روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون حمايه الملكيه الفكريه الجزء الاول

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون حمايه الملكيه الفكريه الجزء الاول Empty قانون حمايه الملكيه الفكريه الجزء الاول

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 12:05 pm

    المادة 1 إصدار

    1 إصدار



    يعمل باحكام القانون المرافق فى شان حماية حقوق الملكية الفكرية .

    .



    المادة 2 إصدار

    2 إصدار



    تلغى القوانين الاتية :

    (ا)القانون رقم 57 لسنة 1939 بشان العلامات والبيانات التجارية .

    (ب)القانون رقم 132 لسنة 1949 بشان براءات الاختراع والرسوم
    والنماذج الصناعية ، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات
    الكيميائية المتعلقة بالاغذية والمنتجات الكيميائية الصيدلية فتلغى اعتبارا
    من اول يناير سنة 2005 .

    (ج)القانون رقم 354 لسنة 1954 بشان حماية حق المؤلف .

    كما يلغى كل حكم يخالف احكام القانون المرافق .



    المادة 3 إصدار

    3 إصدار



    يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزراء المختصين اللائحة
    التنفيذية فى مدة لاتزيد على شهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويصدر
    الوزراء المختصون كل فى حدود اختصاصه القرارات اللازمة لتنفيذ احكام
    القانون المرافق .

    وعلى الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ التدابير اللازمة لحماية
    الصحة العامة والتغذية ، او تنمية القطاعات الحيوية فى المجال الاجتماعى
    والاقتصادى والتكنولوجى ، وذلك فى حدود احكام القانون المرافق .

    وللوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الاجراءات اللازمة فى اطار هذا
    القانون لمنع حائزى الملكية الفكرية من اساءة استخدامها او منع اللجوء الى
    الممارسات التى تسفر عن تقييد غير مناسب للتجارة ، او تؤثر سلبا على النقل
    الدولى للتكنولوجيا ، وذلك كله على النحو المبين فى القانون المرافق .



    المادة 4 إصدار

    4 إصدار



    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا
    من اليوم التالى لتاريخ نشره ، عدا احكام براءات الاختراع الخاصة بالمنتجات
    الكيميائية المتعلقة بالاغذية ، والمنتجات الكيميائية الصيدلية والكائنات
    الدقيقة والمنتجات التى لم تكن محل حماية قبل صدور هذا القانون فيعمل بها
    اعتبارا من اول يناير سنة 2005 ، وذلك دون الاخلال باحكام المادتين (44 ،
    45 ) من القانون المرافق .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 21 ربيع الاول سنة 1423 هـ .

    ( الموافق 2 يونية سنة 2002 م ) .

    حسنى مبارك



    قانون حماية حقوق الملكية الفكرية

    الكتاب الأول براءات الاختراع ونماذج المنفعة ، ومخط

    الباب الأول

    براءات الاختراع ونماذج المنفعة

    المادة 1



    تمنح براءة اختراع طبقا لاحكام هذا القانون عن كل اختراع
    قابل للتطبيق الصناعى ، يكون جديدًا ، ويمثل خطوة ابداعية ، سواء كان
    الاختراع متعلقا بمنتجات صناعية جديدة او بطرق صناعية مستحدثة ، او بتطبيق
    جديد لطرق صناعية معروفة .

    كما تمنح البراءة استقلالا ، عن كل تعديل او تحسين او اضافة
    ترد على اختراع سبق ان منحت عنه براءة ، اذا توافرت فيه شروط الجدة
    والابداع والقابلية للتطبيق الصناعى على النحو المبين فى الفقرة السابقة ،
    ويكون منح البراءة لصاحب التعديل او التحسين او الاضافة وفقا لاحكام هذا
    القانون .

    .



    المادة 2



    لاتمنح براءة اختراع لما يلى :

    1- الاختراعات التى يكون من شان استغلالها المساس بالامن
    القومى او الاخلال بالنظام العام او الاداب العامة او الاضرار الجسيم
    بالبيئة او الاضرار بحياة او صحة الانسان او الحيوان او النبات .

    2- الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية والبرامج والمخططات .

    3- طرق تشخيص وعلاج وجراحة الانسان او الحيوان .

    4- النباتات والحيوانات ايا كانت درجة ندرتها او غرابتها
    وكذلك الطرق التى تكون فى اساسها بيولوجية لانتاج النباتات او الحيوانات ،
    عدا الكائنات الدقيقة والطرق غير البيولوجية والبيولوجية الدقيقة لانتاج
    النباتات او الحيوانات .

    5- الاعضاء والانسجة والخلايا الحية والمواد البيولوجية الطبيعية والحمض النووى والجينوم .

    .



    المادة 3



    لايعتبر الاختراع جديدًا كله او جزء منه فى الحالتين الاتيتين :

    1- اذا كان قد سبق طلب اصدار براءة اختراع او صدرت براءة عنه
    او عن جزء منه فى جمهورية مصر العربية او فى الخارج قبل تاريخ تقديم طلب
    البراءة .

    2- اذا كان قد سبق استعمال الاختراع او استغلاله فى جمهورية
    مصر العربية او فى الخارج بصفة علنية او كان قد افصح عن وصفه على نحو يمكن
    ذوى الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة .

    ولا يعد افصاحا فى حكم البند السابق الكشف عن الاختراع فى
    المعارض الوطنية او الدولية خلال الستة الاشهر السابقة على تاريخ التقدم
    بطلب البراءة .

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اوضاع واجراءات الكشف عن الاختراع .

    .



    المادة 4



    مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقيات الدولية النافذة فى
    جمهورية مصر العربية يكون لكل شخص طبيعى او اعتبارى من المصريين او من
    الاجانب الذين ينتمون او يتخذون مركز نشاط حقيقى وفعال لهم فى احدى الدول
    او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او التى تعامل جمهورية مصر
    العربية معاملة المثل ، الحق فى التقدم بطلب براءة اختراع لمكتب براءات
    الاختراع فى جمهورية مصر العربية وما يترتب على ذلك من حقوق طبقا لاحكام
    هذا القانون .

    ويستفيد مواطنو جميع الدول الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية
    من اى ميزة او افضلية او امتياز او حصانة يمنحها اى قانون اخر لرعايا اى
    دولة فيما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا الباب ، مالم تكن هذه الميزة
    او الافضلية او الحصانة نابعة من :

    (ا) اتفاقيات المساعدة القضائية او اتفاقيات انفاذ القوانين ذات الصبغة العامة .

    (ب) الاتفاقيات المتعلقة بحقوق حماية الملكية الفكرية والتى اصبحت سارية قبل اول يناير سنة 1995



    المادة 5



    يعد بمكتب براءات الاختراع سجل خاص معتمد تقيد فيه طلبات
    براءات الاختراع ونماذج المنفعة وجميع البيانات المتعلقة بكل منها
    وباستغلالها والتصرفات التى ترد عليها وفقا لاحكام هذا القانون وذلك على
    النحو المبين فى لائحته التنفيذية .



    المادة 6



    يثبت الحق فى البراءة للمخترع او لمن الت اليه حقوقه .

    واذا كان الاختراع نتيجة عمل مشترك بين عدة اشخاص ، ثبت حقهم فى البراءة بالتساوى فيما بينهم مالم يتفقوا على غير ذلك .

    اما اذا كان قد توصل الى ذات الاختراع اكثر من شخص يستقل كل منهم عن الاخر ، يثبت الحق للاسبق فى تقديم طلب البراءة .

    .



    المادة 7



    اذا كلف شخص اخر الكشف عن اختراع معين فجميع الحقوق
    المترتبة على هذا الاختراع تكون للاول ، وكذلك لصاحب العمل جميع الحقوق
    المترتبة على الاختراعات التى يستحدثها العامل او المستخدم اثناء قيام
    رابطة العمل او الاستخدام ، متى كان الاختراع فى نطاق العقد او رابطة العمل
    او الاستخدام .

    ويذكر اسم المخترع فى البراءة ، وله اجره على اختراعه فى جميع
    الحالات فاذا لم يتفق على هذا الاجر كان له الحق فى تعويض عادل ممن كلفه
    الكشف عن الاختراع ، او من صاحب العمل .

    وفى غير الاحوال السابقة ، وعندما يكون الاختراع ضمن نشاط
    المنشاة العامة او الخاصة الملحق بها المخترع ، يكون لصاحب العمل الخيار
    بين استغلال الاختراع ، او شراء البراءة مقابل تعويض عادل يدفعه للمخترع ،
    على ان يتم الاختيار فى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ الاخطار بمنح البراءة .

    وفى جميع الاحوال يبقى الاختراع منسوبا الى المخترع .



    المادة 8



    الطلب المقدم من المخترع للحصول على براءة اختراع فى خلال
    سنة من تاريخ تركه المنشاة الخاصة او العامة ، يعتبر كانه قدم فى خلال
    تنفيذ العقد او قيام رابطة العمل او الاستخدام ، ويكون لكل من المخترع
    وصاحب العمل جميع الحقوق المنصوص عليها فى المادة السابقة تبعا للاحوال .

    وتزداد المدة الى ثلاث سنوات اذا انشا العامل او التحق بمنشاة
    منافسة ، وكان الاختراع نتيجة مباشرة لنشاطه وخبرته السابقة بالمنشاة التى
    كان يعمل بها .



    المادة 9



    مدة حماية براءة الاختراع عشرون سنة تبدا من تاريخ تقديم طلب البراءة فى جمهورية مصر العربية .



    المادة 10



    تخول البراءة مالكها الحق فى منع الغير من استغلال الاختراع باية طريقة .

    ويستنفد حق مالك البراءة فى منع الغير من استيراد او استخدام
    او بيع او توزيع السلعة ، اذا قام بتسويقها فى اية دولة او رخص للغير بذلك .

    ولايعتبر اعتداء على هذا الحق مايقوم به الغير من الاعمال الاتية :

    1- الاعمال المتصلة باغراض البحث العلمى .

    2- قيام الغير فى جمهورية مصر العربية ، بصنع منتج ، او
    باستعمال طريقة صنع منتج معين او باتخاذ ترتيبات جدية لذلك مالم يكن سىء
    النية ، وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة من شخص اخر عن المنتج ذاته ، او
    عن طريقة صنعه ، ولهذا الغير رغم صدور البراءة حق الاستمرار لصالح منشاته
    فقط فى القيام بالاعمال المذكورة ذاتها دون التوسع فيها ، ولايجوز التنازل
    عن حق القيام بهذه الاعمال ، او نقل هذا الحق الا مع باقى عناصر المنشاة .

    3- الاستخدامات غير المباشرة لطريقة الانتاج ، التى يتكون منها موضوع الاختراع وذلك للحصول على منتجات اخرى .

    4- استخدام الاختراع فى وسائل النقل البرى او البحرى او الجوى
    التابعة لاحدى الدول او الكيانات الاعضاء فى منظمة التجارة العالمية او
    التى تعامل جمهورية مصر العربية معاملة المثل ، وذلك فى حالة وجود اى من
    هذه الوسائل فى جمهورية مصر العربية بصفة وقتية او عارضة .



    5- قيام الغير بصنع او تركيب او استخدام او بيع المنتج
    اثناء فترة حمايته بهدف استخراج ترخيص لتسويقه ، على الا يتم التسويق الا
    بعد انتهاء تلك الفترة .

    6- الاعمال التى يقوم بها الغير خلاف ما تقدم ، شريطة الا
    تتعارض بشكل غير معقول مع الاستخدام العادى للبراءة ، والا تضر بصورة غير
    معقولة بالمصالح المشروعة لصاحب البراءة ، مع مراعاة المصالح المشروعة
    للغير .



    المادة 11



    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة الاختراع كما يستحق رسم
    سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة حماية
    البراءة .

    وتحدد اللائحة التنفيذية قيمة هذه الرسوم بما لايجاوز الفى جنيه عند تقديم الطلب ، وبما لايجاوز الف جنيه بالنسبة للرسم السنوى .

    كما تحدد اللائحة قواعد تخفيض هذه الرسوم واحوال الاعفاء منها .

    ويتحمل مقدم طلب الحصول على البراءة اتعاب الخبراء الذين يستعين بهم مكتب البراءات ومصروفات الفحص .



    المادة 12



    يقدم طلب البراءة من المخترع او ممن الت اليه حقوقه الى
    مكتب براءات الاختراع وفقا للاوضاع والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية
    لهذا القانون ، ولا يجوز ان يتضمن طلب البراءة اكثر من اختراع واحد ،
    ويعتبر فى حكم الاختراع الواحد مجموعة الاختراعات التى تشكل فكرة ابداعية
    متكاملة .



    المادة 13



    يرفق بطلب البراءة وصف تفصيلى للاختراع يتضمن بيانا كاملا
    عن موضوعه ، وعن افضل اسلوب يمكن ذوى الخبرة من تنفيذه ، وذلك بالنسبة لكل
    واحد من المنتجات والطرق محل الطلب .

    ويجب ان يشتمل الوصف بطريقة واضحة على العناصر الجديدة التى
    يطلب صاحب الشان حمايتها ، وان يرفق بالطلب رسم هندسى للاختراع عند
    الاقتضاء .

    واذا كان الطلب متعلقا باختراع يتضمن مواد بيولوجية نباتية او
    حيوانية ، او معارف تقليدية طبية او زراعية او صناعية او حرفية ، او تراثا
    حضاريا او بيئيا ، فيجب ان يكون المخترع حاصلا على مصدرها بطريقة مشروعة .

    فاذا كان الطلب متعلقا بكائنات دقيقة وجب على الطالب ان يفصح
    عن هذه الكائنات ، وان يودع مزرعة حية منها لدى الجهة التى تحددها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون .

    ومع مراعاة احكام المادة (38) من هذا القانون يلتزم الطالب فى
    جميع الاحوال بتقديم بيانات ومعلومات كاملة عن الطلبات التى سبق ان قدمها
    فى الخارج عن نفس الاختراع او ما يتصل بموضوعه وكذلك نتائج البت فى هذه
    الطلبات .

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مرفقات طلب براءة الاختراع والمواعيد الواجب تقديمها خلالها والاحوال التى تستوجب رفضه .



    المادة 14



    لمكتب براءات الاختراع ان يكلف طالب البراءة باجراء
    التعديلات او الاستيفاءات التى يراها على الطلب اعمالا لاحكام المادة (13)
    من هذا القانون ، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية ، فاذا لم
    يقم الطالب بهذا الاجراء خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اخطاره اعتبر متنازلا عن
    طلبه .

    وللطالب ان يتظلم من قرار مكتب براءات الاختراع بشان هذا
    التكليف امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ، وذلك
    خلال ثلاثين يوما ووفقا للاجراءات التى تبينها اللائحة التنفيذية .



    المادة 15



    يجوز لطالب براءة الاختراع ان يقدم فى اى وقت قبل الاعلان
    عن قبول طلب البراءة طلبا بتعديل مواصفات الاختراع او رسمه الهندسى مع
    بيان ماهية التعديل واسبابه وبشرط الا يؤدى التعديل الى المساس بذاتية
    الاختراع ، وتتبع فى هذا الشان ذات الاجراءات الخاصة بطلب البراءة .



    المادة 16



    يفحص مكتب براءات الاختراع طلب البراءة ومرفقاته للتحقق
    من ان الاختراع جديد ويمثل خطوة ابداعية وقابل للتطبيق الصناعى طبقا لاحكام
    المواد (1) ، (2) ، (3) من هذا القانون .

    فاذا توافرت فى الاختراع الشروط المشار اليها ، وروعيت فى طلب
    البراءة الاحكام المنصوص عليها فى المادتين (12) ، (13) من هذا القانون
    قام مكتب براءات الاختراع بالاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع
    بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية .

    ويجوز لكل ذى شان ان يعترض كتابة على السير فى اجراءات اصدار
    البراءة باخطار يوجه الى مكتب براءات الاختراع متضمنا اسباب الاعتراض وذلك
    خلال ستين يوما من تاريخ الاعلان عن قبول الطلب فى جريدة براءات الاختراع ،
    ووفقا للاوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    ويؤدى مقدم الاخطار بالاعتراض رسما تحدده اللائحة التنفيذية
    لهذا القانون بما لايقل عن مائة جنيه ولا يجاوز الف جنيه ويسترد الرسم فى
    حالة قبول الاعتراض .

    وتختص بنظر الاعتراضات اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36)
    من هذا القانون ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .



    المادة 17



    يرسل مكتب براءات الاختراع الى وزارة الدفاع او وزارة
    الانتاج الحربى او وزارة الداخلية او وزارة الصحة على حسب الاحوال صورا من
    طلبات براءات الاختراع التى تتصل بشئون الدفاع او الانتاج الحربى او الامن
    العام او التى لها قيمة عسكرية او امنية او صحية ، مع مرفقات هذه الطلبات ،
    وذلك خلال عشرة ايام من تاريخ الانتهاء من الفحص مع اخطار الطالب بذلك
    خلال سبعة ايام من تاريخ الارسال ، ولوزير الدفاع او وزير الانتاج الحربى
    او وزير الداخلية او وزير الصحة على حسب الاحوال ان يعترض على الاعلان عن
    قبول طلب البراءة ، خلال تسعين يوما من تاريخ الارسال .

    وللوزير المختص – على حسب الاحوال – بعد الاعلان عن قبول طلب
    البراءة الاعتراض على السير فى اجراءات اصدارها وذلك اذا تبين له ان الطلب
    يتعلق بشئون الدفاع او الانتاج الحربى او الامن العام او ان له قيمة عسكرية
    او امنية او صحية ، ويكون الاعتراض خلال تسعين يوما من تاريخ الاعلان عن
    قبول طلب البراءة فى جريدة براءات الاختراع .

    ويترتب على الاعتراض فى الحالات المشار اليها وقف السير فى اجراءات اصدار البراءة .



    المادة 18



    ينشا صندوق لموازنة اسعار الدواء – غير المعد للتصدير –
    وتكون له الشخصية الاعتبارية ، ويتبع وزير الصحة والسكان ، وذلك لتحقيق
    التنمية الصحية وضمان عدم تاثر تلك الاسعار بما يطرا من متغيرات ، ويصدر
    بتنظيم الصندوق وتحديد موارده قرار من رئيس الجمهورية على ان يكون من بين
    هذه الموارد ما تقبله الدولة من مساهمات من الدول المانحة والمنظمات
    الدولية الحكومية وغير الحكومية .



    المادة 19



    لايتم الاعلان عن قبول طلب البراءة الا بعد انقضاء سنة تبدا من تاريخ تقديمه ويظل الطلب سريا خلال تلك الفترة .

    ويكون منح البراءة بقرار من الوزير المختص او من يفوضه فى ذلك
    وينشر هذا القرار فى جريدة براءات الاختراع بالكيفية التى تحددها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون .



    المادة 20



    للكافة بعد الاعلان عن قبول الطلب الاطلاع عليه وعلى
    مستنداته وما دون عنه فى سجل براءات الاختراع ، كما يجوز لاى منهم الحصول
    على صورة مما تقدم وذلك مقابل رسم تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
    بما لايجاوز الف جنيه ، ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تقررها هذه اللائحة .



    المادة 21



    يجوز نقل ملكية البراءة كلها او بعضها بعوض او بغير عوض ، كما يجوز رهنها او تقرير حق الانتفاع عليها .

    ومع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة ببيع المحال التجارية ورهنها
    لا تنتقل ملكية البراءة ولا يكون رهنها او تقرير حق انتفاع عليها حجة على
    الغير الا من تاريخ التاشير بذلك فى سجل البراءات .

    ويكون النشر عن انتقال ملكية البراءة او رهنها او تقرير حق الانتفاع عليها وفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .



    المادة 22



    يجوز للدائن ان يوقع الحجز على براءة الاختراع الخاصة
    بمدينة وفقا لقواعد الحجز على المنقول تحت يد المدين ولدى الغير ، ولا
    يلتزم مكتب البراءات بالاحكام المتعلقة باقرار المحجوز لديه بما فى الذمة
    قبل المحجوز عليه .

    ويجب على الدائن ان يعلن الحجز ومحضر مرسى المزاد لمكتب
    البراءات للتاشير بهما فى السجل ولا يكون ايهما حجة على الغير الا من تاريخ
    ذلك التاشير .

    وينشر عن الحجز بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .



    المادة 23



    يمنح مكتب براءات الاختراع – وبعد موافقة لجنة وزارية
    تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء – تراخيص اجبارية باستغلال الاختراع ،
    وتحدد اللجنة الحقوق المالية لصاحب البراءة عند اصدار هذه التراخيص . وذلك
    فى الحالات الاتية :

    اولا – اذا راى الوزير المختص – بحسب الاحوال – ان استغلال الاختراع يحقق ما يلى :

    1- اغراض المنفعة العامة غير التجارية :

    ويعتبر من هذا القبيل اغراض المحافظة على الامن القومى ، والصحة وسلامة البيئة والغذاء .

    2- مواجهة حالات الطوارىء او ظروف الضرورة القصوى .

    ويصدر الترخيص الاجبارى لمواجهة الحالات الواردة فى البندين
    (1) ، (2) دون الحاجة لتفاوض مسبق مع صاحب البراءة ، او لانقضاء فترة من
    الزمن على التفاوض معه ، او لعرض شروط معقولة للحصول على موافقته
    بالاستغلال .

    3- دعم الجهود الوطنية فى القطاعات ذات الاهمية للتنمية
    الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية ، وذلك دون اخلال غير معقول بحقوق
    مالك البراءة ، ومع مبارعاة المصالح المشروعة للغير .

    ويلزم اخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجبارى بصورة فورية فى الحالات الواردة

    فى البندين (1) ، (3) وفى اقرب فرصة معقولة تتيحها الحالات الواردة فى البند (2) .

    ثانيا – اذا طلب وزير الصحة فى اية حالة من حالات عجز كمية
    الادوية المحمية بالبراءة عن سد احتياجات البلاد ، او انخفاض جودتها ، او
    الارتفاع غير العادى فى اسعارها ، او اذا تعلق الاختراع بادوية الحالات
    الحرجة او الامراض المزمنة او المستعصية او المتوطنة او بالمنتجات التى
    تستخدم فى الوقاية من هذه الامراض ، وسواء تعلق الاختراع بالادوية ، او
    بطريقة انتاجها ، او بالمواد الخام الاساسية التى تدخل فى انتاجها ، او
    بطريقة تحضير المواد الخام اللازمة لانتاجها .

    ويجب فى جميع هذه الحالات اخطار صاحب البراءة بقرار الترخيص الاجبارى بصورة فورية .

    ثالثا – اذا رفض صاحب البراءة الترخيص للغير باستغلال
    الاختراع – ايا كان الغرض من الاستغلال – رغم عرض شروط مناسبة عليه ،
    وانقضاء فترة تفاوض معقولة .

    ويتعين على طالب الترخيص الاجبارى فى هذه الحالة ان يثبت انه قد بذل محاولات جدية للحصول على الترخيص الاختيارى من صاحب البراءة .

    رابعا – اذا لم يقم صاحب البراءة باستغلالها فى جمهورية مصر
    العربية ، بمعرفته او بموافقته او كان استغلالها استغلالا غير كاف ، رغم
    مضى اربع سنوات من تاريخ تقديم طلب البراءة او ثلاث سنوات من تاريخ منحها
    ايهما اطول ، وكذلك اذا اوقف صاحب البراءة استغلال الاختراع بدون عذر مقبول
    لمدة تزيد على سنة .

    ويكون الاستغلال بانتاج المنتج موضوع الحماية فى جمهورية مصر العربية ، او باستخدام طريقة الصنع المحمية ببراءة الاختراع فيها .

    ومع ذلك ، اذا راى مكتب براءات الاختراع ، رغم فوات اى من
    المدتين المشار اليهما ، ان عدم استغلال الاختراع يرجع الى اسباب قانونية
    او فنية او اقتصادية خارجة عن ارادة صاحب البراءة ، جاز ان يمنحه مهلة اخرى
    كافية لاستغلال الاختراع .

    خامسا – اذا ثبت تعسف صاحب البراءة او قيامه بممارسة حقوقه
    التى يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلى :

    1- المبالغة فى اسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية ، او التمييز بين العملاء فيما يتعلق باسعار وشروط بيعها .

    2- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية فى السوق ، او طرحه بشروط مجحفة .

    3- وقف انتاج السلعة المشمولة بالحماية او انتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الانتاجية وبين احتياجات السوق .

    4- القيام باعمال او تصرفات تؤثر سلبا على حرية المنافسة ، وفقا للضوابط القانونية المقررة .

    5- استعمال الحقوق التى يخولها القانون على نحو يؤثر سلبا على نقل التكنولوجيا .

    وفى جميع الاحوال السابقة يصدر الترخيص الاجبارى دون حاجة
    للتفاوض ، او انقضاء مهلة على حصوله ، ولو كان الترخيص الاجبارى لا يستهدف
    الوفاء باحتياجات السوق المحلى .

    ويكون لمكتب براءات الاختراع ان يرفض انهاء الترخيص الاجبارى
    اذا كانت الظروف التى دعت لاصداره تدل على استمرارها او تنبىء بتكرار
    حدوثها .

    ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الاضرار التى سببتها ممارساته التعسفية او المضادة للتنافس .

    ويجوز لمكتب براءات الاختراع اسقاط البراءة اذا تبين بعد مضى
    سنتين من منح الترخيص الاجبارى ان ذلك الترخيص لم يكن كافيا لتدارك الاثار
    السلبية التى لحقت بالاقتصاد القومى بسبب تعسف صاحب البراءة فى استعمال
    حقوقه او لممارساته المضادة للتنافس .

    ويجوز لكل ذى مصلحة الطعن فى قرار اسقاط البراءة امام اللجنة
    المنصوص عليها فى المادة (36) ، ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها
    اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    سادسا – اذا كان استغلال صاحب الحق فى براءة اختراع لا يتم
    الا باستغلال اختراع اخر لازم له وكان منطويا على تقدم تقنى ملموس واهمية
    فنية واقتصادية مقارنة بهذا الاخر , فانه يحق له الحصول على ترخيص اجبارى
    فى مواجهة الاخر ويكون لهذا الاخر ذات الحق فى هذه الحالة .

    ولا يجوز التنازل عن الاستخدام المرخص به لاحدى البراءتين الا بالتنازل عن استخدام البراءة الاخرى .

    سابعا – فى حالات الاختراعات المتعلقة بتكنولوجيا اشباه
    الموصلات ، لا يمنح الترخيص الاجبارى الا لاغراض المنفعة العامة غير
    التجارية ، او لمعالجة الاثار التى يثبت انها مضادة للتنافس .

    ويكون منح التراخيص الاجبارية فى الحالات المنصوص عليها فى
    هذه المادة وفقا للقواعد والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا
    القانون .



    المادة 24



    يراعى عند اصدار الترخيص الاجبارى مايلى :

    1- ان يبت فى طلب اصدار الترخيص الاجبارى ، وفقا لظروف كل حالة على حدة ، وان يستهدف الترخيص اساسا توفير احتياجات السوق المحلية .

    2- ان يثبت طالب الترخيص الاجبارى انه بذلك خلال مدة معقولة
    محاولات جدية للحصول على ترخيص اختيارى من صاحب البراءة نظير مقابل عادل ،
    وانه اخفق فى ذلك .

    3- ان يكون لصاحب البراءة حق التظلم من القرار الصادر بمنح
    الترخيص الاجبارى للغير امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا
    القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطاره بصدور هذا الترخيص ووفقا
    للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

    4- ان يكون طالب الحصول على الترخيص الاجبارى ، او من يصدر ، لصالحه قادرا على استغلال الاختراع بصفة جدية فى جمهورية مصر العربية .

    5- ان يلتزم المرخص له ترخيصا اجباريا باستخدام الاختراع فى
    النطاق وبالشروط وخلال المدة التى يحددها قرار منح هذا الترخيص الاجبارى .

    فاذا انتهت مدة الترخيص الاجبارى دون تحقيق الغرض من هذا الاستخدام جاز لمكتب براءات الاختراع تجديد المدة .

    6- يقتصر استخدام الترخيص الاجبارى على طالبه ، ومع ذلك يجوز لمكتب براءات الاختراع منحه لغيره .

    7- عدم احقية المرخص له ترخيصا اجباريا فى التنازل عنه للغير الا مع المشروع او مع الجزء المتعلق باستخدام الاختراع .

    8- ان يكون لصاحب البراءة الحق فى الحصول على تعويض عادل
    مقابل استغلال اختراعه ، وتراعى فى تقدير هذا التعويض القيمة الاقتصادية
    للاختراع .

    ويكون لصاحب البراءة الحق فى التظلم من قرار تقدير التعويض
    امام اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) ، وذلك خلال ثلاثين يوما من
    تاريخ اخطاره بالقرار ووفقا للاوضاع والاجراءات التى تحددها اللائحة
    التنفيذية لهذا القانون .

    9- ان ينقضى الترخيص الاجبارى بانتهاء مدته .

    ومع ذلك لمكتب براءات الاختراع ان يقرر الغاء الترخيص
    الاجبارى قبل نهاية مدته اذا زالت الاسباب التى ادت الى منحه ولم يكن مرجحا
    قيام هذه الاسباب مرة اخرى ، وتتبع فى ذلك الاجراءات التى تنص عليها
    اللائحة التنفيذية .

    10- ان يكون لصاحب الاختراع ان يطلب انهاء الترخيص الاجبارى ،
    قبل نهاية المدة المحددة له ، وذلك اذا زالت الاسباب التى ادت الى الحصول
    عليه ولم يعد مرجحا قيامها مرة اخرى .

    11- ان تراعى المصالح المشروعة للمرخص له عند انهاء الترخيص الاجبارى قبل نهاية مدته .

    12- ان يكون لمكتب براءات الاختراع تعديل شروط الترخيص
    الاجبارى او الغاؤه سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب كل ذى شان ، وذلك
    اذا لم يقم المرخص له باستخدام الترخيص خلال سنتين من تاريخ منحه ، او اذا
    اخل بالتزاماته المنصوص عليها فى الترخيص .



    المادة 25



    يجوز بقرار من الوزير المختص – بعد موافقة اللجنة
    الوزارية المشار اليها فى المادة (23) من هذا القانون – نزع ملكية براءة
    الاختراع لاسباب تتعلق بالامن القومى ، وفى حالات الضرورة القصوى التى
    لايكون فيها الترخيص الاجبارى كافيا لمواجهتها .

    ويجوز ان يكون نزع الملكية مقصورا على نزع حق استغلال الاختراع لحاجات الدولة .

    وفى جميع الاحوال يكون نزع الملكية مقابل تعويض عادل ، ويكون
    تقدير التعويض بواسطة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون ،
    ووفقا للقيمة الاقتصادية السائدة وقت اصدار قرار نزع الملكية .

    وينشر قرار نزع الملكية فى جريدة براءات الاختراع ، ويكون
    الطعن فى قرار نزع الملكية وفى قرار اللجنة بتقدير التعويض امام محكمة
    القضاء الادارى ، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ اخطار صاحب الشان بالقرار
    بموجب خطاب مسجل موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وتفصل المحكمة فى هذا الطعن
    على وجه الاستعجال .



    المادة 26



    تنقضى الحقوق المترتبة على براءة الاختراع بما يسقطها فى الملك العام فى الاحوال الاتية :

    1-انقضاء مدة الحماية وفقا لنص المادة (9) من هذا القانون .

    2-تنازل صاحب براءة الاختراع عن حقوقه عليها دون الاخلال بحقوق الغير .

    3-صدور حكم بات ببطلان براءة الاختراع .

    4-الامتناع لمدة سنة من تاريخ الاستحقاق عن دفع الرسوم
    السنوية او الغرامة التاخيرية ومقدارها (7%) من هذه الرسوم ، بعد اخطاره
    بالدفع وفقا للاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

    5-عدم استغلال الاختراع فى مصر فى السنتين التاليتين لمنح
    الترخيص الاجبارى وذلك بناء على طلب يتقدم به كل ذى شان الى مكتب براءات
    الاختراع .

    6-تعسف صاحب براءة الاختراع فى استعمال حقوقه فى الحالات التى لا يكون الترخيص الاجبارى فيها كافيا لتدارك ذلك التعسف .

    ويعلن عن البراءة التى انقضت حقوق اصحابها عليها وفقا للاحكام
    السابقة ، بالنشر فى جريدة براءات الاختراع بالطريقة التى تحددها اللائحة
    التنفيذية .



    المادة 27



    تختص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعاوى المتعلقة بالقرارات الصادرة بشان براءات الاختراع .



    المادة 28



    يجوز لمحكمة القضاء الادارى ان تحكم بناء على طلب مكتب
    براءات الاختراع او بناء على طلب ذى الشان باضافة اى بيان للسجل قد اغفل
    تدوينه او بتعديل اى بيان وارد فيه غير مطابق للحقيقة او بحذف اى بيان دون
    به بغير وجه حق .

    كما يجوز لمكتب براءات الاختراع ولكل ذى شان ان يطلب الى
    المحكمة الحكم بابطال البراءات التى تمنح مخالفة لاحكام المادتين (2) ، (3)
    من هذا القانون ، وتقوم الادارة المذكورة بالغاء هذه البراءات متى تقدم
    لها حكم بذلك حائز لقوة الشىء المقضى به .



    المادة 29



    تمنح براءة نموذج المنفعة طبقا لاحكام هذا القانون عن كل
    اضافة تقنيه جديدة فى بناء او تكوين وسائل او ادوات او عدد او اجزائها او
    منتجات او مستحضرات او طرق انتاج كل ماتقدم ، وغير ذلك مما يستخدم فى
    الاستعمال الجارى .

    ولمقدم الطلب تحويله الى طلب براءة اختراع ، كما يحق لطالب براءة الاختراع تحويل طلبه الى طلب براءة لنموذج منفعة .

    ويرتد القيد فى الحالتين الى تاريخ تقديم الطلب الاصلى .

    ولمكتب براءات الاختراع – من تلقاء نفسه – تحويل طلب براءة نموذج المنفعة الى طلب براءة اختراع متى توافرت شروطه .



    المادة 30



    مدة حماية نموذج المنفعة سبع سنوات غير قابلة للتجديد
    تبدا من تاريخ تقديم طلب براءة نموذج المنفعة الى مكتب براءات الاختراع فى
    جمهورية مصر العربية .



    المادة 31



    يستحق رسم عند تقديم طلب براءة نموذج المنفعة كما يستحق
    رسم سنوى يتدرج بالزيادة اعتبارا من بداية السنة الثانية وحتى انتهاء مدة
    البراءة .

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة هذه الرسوم بما لايجاوز الف جنيه لكل طلب ، وكذلك قواعد تخفيضها وحالات الاعفاء منها .



    المادة 32



    مع عدم الاخلال باحكام المادة (10) من هذا القانون ، يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين الف جنيه ولا تجاوز مائة الف جنيه :

    1- كل من قلد بهدف التداول التجارى موضوع اختراع او نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقا لاحكام هذا القانون .

    2- كل من باع او عرض للبيع او للتداول او استورد او حاز بقصد
    الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك ، متى كانت براءة الاختراع او براءة
    نموذج المنفعة صادرة عنها او عن طرق انتاجها ونافذة فى جمهورية مصر العربية
    .

    3- كل من وضع بغير حق على المنتجات او الاعلانات او العلامات
    التجارية او ادوات التعبئة او غير ذلك ، بيانات تؤدى الى الاعتقاد بحصوله
    على براءة اختراع او براءة نموذج منفعة .

    وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التى لا تقل عن اربعين الف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه .

    وفى جميع الاحوال تقضى المحكمة بمصادرة الاشياء المقلدة محل
    الجريمة والادوات التى استخدمت فى التقليد وينشر الحكم الصادر بالادانة فى
    جريدة يومية واحدة او اكثر على نفقة المحكوم عليه .



    المادة 33



    يجوز لصاحب براءة الاختراع او نموذج المنفعة ان يطلب من
    رئيس المحكمة المختصة بحسب الاحوال اصدار امر باجراء تحفظى بشان المنتجات
    او البضائع المدعى بتقليدها للمنتج الصادر عنه البراءة وفقا للوصف التفصيلى
    الذى تم الافصاح عنه فى وثيقة براءة الاختراع او نموذج المنفعة ، ويصدر
    الامر بالاجراءات التحفظية اللازمة لحفظ هذه المنتجات والبضائع على النحو
    الذى يضمن بقاءها بحالتها .

    ويجوز ان يصدر الامر المشار اليه قبل رفع الدعوى ويسقط بعدم رفعها خلال ثمانية ايام من تاريخ الصدور .



    المادة34

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 9:37 am