روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون حمايه الملكيه الفكريه الجزء الثانى

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون حمايه الملكيه الفكريه الجزء الثانى Empty قانون حمايه الملكيه الفكريه الجزء الثانى

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 12:04 pm

    يعتبر المنتج المطابق قد تم الحصول عليه وفقا للطريقة المشمولة بالبراءة اذا اثبت المدعى فى دعواه المدنية :

    1- ان المنتج المطابق قد تم الحصول عليه بالاستخدام المباشر للطريقة المشمولة بالبراءة.

    2- او انه قد بذل الجهد المعقول للكشف عن الطريقة التى استخدمت فى الانتاج .

    وفى هذه الحالة يجوز للمحكمة ان تامر المدعى عليه بان يثبت ان
    الطريقة التى استخدمها فى الحصول على المنتج المطابق تختلف عن الطريقة
    المشمولة بالبراءة والمملوكة للمدعى .

    وعلى المحكمة ان تراعى فى اتخاذ اجراءات الاثبات حق المدعى عليه فى حماية اسراره الصناعية والتجارية .



    المادة 35



    لرئيس المحكمة المختصة باصل النزاع بناء على طلب كل ذى
    شان وبمقتضى امر يصدر على عريضة ، ان يامر باجراء او اكثر من الاجراءات
    التحفظية المناسبة وفاء لما يقضى به من الغرامات او التعويضات ، كما له ان
    يامر باتلاف الاشياء المتحفظ عليها عند الاقتضاء .



    المادة 36



    تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة تختص بنظر التظلمات من
    القرارات التى يصدرها مكتب براءات الاختراع تطبيقا لاحكام هذا القانون
    برئاسة مستشار بمحاكم الاستئناف او من فى درجته من اعضاء الهيئات القضائية
    وعضوية مستشار مساعد من مجلس الدولة وثلاثة من ذوى الخبرة .

    ويكون التظلم امام اللجنة مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لايجاوز خمسمائة جنيه .

    ويجب على اللجنة البت فى التظلم فى موعد غايته ستون يوما من تاريخ تقديم التظلم ، ويكون قرارها فى هذا الشان نهائيا .

    وفيما عدا طلبات الالغاء المقترنة بطلب وقف التنفيذ لايجوز
    قبول الدعوى امام القضاء بشان قرارات مكتب براءات الاختراع الا بعد الفصل
    فى التظلم او فوات ستين يوما من تاريخ تقديمه دون البت فيه .

    وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون اجراءات عمل هذه اللجنة .



    المادة 37



    يكون لمكتب براءات الاختراع ولذوى الشان الطعن فى القرار
    الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ، وذلك امام
    محكمة القضاء الادارى خلال ستين يوما من تاريخ اخطار المكتب به او ذوى
    الشان بموجب كتاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى
    الطعن على وجه الاستعجال .



    المادة 38



    اذا قدم طلب للحصول على براءة اختراع فى احدى الدول او
    الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر
    العربية معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب او لمن الت اليه حقوقه خلال السنة
    التالية لتاريخ تقديم الطلب ، ان يتقدم الى مكتب براءات الاختراع فى
    جمهورية مصر العربية بطلب مماثل عن ذات الموضوع وذلك وفقا للشروط والاوضاع
    المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية ، وفى هذه الحالة يعتد فى
    تحديد الاولوية بتاريخ تقديم الطلب الاول فى البلد الاجنبى .



    المادة 39



    لايجوز للعاملين بمكتب براءات الاختراع ان يقدموا بالذات
    او بالواسطة طلبات للحصول على براءات الاختراع الا بعد مضى ثلاث سنوات على
    الاقل من تاريخ تركهم الخدمة بالمكتب .



    المادة 40



    تسرى الاحكام الخاصة ببراءات الاختراع على كل مالم يرد به نص خاص فى شان براءات نماذج المنفعة .



    المادة 41



    تسرى احكام هذا القانون على كل طلب تم تقديمه لمكتب
    براءات الاختراع ولم تصدر بشانه براءة اختراع قبل تاريخ العمل بهذا القانون
    وللطالب ان يعدل طلبه بما يتفق واحكام هذا القانون .

    وتسرى مدة الحماية المقررة بهذا القانون على براءات الاختراع
    التى لم تنته مدتها فى تاريخ العمل به بما يكمل مدة حمايتها الى المدة
    الواردة بالمادة (9) من هذا القانون .



    المادة 42



    يصدر وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص قرارا بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية فى تنفيذ احكام هذا الكتاب .



    المادة 43



    يتلقى مكتب براءات الاختراع طلبات براءات الاختراع الخاصة
    بالمنتجات الكيميائية الزراعية المتعلقة بالاغذية ، والمنتجات الكيميائية
    الصيدلية لحفظها هى والطلبات الخاصة بذات النوعية من المنتجات والتى قدمت
    اعتبارا من اول يناير 1995 وذلك لحين البدء فى فحصها اعتبارا من اول يناير
    سنة 2005 ميلادية .

    وفى حالة منح البراءة المقررة للاختراعات المتعلقة بالمنتجات
    المنصوص عليها فى الفقرة السابقة ، تبدا حمايتها اعتبارا من تاريخ المنح
    وذلك حتى نهاية المدة المنصوص عليها فى المادة (9) من هذا القانون وذلك
    اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب .

    .



    المادة 44



    مع مراعاة الميعاد المقرر لبدء الفحص فى طلبات براءات
    الاختراع المتعلقة بالمنتجات المنصوص عليها فى المادة (43) من هذا القانون
    يحق لطالب البراءة ان يطلب من السلطة الحكومية المختصة منحه حقوقا تسويقية
    استئثارية لمنتجه فى جمهورية مصر العربية ، وذلك بالشروط الاتية :

    1- ان يكون الطالب قد اودع طلبا لهذا المنتج بمكتب البراءات المصرى اعتبارا من اول يناير سنة 1995 .

    2- ان يكون المنتج ذاته قد نال براءة اختراع لحمايته فى دولة
    عضو فى منظمة التجارة العالمية بناء على طلب قدم فى تلك الدولة اعتبارا من
    اول يناير سنة 1995 .

    3- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة بتداول هذا المنتج فى ذات الدولة التى نال فيها البراءة اعتبارا من اول يناير سنة 1995 .

    4- ان يكون الطالب قد حصل على موافقة من الوزارة المختصة بتداول هذا المنتج داخل جمهورية مصر العربية .

    ويمنح مكتب براءات الاختراع المصرى شهادة حق التسويق الاستئثارى بعد موافقة لجنة وزارية تشكل لهذا الغرض بقرار من رئيس الوزراء .

    ولا يمنح حق التسويق الاستئثارى اذا كان واضحا من ظاهر
    الاوراق التى تقدم الى مكتب براءات الاختراع للحصول على شهادة حق التسويق
    الاستئثارى ، ان الطلب المودع بالمكتب للحصول على البراءة قد نشر عنه قبل
    سنة من تاريخ ايداع الطلب .

    ويتمتع الطالب بالحقوق التسويقية الاستئثارية لمنتجه والتى
    توافق السلطة الحكومية المختصة على منحها له ، وذلك الى ان يبت مكتب براءات
    الاختراع المصرى فى طلب الحصول على البراءة ، او لمدة خمس سنوات تحسب من
    تاريخ الموافقة على منحه تلك الحقوق اى المدتين اقل .

    ويلغى حق التسويق الاستئثارى السابق منحه بالغاء القرار الصادر بالتداول من الوزارة المختصة او اذا تعسف صاحب الحق فى استعمال حقه .

    .



    الباب الثانى

    التصميمات التخطيطية للدوائر المتكاملة

    المادة 45



    يقصد بالدائرة المتكاملة فى تطبيق احكام هذا القانون كل
    منتج فى هيئته النهائية او فى هيئته الوسيطة يتضمن مكونات – احدها على
    الاقل يكون عنصرا نشطا – مثبتة على قطعة من مادة عازلة ، وتشكل مع بعض
    الوصلات او كلها كيانا متكاملا يستهدف تحقيق وظيفة الكترونية محددة .

    كما يقصد بالتصميم التخطيطى كل ترتيب ثلاثى الابعاد معد لدائرة متكاملة بغرض التصنيع .



    المادة 46



    يتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون التصميم التخطيطى الجديد للدوائر المتكاملة .

    ويعد التصميم التخطيطى جديدا متى كان نتاج جهد فكرى بذله
    صاحبه ، ولم يكن من بين المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعى
    المعنى .

    ومع ذلك يعتبر التصميم التخطيطى جديدا اذا كان اقتران مكوناته
    واتصالها ببعضها جديدا فى ذاته على الرغم من ان المكونات التى يتكون منها
    قد تقع ضمن المعارف العامة الشائعة لدى ارباب الفن الصناعى المعنى .



    المادة 47



    لايتمتع بالحماية اى مفهوم او طريقة او نظام فنى او معلومات مشفرة يمكن ان يشتمل عليها التصميم التخطيطى للدوائر المتكاملة .



    المادة 48



    تكون مدة حماية التصميمات التخطيطة للدوائر المتكاملة عشر
    سنوات تبدا من تاريخ تقديم طلب تسجيلها فى جمهورية مصر العربية ، او من
    تاريخ اول استغلال تجارى له فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج اى
    التاريخين اسبق .

    وتنقضى مدة حماية التصميمات التخطيطية فى جميع الاحوال بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ اعداد التصميم .



    المادة 49



    يقدم طلب تسجيل التصميم التخطيطى من صاحب الحق فيه الى
    مكتب براءات الاختراع ، ويجب ان يرفق بالطلب صورة او رسم لهذا التصميم
    وعينة من كل دائرة متكاملة كانت موضع استغلال تجارى والمعلومات التى توضح
    الوظيفة الالكترونية للتصميم .

    ويجوز للطالب ان يستبعد جزءا او اكثر من التصميم اذا كانت الاجزاء المقدمة منه كافية لتحديد هذا التصميم وبيان وظيفته .

    ويعد فى المكتب سجل لقيد طلبات التسجيل وفقا للشروط
    والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويستحق عن كل طلب
    رسم تحدده اللائحة بما لايجاوز الف جنيه .

    ولا يقبل الطلب اذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ اول استغلال تجارى للتصميم من صاحب الحق فيه سواء فى مصر او فى الخارج .

    .



    المادة 50



    لايجوز بغير تصريح كتابى مسبق من صاحب الحق فى التصميم التخطيطى المحمى قيام اى شخص طبيعى او اعتبارى باى عمل من الاعمال التالية :

    1- نسخ التصميم التخطيطى بكامله او اى جزء جديد منه سواء تم النسخ بادماجه فى دائرة متكاملة او باى طريق اخر .

    2- استيراد التصميم التخطيطى او بيعه او توزيعه لاغراض
    التجارة سواء تم ذلك على وجه الانفراد او كان مندمجا فى دائرة متكاملة و
    كان احد المكونات لسلعة .

    .



    المادة 51



    مع عدم الاخلال باحكام الحماية المقررة فى هذا الباب ،
    يجوز لاى شخص طبيعى او اعتبارى القيام بغير ترخيص من صاحب الحق بعمل او
    اكثر مما يلى :

    1- النسخ او الاستغلال التجارى الذى يشمل الاستيراد او البيع
    او التوزيع لدائرة متكاملة تحتوى على تصميم تخطيطى محمى او لسلعه تدخل فى
    صنعها تلك الدائرة المتكاملة ، اذا وقع الفعل من شخص لايعلم او لم يكن
    متاحا له ان يعلم وقت الفعل ان تلك الدائرة المتكاملة او السلعة تتضمن
    تصميما تخطيطيا محميا .

    وفى هذه الحالة يجوز للحائز ، مقابل اداء تعويض عادل لصاحب
    الحق ، ان يتصرف فيما لديه من مخزون سلعى او سلع امر بشرائها ، وذلك بعد
    اخطاره من صاحب الحق بكتاب مسجل مصحوبا بعلم الوصول بان الدائرة المتكاملة
    او السلعة التى فى حوزته تتضمن تصميما تخطيطيا محميا .

    2- الاستخدام الشخصى او لاغراض الاختبار او الفحص او التحليل
    او التعليم او التدريب او البحث العلمى لتصميم تخطيطى محمى ، فاذا اسفر ذلك
    الاستخدام عن ابتكار تصميم تخطيطى جديد ، يكون للمبتكر الحق فى حمايته .

    3- ابتكار تصميم تخطيطى مطابق لتصميم تخطيطى اخر محمى وذلك نتيجة جهود مستقلة .

    4- استيراد تصميم تخطيطى محمى او الدائرة المتكاملة التى تم
    انتاجها باستخدام تصميم تخطيطى محمى سواء كانت هذه الدائرة منفردة او
    مندمجة فى سلعة ، او السلعة التى تحوى دائرة متكاملة تتضمن تصميما تخطيطيا
    محميا ، وذلك متى تم تداول ايها فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج .



    المادة 52



    يجوز لمكتب براءات الاختراع ان يمنح للغير ترخيصا اجباريا
    باستخدام تصميم تخطيطى محمى وفقا لاحكام الترخيص الاجبارى لبراءات
    الاختراع والمنصوص عليها فى المادتين (23) ، (24) من هذا القانون .



    المادة 53



    يعاقب على مخالفة احكام المادة (50) من هذا القانون بغرامة لاتقل عن عشرين الف جنيه ولاتزيد على مائة الف جنيه .

    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس الذى لاتزيد مدته على سنتين والغرامة التى لاتقل عن اربعين الف جنيه ولاتزيد على مائتى الف جنيه .



    المادة 54



    تسرى احكام المواد (4) ، (33) ، (35) ، (42) على هذا الباب .



    الباب الثالث

    المعلومات غير المفصح عنها

    المادة 55



    تتمتع بالحماية طبقا لاحكام هذا القانون المعلومات غير المفصح عنها ، بشرط ان يتوافر فيها ما ياتى :

    1- ان تتصف بالسرية ، وذلك بان تكون المعلومات فى مجموعها او
    فى التكوين الذى يضم مفرداتها ليست معروفة او غير متداولة بشكل عام لدى
    المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقه .

    2- ان تستمد قيمتها التجارية من كونها سرية .

    3- ان تعتمد فى سريتها على ما يتخذه حائزها القانونى من اجراءات فعالة للحفاظ عليها .



    المادة 56



    تمتد الحماية التى تقررها احكام هذا القانون الى
    المعلومات غير المفصح عنها التى كانت ثمرة جهود كبيرة والتى تقدم الى
    الجهات المختصة بناء على طلبها للسماح بتسويق المنتجات الكيميائية الصيدلية
    او الزراعية ، التى تستخدم كيانات كيميائية جديدة ، لازمة للاختبارات
    الواجب اجراؤها للسماح بالتسويق .

    وتلتزم الجهات المختصة التى تتلقى هذه المعلومات بحمايتها من
    الافشاء والاستخدام التجارى غير المنصف وذلك من تاريخ تقديم المعلومات
    اليها وحتى زوال صفة السرية عنها ، او لمدة لاتزيد عن خمس سنوات اى
    الفترتين اقل .

    ولايعتبر تعديا على حقوق صاحب هذه المعلومات ما تقوم به الجهات المختصة من الكشف عنها لضرورة تقتضيها حماية الجمهور .



    المادة 57



    يلتزم الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها باتخاذ
    الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على هذه المعلومات لمنع تعرضها للتداول بمعرفة
    غير المختصين .

    كما يلتزم بتنظيم تداول هذه المعلومات داخل المنشاة ، وقصره على الملتزمين قانونا ، بالحفاظ عليها ومنع تسربها للغير .

    ولا تنتفى مسئولية الحائز القانونى بتعدى الغير على هذه المعلومات الا اذا اثبت انه بذل فى الحفاظ عليها جهدا كافيا ومعقولا .

    وتستمر صفة السرية للمعلومات وما يترتب عليها من حقوق فى منع
    الغير من التعدى عليها ، اذا ظلت معلومات غير مفصح عنها طبقا لحكم المادة
    (55) من هذا القانون .

    وتقتصر حقوق الحائز القانونى للمعلومات غير المفصح عنها على
    منع الغير من التعدى عليها باى من الافعال التى تتعارض مع الممارسات
    التجارية الشريفة ، والمشار اليها فى المادة (58) من هذا القانون ، ويكون
    للحائز القانونى اللجوء الى القضاء فى حالة ثبوت ارتكاب الغير لاى من هذه
    الافعال .



    المادة 58



    تعد الافعال الاتية ، على الاخص ، متعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة ، وينطوى ارتكابها على منافسة غير مشروعة :

    1- رشوة العاملين فى الجهة التى تحوز المعلومات بغرض الحصول عليها .

    2- التحريض على افشاء المعلومات من جانب العاملين اذا كانت تلك المعلومات قد وصلت الى علمهم بحكم وظيفتهم .

    3- قيام احد المتعاقدين فى ” عقود سرية المعلومات ” بافشاء ماوصل الى علمه منها .

    4- الحصول على المعلومات من اماكن حفظها باية طريقة من الطرق غير المشروعة كالسرقة او التجسس او غيرها .

    5- الحصول على المعلومات باستعمال الطرق الاحتيالية .

    6- استخدام الغير للمعلومات التى وردت اليه نتيجة الحصول
    عليها باى من الافعال السابقة مع علمه بسريتها وبانها متحصلة عن اى من هذه
    الافعال .

    ويعتبر تعديا على المعلومات غير المفصح عنها مايترتب على
    الافعال المشار اليها من كشف للمعلومات ، او حيازتها ، او استخدامها بمعرفة
    الغير الذى لم يرخص له الحائز القانونى بذلك



    المادة 59



    لاتعد من قبيل الافعال المتعارضة مع الممارسات التجارية الشريفة الافعال الاتية :

    1- الحصول على المعلومات من المصادر العامة المتاحة كالمكتبات
    ومنها مكتبات براءات الاختراع والسجلات الحكومية المفتوحة والبحوث
    والدراسات والتقارير المنشورة .

    2- الحصول على المعلومات نتيجة بذل الجهود الذاتية والمستقلة
    التى تستهدف استخراج المعلومات من خلال الفحص والاختبار والتحليل للسلعة
    المتداولة فى السوق والتى تتجسد فيها المعلومات غير المفصح عنها .

    3- الحصول على المعلومات نتيجة جهود البحث العلمى والابتكار
    والاختراع والتطوير والتعديل والتحسين التى يبذلها المجتهدون مستقلين عن
    صاحب المعلومات غير المفصح عنها .

    4- حيازة واستعمال المعلومات المعروفة والمتاحة والتى يجرى تداولها فيما بين المشتغلين بالفن الصناعى الذى تقع المعلومات فى نطاقه .



    المادة 60



    يحق لصاحب المعلومات غير المفصح عنها او لخلفه ان يتنازل عنها للغير بعوض او بغير عوض .



    المادة 61



    مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها اى قانون اخر ،
    يعاقب كل من يقوم بوسيلة غير مشروعة بالكشف عن المعلومات المحمية طبقا
    لاحكام هذا القانون او بحيازتها او باستخدامها مع علمه بسريتها وبانها
    متحصلة عن تلك الوسيلة ، بغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيه ولاتزيد على خمسين
    الف جنيه . وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتيسن
    والغرامة التى لا تقل عن خمسين الف جنيه ولا تزيد على مائة الف جنيه .



    المادة 62



    تسرى احكام المواد (4) ، (33) (35) ، (42) على هذا الباب .



    الكتاب الثانى

    الباب الأول

    العلامات والبيانات التجارية

    والمؤشرات الجغرافية

    المادة 63



    العلامة التجارية هى كل ما يميز منتجا سلعة كان او خدمة
    عن غيره ، وتشمل على وجه الخصوص الاسماء المتخذة شكلا مميزا ، والامضاءات ،
    والكلمات ، والحروف ، والارقام ، والرسوم ، والرموز ، وعناوين المحال ،
    والدمغات ، والاختام ، والتصاوير ، والنقوش البارزة ، ومجموعة الالوان التى
    تتخذ شكلا خاصا ومميزا ، وكذلك اى خليط من هذه العناصر اذا كانت تستخدم او
    يراد ان تستخدم اما فى تمييز منتجات عمل صناعى ، او استغلال زراعى ، او
    استغلال للغابات ، او لمستخرجات الارض ، او اية بضاعة ، واما للدلالة على
    مصدر المنتجات ، او البضائع ، او نوعها ، او مرتبتها ، او ضمانها ، او
    طريقة تحضيرها واما للدلالة على تادية خدمة من الخدمات .

    وفى جميع الاحوال يتعين ان تكون العلامة التجارية مما يدرك بالبصر .

    .



    المادة 64



    تختص مصلحة التسجيل التجارى بتسجيل العلامات التجارية فى
    السجل الخاص بهذه العلامات وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وذلك
    مع مراعاة حكم المادتين ( 3 ، 4 ) من القرار بقانون رقم 115 لسنة 1958 فى
    المكاتبات واللافتات بوجوب استعمال اللغة العربية .

    .



    المادة 65



    يعتبر من قام بتسجيل العلامة مالكا لها متى اقترن ذلك
    باستعمالها خلال الخمس السنوات التالية للتسجيل ، مالم يثبت ان اولوية
    الاستعمال كانت لغيره .

    ويحق لمن كان اسبق الى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه الطعن ببطلان التسجيل خلال الخمس السنوات المذكورة .

    ومع ذلك يجوز الطعن ببطلان تسجيل العلامة دون التقيد باى مدة متى اقترن التسجيل بسوء نية .

    .



    المادة 66



    مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى
    جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصريين او من
    الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول
    او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر
    العربية معاملة المثل الحق فى التقدم الى مصلحة التسجيل فى جمهورية مصر
    العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام هذا القانون بطلب تسجيل
    علامة تجارية .

    ويستفيد مواطنوا جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة
    العالمية من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر
    لرعايا اى دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ، مالم تكن
    هذه الميزة او الافضلية او الحصانة نابعة من :

    (ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .

    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995 .



    المادة 67



    لايسجل كعلامة تجارية او كعنصر منها ما ياتى :

    1- العلامات الخالية من اية صفة مميزة او المكونة من علامات
    او بيانات ليست الا التسمية التى يطلقها العرف على المنتجات او الرسم او
    الصور العادية لها .

    2- العلامات المخلة بالنظام العام او الاداب العامة .

    3- الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة
    او الدول الاخرى او المنظمات الاقليمية او الدولية ، وكذلك اى تقليد لها .

    4- العلامات المطابقة او المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية .

    5- رموز الصليب الاحمر او الهلال الاحمر او غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التى تكون تقليدا لها .

    6- صور الغير او شعاراته مالم يوافق على استعمالها .

    7- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التى لايثبت طالب التسجيل حصوله عليها .

    8- العلامات والمؤشرات الجغرافية التى من شانها او تضلل
    الجمهور او تحدث لبسا لديه او التى تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من
    السلع او الخدمات او عن صفاتها الاخرى ، وكذلك العلامات التى تحتوى على
    بيان اسم تجارى وهمى مقلد او مزور .

    .



    المادة 68



    يكون لصاحب العلامة التجارية المشهورة عالميا وفى جمهورية
    مصر العربية حق التمتع بالحماية المقررة فى هذا القانون ولو لم تسجل فى
    جمهورية مصر العربية .

    ويجب على المصلحة ان ترفض من تلقاء نفسها اى طلب لتسجيل علامة
    مطابقة لعلامة مشهورة يتضمن استخدام العلامة لتمييز منتجات تماثل المنتجات
    التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها ، مالم يكن الطلب مقدما من صاحب
    العلامة المشهورة .

    ويسرى الحكم المتقدم على طلبات التسجيل التى تنصب على منتجات
    لا تماثل المنتجات التى تستخدم العلامة المشهورة فى تمييزها اذا كانت
    العلامة المشهورة مسجلة فى احدى الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية
    وفى جمهورية مصر العربية وكان استخدام العلامة على المنتجات غير المماثلة
    من شانها ان يحمل الغير على الاعتقاد بوجود صلة بين صاحب العلامة المشهورة
    وتلك المنتجات ، وان يؤدى هذا الاستخدام الى الحاق ضرر بصاحب العلامة
    المشهورة .



    المادة 69



    تستخدم العلامة التجارية الجماعية لتمييز منتج ينتجه
    مجموعة من الاشخاص ينتمون الى كيان معين ولو كان لايملك بذاته منشاة صناعية
    او تجارية .

    ويقدم طلب تسجيل العلامة بواسطة ممثل هذا الكيان .

    .



    المادة 70



    للوزير المختص – تحقيقا للمصلحة العامة – ان يرخص للاشخاص
    الطبيعيين او الاعتباريين الذين يزاولون اعمال مراقبة المنتجات او فحصها
    بتسجيل علامة تخصص للدلالة على اجراء المراقبة او الفحص لتلك المنتجات وذلك
    فيما يتعلق بمصدرها او عناصر تركيبها او طريقة انتاجها او صفتها او
    حقيقتها او اية خاصية اخرى تميزها .

    ولايجوز التصرف فى تلك العلامة الا بموجب ترخيص خاص من الوزير المختص .



    المادة 71



    يستنفد حق مالك العلامة فى منع الغير من استيراد او
    استخدام او بيع او توزيع المنتجات التى تميزها هذه العلامة اذا قام بتسويق
    تلك المنتجات فى اية دولة او رخص للغير بذلك .



    المادة 72



    تمنح العلامة الموضوعة على منتجات معروضة فى المعارض
    الوطنية او الدولية حماية مؤقتة , ولا يترتب على تلك الحماية امتداد المدة
    المنصوص عليها فى المادة (75) من هذا القانون .

    ويعين الوزير المختص هذه المعارض بموجب قرار يصدره وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط واوضاع واجراءات منح تلك الحماية .



    المادة 73



    يقدم طلب تسجيل العلامة الى مصلحة التسجيل التجارى وفقا
    للاوضاع وبالشروط التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وتحدد هذه
    اللائحة فئات الرسوم المستحقة على الطلب وسائر الاجراءات المتعلقة بالعلامة
    بما لايجاوز فى مجموعة خمسة الاف جنيه .



    المادة 74



    تسجل العلامة عن فئة او نوعية واحدة او اكثر من المنتجات
    التى ينتجها طالب التسجيل ، او يعتزم انتاجها وذلك وفقا للاوضاع والشروط
    التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    ويقتصر استخدامها على الفئة او الفئات او نوعية المنتجات المسجلة عنها .

    وتسرى احكام المادة (91) من هذا القانون على الفئات التى لم تستخدم فى شانها العلامة بصفة جدية .

    .



    المادة 75



    اذا اودع طلب تسجيل علامة فى احدى الدول او الكيانات
    الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر العربية
    معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب او لمن الت اليه حقوقه – خلال الستة الاشهر
    التالية لتاريخ تقديم الطلب – ان يتقدم الى المصلحة فى جمهورية مصر
    العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب على ذات المنتجات التى
    يشملها الطلب السابق ، وذلك كله وفقا للشروط والاوضاع المنصوص عليها فى هذا
    القانون ولائحته التنفيذية .

    وفى هذه الحالة يعتد فى تحديد الاولوية بتاريخ تقديم الطلب الاول فى البلد الاجنبى .



    المادة 76



    اذا طلب شخصان او اكثر فى وقت واحد تسجيل ذات العلامة او
    تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات ، توقف اجراءات التسجيل الى
    ان يقدم احدهم تنازلا من منازعيه او حكما واجب النفاذ صادرا لصالحه .



    المادة 77



    يجوز لمصلحة التسجيل التجارى بقرار مسبب ان تكلف طالب
    التسجيل باجراء التعديلات اللازمة على العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها
    وتوضيحها لتفادى التباسها بعلامة اخرى سبق تسجيلها او تقديم طلب بذلك .

    ويخطر الطالب بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره .

    ويجوز للمصلحة ان ترفض الطلب اذا لم ينفذ الطالب ما كلفته به المصلحة من تعديلات خلال ستة اشهر من تاريخ الاخطار .

    .



    المادة 78



    يجوز للطالب ان يتظلم من قرار المصلحة المشار اليها فى
    المادة (77) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره به ،
    وتنظر التظلمات لجنة او اكثر تشكل بقرار من الوزير المختص من ثلاثة اعضاء
    احدهم من اعضاء مجلس الدولة . وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد
    تشكيل اللجنة واجراءات تقديم التظلمات ونظرها والبت فيها .

    .



    المادة 79



    دون اخلال بحق صاحب الشان فى الطعن طبقا للقانون اذا ايدت
    اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة القرار الصادر برفض طلب تسجيل
    العلامة لتشابهها مع علامة اخرى سبق تسجيلها عن منتجات واحدة او عن فئة
    واحدة منها فلا يجوز تسجيل هذه العلامة للطالب الا بناء على حكم قضائى واجب
    النفاذ .

    .



    المادة 80



    يجب على المصلحة نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة فى
    جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ، وذلك بالكيفية
    التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على تسجيل العامة باخطار
    يوجه الى المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ
    النشر وفقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    وعلى المصلحة ان ترسل صورة من اخطار الاعتراض الى طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الاخطار اليها .

    وعلى طالب التسجيل ان يقدم للمصلحة ردا كتابيا مسببا على
    الاعتراض ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الاخطار ، والا اعتبر متنازلا
    عن طلب التسجيل .

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والاجراءات المنظمة لذلك .



    المادة 81



    تصدر المصلحة قرارها فى الاعتراض مسببا اما بقبول التسجيل
    او رفضه ، وذلك بعد سماع طرفى النزاع ، ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول
    الزام الطالب بتنفيذ ما تراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة .



    المادة 82



    يجوز الطعن فى قرار المصلحة المشار اليه فى المادة (81)
    من هذا القانون امام محكمة القضاء الادارى المختصة وفقا للاجراءات
    والمواعيد التى ينص عليها قانون مجلس الدولة

    .



    المادة 83



    يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة ، وينشر هذا القرار
    فى جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية بالكيفية التى
    تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون . ويبدا اثر التسجيل من تاريخ تقديم
    الطلب .



    المادة 84



    تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار اليها .



    المادة 85



    لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى
    تعديل على العلامة لايمس بذاتيتها مساسا جوهريا ، وله كذلك طلب ادخال اى
    تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة .

    ويصدر القرار بقبول طلب التعديل او رفضة وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية .

    وتسرى فى هذا الشان الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات .



    المادة 86



    لكل شخص ان يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة او الحصول
    على مستخرجات او صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقا للقواعد والاجراءات
    التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة
    بما لايجاوز مائة جنيه .



    المادة 87



    يجوز نقل ملكية العلامة او تقرير اى حق عينى عليها او
    الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى او مشروع الاستغلال ، وذلك وفقا
    للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 7:41 am