روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الوضع القانونى للعمالة المؤقته

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    الوضع القانونى للعمالة المؤقته Empty الوضع القانونى للعمالة المؤقته

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور السبت سبتمبر 17, 2011 7:39 pm

    ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 العمالة المؤقتة والتي يعرفها نص القانون بـ

    العمل المؤقت: العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه المادة 1/ د

    ولكن يستثنى من أحكام هذا القانون العمالة العرضية و الوظائف الرئيسية التى يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال المادة 25

    المادة 256

    يعاقب كل من يخالف أيا من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة و الصحة المهنية وتأمين بيئة العمل و القرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
    وتكون عقوبتا الحبس و الغرامة المنصوص عليهما في الفترة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة .
    وتضاعف الغرامة في حالة العود .
    ويكون صاحب العمل أو من يمثله مسئولا بالتضامن مع المحكوم في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .
    بعد الأطلاع على أحكام قانون التأمينات الأجتماعية رقم 79 لسنة 1975 المادة الثانية فقرة ب ، نرى أنه لاتسرى قانون التأمينات الأجتماعية بالنسبة للعمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وقصر القانون في المادة 3 منه حق هؤلاء العمال في التأمينات على تأمين إصابات العمل وحده ، وأما بالنسبة لقانون العمل فأن الفندق ملتزم بما جاء بقرار وزارة القوى العاملة رقم 213 لسنة 2003 طبقا لما نصت عليه المادة 26 من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003 .

    وفى هذا قضت محكمة النقض نصت المادة الثانية من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 1959 على أنه: "تسرى أحكام هذا القانون على جميع العمال و كذلك المتدرجين منهم و لا يسرى على "1"..........."2" العمال الذين يستخدمون في أعمال عرضية مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ إلا فيما يرد به نص خاص".وقصر القانون في المادة 19 منه حق هؤلاء العمال في التأمينات على تأمين إصابات العمل وحده ولم يسلكهم في عداد من يفيدون من تأمين الشيخوخة وتأمين العجز والوفاة الذين خصهم بالذكر في المادتين 55 و 65. والأعمال العرضية المؤقتة في تطبيق الاستثناء الوارد في الفقرة الثانية من المادة الثانية المذكورة هي الأعمال التي ليست لها بالنسبة لرب العمل صفة الدوام ولا تدخل بطبيعتها في العمل الذي يزاوله. ولما كان دفاع الطاعن يقوم على أن العمل الذي يمارسه العمال لديه هو عمل موقوت بفترة زمنية محددة هو إعداد الفطيرة فقط لمديرية التربية والتعليم في فترة الدراسة مما يدخله في عداد الأعمال المؤقتة التي تخرج عن نطاق تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية، واستند الطاعن في تأييد دفاعه إلى عقود العمل المبرمة بينه وبين هؤلاء العمال وإلى شهادة صادرة من مديرية التربية والتعليم. وكان الحكم المطعون فيه قد تجاوز هذا الدفاع ولم يستبن مدلول عقود العمل والشهادة المقدمة من الطاعن، واكتفى بمجرد القول أن عمل العمال الذين يستخدمهم هو إعداد الخبز وأن عقود توريد الفطيرة إلى مديرية التعليم تؤكد طبيعة هذا العمل وهو ما لا يصلح رداً على ما أثاره الطاعن من دفاع لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى. فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً ويتعين لذلك نقضه والإحالة.

    [الطعن رقم 1208 - لسنــة 36 ق - تاريخ الجلسة 31 / 10 / 1966 - مكتب فني 17 - رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1023 - تم قبول هذا الطعن]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 1:25 am