأنها بمعني أن من خسر الدعوى و هو من رفعها أو دفعها بغير حق عليه أن يتحمل ما ألجأ هو فيه خصمه إلي دفعه أي عليه أن يتحمل هذه المصروفات و التي يدخل ضمنها مقابل أتعاب المحاماة و ذلك ما دام القانون لم ينص صراحة علي أن الإعفاء يشمل المصاريف المنصوص عليها في المادة 184 من قانون المرافعات [الطعن رقم 2486 لسنة 64 ق هيئة عامة جلسة 18/5/2005 ] و من ثم و لما كان المدعية قد أخفقت فى شق من طلباتها فالمحكمة تلزمها و المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف مناصفة و تأمر بالمقاصة فى أتعاب المحاماة عملاً بالمادتين رقمي186 من قانون المرافعات و 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 مع مراعاة حكم المادتين رقمي 3 /2 من القانون رقم 1 لسنة 2000، 3 / 2 من القانون رقم 10 لسنة 2004 .



    فلهذه الأسباب



    حكمت المحكمة :- أولاً : بعدم قبول الطلب العارض المبدى من المدعية بإلزام وزير التضامن الاجتماعى بأن يؤدى نفقة شهرية للصغيرين (مصطفى و دنيا) بأنواعها الثلاثة .

    ثانياً :- بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعية شهرياً مبلغ أربعمائة جنيه كنفقة للصغيرين (مصطفى ، دنيا محمد محمد مصطفى بدر) بأنواعها الثلاثة (مأكل ، ملبس ، مسكن) و ذلك اعتبارا من تاريخ هذا الحكم 31/1/2010 .

    ثالثاً :- بإلزام كل من المدعية و المدعى عليه الأول بصفته بالمصاريف مناصفة بينهما دون الرسوم القضائية و أمرت بالمقاصة أتعاب المحاماة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 5:29 pm