روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    موظف عام .. طعن

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    موظف عام .. طعن Empty موظف عام .. طعن

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 5:03 pm

    لما كان المشرع قد تغيا من الجريمة المنصوص عليها فى المادة 109 مكرراً
    ثانياً – المطبقة فى الدعوى – تجريم الأفعال التى لا تجاوز عرض أو قبول
    الوساطة فى رشوة و التى لا تبلغ حد الإشتراك فى رشوة أو فى شروع فيها و
    التى لا يؤثمها نص آخر ، و ذلك للقضاء على سماسرة الرشوة و دعاتها ، إلا
    أنه و قد قرن الشارع الأفعال المادية المكونة لها بجريمة الرشوة بقوله ” كل
    من عرض أو قبل الوساطة فى رشوة ، فإنه لا قيام لهذه الجريمة المستحدثة إلا
    إذا كان عرض الوساطة أو قبولها إنما كان فى جريمة من جرائم الرشوة التى
    إنتظمها و حدد عناصرها و مقوماتها الباب الثالث من الكتاب الثانى من قانون
    العقوبات الخاص بالرشوة ، ما دام أن مدلول النص هو الإحالة بالضرورة – فى
    بيان المقصود بالرشوة و فى تحديد الأركان التى يلزم تحقيقها لقيام أى جريمة
    منها – إلى أحكام المادة 103 و ما يعادلها من هذا القانون . لما كان ذلك ،
    فقد لزم لقيام تلك الجريمة المستحدثة أن يأتى الجانى فعله فى المهد الأول
    للرشوة و هو عليم بوجود حقيقى لموظف عام أو من فى حكمه ، و بوجود عمل حقيقى
    أو مزعوم أو مبنى على إعتقاد خاطئ لهذا الموظف يراد منه أداؤه أو الإمتناع
    عنه ، و بوجود حقيقى لصاحب حاجة لهذا العمل و يلزم فوق ذلك أن تكون إرادة
    الجانى – على هذا الأساس – قد إتجهت فى الحقيقة و ليس بمجرد الزعم إلى
    إتيان فعل عرض الرشوة أو قبول الوساطة فيها ، ذلك بأنه لو أراد الشارع من
    التأثيم فى هذه الجريمة إلى مجرد الزعم ، لعمد إلى الإفصاح عن ذلك فى صراحة
    ، على غرار سنته فى المادة 104 مكرراً من تأثيمه زعم الموظف أن العمل من
    أعمال وظيفته ، و ليس يجوز القياس أو التوسع فى التفسير ، لأنه فى مجال
    التأثيم المحظور ، لما كان ذلك ، و كان الدفاع المبدى من الطاعنين و المؤسس
    على أن قصدهما لم ينصرف البتة إلى الإتصال بالطرف الآخر المزمع إرشائه فى
    شأنه لو صح أن يؤدى إلى إنتفاء القصد الجنائى للجريمة . و كان الحكم
    المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع الجوهرى حقه فى البحث فإنه يكون مشوباً
    بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة
    الدعوى كما صار إثباتها فى الحكم ، مما يعيبه و يوجب نقضه و الإحالة.

    ( الطعن رقم 1770 لسنة 53 ق ، جلسة 1983/11/29 )

    لا يهم لأجل أن يعد الموظف مرتشياً أن يكون الراشى جاداً فى عرضه ، بل
    المهم أن يكون العرض جدياً فى ظاهره و قبله الموظف على هذا الإعتبار
    منتوياً العبث بأعمال وظيفته بناء عليه . ذلك بأن العلة التى شرع العقاب من
    أجلها تتحقق بالنسبة إلى الموظف بهذا القبول منه ، لأنه يكون قد إتجر
    فعلاً بوظيفته و تكون مصلحة الجماعة قد هددت فعلاً بالضرر الناشئ من العبث
    بالوظيفة .

    ( الطعن رقم 141 لسنة 16 ق ، جلسة 1946/2/4 )

    ما دام الغرض الذى من أجله قبل الموظف ” كونستابل ” المال هو عدم تحرير
    محضر لمن قدم إليه المال ، و ما دام تحرير مثل هذا المحضر يدخل فى إختصاص
    هذا الموظف ، فإنه يكون مرتشياً و لو لم يكن هناك أى موجب لتحرير المحضر
    الذى دفع المال لعدم تحريره .

    ( الطعن رقم 1461 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/1/20 )

    يجب فى الرشوة و فى الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً
    من أعمال وظيفته أو الإمتناع عن عمل من هذه الأعمال ، فإذا كان الواضح من
    الحكم أن دفع النقود من المتهم إنما كان ليتنازل المبلغ عن البلاغ بعد بدء
    التحقيق فيه بمخفر البوليس ، مما لا دخل فيه لوظيفة العسكرى الذى قدمت إليه
    ، فإن إدانة المتهم فى جريمة الشروع فى الرشوة تكون خطأ إذ لا جريمة فى
    ذلك .

    ( الطعن رقم 1665 لسنة 17 ق ، جلسة 1947/12/8 )

    إن تقديم مبلغ لموظف لعمل من أعمال وظيفته هو رشوة . و لا يؤثر فى ذلك
    أن يكون تقديمه بناءً على طلب الموظف أو أن يكون قد تم الإتفاق على ذلك فى
    تاريخ سابق ، أو أن يكون الراشى غير جاد فى عرضه ما دام المرتشى كان جاداً
    فى قبوله .

    و ضبط الراشى حال تقديمه المبلغ للموظف هو كشف لجريمة الرشوة وقت
    إرتكابها فيباح لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على المتهم و يفتشه ، و لا
    يقدح فى ذلك أن تكون النيابة قد سبق لها قبل تقديم مبلغ الرشوة أن رفضت
    الإذن فى التفتيش لعدم تعيين المراد تفتيشه .

    ( الطعن رقم 698 لسنة 18 ق ، جلسة 1948/6/1 )

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 7:23 am