روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    قانون الخدمة العسكرية الجزء الاول

    مفيده عبد الرحمن
    مفيده عبد الرحمن
    مدير عام المنتدي
    مدير عام المنتدي


    عدد المساهمات : 3455
    نقاط : 9937
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 17/06/2009

    قانون الخدمة العسكرية الجزء الاول Empty قانون الخدمة العسكرية الجزء الاول

    مُساهمة من طرف مفيده عبد الرحمن الثلاثاء مارس 13, 2012 1:15 pm

    قانون الخدمة العسكرية والوطنية المصرى







    قانون رقم 127 لسنة 1980 باصدار قانون الخدمة العسكرية
    والوطنية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه .
    وقد اصدرناه . مادة 1- يعمل باحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق
    اعتبارا من اول ديسمبر 1980 ويلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شان الخدمة
    العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ . مادة 2 – على كل فرد من
    الذكور اتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولايتم الخامسة والثلاثين
    في اول ديسمبر 1980 او يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه
    بالنسبة الى التجنيد ان يتقدم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة في موعد
    غايته 30/9/1980 لمعالمته على النحو التالى :- (أ‌) من لايتم الخامسة
    والثلاثين حتى 30/9/1980 يجند للمدة المقررة عليه الزاميا طبقا لاحكام
    القانون رقم 505 لسنة 1955 المشار اليه مع عدم تجنيده سنة زائدة . (ب‌)
    المختلفون ممن اتموا او يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون
    وحتى 30/9/1980 تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لاتقل عن
    خمسمائة جنية ولاتزيد عن الف جنيه . (ج‌) كل من يتخلف عن تقديم نفسه الى
    منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الافراد المذكورين في الفقرتين ( أ و ب )
    سالفتى الذكر حتى 30/9/1980 تطبق عليه احكام القانون المرفق . مادة 3 –
    ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا
    من اليوم التالى لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون
    من قوانينها (صدر برئاسة الجمهورية فى 23 شعبان سنة 1400 ( 6 يوليو 1980
    ))

    001 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية – تفرض
    الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور اتم الثامنة عشرة من عمرة وتفرض
    الخدمة الوطنية على من اتم الثامنة عشرة من الذكور والإناث وذلك كلة وفقا
    للأحكام المقررة من هذا القانون .

    002 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية تشمل الخدمة
    العسكرية والوطنية :- اولا :- الخدمة العسكرية الالزاميه العاملة ويؤديها
    الذكور في المنظمات الاتية :- (أ‌) القوات المسلحة بفروعها المخلتفة (ب‌)
    الشرطة والمصالح والهيئات الحكوميه ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من
    رئيس الجمهورية ولايجوز ان يؤدى احد الافراد المنصوص عليهم في البند الاول (
    اولا ) من المادة (4) خدمته في احدى هذه الجهات . (ج‌) كتائب الاعمال
    الوطنية التى تنشا بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة
    العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات
    المنصوص عليها في البند 0 اولا من المادة 35 ويتم توزيع الافراد على
    المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه. ويبين قرار رئيس
    مجلس الوزارء كتائب الاعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة
    الافراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من
    المسائل التى تتعلق بالخدمة بها . ثانيا :- الخدمة في المنظمات الوطنية
    ويقصد بها . (أ) اداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة
    لاحكام القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذى انهى
    المراحل التعليمية وطبقا لاحكامة . (ب) اداء الخدمة العامة لغير من تقدم
    ذكرهم في البند السابق من الفئة المنصوص عليها في المادة (5) وذلك وفقا
    للشروط والاوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء .

    003 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية – اولا :
    مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاث سنوات ثانيا :- مدة الخدمة
    العسكرية الالزامية في كتائب الاعمال الوطنية ثلاث سنوات على الاكثر .
    ثالثا :- مدة الخدمة في المنظمات الوطنية سنة واحدة . ولايلزم افراد كتائب
    الاعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار اليها بالبندين ( ثانيا وثالثا )
    بالخدمة في الاحتياط .

    004 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية اولا :-
    تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص عليها في البند (
    اولا) من المادة 3 لتكون :- (أ) سنة واحدة لخريخى كليات الجامعات والمعاهد
    العليا في جمهورية مصر العربية او مايعادلها في الخارج . (ب) سنتين
    للحاصلين على الشهادات المتوسطة او ايه شهادات اخرى معالة من الخارج على ان
    يمنحوا مكافاة شهرية شاملة تعادل بداية الاجر المقرر لاقرانهم في الجهاز
    الادارى للدولة وذلك طوال الستى الاشهر الاخيرة من خدمتهم الالزامية .
    وبالنسبة للحاصلين على الشهادات فوق المتوسطة او ايه شهادات اخرى معادلة
    لها من الخارج تكون مدة الخدمة المقررة عليهم ثمانية عشرا شهرا . وتتم
    معادلة الشهادات المنصوص عليها في البندين (أوب ) طبقا للقوانينن واللوائح
    ويعتد في مجال تخفيض المدد العسكرى بالمؤهل الدراسى الذى حصل عليه الفرد
    بدء التحاقة بالخدمة الفعلية التى تنهتى بالنقل الى الاحتياط وبصدر قرارا
    من وزير الدفاع بتنظيم اداء هؤلاء الافراد للخدمة العسكرية الالزامية
    ومواعيد تسريحهم وفقا لاحكام هذا القانون . (ج) سنة واحدة بالنسبة لحفظة
    القرأن الكريم بتمامة من غير حملة المؤهلات وبصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر
    هذا الشرط قرار من وزير الدفاع مع الوزير المختص بشئون الازهر . (د) سنة
    واحدة بالنسبة لطلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة
    او ضباط الشرطة الذين لم يتموا دراستهم بشرط ان يكونوا قد امضوا بها وبنجاح
    سنتين دراستين على الاقل والا يكون انتهاء علاقتهم بالكلية او المعهد بسبب
    تأديبى او بالاستقالة او بسبب تعمدهم استنفاد مرات الرسوب . ثانيا :-
    تنخفض مدة لاتزيد على ستة اشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها في
    البند ( اولا ) من المادة (3) لاصحاب الحرف والمهمن التى تحتاج اليها
    القوات المسلحة وتحد هذة المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط اعمالها بقرار من
    وزير الدفاع

    005 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية يطلب للخدمة
    الوطنية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند (ثانيا ) من المادة (2)
    الافراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث
    سنوات المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (35) من هذا القانون .

    006 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية يستثنى من
    تطبيق حكم المادة (1) اولا :- المعينون برتبة ضباط للخدمة في القوات
    المسلحة او الشرطة او احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى . ثانيا :-
    طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة او ضباط الشرطة
    والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى وذلك ان يستمر الطالب في الدراسة حتى
    تخرجة . ثالثا :- المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين ادوا فعلا
    الخدمة العسكرية في جيش دولة اجنبية اذا كانون قد قدموا اقامة عادية في هذة
    الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة . رابعا :- الفئات التى
    يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة
    العامة او من الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع . وعلى الطلبة
    المنصوص عليهم في البند ثانيا تقديم انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة
    المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب . وعلى مديرى الكليات
    والمعاهد ومن في حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم
    يتم دراسته بالكلية او المعهد لاى سبب . ويشترط في من يكلف للعمل بالقوات
    المسلحة برتبة الضبابط ان يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها بصفة
    نهائية .

    007 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية – اولا :-
    يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا (أ‌) من لاتتوافر فيهم اللياقة
    الطبية لتلك الخدمة (ب‌) الابن الوحيد للاب المتوفى او غير القادر نهائيا
    على الكسب . (ج) اكبر المستحقين للتجنيد من اخوه او ابناء المواطن الذى
    يستشهد او يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية . (د)
    اكبر المستحقين للتجنيد من اخوة او ابناء الضابط او المجند او المتطوع الذى
    توفى بسبب الخدمة او الذى اصيب بمرض او عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها ان
    تعجله عاجزا نهائيا عن الكسب ثانيا :- يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية
    مؤقتا : (أ‌) الابن الوحيد لابيه الحى (ب‌) العائل الوحيد لابية غير القادر
    على الكسب وكذلك عائل اخيه او اخوته غير القادرين على الكسب . (ج) العائل
    الوحيد لاخته او اخوته غير المتزوجات . (هـ) اكبر المستحقين للتجنيد من
    اخوة او ابناء الضابط او المجند او المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة ويزول
    هذا الاعفاء ان يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . ثالثا :- اذا جند
    الاخوين او الاخوة او استدعى للخدمة في الاحتياط طبقا للمادة (33) يعفى
    مؤقتا من الخدمة الالزامية العاملة الاخ الاخر او اكبر الاخوة الباقين بعد
    استبعاد غير القادرين منهم على الكسب . ويشترط الا يكون بين الاخوة اى
    مختلف عن التجنيد او جاوز الثلاثين او اخ معفى من التجنيد . ويزول الاعفاء
    باتنهاء خدمة المجند الالزامية او فترة استدعائة للخدمة في الاحتياط او عند
    فراره او بزوال عدم القدرة على الكسب . وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء
    تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبيئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق . رابعا :- يحدد وزير الدفاع بقرار
    منه شرط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب
    النهائية والمؤقته .

    008 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية يجوز تأجيل
    النظاميين والمنتسبين المتفرعين للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين
    والمنتسبين المتفرعين للدراسة الاتى بيانهم وذلك حين حصولهم على المؤهل
    الدراسى الذى اجلت لهم الخدمة بسببه . (أ‌) طلبة المدارس الثانوية والمدارس
    المعادلة في داخل الجمهورية او في خارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة
    الت؟أجيل على اثنين وعشرين عاما . (ب‌) طلبة المعاد الثانوية الازهرية
    وطلبة دور المعلمين الازهرية ومايعادلها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة
    التأجيل على اربعة وعشرين عاما . (ت‌) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة
    بها سنتان بعد الثانوية العامة ومايعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز
    التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية ومايعادلها
    بشرط الاتزيد سن الطالب خلال فترة التاجيل على خمسة وعشرين عاما . (ث‌)
    طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة
    ومايعادلها بشرط الا تزيد سن الطالب خلال فترة التجيل على ستة وعشرين عاما .
    (ج‌) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا
    ومايعادلها في داخل الجمهورية او في خارج بشرط الا تزيد سن الطالب خلال
    فترة التجيل على ثمانية وعشرين عاما . على انه بالنسبة الى طلبة كليات
    الجامعة الازهرية يشترط الا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما . واذا بلغ سن
    الطالب في الفرق النهائية الحد الاقصى المشار اليه في البنود (أ- ب – ج – د
    – هـ) من الفقرة الاولى استمر تاجيل تجنيده الى نهاية العام الدراسى بشرط
    الا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة اشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة
    الازهرية . ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد
    والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس
    ومراكز التدريب المنصوص عليها في الفقرات السابقة ويصدر بها قرار وزير
    الدفاع . وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الاحوال تقديم انفسهم الى
    منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب
    لمعملتهم تجنيديا بما يستحقون .وعلى عمدا الكليات والمعاهد ومديرى ونظار
    المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن حكمهم وقناصل الدولة في الخارج ابلاغ
    منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية او المعهد او
    المدرسة او مركز التدريب التى اجلت خدمته بسبب التحاقة بها او حصولة على
    المؤهل الدراسى او مجرد بلوغة السن المشار اليها في البنود ( أ – ب – ج – د
    – هـ) من الفقرة الاولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب .

    009 الباب الاول في فرض الخدمة العسكرية والوطنية يجوز بقرار
    من وزير الدفاع تاجيل الخدمة الالزامية المدة التى يراها للافراد الاتى
    بيانهم . اولا :- خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء
    فترة دراسته او تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على الا يكون الفرد
    متخلفا عن الفحص او التجنيد دون عذر مقبول ويشترط الا تزيد سن الفرد خلال
    فترة التاجيل على ثمان وعشرين سنة وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات
    الجامعة الازهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد . ثانيا :- خريجو
    الجامعات والمعاهد العليا الذن توفدهم الدولة في بعثات الى الخارج او
    الداخل من مستحقى الاعفاء المؤقت الذيم بيقى على زوال سبب اعفائهم ثلاث
    سنوات على الاقل وذلك على ان يقدموا انفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة
    المختصة قيل اتمامهم سن الثلاثين بستة اشهر على الاقل . وعلى المبعوثين الى
    الخارج ان يسجلوا انفسهم قبل السفر . وعلى المؤجل تنجنيدهم في الاحوال
    السابقة التقدم من تلقاء انفسهم الى مناطق التجنيد والتعبية المختصة عند
    سبب التأجيل لتسجيل اسمائهم او تجنيدهم وذلك في المواعيد التى يحددها وزير
    الدفاع . وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبية
    المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التاجيل او بلوغهم السن
    المحددة في البنود السابقة .

    010 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص تقسم جمهورية مصر
    العربية لاغراض اداء الخدمة العسكرية والوطنية واعمال التعبئة الى مناطق
    تجنيد وتعبئة تتبع ادارة التجنيد . وينشا في كل محافظة فرع التجنيد وتعبئة
    كما ينشا مركز تجنيد تعبئة بكل قسم او مركز شرطة وتكون جميعها تابعة لمنطقة
    التجنيد والتعبئة والواقعة في دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك
    المناطق والافرع والمراكز قرار من وزير الدفاع

    011 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص تختص مناطق التجنيد
    والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات في كل دائرة اختصاصه بالبت في
    طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والاعفاء منها وتاجيلها داخل جمهورية
    مصر العربية او خارجها متى توفرت الشرط في اى وقت كما تختص مناطق التجنيد
    والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من اساب
    الاستثناء والاعفاء وعلى من يطلب استثناه او اعفاءه من الخدمة العسكرية او
    تاجيل خدمته العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (6و7و8و9) ان يقدم
    المستندات التى تؤيد احقيته في ذلك وعلى الجهات المختصة باصدار هذه
    المستندات ان تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه
    المستندات المطلوبة في كل حالة . وتكون لقناص الدولة بالخارج او من يقوم
    مقامهم سلطة الفصل نهائيا في طلب تاجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة 8
    اذا توافرت شروطة بالنسبة للمقيمين في الخارج وعلى القناصل اخطار منطقة
    التجنيد والتعبئة المختصة فورا . ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الالزامية
    بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التاجيل سواء بالحصول على المؤهل او بلوغ
    السن المقررة او استنفاد مرات الرسوب او الفصل ان يعودوا الى ارض الوطن
    ويقدموا انفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بذلك خلال ستين يوما من
    تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد .

    012 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص يلحق بكل منطقة تجنيد
    وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من اخصائيين متنوعين لايقل عددهم عن خمسة يقوم
    بعد استبعاد من تقرر اعفائهم نهائيا او استثناؤهم بالكشف الطبى على الافراد
    المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم
    الطبى . كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الاباء والاخوه لتقدير مدى
    قدرتهم على الكسب عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد او مديرى مناطق
    التجنيد والتعبئة . ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار
    منه . ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى اخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف
    الطبى على الافراد المطلوبين لمرحلة الفحص بافرع التجنيد والتعبئة
    بالحافظات لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك في
    المواعيد التى تحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام
    يصدر في الشان ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الامر في اى وقت ان
    يامر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الافراد غير الائقين طبيا للخدمة
    العسكرية والاباء والاخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على
    لجنة طبية علا بشكل برئاسة رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد وعضوية طبيين
    على الاقل لاتقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية
    من الاطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد
    المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم قرار من مدير ادارة التجنيد . ويجوز
    لمدير ادارة التجنيد بناء على الاقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد
    بعد فحصة الحالة ان يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الافرادى
    اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى الحقوا عليه وذلك بعرضهم على
    اللجنة الطبية العليا المذكورة لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية . ويجوز
    لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب او اكثر من
    الاطباء الاخصائيين بادارة الخدمات الطبية وذلك في حالة اختلاف الراى .

    013 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص ينشاء بكل منطقة تجنيد
    وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتزيع الافراد اللائقين للخدمة على المنظمات
    المنصوص عليها في البند ( اولا ) من المادة (2) ويجوز انشاء لجنة فنية اخرى
    بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية
    والمهنية على الافراد والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة
    بالمحافظات وتحدد لكل منهم درجة لياقتة وذلك في المواعيد التى تحدد بقرار
    من مدير ادارة التجنيد في حدود الرنامج العام . وينظم وزير الدفاع بقرار
    منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم كما يحدد هذا
    القرار اختصاصات وأجراءات هذه اللجان .

    014 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص يكون لكل فرد من
    الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية
    ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولايجوز ل ان يحصل على اكثر
    من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها او تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة
    المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ الفق او التلف لاتخاذ بصفة دائمة بمجرد
    تسلمه لها ولايجوز له ان يحصل على اكثر من بطاقة واحدة وعليه في حالة فقدها
    او تلفها اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة ايام من تاريخ
    الفقد او التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة اخرى . ويحدد شكل البطاقة
    والبيانات الواجب اثباتها والجهة التى تصدرها ودة صلاحيتها واجراءات
    استخراجها وكذلك لكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير
    الدفاع . كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد
    او التالف للبطاقة على الا تجاوز خمسمائة مليم . وتكون منطقة التجنيد
    والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هى المنطقة التى يقع في دائرة
    اختصاصها الجهة الادارية التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية
    لاول مرة كما تعنبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المختصة بالنسبة الى من
    استخرج بطاقة اثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج .

    015 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص على كل فرد اتم
    الثامنة عشر من عمره ان يقدم نفسه ومعه اثبات شخصيته الى مركز التجنيد
    والتعبئة الذى يقيم بدائرته في خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك
    السن لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبة لمرحلة
    الفحص وذلك دون ماحاجة الى اعلانة بالحضور في الموعد المحدد . وعلى مندوب
    التجنيد تلسيم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته.
    وعلى كل من اتم التاسعة عشر من عمرة ولم يثبت في بطاقة الخدمة العسكرية
    والوطنية الخاصة به ماتم نحوه تجنيديا ان يتقدم بالبطاقة الى مركز التجنيد
    والتعبئة الذى استخرجت منه خلال ثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير
    معاملته التجنيدية . فاذا لم يكن الشخص قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم
    بشهادة ميلاده او مستخرج رسمى منها وجبان يعرض على المجلس الطبى المنصوص
    عليه في المادة (12) لتقدير سنة وتحديد معاملته بالنسبة الى التجنيد .

    016 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص يلتزم كل فرد من تاريخ
    تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الى ان يتم سن الثلاثين من عمره ان
    يتقدم في حالة تغيير محل اقامته او عمله ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى
    القسم او المركز الذى انتقلت اليه اقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    حدوث التغيير . وعلى القسم او المركز اخطار مندوب التجنيد بالجهة الادارية
    التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل اقامته .

    017 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص – تلتزم كليات
    الجامعات المصرية والجامعات الازهرية والمعاهد والمدارس العليا ومايعادلها
    والمعاهد الثانوية الازهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون
    مدة الدراسة بها سنتين او اكثر بعد الثانوية ومايعادلها باعداد سجلات خاصة
    باعمال التجنيد يقيد بها اسماء الطلبة بالسنوات النهائية وتقوم الكليات
    والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة
    كشوف باسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وارقام جلوسهم . ويلتزم الجاز
    الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع
    العام والهيئات الاعتبارية الاخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات
    الخاصة واصحاب الاعمال باعداد سجلات خاصة باعمال التجنيد يقيد بها اسماء
    العاملين بتلك الجهات فيما بين سن الثامة عشر وبين سن الثلاثين او الحادية
    الثلاثين حسب الاحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (36) من هذا القانون .
    ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات
    الواجب اثباتها وعدد النسخ التى ترسل الى ادارة التجنيد ومواعيد ارسالها .

    018 الباب الثانى في التنظيم والاختصاص يكون التظلم من قرارات
    التجنيد الى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو مجلس
    الدولة بدرجة نائب على الاقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان
    التظلمبصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجرءاتها قرار من
    وزير الدفاع . ولاتكون قرارات هذة اللجنة نهائية الابعد التصديق عليها وزير
    الدفاع ويجب ان يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم الى
    اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه في الميعاد بمثابة رفض
    للتظلم . ولاتقبل الدعاوى امام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل
    التظلم منها على الوجة المتقدم .

    019 الباب الثالث في الطلب للخدمة العسكرية والوطنية يطلب
    سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا
    للمادة (12) او ممن تحددت لهم درجة ( ثقافية – مهنية – نفسية ) طبقا للمادة
    (13) والافراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص
    عليها في البند اولا من المادة (2) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب
    واعلان هؤلاء الافراد ومعاملة المتخلفين منهم . وتبدأ مدة الخدمة العسكرية
    الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة
    المختصة او من يقوم مقامهم على التحاقهم بها .

    020 البــــاب الـــرابــع في التطــوع اولا :- يجوز لاى فر
    من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد او لم يصبه الدور
    طبقا للبند اولا ” من المادة (35) او كان مفعيا منها ان يتطوع في القوات
    المسلحة او في كتائب الاعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية
    لمدة الخدمة الالزامية وتسرى على هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة بالمجندين
    الزاما . ثانيا :- يجوز لاى فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الالزامية ان
    يتطوع في القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع وذلك طبقا للشروط التى
    يضعها بقرار منه وتسرى على هؤلاء المتطوعين الاحكام الخاصة بالمجندين
    الزاما فيما عدا الميعاد الذى يستحقون فيه التسريح من الخدمة . ثالثا :-
    يجوز لاى فرد من الذكور بعد ادائة الخدمة العسكرية المنصوص عليها في البند
    اولا من المادة (2) التطوع او التعيين للخدمة في الشرطة او احدى المصالح
    الحكومية ذات النظام العسكرى بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع في
    هذه الحالة مدة الخدمة في الاحتياط . رابعا – يجوز لاى فرد من الذكور بلغ
    سن الالزام بالخدمة او لم يبلغ تلك السن ان يتطوع للخدمة في القوات المسلحة
    بشرط ان يكون من اصحاب الحرف او المهن او التخصصات او المؤهلات التى تحتاج
    اليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه . فاذا انتهت خدمة
    المتطوع خلال الثلاث السنوات الاولى من تكمل مدة الخدمة العسكرية جاز
    تجنيده الزاما المدة التى مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من
    خدمته في الاحتياط . ولايسرى هذا الحكم في حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر
    بشانها قرارمن وزير الدفاع . واذا تقدم اى فرد من الذكور ممن سبق الاشارة
    اليهم بالبندين اولا ورابعا للتطوع ممن سبق ان تقرر اعفاءه من الخدمة بسبب
    عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند تطوعه يجند الزاما فاذا
    لم تكشف تلك الواقعة الا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا الزاما من تاريخ
    خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام بالخدمة موافقة والده او
    ولى الامر .

    021 البــــاب الـــرابــع في التطــوع يجوزبقرار من وزير
    الدفاع اعتبار اى فرد جند بطريق الالزام في خدمة القوات المسلحة متطوعا
    وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من اصحاب الحرف او المهن او
    التخصصات او المؤهلات المنصوص عليها في البند الرابع من المادة (20) وفى
    هذه الحالة تسرى عليه احكامها . فاذا انتهت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته
    الدراسة بنجاح وكان ملزما باداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة
    المقررة لخدمته الالزامية العاملة المقررة عليه . ولاتحسب له في هذه الحالة
    مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها .

    022 البــــاب الـــرابــع في التطــوع يجوز بقرار من وزير
    الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة في بعض واحدات القوات المسلحة او في
    كتائب الاعمال الوطنية المنصوص عليها في الفقرة ( ج) بند اولا من المادة
    (2) يبين فيه طريقه ذلك التطوع ومدته وشروطة واحكامه . ولايلزم هؤلاء
    الاناث بالخدمة في المنظمات الوطنية المنصوص عليها في البند ثانيا من
    المادة

    023 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت تنتهى مدة
    الخدمة العسكرية الالزامية العاملة بالنقل الى الاحتياط ويجرى هذا النقل
    سنويا على دفعاتيقررها وزير الدفاع . وينقل كل مجند الى الاحتياط في اول
    دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته . كما تنتهى مدة الخدمة
    العسكرية الالزامية العاملة او الخدمة في الاحتياط وفقا للحالات المنصوص
    عليها في قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف
    والجنود بالقوات المسلحة .

    024 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يجوز لوزير
    الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه في حالة الحرب او التعبئة
    او الطوارىء وتطبق عليهم في هذه الحالة جميع احكام القوانين والنظم الخاصة
    بافراد الاحتياط اعتبارا من تاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط . كما يجوز
    لوزير الدفاع عند الاقتضاء ان يقرر دفعه مجندين الى الاحتياط قبل حلول
    موعدها .

    025 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت مدة الخدمة في
    الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية
    العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة في الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من
    وزير الدفاع .

    026 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت تتولى مناطق
    التجنيد والتعبئة وافرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد
    والتعبئة باقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط والتعبئة للقوات
    المسلحة بافرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى في
    حدود التخيطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع . وتنظم اجراءات
    التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع .

    027 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يجوز للمجلس
    والتعبئة العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى على افراد
    الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة في الحالات التى تستدعى
    ذلك .

    028 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يستدعى بعض او
    كل افراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع في الاحوال الاتية:- (أ‌) لاغراض
    التدريب لمدة لاتزيد على ثمانية اسابيع في العام التدريبى الواحد . (ب‌)
    تكملة مرتبات الواحدات لمدة ستة اشهر فاخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من
    تاريخ الاستدعاء . (ج‌) في حرب الحرب او عند اعلان التعبئة او الطوارىء
    وحتى نهايتها .

    029 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يصدر قرار من
    وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء
    للخدمة في الاحتياط بالنسبة الى الافراد الذين تقتضى اعمالهم بالمرافق
    العامة ذلك ويكون الاعفاء بقارا من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص
    .

    030 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت لايجوز لايجوز
    استبقاء من يصدر امر استداعئة من افراد الاحتياط بجهة عملة او الاستمرار
    فيه . وعلى رؤساء الجهات التى يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم .
    ولايسمح لهم بالعودة الى عملهم او الاستمرار فيه الا بعد تقديم كتاب معتمد
    من الجهة العسكرية المختصة التى يحدهها وزير الدفاع بقارا منه يفيد انهاء
    استدعائهم .

    031 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت على كل فرد
    يدرج اسمة بكشوف الاحتياط او يبين محل اقامته وعنوان عمله ان يخطر مركز
    التجنيد والتعبئة المختص على اى تغيير يطرأ على هذا البيان خلال ثلاثين
    يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير . وفى حالة عدم اخطاره بالتغيير يعتبر
    اعلانة للحضور بالجهة الاصلية صحيحا .

    032 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت تلتزم جهات
    العمل باعداد سجلات خاصة بالافراد المدرجين بالاحتياط مراكز التجنيد
    والتعبئة المختصة على اى تغيير يحدث في هذه البيانات فور حدوثة .

    033 الباب الخامس في الخدمة في الاحتياط والرفت يتبع في
    استدعاء افراد الاحتياط الاحكام الاتية :- اولا :- تحسب مدة استدعاء افراد
    الاحتياط طبقا لاحكام المادة (28) للعاملين بالجهات المنصوص عليها
    بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب او اجر
    كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواوتهم الدورية ويؤدى لهم
    خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الاخرى بما فيها العلاوات
    والبدلات التى لها صفة الدوام والمقررة في الجهات عملهم الاصلية وذلك علاوة
    ماتدفعه لهم الدفاع عن مدة الاستدعاء . ثانيا :- يتحمل الجهاز الادارى
    للدولة ووحددات الادارة المحليه والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل
    الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين
    من بين العاملين بها ذلك طوال مدة استعائهم . ثالثا :- تتحمل الشركات
    والجمعيات والمؤسسات الخاصة الاخرى لافراد الاحتياط المستدعين منها وذلك
    طوال مدة استدعائهم وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات اقل من
    خمسين فرد فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد
    على اثنى عشر شهرا . رابعا :- تصرف وزارة الدفاع للافراد الاحتياط
    المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين ( ثانيا وثالثا ) من هذه
    المادة مكافاة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل اول مربوط درجات
    اقرانهم من الافراد العسكريين ذوى الرواتب العاليه مضافا اليها التعويضات
    والمكافات العسكرية المقررة لافراد الاحتياط فيما عدا مكافاة الاحتياط
    وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها . ويمنح العاملون
    المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالقرتين ( ثانيا وثالثا
    ) من هذه المادة مكافاة وحوافز الانتاج بذات النسب التى يحصل عليها
    زملائهم من العاملين الذين يسهمون في زيادة الانتاج بصفة فعليه . خامسا :-
    يحرم الافراد الاحتياط من استحقاقهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد
    غيابهم في فترات استدعائهم .

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:35 am