روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم المحاكمة التأديبية

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم المحاكمة التأديبية Empty حكم المحاكمة التأديبية

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 6:28 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
    الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
    المستشارين/ أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين، ممدوح حسن يوسف محمود، د.
    محمد ماهر أبو العينين حسين، أحمد محمد حامد محمد حامد نواب رئيس مجلس
    الدولة

    * الإجراءات

    في يوم الثلاثاء الموافق 9/2/1999 أودع الأستاذ/ أحمد البدرى حشمت
    المحامى نيابة عن الأستاذ/ محمد محمد إبراهيم البربرى المحامى الوكيل عن
    الطاعن/ طارق محمود ناجى – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً
    بالطعن قيد برقم 2436/45ق.ع وذلك في القرار الصادر من مجلس تأديب العاملين
    بمحكمة شبين الكوم الابتدائية في الدعوى رقم 20/1998 والقاضى بمجازاة
    الطاعن المذكور بفصله من الخدمة، وطلب الطاعن وللأسباب المبينة تفصيلاً
    بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون
    فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات وفى يوم
    الأربعاء الموافق 10/2/1999 أودع الأستاذ/ عصام الدين محمود الرشيدى
    المحامى نيابة عن الأستاذ/ محمد عاطف جمال الدين المحامى الوكيل عن الطاعن/
    محمد عبد المنعم كوهيه – أودع قلم كتاب المحكة تقريراً بالطعن قيد برقم
    2478/45ق.ع وذلك في قرار مجلس التأديب المشار إليه والقاضى فيما قضى به
    بمجازاة الطاعن بخفض أجره في حدود علاوة، وطلب الطاعن وللأسباب المبينة
    تفصيلاً بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار
    المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار والقضاء ببراءة الطاعن مما هو
    منسوب إليه.

    وقد جرى إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق.

    وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفى الموضوع:

    أولاً: بالنسبة للطعن رقم 2436/45ق.ع برفضه موضوعاً.

    ثانياً: بالنسبة للطعن رقم 2478/45ق.ع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون
    فيه فيما تضمنه من مجازاة/ محمد عبد المنعم كوهيه بخفض أجره في حدود علاوة
    والقضاء ببراءته مما نسب إليه.

    نظرت دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة الطعنين بجلسة 14/9/1999 والجلسات
    التالية وقررت بجلسة 10/4/2000 إحالتهما إلى الدائرة الخامسة عليا موضوع
    لنظرهما بجلسة 30/4/2000 ونظرتهما هذه المحكمة بتلك الجلسة وما تلاها من
    جلسات حيث قررت ضم الطعن رقم 2478/45ق إلى الطعن رقم 2436/45ق وقررت بجلسة
    19/11/2000 إصدار الحكم بجلسة 21/1/2001 غير أنه تقرر مد أجل النطق بالحكم
    لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على
    أسبابه عند النطق به.

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.

    ومن حيث أن الطعنين قد تم تقديمهما في الأجل القانونى المقرر واستوفيا أوضاعهما الشكلية ومن ثم يكونا مقبولين شكلاً.

    ومن حث أن الفصل في موضوع الطعن رقم 2436/45ق يغنى عن الفصل في طلب وقف التنفيذ.

    ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن رئيس محكمة
    شبين الكوم الابتدائية أصدر بتاريخ 8/11/1998 قراراً بإحالة كل من:

    1- طارق محمود ناجى المحضر بقلم محضرى الشهداء.

    2- محمد عبد المنعم كوهيه محضر أول محكمة الشهداء.

    إلى مجلس تأديب العاملين بالمحكمة المذكورة لما أسند للأول من إثباته
    على غير الحقيقة بمحاضر مسند تنفيذها إليه حيث أجمع المنفذ ضدهم أنهم لم
    يقابلوه أيام الحجز سواء في تواريخ المحاضر الأولى أو المستبدلة وارتكب
    تزويراً في محررات رسمية.

    الثانى: بصفته الرئيس المباشر للمحضر المذكور احتبس أجندة البيوع بمكتبه
    وتبين نزع أيام 22، 23/8/1998 منها … وتمكين المحضر “المحال الأول” من
    القيام بأجازة اعتيادية وبحوزته أوراق لم تسدد بالدفاتر وأنه نسب إليه
    تزويراً وتصحيحاً بأقوال المحضر المذكور.

    وقد تداول مجلس التأديب بالمحكمة المذكورة نظر الدعوى التأديبية التى
    قيدت برقم 20/98 على النحو المبين بمحضر الجلسات إلى أن أصدر قراره الطعين
    بجلسة 12/12/1998 واستند فيما قضى به عن مجازاة الطاعن الأول بالفصل من
    الخدمة إلى ما ثبت من ارتكابه تزويراً في محررات رسمية مما يلى:

    1- محاضر الحجز التنفيذى المحررة منه بتاريخ 25/7/1998 والمزيلة بتوقيعه
    رغم قيامه بأجازة اعتيادية ابتداء من ذلك التاريخ وكذا محاضر الحجز
    التنفيذى المحررة في 26/7/98، 27/7/1998.

    2- ما ثبت من مطابقة خط سيره إذ دون به أرقام محاضر غير موجودة بالدفاتر
    وقيامه بتنفيذ بعض مهام خطه بمواعيد مخالفة وحضوره يوم 28/7/1998 لقلم
    المحضرين رغم أنه كان في تاريخه بأجازة اعتيادية.

    3- ما شهد به جمال السيد محمود حجه من عدم مقابلته المحضر طارق ناجى
    وعدم توقيعه على محضر الحجز التنفيذى رغم إثبات المحضر مقابلته بشخصه ومما
    يؤكد التزوير أيضاً أنه ثبت أن اسم هذا المدين ينتهى بلقب حجه في حين أثبته
    المحضر حجز وذلك بمحضر الححز التنفيذى الخاص به.

    4- ما شهد به كل من أحمد صلاح الدين بدر وصابحة عبد السلام ومحمد سعيد
    رزق عن عدم مقابلتهم المحضر طارق ناجى يوم تحرير محاضر الحجز التنفيذى ضدهم
    وإنكارهم توقيعهم عليها رغم أن المحضر نسب إليهم التوقيع عليها.

    5- أن يوم 23/7/1998 عطلة رسمية ورغم ذلك أثبت المحضر تنفيذ المحضر رقم 1353 وأقر بذلك في التحقيق الأولى.

    6- ما ثبت من إرسال خطابات مسجلة لبعض المدينين وما جاء بإجابة بعدم
    وجود موطن لهم بالعنوان الذى حدده المحضر ومنها ما يتعلق بالمدعو/ محمد
    طايل.

    7- ما حرره المحضر من محاضر حجز تنفيذى لذات المدينين وعن ذات الدين
    وبذات الرقم ولكن في تواريخ مغايرة لتواريخ المحاضر الأصلية المثبتة
    بالدفاتر والتى أنكر أيضاً المنفذ ضدهم توقيعاتهم عليها ونفوا مقابلتهم
    للمحضر في تاريخ المغاير لتاريخ المحاضر الأولى الأصلية فضلاً عن أن المحضر
    1367 باسم أحمد صلاح تاريخ تحريره 23/7/1998 رغم أنه أجازة رسمية.

    8- ما شهد به محضر أول المحكمة رمضان حافظ سليمان من أن المحضر طارق
    ناجى هو مقترف التزوير في المحاضر البديلة المحررة بتواريخ مغايرة للمحاضر
    الأصلية وكذا ما شهد به حسنى محمد شلتوت من أن المحضر تمكن من اصطناع محاضر
    تنفيذ على غرار المحاضر الأصلية ولكن بتواريخ مغايرة لأنه كان قد تسلم
    المحاضر الأصلية محل التحقيق الإدارى الأول لاستكمال التنفيذ المحدد له شهر
    8/1998.

    واستند القرار الطعين فيما انتهى إليه من مجازاة الطاعن الثانى إلى أن
    الاتهام بالتزوير المنسوب إليه أمر غير صحيح إلا أنه من ناحية أخرى فقد ثبت
    بما لا يدع مجالاً للشك إهمال المحضر الأول في رقابة مرؤوسيه بصدد العمل
    المنوط بهم وكيفية أداؤه وأبلغ دليل على ذلك هو تمكينه المحضر سالف الذكر
    من القيام بأجازته الاعتيادية بدءاً من 25/7/1998 رغم أنه كانت بحوزته بعض
    أوراق المأمورية المسلمة إلية سلفاً ولم يردها قبل البدء بأجازته ويستدل
    على إهماله أيضاً ما قرره بأنه أبصر المحضر المذكور يزور محاضر الحجز
    التنفيذى يوم 25/7/1998 ورغم ذلك لم يحرر مذكرة بذلك وبالوقائع الأخرى إلا
    في 26/7/1998 وعلى النحو المستفاد منه من المذكرة المقدمة منه رقم
    145/1998، أما بالنسبة للاتهامات الأخرى فلم تثبت في حقه ومن ثم يكون الخطأ
    الثابت قبله هو تمكينه للمحضر طارق ناجى من القيام بأجازة رغم ما تلاحظ له
    من تزوير ورغم وجود بعض الأوراق بحوزته لم يسلمها وإهماله في رقابته وهو
    ما يشكل منه خروجاً على مقتضيات وظيفته وينطوى على مسلك غير قويم يتصل
    بأمانته مما يرى المجلس مجازاته بخفض أجره في حدود علاوة.

    ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 2426/45ق أن مجلس التأديب استند في قراره
    المطعون عليه إلى أدلة وأقوال مرسلة لا دليل عليها كما وأنه قد اقتنع بحدوث
    تزوير بالأوراق دون العرض على مكتب إدارة التزييف والتزوير لإثبات ما إذا
    كانت المحاضر قد تم تزويرها بالفعل من عدمه وفضلاً عن ذلك فإن العقوبة
    الموقعة على الطاعن شديدة القسوة ولا تتناسب مع المخالفات المنسوبة للطاعن
    بافتراض حدوثها فعلاً مما يشوب القرار الطعين بعيب عدم الملاءمة الظاهرة
    ويصمه بعدم المشروعية.

    ومن حيث أن مبنى الطعن رقم 2478/45 مخالفة القرار المطعون عليه للقانون
    لعدم قيام الاتهام على أساس من الواقع أو القانون للأسباب الآتية: أولاً:
    أنه بالنسبة للإجازات فإنها قد أسندت إلى معاون المحكمة الجزئية لإثباتها
    بدفاتر الحضور والانصراف وأن الطاعن (المحال الثانى) كان بأجازة اعتيادية
    من 11/7 حتى 22/7/1998 وأن يوم 237/7/1998 كان أجازة رسمية واتبعه يوم
    24/7/1998 الذى صادف يوم جمعة وقد عاد الطاعن يوم 25/7/1998 حيث علم أن
    المحضر المذكور تصرح له بأجازة من يوم 25/7/1998 والذى حضر ذلك اليوم ورد
    أوراق المأمورية وانصرف دون أن ينتظر لمراجعتها وبناء على تعليمات كبير
    المحضرين حرر مذكرة رفعها يوم 26/7/1998 وعندما عاد المحضر يوم 28/7/1998
    ورد باقى الأوراق وبها أخطاء وتصحيح حرر مذكرة أخرى وتمكن أثناء قيامه عن
    القلم من استبدال المحاضر المزورة وبالتالى فلم يهمل في رقابته ولم يبصره
    يزور محاضر الحجز التنفيذى يوم 25/7/1998.

    ثانياً: القصور في التسبيب نظراً لأن الأدلة والقرائن التى ساقها القرار
    لا تقطع بخطأ الطاعن إذ تم استلام الأوراق المرتدة يوم 25/7/1998 ولم
    يتمكن من عرضها في ذلك اليوم على قاضى التنفيذ لعدم وجوده ثم قام بتحرير
    مذكرة أرسلها يوم 26/7/1998 للرئاسة وبالتالى فلم يرتكب الطاعن ما يستوجب
    مجازاته.

    ثالثاً: استدل القرار بعبارات عامة لا تصلح أسباب الجزاء وجاء القرار الطعين متناقضاً بما يعيبه بالفساد في الاستدلال.

    رابعاً: عدم الملاءمة الظاهرة بين المخالفة المسندة للطاعن والعقوبة الموقعة عليه.

    ومن حيث أنه فيما نعاه الطاعن طارق محمود ناجى بالطعن رقم 2436/45ق من
    استناد القرار المطعون إلى أدلة وأقوال مرسلة لا دليل عليها ودون عرض
    الأوراق المقال بتزويرها على قسم أبحاث التزييف والتزوير فإن المستقر عليه
    بأن المحكمة التأديبية أو مجالس التأديب إذ استخلصت من وقائع التحقيق
    الدليل على أن الطاعن قد قارن ذنباً إدارياً يستأهل العقاب وكان هذا
    الاستخلاص سائغاً ومقبولاً ومن وقائع تنتجه وتؤدى إليه فإن تقديرها للدليل
    يكون بمنأى عن الطعن حيث أن رقابة هذه المحكمة لا تعنى أن تستأنف النظر
    بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتاً ونفياً إذ أن ذلك من شأن
    المحكمة التأديبية وحدها ورقابة هذه المحكمة لا تكون إلا إذا كان الدليل
    الذى اعتمدت عليه تلك المحكمة في قضائها غير مستمد من أصول ثابتة في
    الأوراق أو كان استخلاصها لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة عليها
    فهذا يكون التدخل لتصحيح الحكم المطعون فيه لأن الحكم في هذه الحالة يكون
    غير قائم على سببه، ولما كان البين من القرار المطعون فيه أن مجلس التأديب
    قد استند في قضائه بإدانة الطاعن فيما أسند إليه إلى وقائع ثابتة بالأوراق
    والتحقيقات وذلك من واقع إثباته تحرره محاضر الحجز التنفيذى بتاريخ 25، 26،
    27/7/1998 رغم وجوده خلالها بأجازة اعتيادية وتدوينه أرقام محاضر بخط سيره
    رغم عدم وجودها بالدفاتر وكذا ما قرره كل من/ جمال السيد محمود حجية، أحمد
    صلاح الدين بدر، وصابحة عبد السلام ومحمد سعيد رزق من عدم مقابلتهم للمحضر
    الطاعن بتواريخ محاضر الحجز التنفيذى المحررة ضدهم وإنكارهم توقيعهم عليها
    فضلاً عن إقرار الطاعن بقيامه بإثبات المحضر رقم 1353 بتاريخ 23/7/1998
    رغم أنه عطلة رسمية وما تبين من تحريره محاضر حجز تنفيذى لذات المدينين وعن
    ذات الدين وبذات الرقم ولكن بتواريخ مغايرة لتواريخ المحاضر الأصلية
    المثبتة بالدفاتر والتى أنكر أيضاً المنفذ ضدهم توقيعهم عليها أو مقابلتهم
    للمحضر في تاريخها المغير وما شهد به رمضان حافظ سليمان محضر أول المحكمة
    اعتباراً من 1/8/1998 من أن الطاعن هو مقترف التزوير في المحاضر الأخيرة
    واصطناعه لها ويتضح من ذلك جميعه أن الأدلة التى انبنى عليها قرار مجلس
    التأديب بإدانة الطاعن قد تم استخلاصها استخلاصاً سائغاً من وقائع تنتجه
    وتؤدى إليه ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب المطعون فيه وقد ذهب إلى ثبوت ما
    نسب إلى الطاعن في حقه فإنه يكون قد صادف صحيح الواقع والقانون ودون أن
    ينال من سلامة ذلك ما ورد بتقرير الطعن من أن مجلس التأديب لم يأمر بإحالة
    الأوراق المقال بتزويرها إلى قسم أبحاث التزييف والتزوير ذلك أنه في
    الأسباب التى أقام عليها المجلس قضاؤه فيما انتهى إليه من نتيجة ما يكفى
    لإدانته عن الاتهام المسند إليه وأن ما استند إليه الطاعن في طعنه ليس إلا
    محاولة لأعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى بما لا يجوز إثارته أمام هذه
    المحكمة طالما كان قرار الإدانة قد استخلص من أدلة سائغة تنتجه.

    ومن حيث أنه فيما نعاه الطاعن المذكور من عدم الملاءمة الظاهرة بين
    عقوبة الفصل والوقائع المسندة إليه فإن المستقر عليه أن السلطة التأديبية
    تستقل بتقدير خطورة الذنب الإدارى المرتكب وتوقيع العقوبة التأديبية
    المناسبة شريطة ألا يشوبها الغلو وإلا خرج الجزاء من دائرة المشروعية إلى
    دائرة عدم المشروعية ولما كان الثابت أن الاتهام المسند إلى الطاعن والذى
    ثبت في حقه على النحو السالف يشكل خروجاً صارخاً على واجبات وظيفته
    باعتباره من أعوان القضاء وعلى واجب الأمانة التى يجب أن يتحلى بها وفى أن
    يسلك في تصرفاته مسلكاً يتفق والاحترام الواجب لوظيفته ومن ثم فقد جاء
    الجزاء الموقع عليه متناسباً مع الجرم المرتكب ومن ثم يكون الطعن عليه غير
    قائم على سند صحيح مما يتعين معه الحكم برفضه.

    ومن حيث أنه فيما نعاه الطاعن/ محمد عبد المنعم كوهيه في الطعن رقم
    2378/45ق من عدم إهماله في رقابة المحضر طارق ناجى وبأنه لم يبصره يزور
    محاضر الحجز التنفيذى يوم 25/7/1998 فهو غير سديد إذ يبين من الاطلاع على
    محضر التحقيق الذى أجراه التحقيق مع الطاعن بتاريخ 6/9/1998 أنه قرر
    بأقواله بأنه طلب من المحضر المذكور رد المأمورية المسلمة له يوم 16/7/1998
    إلا أنه لم يرد عليه وشرع في توقيع الإمضاءات بدلاً من المدينين المحرر
    ضدهم المحاضر “وهو عين التزوير” كما لم يرد في المأمورية وقام بإجازته ومن
    ثم فقد ثبت في حقه الاتهام المسند إليه من تمكينه المحضر المذكور بالقيام
    بأجازته الاعتيادية بدءاً من 25/7/1998 رغم عدم تسليمه باقى أوراق
    المأمورية المسلمة إليه يوم 16/7/1998 كما أبصر تزوير التوقيعات أمامه على
    النحو السالف ودون أن ينال من ذلك ما تمسك به الطاعن بالوجه الثانى من
    الطعن من عدم إمكانه عرض الأوراق المرتدة يوم 25/7/1998 على قاضى التنفيذ
    لعدم وجوده فذلك مردود بأن ذلك لم يكون يمنعه باعتباره الرئيس المباشر لذلك
    المحضر من اتخاذ الإجراء اللازم والفورى نحو إلغاء الأجازة الاعتيادية
    التى حصل عليها المذكور وعدم تمكينه من القيام بها أو على الأقل عرض الأمر
    على رؤسائه بالمحكمة في ذلك الشأن بذات التاريخ خاصة على ضوء ذلك التزوير
    الذى يتم أمامه وأن ترك باقى الأوراق لديه مكنه من التلاعب فيها مرة أخرى.

    ومن حث أنه عن الوجه الأخير من طعن المذكور من عدم الملاءمة الظاهرة بين
    المخالفة المسندة إليه والعقوبة الموقعة عليه فهو مردود بأن الغلو في
    الجزاء والذى يشوب قرار الجزاء بعدم المشروعية ومخالفة القانون لا يكون إلا
    في حالة المفارقة الصارخة بين درجة خطورة الذنب الإدارى والجزاء الموقع
    وهو ما خلت منه الأوراق على ضوء ذلك التزوير من الرئيس المباشر المذكور
    خاصة وأنه له سابقة أخرى مماثلة على ما ورد بأسباب القرار.

    ومن حيث أنه متى كان ما تقدم جميعها فإن الطعنين رقمى 2436/45ق،
    2478/45ق يكونان مفتقدان إلى الأساس القانونى السليم بما يتعين معه الحكم
    برفضهما.

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً ورفضهما موضوعاً.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 7:29 pm