روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    أسباب حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد نقيب الفرعية الذى أمضى دورتين متصلتين فى مقعد النقيب

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    أسباب حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد نقيب الفرعية الذى أمضى دورتين متصلتين فى مقعد النقيب Empty أسباب حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد نقيب الفرعية الذى أمضى دورتين متصلتين فى مقعد النقيب

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الأربعاء نوفمبر 25, 2009 11:40 am

    أسباب حكم محكمة القضاء الإدارى باستبعاد نقيب الفرعية الذى أمضى دورتين متصلتين فى مقعد النقيب 1111
    مجلس الدولة

    محكمة القضاء الإدارى


    الدائرة الثانية ( ب ) أفراد


    مسودة باسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 22/11/2009


    فى الدعوى رقم 3919 لسنة 64 ق


    المقامة من الأستاذ / محمود حسن أبو العينين ( المحامى )


    ضد


    1- السيد المستشار / رئيس محكمة جنوب القاهرة


    2- السيد المستشار / رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية


    3- السيد الأستاذ / نقيب المحامين


    الوقائع


    أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 2/11/2009 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم الغاء القرار المطعون فيه والصادر بإعلان الكشف النهائى بأسماء المرشحين لمقعد نقيب المحامين بالنقابة الفرعية بدائرة محكمة الإسماعيلية الابتدائية فيما تضمنه من إعلان أسم السيد الأستاذ / إبراهيم أحمد عبد الرحيم خليل ضمن كشف المرشحين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .


    وذكر المدعى شرحا لدعواه أنه تم فتح باب الترشيح لانتخابات النقابة الفرعية للمحامين بالاسماعيلية اعتبارا من 13/10/2009 فتقدم للترشيح لمقعد النقيب كما تقدم للترشيح لذات المقعد السيد / ابراهيم احمد عبد الرحيم خليل والذى كان يشغل هذا المقعد لدورتين متتاليتين ( دورة 2001/2005 ودورة 2005/2009 ) ومع ذلك أعلن قبول ترشيح مناقسه بتاريخ 21/10/2009 بالمخالفة لحكم المادة 156 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 والتى أحالت فى شأن شروط الترشيح لمنصب نقيب النقابة الفرعية الى ذات الشروط المنصوص عليها فى قانون المحاماة بشأن نقيب المحامين ومنعت ترشح النقيب لاكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون حرضا على تحقيق مبدأ تداول السلطة ، وخلص المدعى فى ختام صحيفة الدعوى الى طلباته سالفة البيان .


    و حددت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 8/11/2009 وفيها قدم المدعى حافظة مستندات من بين ما اشتملت عليه صورة من شهادة صادرة من نقابة المحامين تفيد أن الأستاذ / إبراهيم أحمد عبد الرحيم خليل قد أمضى فترتين متصلتين نقيبا للمحامين بالاسماعيلية ( فترة من 2001 حتى 2005 والفترة من 2005 حتى 2009 ) دون انقطاع . وقدم الحاضر عن الدولة مذكرة طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها مع الزام المدعى المصروفات . وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 22/11/1009 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .


    المحكمة


    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة .


    وحيث أن المدعى طلب يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ م الغاء القرار المطعون فيه والصادر بإعلان الكشف النهائى بأسماء المرشحين لمقعد نقيب المحامين بالنقابة الفرعية بدائرة محكمة الإسماعيلية الابتدائية فيما تضمنه من إعلان أسم السيد الأستاذ / إبراهيم أحمد عبد الرحيم خليل ضمن كشف المرشحين وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المدعى عليه بصفته المصروفات .


    وحيث أن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية فإنها تكون مقبولة شكلا .


    وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المستفاد من نص المادة 49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 إنه يشترط لوقف تنفيذ القرار الإدارى توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يكون الطلب قائم بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الغاء القرار المطعون فيه . وثانيهما : ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ هذا القرار نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغاء هذا القرار موضوعيا .


    وحيث إنه عن ركن الجدية فإنه يبين من الرجوع الى قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أن المادة 132 منه نصت على أنه " يشترط فيمن يرشح نفسه نقيبا أن يكون من المحامين أصحاب المكاتب الخاصة والمقيدين أمام محكمة النقض والذين أمضوا فى الاشتغال الفعلى بالمهنة أكثر من عشرين سنة متصلة بالإضافة إلى الشروط العامة للترشيح لعضوية مجلس النقابة " .


    وتنص المادة 133 على أنه " يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة : 1- أن يكون من أعضاء الجمعية العمومية الذين مضى على مزاولتهم المهنة سبعة سنوات متصلة لا تدخل فيها مدد الأعمل النظيرة للمحاماة . - 2- أن يكون مسدد لرسوم الاشتراكك المستحقة عليه حتى قفل باب الترشيح . - 3- ألا يكون قد صدر ضده خلال الثلاثة سنوات السابقة على ذلك أحكام أو قرارات تأديبية تتجاوز عقوبة الإنذار . "


    وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 136 على أنه : " .... ولا يجوز تجديد انتخاب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين فى ظل هذا القانون .


    وتنص المادة 153 على أنه : " يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس النقابة الفرعية أن يكون من أعضاء جمعيتها العمومية الذين مضى على مممارستهم المهنة خمسة سنوات متصلة على الأقل لا تدخل فيها مدد الأعمال النظيرة للمحاماة فضلا عن توافر بقية الشروط المنصوص عليها فى المادة 133 " .


    وتنص المادة 156 على أنه : " يسرى على نظام الترشيح وشروطه وحالات الجمع وطريقة الانتخاب والإشراف عليه واسقاط العضوية وشغل الأماكن الشاغرة واجتماعات المجلس وقراراته ومحاضر جلساته ، الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة . "


    وحيث أن المستفاد من هذه النصوص أن المشرع فى المادتين 132 و 133 من قانون المحاماة حدد شروط الترشيح لعضوية مجلس نقابة المحامين العامة وشروط الترشيح لمنصب نقيب المحامين ثم اضاف شرطا جديدا الى شروط الترشيح لمنصب النقيب بموجب التعديل الذى أدخل على نص المادة 136 بموجب القانون رقم 227 لسنة 1984 ومقضتاه عدم جواز الترشيح لمنصب النقيب لأكثر من دورتين متصلتين واستهدف المشرع من ذلك افساح المجال أمام قيادات جديدة لتولى المراكز القيادية فى النقابة فإثراء العمل النقابى وتداول هذه المراكز بشكل ديمقراطى .


    وفيما يخص شروط الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية فلم يشأ المشرع أن يخرج على الشروط العامة لعضوية مجلس نقابة المحامين إلا فيما يتعلق بمدة ممارسة مهنة المحاماة حيث اكتفى المشرع فى المرشح لعضوية مجلس النقابة الفرعية بأن يكون قد امضى فعليا فى ممارسته مهنة المحاماة وقت فتح باب الترشيح مدة خمسة سنوات متصلة على الأقل بدلا من سبع سنوات . ثم أحال المشرعذ فيما بقى من شروط الى المادة 133 من قانون المحاماة . ولم يشاء المشرع كذلك أن يفرد شروط خاصة للترشيح لمنصب نقيب النقابة الفرعية تغاير تلك التى تضمنها قانون المحاماة بالنسبة لنقيب النقابة العامة للمحامين واكتفى فى هذا الشأن بالاحالة الواردة فى المادة 156 من هذا القانون والتى جرى نصها على أنه " تسرى على نظام الترشيح وشروطه .... الأحكام المقررة فى هذا القانون وفى النظام الداخلى للنقابة بشأن مجلس النقابة العامة " .


    وبما أن المشرع قد افرد نصا خاصا بالنسبة لشروط الترشيح لعضوية مجلس النقابة الفرعية ( المادة 153 من قانون المحاماة ) ومن ثم فإن الإحالة الى شروط الترشيح الواردة فى المادة 156 لا تنصرف إلا إلى نقيب النقابة الفرعية وإلا أضحت هذه الإحالة لا معنى لها ومجرد لغو وعبث ينبغى تنزيه المشرع عنه . ومقتضى ذلك أن حكم الفقرة الاخيرة من المادة 136 من قانون المحاماة ينسحب كذلك على نقيب النقابة الفرعية ولا يجوز بالتالى انتخابه لأكثر من دورتين متصلتين .


    وحيث أن البادى من ظاهر الأوراق أن الأستاذ ابراهيم أحمد عبد الرحيم خليل المحامى قد تقدم للترشيح لمنصب نقيب النقابة الفرعية للمحامين بالاسماعيلية وقد أصدر المدعى عليه الثانى قرارا بقبول ترشيحه .


    وحيث إنه لما كان البادى من الشهادة الصادرة عن نقابة المحامين بتاريخ 5/11/2009 أن المحامى المذكور قد أمضى دورتين متصلتين نقيبا للنقابة الفرعية المذكورة بدورة عام 2001 / 2005 ودورة 2005/2009 ومن ثم فإنه لا يجوز تجديد ترشيحه مخالفا لحكم القانون بحسب الظاهر من الأوراق . الأمر الذى يكون معه هذا القرار مرجح الالغاء عند نظر الموضوع وهو ما يتحقق به ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ .


    وحيث أنه عن ركن الاستعجال فإنه مما لا ريب فيه أن تنفيذ القرار المطعون فيه يترتب عليه نتائج يتعذر تداركها وتتمثل فى مواحمة المحامى المذكور للمدعى فى الانتخابات المزمع اجراؤها يوم 2/12/2009 .


    وإذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركناه واستقام على سنده فإن المحكمة تقضى بوقف تنفيذ القرار المطعون فه فيما تضمنه من قبول ترشيح الأستاذ ابراهيم أحمد عبد الرحيم خليل المحامى لمنصب نقيب النقابة الفرعية للمحامين بالاسماعيلية . وما يترتب على ذلك من آثار أخصها استبعاده من كشوف المرشحين ، على أن ينفذ الحكم بمسودته دون إعلان عملا بحكم المادة 286 من قانون المرافعات .


    وحيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .


    فلهذه الأسباب


    حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة المدعى عليها المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان . وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 7:33 pm