روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون حمايه الملكيه الفكريه الجزء الخامس

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون حمايه الملكيه الفكريه الجزء الخامس Empty قانون حمايه الملكيه الفكريه الجزء الخامس

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 12:00 pm

    المادة 163



    تحمى الحقوق المالية على المصنفات التى تنشر بدون اسم
    مؤلفها او باسم مستعار لمدة خمسين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها
    للجمهور لاول مرة ايهما ابعد ، فاذا كان مؤلفها شخصا معروفا ومحددا او كشف
    مؤلفها عن شخصه فتكون مدة الحماية طبقا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة
    (160) من هذا القانون .



    المادة 164



    تنقضى الحقوق المالية لمؤلفى مصنفات الفن التطبيقى
    بانقضاء خمس وعشرين سنة تبدا من تاريخ نشرها او اتاحتها للجمهور لاول مرة
    ايهما ابعد .



    المادة 165



    فى الاحوال التى تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر او
    الاتاحة للجمهور لاول مرة ، يتخذ تاريخ اول نشر او اول اتاحة للجمهور
    ايهما ابعد مبدا لحساب المدة بغض النظر عن اعادة النشر او اعادة الاتاحة
    للجمهور الا اذا ادخل المؤلف على مصنفه عند الاعادة تعديلات جوهرية بحيث
    يمكن اعتباره مصنفا جديدا .

    فاذا كان المصنف يتكون من عدة اجزاء او مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات ، فيعتبر كل جزء او مجلد مصنفا مستقلا عند حساب مدة الحماية .



    المادة 166



    يتمتع فنانو الاداء بحق مالى استئثارى فى مجال ادائهم ،
    على النحو المبين فى المادة (156) من هذا القانون وذلك لمدة خمسين سنة تبدا
    من تاريخ الاداء او التسجيل على حسب الاحوال .



    المادة 167



    يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بحق مالى استئثارى فى مجال
    استغلال تسجيلاتهم ، على النحو المبين فى المادة (157) ، وذلك لمدة خمسين
    سنة تبدا من تاريخ التسجيل او النشر ايهما ابعد ، وذلك فى الحدود المنصوص
    عليها فى هذا القانون .



    المادة 168



    تتمتع هيئات البث الاذاعى ، بحق مالى استئثارى يخول لها
    استغلال برامجها لمدة عشرين سنة تبدا من التاريخ الذى تم فيها اول بث لهذه
    البرامج .



    المادة 169



    لهيئات البث الاذاعى ، الحق فى اذاعة المصنفات التى تؤدى فى اى مكان عام .

    وتلتزم هذه الهيئات باذاعة اسم المؤلف وعنوان المصنف وبسداد
    مقابل عادل نقدى او عينى للمؤلف. كما تلتزم بسداد اى تعويض اخر اذا كان
    لذلك مقتضى .



    المادة 170



    يجوز لاى شخص ان يطلب من الوزارة المختصة منحة ترخيصا
    شخصيا للنسخ او الترجمة او بهما معا لاى مصنف محمى طبقا لاحكام هذا القانون
    ، وذلك دون اذن المؤلف وللاغراض المبينة فى الفقرة التالية نظير سداد
    تعويض عادل للمؤلف او خلفه ، وبشرط الا يتعارض هذا الترخيص مع الاستغلال
    العادى للمصنف ، او يلحق ضررا غير مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف او لاصحاب
    حق المؤلف .

    ويكون اصدار الترخيص بقرار مسبب يحدد فيه النطاق الزمانى والمكانى له ولاغراض الوفاء باحتياجات التعليم بكافة انواعه ومستوياته .

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط منح الترخيص وفئات الرسم المستحق بما لايجاوز الف جنيه عن كل مصنف .



    المادة 171



    مع عدم الاخلال بحقوق المؤلف الادبية طبقا لاحكام هذا
    القانون ، ليس للمؤلف بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام باى عمل من
    الاعمال الاتية :

    اولا – اداء المصنف فى اجتماعات داخل اطار عائلى او بطلاب
    داخل المنشاة التعليمية مادام ذلك يتم بدون تحصيل مقابل مالى مباشر او غير
    مباشر .

    ثانيا – عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصى
    المحض وبشرط الا يخل هذا النسخ بالاستغلال العادى للمصنف او يلحق ضررا غير
    مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف او لاصحاب حق المؤلف .

    ومع ذلك يكون للمؤلف او خلفه بعد نشر مصنفه ان يمنع الغير من القيام بدون اذنه باى من الاعمال الاتية :

    - نسخ او تصوير مصنفات الفنون الجميلة او التطبيقية او التشكيلية مالم تكن فى مكان عام او المصنفات المعمارية .

    - نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لنوتة مصنف موسيقى .

    - نسخ او تصوير كل او جزء جوهرى لقاعدة بيانات او برامج حاسب الى .

    ثالثا- عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الالى بمعرفة الحائز
    الشرعى له بغرض الحفظ او الاحلال عند فقد النسخة الاصلية او تلفها او عدم
    صلاحيتها للاستخدام ، او الاقتباس من البرنامج وان جاوز هذا الاقتباس القدر
    الضرورى لاستخدام هذا البرنامج مادام فى حدود الغرض المرخص به ويجب اتلاف
    النسخة الاصلية او المقتبسة بمجرد زوال سند الحائز ، وتحدد اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط الاقتباس من البرنامج .

    رابعا- عمل دراسات تحليلية للمصنف او مقتطفات او مقتبسات منه بقصد النقد او المناقشة او الاعلام .

    خامسا- النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال فى اجراءات
    قضائية او ادارية فى حدود ما تقتضيه هذه الاجراءات مع ذكر المصدر واسم
    المؤلف .

    سادسا- نسخ اجزاء قصيرة من مصنف فى صورة مكتوبة او مسجلة
    تسجيلا سمعيا او بصريا او سمعيا بصريا ، وذلك لاغراض التدريس بهدف الايضاح
    او الشرح ، بشرط ان يكون النسخ فى الحدود المعقولة والا يتجاوز الغرض منه ،
    وان يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل النسخ كلما كان ذلك ممكنا عملا .

    سابعا- نسخ مقال او مصنف قصير او مستخرج من مصنف اذا كان ذلك ضروريا لاغراض التدريس فى منشات تعليمية ، وذلك بالشرطين الاتيين :

    - ان يكون النسخ لمرة وحيدة او فى اوقات منفصلة غير متصلة .

    - ان يشار الى اسم المؤلف وعنوان المصنف على كل نسخة .

    ثامنا- تصوير نسخة وحيدة من المصنف بواسطة دار للوثائق او
    المحفوظات او بواسطة المكتبات التى لاتستهدف الربح – بصورة مباشرة او غير
    مباشرة – وذلك فى اى من الحالتين الاتيتين :

    - ان يكون النسخ لمقالة منشورة او مصنف قصير او مستخرج من
    مصنف متى كان الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعى لاستخدامها فى دراسة او
    بحث على ان يتم ذلك لمرة واحدة او على فترات متفاوتة .

    - ان يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الاصلية او لتحل
    النسخة محل نسخة فقدت او تلفت او اصبحت غير صالحة للاستخدام ويستحيل الحصول
    على بديل لها بشروط معقولة .

    تاسعا- النسخ المؤقت للمصنف الذى يتم تبعا او اثناء البث
    الرقمى له او اثناء القيام بعمل يستهدف استقبال مصنف مخزن رقميا ، وفى اطار
    التشغيل العادى للاداة المستخدمة ممن له الحق فى ذلك .



    المادة 172



    مع عدم الاخل بحقوق المولف الادبية طبقا لاحكام هذا
    القانون فليس للمؤلف او خلفه ان يمنع الصحف او الدوريات او هيئات الاذاعة
    في الحدود التي تبررها اغراضها مما يلي :

    اولا- نشر مقتطفات من مصنفاته التى اتيحت للجمهور بصورة
    مشروعة ، ومقالاته المنشورة المتعلقة بالموضوعات التى تشغل الراى العام فى
    وقت معين .

    مالم يكن المؤلف قد حظر ذلك عند النشر ، وبشرط الاشارة الى المصدر الذى نقلت عنه والى اسم المؤلف وعنوان المصنف .

    ثانيا- نشر الخطب والمحاضرات والندوات والاحاديث التى تلقى فى
    الجلسات العلنية للمجالس النيابية والهيئات التشريعية والادارية
    والاجتماعات العلنية العلمية والادبية والفنية والسياسية والاجتماعية
    والدينية ويشمل ذلك المرافعات القضائية فى الجلسات العلنية .

    ومع ذلك يظل للمؤلف وحده او خلفه الحق فى جمع هذه المصنفات فى مجموعات تنسب اليه .

    ثالثا- نشر مقتطفات من مصنف سمعى او بصرى او سمعى بصرى متاح للجمهور وذلك فى سياق التغطية الاخبارية للاحداث الجارية .



    المادة 173



    تنطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف طبقا لاحكام هذا القانون على اصحاب الحقوق المجاورة .



    المادة 174



    اذا اشترك اكثر من شخص فى تاليف مصنف بحيث لايمكن فصل
    نصيب كل منهم فى العمل المشترك اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوى
    فيما بينهم مالم يتفق كتابة على غير ذلك .

    وفى هذه الحالة لايجوز لاحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف الا باتفاق مكتوب بينهم .

    فاذا كان اشتراك كل من المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن ،
    كان لكل منهم الحق فى استغلال الجزء الذى ساهم به على حدة ، بشرط الا يضر
    ذلك باستغلال المصنف المشترك مالم يتفق كتابة على غير ذلك .

    ولكل منهم الحق فى رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على اى حق من حقوق المؤلف .

    واذا مات احد المؤلفين الشركاء دون خلف عام او خاص ، يؤول نصيبه الى باقى الشركاء او خلفهم ، مالم يتفق كتابة على غير ذلك .



    المادة 175



    يكون للشخص الطبيعى او الاعتبارى الذى وجه الى ابتكار المصنف الجماعى التمتع وحده بالحق فى مباشرة حقوق المؤلف عليه .



    المادة 176



    يعتبر مؤلف المصنفات التى لاتحمل اسم المؤلف او التى تحمل
    اسما مستعارا مفوضا للنشر لها فى مباشرة الحقوق المنصوص عليها فى هذا
    القانون ، مالم يعين المؤلف وكيلا اخر او يعلن عن شخصه ويثبت صفته .



    المادة 177



    اولا- يعتبر شريكا فى تاليف المصنف السمعى البصرى او السمعى او البصرى :

    1- مؤلف السيناريو او صاحب الفكرة المكتوبة للبرنامج .

    2- من يقوم بتحوير مصنف ادبى موجود بشكل يجعله ملائما للاسلوب السمعى البصرى .

    3- مؤلف الحوار .

    4- واضع الموسيقى اذا قام بوضعها خصيصا للمصنف .

    5- المخرج الذى قام بعمل ايجابى من الناحية الفكرية لتحقيق المصنف .

    واذا كان المصنف مبسطا او مستخرجا من مصنف اخر سابق عليه يعتبر مؤلف هذا المصنف السابق شريكا فى المصنف الجديد .

    ثانيا – لمؤلف السيناريو ومحور المصنف الادبى ومؤلف الحوار
    والمخرج مجتمعين الحق فى عرض المصنف السمعى او البصرى او السمعى البصرى رغم
    معارضة مؤلف المصنف الادبى الاصلى او واضع الموسيقى ، وذلك دون اخلال
    بحقوق المعارض المترتبة على الاشتراك فى التاليف .

    ثالثا- لمؤلف الشطر الادبى او الشطر الموسيقى الحق فى نشر
    مصنفه بطريقة اخرى غير الطريقة المنشور بها هذا المصنف المشترك مالم يتفق
    كتابة على غير ذلك .

    رابعا- اذا امتنع احد الشركاء فى تاليف مصنف سمعى بصرى او
    سمعى او بصرى عن اتمام الشق الخاص به ، فلا يترتب على ذلك منع باقى
    المشتركين من استعمال الجزء الذى انجزه كل منهم ، وذلك دون اخلال بما
    للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه فى التاليف .

    خامسا- يكون المنتج طوال استغلال المصنف السمعى البصرى او
    السمعى او البصرى المتفق عليه نائبا عن مؤلفى هذا المصنف وعن خلفهم فى
    الاتفاق على استغلاله دون الاخلال بحقوق مؤلفى المصنفات الادبية او
    الموسيقية المقتبسة او المحورة ، كل ذلك مالم يتفق كتابة على خلافه ،
    ويعتبر المنتج ناشرا لهذا المصنف ، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخة فى
    حدود اغراض الاستغلال التجارى له .



    المادة 178



    لا يحق لمن قام بعمل صورة لاخر ان ينشر او يعرض او يوزع
    اصلها او نسخا منها دون اذنه او اذن من فى الصورة جميعا مالم يتفق على
    خلافه . ومع ذلك يجوز نشر الصورة بمناسبة حوادث وقعت علنا او اذا كانت
    الصورة تتعلق باشخاص ذوى صفة رسمية او عامة او يتمتعون بشهرة محلية او
    عالمية او سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام ،
    وبشرط الا يترتب على عرض الصورة او تداولها فى هذه الحالة مساس بشرف الشخص
    او بسمعته او اعتباره .

    ويجوز للشخص الذى تمثله الصورة ان ياذن بنشرها فى الصحف وغيرها من وسائل النشر حتى ولو لم يسمح بذلك المصور مالم يتفق على غير ذلك .

    وتسرى هذه الاحكام على الصور ايا كانت الطريقة التى عملت بها من رسم او حفر او اية وسيلة اخرى .



    المادة 179



    لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع ، بناء على طلب ذى
    الشان ، وبمقتضى امر يصدر على عريضة ، ان يامر باجراء او اكثر من الاجراءات
    التالية او غيرها من الاجراءات التحفظية المناسبة ، وذلك عند الاعتداء على
    اى من الحقوق المنصوص عليها فى هذا الكتاب .

    1- اجراء وصف تفصيلى للمصنف او الاداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى .

    2- وقف نشر المصنف او الاداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او عرضه او نسخة او صناعته .

    3- توقيع الحجز على المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج
    الاذاعى الاصلى او على نسخة وكذلك على المواد التى تستعمل فى اعادة نشر هذا
    المصنف او الاداء او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او استخراج نسخ
    منه بشرط ان تكون تلك المواد غير صالحة الا لاعادة نشر المصنف او الاداء او
    التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى .

    4- ثبات واقعة الاعتداء على الحق محل الحماية .

    5- حصر الايراد الناتج عن استغلال المصنف او الاداء او
    التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى وتوقيع الحجز على هذا الايراد فى جميع
    الاحوال .

    ولرئيس المحكمة فى جميع الاحوال ان يامر بندب خبير او اكثر
    لمعاونة المحضر المكلف بالتنفيذ ، وان يفرض على الطالب ايداع كفالة مناسبة .

    ويجب ان يرفع الطالب اصل النزاع الى المحكمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور الامر والا زال كل اثر له .



    المادة 180



    لذوى الشان الحق فى التظلم الى رئيس المحكمة الامر خلال
    ثلاثين يوما من تاريخ صدور الامر او اعلانه على حسب الاحوال ، ويكون لرئيس
    المحكمة تاييد الامر او الغاؤه كليا او جزئيا او تعيين حارس مهمته اعادة
    نشر المصنف او التسجيل الصوتى او البرنامج الاذاعى او استغلاله او عرضه او
    صناعته او استخراج نسخ منه ، ويودع الايراد الناتج خزانة المحكمة الى ان
    يفصل فى اصل النزاع .



    المادة 181



    مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى قانون اخر ، يعاقب
    بالحبس مدة لاتقل عن شهر وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة
    الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين ، كل من ارتكب احد الافعال الاتية :

    اولا- بيع او تاجير مصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى محمى
    طبقا لاحكام هذا القانون ، او طرحه للتداول باية صورة من الصور بدون اذن
    كتابى مسبق من المؤلف او صاحب الحق المجاور .

    ثانيا- تقليد مصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى او بيعه او عرضه للبيع او للتداول او للايجار مع العلم بتقليده .

    ثالثا- التقليد فى الداخل لمصنف او تسجيل صوتى او برنامج
    اذاعى منشور فى الخارج او بيعه او عرضه للبيع او التداول او للايجار او
    تصديره الى الخارج مع العلم بتقليده .

    رابعا- نشر مصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى او اداء محمى
    طبقا لاحكام هذا القانون عبر اجهزة الحاسب الالى او شبكات الانترنت او
    شبكات المعلومات او شبكات الاتصالات او غيرها من الوسائل بدون اذن كتابى
    مسبق من المؤلف او صاحب الحق المجاور .

    خامسا- التصنيع او التجميع او الاستيراد بغرض البيع او
    التاجير لاى جهاز او وسيلة او اداة مصممة او معدة للتحايل على حماية تقنية
    يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاور كالتشفير او غيره .

    سادسا- الازالة او التعطيل او التعييب بسوء نية لاية حماية تقنية يستخدمها المؤلف او صاحب الحق المجاور كالتشفير او غيره .

    سابعا – الاعتداء على اى حق ادبى او مالى من حقوق المؤلف او من الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون .

    وتتعدد العقوبة بتعدد المصنفات او التسجيلات الصوتية او البرامج الاذاعية او الاداءات محل الجريمة .

    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر والغرامة التى لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه .

    وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة او المتحصلة منها وكذلك المعدات والادوات المستخدمة فى ارتكابها .

    ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة ان تقضى بغلق المنشاة التى
    استغلها المحكوم عليه فى ارتكاب الجريمة مدة لاتزيد علىستة اشهر ، ويكون
    الغلق وجوبيا فى حالة العود فى الجرائم المنصوص عليها فى البندين ( ثانيا ،
    وثالثا ) من هذه المادة .

    وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالادانة فى جريدة يومية او اكثر على نفقة المحكوم عليه .

    .



    المادة 182



    فى حالة اتفاق طرفى النزاع على التحكيم تسرى احكام قانون
    التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994
    مالم يتفقا على غير ذلك .



    المادة 183



    تصدر الوزارة المختصة الترخيص بالاستغلال التجارى او
    المهنى للمصنف او التسجيل الصوتى او الاداء او البرنامج الاذاعى الذى يسقط
    فى الملك العام مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما
    لايجاوز الف جنيه .



    المادة 184



    يلتزم ناشرو وطابعو ومنتجو المصنفات والتسجيلات الصوتية
    والاداءات المسجلة والبرامج الاذاعية بالتضامن فيما بينهم بايداع نسخة منها
    او اكثر بما لا يجاوز عشرة ، ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد عدد النسخ
    او نظائرها البديلة مراعيا طبيعة كل مصنف ، وكذلك الجهة التى يتم فيها
    الايداع .

    ولا يترتب على عدم الايداع المساس بحقوق المؤلف او الحقوق المجاورة المنصوص عليها فى هذا القانون .

    ويعاقب الناشر والطابع والمنتج عند مخالفة احكام الفقرة
    الاولى من هذه المادة بغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تجاوز ثلاثة الاف جنيه
    عن كل مصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى وذلك دون الاخلال بالالتزام
    بالايداع .

    وتعفى من الايداع المصنفات المنشورة فى الصحف والمجلات والدوريات الا اذا نشر المصنف منفردا .



    المادة 185



    تنشىء الوزارة المختصة سجلا لقيد التصرفات الواردة على
    المصنفات والاداءات والتسجيلات الصوتية والبرامج الاذاعية الخاضعة لاحكام
    هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية نظام القيد فى هذا السجل مقابل رسم
    بما لا يجاوز الف جنيه للقيد الواحد .

    ولايكون التصرف نافذا فى حق الغير الا بعد اتمام القيد .



    المادة 186



    يجوز لاى شخص الحصول من الوزارة المختصة على شهادة ايداع
    لمصنف او اداء مسجل او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى مودع ، وذلك مقابل رسم
    تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنيه عن كل شهادة .



    المادة 187



    تلتزم جميع المحال التى تطرح للتداول بالبيع او بالايجار
    او بالاعارة او بالترخيص بالاستخدام مصنفات او اداءات مسجلة او تسجيلات
    صوتية او برامج اذاعية بالاتى :

    1- الحصول على ترخيص بذلك من الوزير المختص مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز الف جنيه .

    2- امساك دفاتر منتظمة تثبت فيها بيانات كل مصنف او تسجيل صوتى او برنامج اذاعى وسنة تداوله .

    ومع عدم الاخلال باية عقوبة اشد فى اى قانون اخر يعاقب على
    مخالفة احكام هذه المادة بغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه ولاتجاوز عشرة
    الاف جنيه .

    وفى حالة العود تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز عشرين الف جنيه .



    المادة 188



    يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا القانون .



    الكتاب الرابع

    الأصناف النباتية

    المادة 189



    تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون الاصناف النباتية
    المستنبطة فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج سواء تم التوصل اليها
    بطريقة بيولوجية او غير بيولوجية وذلك متى قيدت فى السجل الخاص بالاصناف
    النباتية التى تمنح حق الحماية .



    المادة 190



    ينشا بقرار من رئيس مجلس الوزراء مكتب يسمى مكتب حماية
    الاصناف النباتية ويختص هذا المكتب بتلقى الطلبات المقدمة للحصول على حماية
    الاصناف النباتية وفحصها والبت فيها ومنح شهادة الحماية ، وذلك طبقا
    للقواعد والاجراءات التى يحددها قرار الانشاء .



    المادة 191



    مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى
    جمهورية مصر العربية ، يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصريين او من
    الاجانب الذين ينتمون او يقيمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى
    احدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل
    جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، ان يتمتع بالحماية المقررة فى هذا
    الكتاب للاصناف النباتية .



    المادة 192



    يشترط للتمتع بالحماية ان يكون الصنف متصفا بالجدة والتميز والتجانس والثبات وان يحمل تسمية خاصة به .

    ويكون الصنف جديدا اذا لم يقم مربى الصنف النباتى حتى تاريخ
    تقديم الطلب ببيع مواد الاكثار النباتى للصنف او تداولها بنفسه او بموافقته
    لاغراض الاستغلال ، ولا يفقد الصنف شرط الجدة اذا تم الطرح او التداول فى
    جمهورية مصر العربية لمدة لاتزيد على سنة سابقة على تقديم الطلب .

    فاذا كان الطرح او التداول قد تم فى الخارج فيجب الا تزيد
    المدة على ست سنوات بالنسبة للاشجار والاعناب والا تزيد على اربع سنوات
    بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية ، كما لايفقد الصنف شرط الجدة اذا تم
    بيعه او منح حق استغلاله بموافقة المربى للغير قبل منحة حق الحماية .

    ويكون الصنف متميزا اذا امكن تمييزه عن غيره من الاصناف المعروفة بصفة واحدة ظاهرة على الاقل مع احتفاظه بهذه الصفة عند اكثاره .

    ويكون الصنف متجانسا اذا كان الاختلاف بين افراده يقع فى نطاق الحدود المسموح بها .

    ويكون الصنف ثابتا – عند تكرار زراعته – اذا لم تتغير خصائصه الاساسية بتكرار اكثاره لفترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    وتمنح شهادة حق المربى لمستنبط الصنف النباتى الذى تتوافر فيه شروط الحماية سواء اكان المستنبط شخصا طبيعيا او اعتباريا .



    المادة 193



    تكون مدة حماية الاصناف النباتية خمس وعشرين سنة بالنسبة للاشجار والاعناب وعشرين سنة بالنسبة لغيرها من الحاصلات الزراعية .

    وتبدا مدة الحماية اعتبارا من تاريخ منحها .

    ومع ذلك يمنح الصنف المقدم عنه الطلب حماية مؤقتة تبدا من
    تاريخ ايداع الطلب وتنتهى بنشر الاعلان عن قبول منح الحماية على ان يقتصر
    حق المربى – المنصوص عليه بالمادة (194) من هذا القانون – خلال هذه الفترة
    على الحق فى التعويض العادل بمجرد منحه هذه الحماية ، بشرط ان يكون المربى
    قد وجه اخطارا بايداعه الطلب الى من قام باستغلال الصنف النباتى قبل منحه
    الحماية .



    المادة 194



    يتمتع من يحصل على شهادة حق المربى بحق استئثارى يخول له
    الاستغلال التجارى للصنف النباتى المحمى باى صورة من الصور ولا يجوز للغير
    انتاج او اكثار او تداول او بيع او تسويق او استيراد او تصدير مواد الاكثار
    الا بموافقة كتابية من المربى .



    المادة 195



    لاتمنع الحماية الغير من القيام بالاعمال الاتية :

    1- الانشطة غير التجارية والاستخدام بغرض الاكثار الشخصى لناتج مادة الاكثار بواسطة المزارع على ارض فى حيازته الخاصة .

    2- الانشطة المتصلة بالتجارب وباغراض البحث العلمى .

    3- انشطة التربية والتهجين والانتخاب وغيرها التى تستهدف استنباط اصناف جديدة .

    4- الانشطة التى تتعلق باغراض التعليم والتدريب .

    5- انشطة الاستخدام والاستغلال التجارى والاستهلاك لمادة
    المحصول والمواد الاولية والوسيطة والمنتجات النهائية التى تصنع او تستخرج
    من مادة المحصول بشكل مباشر او غير مباشر سواء تمثلت مادة المحصول فى هيئة
    نبات كامل او كانت جزءا منه .



    المادة 196



    يمنح مكتب حماية الاصناف النباتية ، بناء على عرض وزير
    الزراعية وبعد موافقة لجنة وزارية تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،
    تراخيص اجبارية باستخدام واستغلال الصنف المحمى دون موافقة المربى وذلك فى
    الحالات التى تقتضيها المصلحة العامة ، وكذلك فى حالات امتناع المربى عن
    انتاج الصنف بمعرفته او توفير مواد الاكثار للصنف المحمى او رفضه منح حق
    استغلال الصنف للغير رغم مناسبة الشروط المعروضة عليه او قيامه بالممارسات
    المضادة للتنافس .

    ويستحق المربى تعويضا عادلا مقابل منح الغير حق استخدام
    واستغلال الصنف خلاص مدة الترخيص الاجبارى وتراعى فى تقدير التعويض القيمة
    الاقتصادية لهذا الصنف .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 11:53 am