روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون رقم 88 لسنة 2003 الجزء الثالث

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون رقم 88 لسنة 2003 الجزء الثالث Empty قانون رقم 88 لسنة 2003 الجزء الثالث

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 11:47 am

    مادة 88 لمجلس
    إدارة البنك المركزى بناء على اقتراح مجلس أمناء الصندوق اتخاذ أى من
    الإجراءات الآتية فى حالة مخالفة أى بنك لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو
    القرارات الصادرة تنفيذا له :

    ( أ ) توجيه تنبيه .

    (ب)إلزام البنك بسداد
    مبلغ لايجاوز (5%) من قيمة آخر اشتراك سنوى للبنك يزاد إلى (10%) فى حالة
    تكرار المخالفة وتضاف حصيلة هذه المبالغ إلى موارد الصندوق .



    الباب الثالث


    إدارة بنوك القطاع العام



    مادة 89 مع
    عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون تخضع بنوك القطاع العام
    لذات الأحكام التى تخضع لها كافة البنوك الأخرى ، فيما عدا ما يرد به نص
    خاص فى هذا الباب .



    وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 .



    مادة 90 يكون لكل بنك من بنوك القطاع العام مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى :



    ( أ ) رئيس مجلس الإدارة .

    ( ب) نائبان لرئيس مجلس الإدارة .

    (ج ) ستة من المتخصصين فى المسائل المصرفية والنقدية
    والمالية والاقتصادية والقانونية، الذين لديهم خبرة سابقة فى الأعمال
    المصرفية .



    ويكون تعيين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس
    الوزراء بعد أخذ رأى محافظ البنك المركزى ، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة
    للتجديد وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



    ويعين النائبان بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأى رئيس مجلس إدارة البنك.



    وتحدد مرتبات وبدلات ومكافآت رئيس مجلس الإدارة ونائبيه
    ومكافآت الأعضاء المتخصصين من غير العاملين بالبنك ، وكذلك بدلات حضور مجلس
    الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .



    مادة 91 يعتمد
    مجلس إدارة البنك جميع لوائح العمل الداخلية . كما يقر جدول الأجور
    والحوافز والبدلات ، مع مراعاة ما ورد فى قانون العمل الصادر بالقانون رقم
    12 لسنة 2003 فى هذا الشأن .



    مادة 92 يكون
    تعيين ممثلى بنوك القطاع العام فى البنوك والشركات التى تساهم فيها بقرار
    من مجلس إدارة البنك ، ويكون قرار التعيين لدورة واحدة قابلة للتجديد لمرة
    واحدة ،





    ويجوز لمجلس إدارة البنك تغيير ممثليه قبل انتهاء دورة المجلس وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة (43) من هذا القانون .



    مادة 93 يكون
    لك بنك من بنوك القطاع العام جمعية عامة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس
    الوزراء من بين ذوى الخبرة المصرفية والنقدية والمالية والاقتصادية
    والقانونية ويرأس هذه الجمعية ممثل مالك غالبية رأس المال ويصدر بتحديده
    قرار من رئيس الجمهورية .



    وتتولى الجمعية العامة لبنك القطاع العام بصفة خاصة ما يلى :



    ( أ ) إقرار القوائم المالية وتوزيع الأرباح .

    ( ب) تعديل النظام الأساسى بما فى ذلك إطالة مدة البنك أو تقصيرها وزيادة رأسماله المرخص به والمدفوع أو تخفيضه .

    ( ج) تقرير اندماج البنك أو تقسيمه ، ولا يكون القرار الصادر فى هذا الشأن نافذا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء .

    ( د ) اعتماد الموازنة التقديرية .



    ويحضر الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك ومراقبو الحسابات دون أن يكون لهم صوت معدود .



    مادة 94 يجوز
    للقطاع الخاص أن يتملك أسهما فى رؤوس أموال البنوك المملوكة بالكامل
    للدولة وفى هذه الحالة تسرى على البنك أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات
    التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159
    لسنة 1981 .



    كما تسرى على البنك أحكام مواد الفصل الثالث من الباب الثانى من هذا القانون .



    ويعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء ممثلو المال العام فى
    اجتماعات الجمعية العامة للبنك وذلك بالنسبة إلى ما تملكه الدولة فى رأس
    ماله .



    مادة 95 لا تشمل الموازنةالعامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسماليةلبنوك
    القطاع العام ، ويؤول صافى أرباح هذه البنوك للخزانة العامة للدولة بنسبة
    حصتها ، وذلك بعد اقتطاع ما يتقرر تكوينه من احتياطيات أو احتجازه من أرباح
    .



    مادة 96 ينشأ
    صندوق لتحديث أنظمة العمل فى بنوك القطاع العام ، وتنمية مهارات وقدرات
    العاملين فيها وتغطية نفقات إلحاقهم بالبرامج التدريبية المحلية والعالمية .













    وتتكون موارد هذا الصندوق من :



    ( أ ) نسبة لا تزيد على (5%) من صافى الأرباح السنوية القابلة للتوزيع لبنوك القطاع العام .

    (ب) مساهمات البنوك التى تستفيد من خدمات الصندوق .

    (ج) الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق رئيس مجلس الوزراء على قبولها لهذا الغرض .



    ويصدر بنظام الصندوق والعمل به والجهة التابع لها قرار من رئيس مجلس الوزراء .



    الباب الرابع




    الحفاظ على سرية الحسابات



    مادة 97 - تكون جميع حسابات العملاء
    وودائعهم وأماناتهم وخزانتهم فى البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية ،
    ولايجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا
    بإذن كتابى من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد
    ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل أو بعض هذه الأموال ، أو من النائب
    القانونى أو الوكيل المفوض فى ذلك أو بناء على حكم قضائى أو حكم محكمين .



    ويسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على جميع الأشخاص
    والجهات بما فى ذلك الجهات التى يخولها القانون سلطة الإطلاع أو الحصول
    على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون ،
    ويظل هذا الحظر قائماً حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأى سبب من
    الأسباب .



    مادة 98 – للنائب العام أو لمن يفوضه من
    المحامين العامين الأول على الأقل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة
    رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر
    بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع
    أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها فى المادة السابقة أو المعاملات
    المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة فى جناية أو جنحة قامت الدلائل
    الجدية على وقوعها .



    ولأى من ذوى الشأن فى حالة التقرير بما فى الذمة بمناسبة
    حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب
    المشار إليه فى الفقرة السابقة إلى محكمة الاستئناف المختصة .



    وتفصل المحكمة منعقدة فى غرفة المشورة فى الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن .







    وعلى النائب العام أو من يفوضه فى ذلك من المحامين
    العامين الأول على الأقل وعلى ذى الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى
    الشأن بالأمر الذى تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره .



    ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما فى الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور.



    ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين
    الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول على أية بيانات أو
    معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها
    فى المادة (97) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك
    كشف الحقيقة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب
    الثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ، وفى الجرائم المنصوص عليها فى
    قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 .



    مادة 99 - يضع مجلس إدارة البنك المركزى
    القواعد المنظمة لتبادل البنوك معه وفيما بينها المعلومات والبيانات
    المتعلقة بمديونية عملائها والتسهيلات الائتمانية المقررة لهم ، بما يكفل
    سريتها ويضمن توافر البيانات اللازمة لسلامة تقديم الائتمان المصرفى ، كما
    يضع القواعد التى يلزم اتباعها لإعداد تقارير الفحص الشامل عن البنوك
    تمهيداً لبيع أسهمها كلها أو بعضها أو لاندماجها .



    مادة 100 – يحظر على رؤساء وأعضاء
    مجالس إدارة البنوك ومديريها أو العاملين بها إعطاء أو كشف أية معلومات أو
    بيانات عن عملاء البنوك أو حساباتهم أو ودائعهم أو الأمانات أو الخزائن
    الخاصة بهم أو معاملاتهم فى شأنها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها فى غير
    الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون .



    ويسرى هذا الحظر على كل من يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات المشار إليها .



    مادة 101 - لاتخل أحكام المادتين (97 ، 100) من هذا القانون بما يلى :

    (أ‌) الواجبات المنوط أداؤها قانوناً بمراقبى حسابات البنوك وبالاختصاصات المخولة قانوناً للبنك المركزى .

    ( ب) التزام البنك بإصدار شهادة بأسباب رفض صرف الشيك بناء على طلب صاحب الحق .

    (ج) حق البنك فى الكشف عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات
    العميل اللازمة لإثبات حقه فى نزاع قضائى نشأ بينه وبين عميله بشأن هذه
    المعاملات.

    (د ) ما تنص عليه القوانين والأحكام الخاصة بتنظيم مكافحة غسل الأموال .













    (الباب الخامس)

    رهن الممتلكات والأصول للبنوك



    مادة 102 – مع عدم الإخلال بأحكام قيد الرهن
    الرسمى للعقارات والطائرات والسفن والرهن التجارى للمحال التجارية المنصوص
    عليها فى القوانين المنظمة لها وبأحكام قانون التمويل العقارى الصادر
    بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ، يقدم طلب قيد رهن الأصول العقارية التى تقدم
    للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية إلى مكتب الشهر العقارى
    الكائن فى دائرته العقار من البنك أو الراهن ، مرفقاً به سند الملكية
    وشهادة تصرفات عقارية ، ومتضمناً أسماء وبيانات أطراف عقد الرهن ، وبيان
    التسهيل الائتمانى أو قيمة التمويل وشروطه ، ويقيد الطلب فى سجل خاص يعد
    لذلك بمكتب الشهر العقارى المختص .



    وعلى مكتب الشهر العقارى المختص أن يتحقق من صحة حدود العقار ومواصفاته بعد استيفاء ما يلزم من مستندات من واقع الطلب وسند الملكية .



    ويجب البت فى الطلب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه مستوفياً المستندات اللازمة .



    ولايجوز رفض طلب القيد إلا بسبب عدم استيفاء المستندات اللازمة لإجرائه .



    وفى جميع الأحوال يجب إخطار الطالب بقبول الطلب أو بقرار
    رفضه مسبباً خلال سبعة أيام من تاريخ البت فيه ، وذلك بخطاب موصى عليه
    مصحوباً بعلم الوصول .



    مادة 103 – مع عدم الإخلال بأحكام الخفض
    والإعفاء المقررة قانوناً بالنسبة إلى الرسوم على الرهن الرسمى تخفض إلى
    النصف جميع الرسوم المستحقة على الرهون الرسمية والرهون التجارية لما يقدم
    للبنوك ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية وعلى تجديد وتعديل قيمة هذه
    الرهون ، وبحيث يكون الحد الأقصى لهذه الرسوم على النحو التالى :



    خمسة وعشرون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرة ملايين جنيه .

    خمسون ألف جنيه فيما لايجاوز قيمته عشرين مليون جنيه .

    خمسة وسبعون ألف جنيه فيما لا يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .

    مائة ألف جنيه فيما يجاوز قيمته ثلاثين مليون جنيه .

    ويعفى شطب تلك الرهون من جميع الرسوم المستحقة .



    مادة 104 – يعد عقد الرهن التجارى
    للمحال التجارية التى تقدم ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية المقدمة
    من أحد البنوك بعد توثيقه سنداً تنفيذياً فى تطبيق أحكام المادة (280) من
    قانون المرافعات المدنية والتجارية .



    ويجوز رهن المحل التجارى لدى البنوك الأجنبية ضماناً للتمويل والتسهيلات الائتمانية التى يجرى استخدامها فى جمهورية مصر العربية .







    مادة 105 - فى حالة وجود اتفاق يعطى البنك
    بصفته دائناً مرتهناً الحق فى بيع الأوراق المالية المرهونة إذا لم يقم
    المدين بالوفاء بمستحقات البنك المضمونة بالرهن عند حلول أجلها ، يجوز
    للبنك بيع تلك الأوراق وفق الأحكام المنظمة لتداول الأوراق المالية فى
    البورصة ، وذلك بعد مضى عشرة أيام عمل من تكليف المدين بالوفاء بموجب ورقة
    من أوراق المحضرين ودون التقيد بالأحكام المنصوص عليها فى المادتين (126 ،
    129) من قانون التجارة والمادة (Cool من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون
    رقم 95 لسنة 1992 والمواد “59 و 60 و 61 و 61 مكرراً (1) ومكرراً (3)
    ومكرراً (4) ومكرراً (5) ” من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه .

    الباب السادس




    تنظيم إصدار

    أوراق النقد وعمليات النقد الأجنبى

    (الفصل الأول)

    تنظيم أوراق النقد



    مادة 106 – وحدة النقد فى جمهورية مصر العربية هى الجنيه المصرى ، وينقسم الى مائة قرش .



    مادة 107- مع عدم الإخلال بأحكام
    القانون رقم 50 لسنة 1940 بشأن إصدار العملة الورقية يكون للبنك المركزى
    دون غيره حق إصدار أوراق النقد ، ويحدد مجلس إدارة البنك فئات ومواصفات
    أوراق النقد التى يجوز إصدارها ، ويجب أن تحمل أوراق النقد توقيع محافظ
    البنك المركزى .



    مادة 108- يكون لأوراق النقد التى يصدرها البنك المركزى قوة إبراء غير محدودة .



    مادة 109- يجب أن يقابل أوراق النقد
    المصدرة بصفة دائمة وبقدر قيمتها رصيد مكون من الذهب والنقد الأجنبى
    والصكوك الأجنبية وسندات الحكومة المصرية وأذونها وأى سندات مصرية أخرى
    تضمنها الحكومة .



    مادة 110- يودع الذهب والنقد الأجنبى
    والأصول المكونة لغطاء الإصدار فى البنك المركزى بالقاهرة أو فى أحد بنوك
    القطاع العام بجمهورية مصر العربية أو فى أى من البنوك فى الخارج يوافق
    عليه مجلس إدارة البنك المركزى ، ويكون الإيداع باسم ولحساب البنك المركزى .



    (الفصل الثانى)

    تنظيم عمليات النقد الأجنبى



    مادة 111 لكلشخص
    طبيعى أو اعتبارى أن يحتفظ بكل ما يؤول إليه أو يملكه أو يحوزه من نقد
    أجنبى ، وله الحق فى القيام بأية عملية من عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك
    التحويل للداخل والخارج والتعامل داخلياً على أن تتم هذه العمليات عن طريق
    البنوك المعتمدة للتعامل فى النقد الأجنبى .



    وللشخص الطبيعى أو الاعتبارى أيضاً التعامل فى النقد
    الأجنبى عن طريق الجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون
    وفقاً لما تبينه اللائحة التنفيذية له .



    وينشأ فى البنك المركزى سجل لقيد هذه الجهات ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد وإجراءات القيد فى السجل .



    ويكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية شراءً وبيعاً فى
    مجال السلع والخدمات بالجنيه المصرى وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة
    التنفيذية ما لم ينص على خلاف ذلك فى اتفاقية دولية أو فى قانون آخر .



    مادة 112 – يصدر بالقواعد والأسس
    المتعلقة بتنظيم سوق النقد الأجنبى ، عرضاً وطلباً ، قرار من رئيس مجلس
    الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة البنك المركزى .



    ويتحدد سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية
    بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى ، فى ضوء القواعد والأسس
    المشار إليها .



    مادة 113 – للبنوك المعتمدة القيام
    بكافة عمليات النقد الأجنبى ، بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل
    للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى ،
    ويقتصر تصدير واستيراد أوراق النقد الأجنبى وتصدير العملات الأجنبية على
    البنوك المعتمدة بعد موافقة البنك المركزى.



    ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة البنك لقواعد
    وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسباً من إجراءات بما فى ذلك إيقاف
    البنك عن التعامل فى النقد الأجنبى لمدة لاتجاوز سنة .



    مادة 114 – لمحافظ البنك المركزى أن
    يرخص بالتعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا
    التعامل طبقاً لأحكام هذا القانون ، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات
    هذا التعامل .



    ولمحافظ البنك المركزى فى حالة مخالفة أى من هذه الشركات
    أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لاتجاوز سنة
    ، وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق فى إلغاء الترخيص وشطب القيد من
    السجل ، ويجب الشطب وإلغاء الترخيص فى حالة







    التوقف عن مزاولة نشاطها أو اندماجها فى شركة أخرى أو
    إشهار إفلاسها أو تصفيتها ، أو فى حالة اتباعها سياسة من شأنها الإضرار
    بالمصلحة الاقتصادية العامة .



    ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى بقرار منه شروط الترخيص
    ونظام العمل فى هذه الشركات والجهات ، وكذلك نظام رقابة البنك المركزى
    عليها .



    مادة 115 – يلزم أن تتخذ شركة الصرافة
    شكل شركة مساهمة وأن تكون جميع أسهمها اسمية مملوكة لمصريين ، وأن يكون
    غرضها الوحيد مزاولة عمليات الصرافة ، ويكون رأس مال شركة الصرافة المدفوع
    بالكامل لايقل عن عشرة ملايين جنيه .



    مادة 116 – إدخال النقد الأجنبى إلى
    البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين ، على أن يتم الإفصاح عن
    مقداره عند الدخول أو الخروج إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمريكى أو ما
    يعادلها بالنقد الأجنبى .



    ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصرى فى حدود خمسة آلاف جنيه مصرى .



    ويحظر إدخال النقد المصرى أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية .



    ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالاتفاق مع محافظ
    البنك المركزى تعديل المبالغ المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية من
    هذه المادة .



    مادة 117 – على البنوك المعتمدة وشركات
    الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تقدم للبنك
    المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو
    لحساب الغير، ويحدد مجلس إدارة البنك المركزى توقيت ومحتوى البيانات وأسلوب
    ومواعيد تقديمها .



    ويقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له .



    الباب السابع




    العقوبات




    مادة 118- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد
    ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، يعاقب على الجرائم المبينة فى
    المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها .



    مادة 119- يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل
    عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من
    خالف أياً من أحكام المادة 31 من هذا القانون .







    ويعاقب بذات العقوبة كل من استخدم أى نوع من أنواع
    التمويل أو التسهيلات الائتمانية فى غير الأغراض أو المجالات التى حددت فى
    الموافقة الائتمانية .



    وفى حالة العود يحكم عليه بالحبس والغرامة



    مادة 120- يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (38 و 42 و 60) من هذا القانون .





    مادة 121 - يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولاتجاوز مائتى ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادتين (51 و 52) من هذا القانون .




    مادة 122 – يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرين
    ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من امتنع عن تقديم البيانات أو
    التقارير أو المعلومات المشار إليها فى المواد (75 و 76 و 77) من هذا
    القانون فى المواعيد المحددة لذلك .



    ويعاقب بذات العقوبة كل من امتنع عن تقديم الدفاتر أو
    السجلات أو الأوراق أو المستندات لمن لهم حق الاطلاع عليها فضلاً عن الحكم
    بالتمكين من الاطلاع .



    مادة 123 – يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل
    عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع
    غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق
    الأخرى التى تقدم من البنوك إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا القانون
    .



    مادة 124 - يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن
    سنة وبغرامة لاتقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه كل من خالف
    أياً من أحكام المادتين (97 و 100) من هذا القانون .



    مادة 125 - مع عدم الإخلال بحكم المادة
    (124) من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لاتقل عن
    خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من
    أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أية بيانات أو معلومات
    حصل عليها بسبب وظيفته .



    مادة 126 - يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز
    ثلاثة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو
    بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (116) من هذا
    القانون .



    ويعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المواد (111 و 113 و 117) من هذا القانون .







    ويعاقب بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة
    ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة (114) من هذا القانون أو القرارات
    الصادرة تطبيقاً لها .



    وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها ، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .



    مادة 127 - يعاقب بغرامة لاتقل عن
    خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه ، على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا
    القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له .



    مادة 128 – فى الأحوال التى ترتكب فيها
    الجريمة بواسطة شخص اعتبارى يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص
    الاعتبارى المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التى ترتكب بالمخالفة
    لأحكام هذا القانون ، متى ثبت علمه بها وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله
    بواجبات الوظيفة .



    ويكون الشخص الاعتبارى مسئولاً بالتضامن معه عن الوفاء
    بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات ، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد
    العاملين به باسمه نيابة عنه .



    مادة 129 - يجوز بالنسبة للجرائم المنصوص
    عليها فى هذا الباب أن تأمر المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة فى
    صحيفة أو أكثر أو بنشره بأى طريق آخر وذلك على نفقة المحكوم عليه .



    مادة 130 - يكون لموظفى البنك المركزى
    الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع محافظ البنك صفة
    مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا
    القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .



    مادة 131 – لايجوز رفع الدعوى الجنائية
    أو اتخاذ أى إجراءات من إجراءات التحقيق فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا
    القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له ، وفى المادتين 116 مكرراً و 116
    مكرراً (أ) من قانون العقوبات فى نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ، إلا بناء
    على طلب من محافظ البنك المركزى أو طلب من رئيس مجلس الوزراء .



    مادة 132 – يتلقى محافظ البنك المركزى
    ما يرد من النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة (131) من هذا القانون .
    وكذلك ما يرد إليه من تقارير الجهات الرقابية والأمنية عن المخالفات
    المصرفية بما فيها ما يتعلق بالتمويل والتسهيلات الائتمانية .



    وتنشأ إدارة متخصصة بالبنك المركزى تضم خبراء فى الشئون
    المصرفية والاقتصادية والقانونية ، تتولى فحص ودراسة ما يحيله إليها
    المحافظ مما يتلقاه تطبيقاً لأحكام الفقرة السابقة .









    وعلى البنوك أن توافى هذه الإدارة بما تطلبه من المستندات والبيانات والمعلومات اللازمة لإتمام الفحص والدراسة .



    وتعد الإدارة المشار إليها خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوماً
    من تاريخ الإحالة ، تقريراً بنتائج الفحص والدراسة مشفوعاً بالرأى ، ويعرض
    التقرير فور إعداده على المحافظ لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى ضوئه ، وفقاً
    لأحكام القانون .



    مادة 133 - للبنوك الخاضعة لأحكام هذا
    القانون التصالح فى الجرائم المشار إليها فى المادة (131) منه ولو كان قد
    صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه فى هذه المادة ، وذلك فى أية حالة تكون
    عليها الدعوى وإلى ما قبل صدور حكم بات فيها وبشرط إتمام الوفاء بكامل حقوق
    البنك وفقاً لشروط التصالح.



    ويحرر عن التصالح محضر موثق يوقعه أطرافه وتكون له قوة
    السند التنفيذى ، وتخطر به جهات التحقيق أو المحكمة المختصة ، ويعتبر
    التصالح بمثابة تنازل عن الطلب ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن
    الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها .



    ويحصل عن التوثيق رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا
    القانون بما لا يجاوز النصف فى المائة من قيمة الحقوق المتفق على الوفاء
    بها وفقاً لشروط التصالح .



    مادة 134 - لمحافظ البنك المركزى حق
    تخصيص نسبة لاتجاوز (10%) من المبالغ المصادرة والغرامات الاضافية توزع على
    كل من أرشد أو عاون فى ضبط إحدى الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام الباب
    السادس من هذا القانون أو اكتشافها أو فى استيفاء الإجراءات المتصلة بها ،
    وذلك طبقاً للقواعد التى يضعها مجلس إدارة البنك المركزى .



    مادة 135 - مع عدم الإخلال بالعقوبات
    والجزاءات الأخرى الواردة فى هذا القانون أو فى أى قانون آخر يجوز لمجلس
    إدارة البنك المركزى عند ثبوت مخالفة أحد البنوك لأى من أحكام هذا القانون
    أو نظام البنك المركزى أو القرارات الصادرة من مجلس إدارته اتخاذ أى من
    الإجراءات الآتية :



    (أ‌) توجيه تنبيه .

    (ب‌) تخفيض التسهيلات الائتمانية المقدمة للبنك المخالف أو وقفها .

    (جـ) منع البنك المخالف من القيام ببعض العمليات أو تحديد حجم الائتمان الذى يقوم بتقديمه.

    (د ) إلزام البنك المخالف بإيداع أرصدة لدى البنك المركزى
    دون عائد وللمدة التى يراها وذلك بالإضافة إلى الرصيد الدائن المنصوص عليه
    فى المادة (74) من هذا القانون .

    (هـ) مطالبة رئيس مجلس إدارة البنك المخالف بدعوة المجلس إلى
    الانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إلى البنك واتخاذ اللازم نحو
    إزالتها ، ويحضر اجتماع مجلس الإدارة فى هذه الحالة ممثل أو أكثر عن البنك
    المركزى .









    (و ) تعيين عضو مراقب فى مجلس إدارة البنك وذلك للمدة
    التى يحددها مجلس إدارة البنك المركزى، ويكون لهذا العضو المشاركة فى
    مناقشات المجلس وتسجيل رأيه فيما يتخذ من القرارات .

    (ز ) حل مجلس الإدارة وتعيين مفوض لإدارة البنك لمدة لا
    تجاوز ستة أشهر ويجوز مدها لمدة ستة أشهر أخرى ، ويعرض المفوض خلال مدة
    تعيينه الأمر على الجمعية العامة للبنك لاختيار مجلس إدارة جديد ، أو الدمج
    فى بنك آخر أو تصفية البنك .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 2:14 pm