روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم التحقيق

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم التحقيق Empty حكم التحقيق

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 6:37 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد أحمد
    الحسينى مسلم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة
    المستشارين: أحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين وأحمد عبد الحليم أحمد صقر،
    ود. محمد ماهر أبو العنين حسين وأحمد محمد حامد (نواب رئيس مجلس الدولــة)

    * الإجراءات

    فى يوم الأحد الموافق 16/7/1995 أودع الأستاذ/منصف نجيب سليمان المحامى
    بصفته وكيلا عن الطاعن- قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا- تقريرا بالطعن
    فى قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس فى الدعوى رقم 399
    لسنة 1994 بجلسة 18/5/1995 والقاضى: أولا: بسقوط الدعوى التأديبية بالنسبة
    للاتهام الاول. ثانيا:براءة المحال مما هو منسوب إليه فى الاتهام الثانى.
    ثالثا: مجازاة المحال بعقوبة اللوم عما هو منسوب إليه فى الاتهام الثالــث.

    وطلب الطاعن- للأسباب المبينة بتقرير الطعن- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

    وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 29/7/19950

    وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم
    بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب المطعون فيه.

    ونظرت دائرة فحص الطعون- الطعن بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضر
    الجلسات وبجلسة8/2/200 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة
    الخامسة-موضوع-بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة2/4/2000 حيث نظرت
    المحكمة الطعن بجلسات المرافعة على الوجه المبين بمحاضر الجلسات حتى تم حجز
    الطعن للحكم لجلسة4/2/2001 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة8/4/2001 ثم
    لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفى هذه الجلسة صدر هذا الحكم وأودعت مسودته
    المشتملة على أسباب عند النطق به.

    * المحكمـــة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.

    من حيث أن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فيكون مقبولا شكلا.

    ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل- حسبما يبين من الأوراق فى أن
    السيد الدكتور/ رئيس جامعة عين شمس أصدر القرار رقم46 بتاريخ25/12/1994
    بإحالة الطاعن (د. محمد أحمد غريب الأستاذ المساعد بقسم الأمراض الباطنة
    بكلية الطب جامعة عين شمس) إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
    لمحاكمه تأديبيا عما نسب إليه من: أولا: قيامه بتوجيه ألفاظ تخدش
    الحياء موجهة إلى إحدى الطبيبات الدواب بالقسم مما يتنافى مع التقاليد
    الجامعية ويخل بكرامة الوظيفة.

    ثانيا: توجيه الدعوى إلى زائر أمريكي- بيتر شوماخر- وعدم متابعة
    الإجراءات الإدارية والعلمية بالتنسيق مع القسم بصورة أدت إلى الحضور
    المفاجىء للزائر وإضاعة الفرصة لاستفادة الجامعة من الزيارة ومن ترتب على
    ذلك من إهدار المال العام.

    ثالثا: قيامه بأعداد خطاب نسبه للزائر الامريكى موجه إلى الأستاذ
    الدكتور رئيس الجامعة للمطالبة فيه بحقوقه المالية وقد نفى الزائر صدور مثل
    هذا الخطاب عنه وهذا يعنى رغبة الدكتور/ محمد أحمد غريب فى الحصول على
    مبلغ من المال العام بدون وجه حق فضلا عن مخالفته المتكررة وإخلاله
    بواجباته الجامعية والتعدى المستمر على زملائه وأساتذته بالسب وكان قد تم
    أجراء تحقيق مع الطاعن انتهى إلى إسناد المخالفات الثلاث المشار إليها
    إليه.

    وبجلسة 18/5/1995 صدر القرار المطعون فيه وقد أسس هذا القرار بالنسبة
    للمخالفة الثالثة التى أتثبتها فى حق الطاعن- على أن الثابت من الأوراق أن
    ثمة كتابا محررا باللغة الإنجليزية موجها إلى رئيس جامعة عين شمس مؤرخا
    21/1/1993 وهذا الخطاب يحمل أسم (بيتر شوماخر) وأن ثمة توقيع تحت الاسم
    وفيه يشكر صاحب الخطاب رئيس الجامعة على دعوته ويوضح موقف رئاسة قسم
    الأمراض الباطنة من زيارته ويطلب صرف ما هو مقرر له من نفقات وتسليمها إلى
    الدكتور محمد أحمد غريب(الطاعن) وأن المركز الذى يعمل به الأستاذ الزائر
    بالولايات المتحدة الأمريكية حرر كتابا مؤرخا 25/1/1994(إلى رئيس الجامعة
    بخصوص الخطاب المنسوب صدوره إلى الأستاذ الزائر أوضح فيه أنه بعرض الخطاب
    على الأستاذ المذكور أوضح له أنه غير متأكد من أنه وقع على مثل هذا الخطاب
    وأنه لم يفوض أحدا بكتابته وربما يكون قد وقعه بعد تقديمه إليه ضمن أوراق
    أخرى وقد انتهت المحكمة فى حيثياتها إلى أنه نظرا لما لاحظه المجلس من أن
    المحال ظل يتابع ما تم من إجراءات نحو صرف المبلغ المقرر للأستاذ الزائر
    وما جاء بعبارات الخطاب من تعقيب على موقف رئيس قسم الأمراض الباطنة من
    الزيارة وهو الأمر الذى من المفروض ألا يكون الزائر على علم به أو على
    الأقل من الملائم ألا يذكره الأستاذ الأجنبي فى خطابه بالإضافة إلى لجؤ
    المحال إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة واثاره موضوع صرف المبلغ الوارد
    بالخطاب المنسوب صدوره إلى الأستاذ الزائر وهو ما أقربه المحال ولم يقدم
    تبريرا مقبولا مما يلقى ظلالا من الشك حول مسلك المحال الذى كان يتعين عليه
    وهو أستاذ بالجامعة أن ينأى بنفسه عن أن يضع نفسه موضع الريب والشبهات وأن
    لجوئه إلى السفارة الأمريكية ومطالبته لها بالتدخل لصرف مستحقات الأستاذ
    الامريكى لدى الجامعة وهو المستحقات التى تناول عنها نظرا لضآلة قيمتها
    المادية مما يثبت الاتهام الثالث فى حق المحال ويتعين مجازاته عنه.

    ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل يقوم الأسباب التالية:-

    أولا:بطلان الإجراءات لصدور القرار المطعون فيه من هيئة مشكلة على خلاف
    القانون حيث رأس المجلس الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
    العليا بناء على قرار من رئيس الجامعة بينما الواجب طبقا لأحكام المادة
    رقم109 من القانون رقم49 لسنة 1972 أن يتم ذلك بقرار من مجلس الجامعة،
    وكذلك بطلان التحقيق لعدم صدور قرار بإجرائه قبل بدء التحقيق الذى بدأ
    فى16/10/1994 بينما أصدر رئيس الجامعة قراراه بإحالة الطاعن إلى التحقيق
    بتاريخ16/10/1994 كما أن رئيس الجامعة أشر بتاريخ25/10/1994 بالإحالة إلى
    الأستاذ الدكتور المستشار القانونى للتحقيق مع الطاعن ثم توجد تأشيرة ثانية
    للأستاذ الدكتور/ محمد أبو العلا للتحقيق فى جميع الوقائع المنسوبة للطاعن
    وبالتالي يكون التحقيق باطلا لا جرائه بواسطة المستشار القانونى لرئيس
    الجامعة وكذلك بطلان قرار الإحالة لتضمنه التحقيق فى وقائع سبق توقيع عقوبة
    تأديبية عنها إذ أن المحقق أسند إلى وقائع سبق مجازاة الطاعن عنها بعقوبة
    اللوم بتاريخ18/8/1988 .

    ثانيا: مخالفة القرار المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله
    وذلك لتوقيع عقوبة على الطاعن على وقائع لم تقع منه ولم يتم التحقيق فيها
    وهى الوقائع الواردة بنهاية الاتهام الثالث الموجه إليه إذ ورد بهذه
    المخالفة.. مخالفاته المتكررة وإخلاله بواجباته الجامعية والتعدى المستمر
    على زملائه وأستاذته بالسب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع حيث طلب الطاعن سماع
    شهادة اثنى عسر طبيبا وطبيبه من العاملين بقسم الأمراض الباطنة ألا أن
    المحقق لم يستدع سوى ثلاثة منهم فقط من الخاضعين لتأثير رئيسة القسم، كما
    أن المحقق لم يتناول أوجه إخلال الطاعن بواجباته ولم يحدد دفوع وماهية
    التعدى- المستمر منه على زملائه وأساتذته بالسب ومكان وزمان ارتكابها
    والأشخاص الذين ارتكبت فى حقهم تلك المخالفة.

    ثالثا:القصور فى التحقيق لعدم قيام المحقق بمواجهة رئيسة القسم
    بالمخالفات الجسيمة التى ارتكبتها أثناء زيارة الزائر الأجنبي ولم تتخذ
    الإجراءات القانونية لمحاسبتها.

    رابعا: القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال لان مجلس التأديب أثبت
    الاتهام المنسوب إلى الطاعن على أساس الطن والتخمين وليس على أساس العلم
    واليقين لان الزائر الامريكى قد ذكر احتمال توقيعه على الخطاب المسلم
    للطاعن وأنه- الطاعن- لم يتسلم أو يستولى على مستحقات الزائر المذكور.

    ومن حيث أن المادة رقم109 من القانون رقم49 لسنة 1972 بشأن تنظيم
    الجامعات المصرية تنص على أن” تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام
    مجلس تأديب يشكل من:

    أ )أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا رئيسا.

    ب)أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة الحقوق فى الجامعات التى ليس بها كلية الحقوق- يعينه مجلس الجامعة سنويا. عضوين

    جـ) مستشار من مجلس الدولة- يندب سنويا.

    وفى حالة الغياب أو المانع يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية منهم محل الرئيس…”.

    ومن حيث أن المشرع وقد حدد فى المادة رقم109 السالف الإشارة إليها
    وأعضاء مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وحدد السلطة المختصة
    باختيارهم وهى بالنسبة لرئيس مجلس التأديب- مجلس الجامعة، غير أن المشرع
    بعد ذلك نص صراحة على أنه فى حالة الغياب أو المانع يحل النائب الآخر لرئيس
    الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية محل الرئيس ومن ثم فقد
    حدد القانون على وجه القطع واليقين كيفية اختيار رئيس مجلس التأديب فى حالة
    وجود مانع لدى الرئيس الذى حدده مجلس الجامعة سنويا بحيث يحل محله النائب
    الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه فى الأقدمية منهم،
    وبالتالي فان هذا التحديد القانونى لمن يحل محل رئيس مجلس التأديب الذى
    حدده مجلس الجامعة إنما يقع بقوة القانون دون حاجة إلى العرض على مجلس
    الجامعة فى حالة وجود العذر أو المانع القانونى لدى الرئيس المحدد سنويا
    بمعرفة مجلس الجامعة.

    ومن حيث أنه نظرا لاعتذار الأستاذ الدكتور/ على رمزى عبد الحميد نائب
    رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمنتدب رئيسا لمجلس تأديب أعضاء
    هيئة التدريس بجامعة عين شمس خلال العام الجامعى 94/1995 ( حافظة مستندات
    الجامعة بجلسة24/9/2000) عن رئاسة مجلس التأديب الخاص بمحاكمة الطاعن.

    ونظرا لوجود اثنين آخرين ليبين لرئيس الجامعة فقد تقدم المدير العام
    للإدارة العامة للشئون القانونية بالجامعة بمذكرة لرئيس الجامعة بطلب إحلال
    أحد النائبين الآخرين ليحل محل الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات
    العليا والبحوث فى رئاسة مجلس التأديب الخاص بمحاكمة الطاعن فأشر رئيس
    الجامعة على المذكرة بالموافقة وحلول الأستاذ الدكتور/ حسين اسماعيل نائب
    رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب محل سيادته( أى محل رئيس مجلس التأديب
    المعتذر) ( تراجع المذكرة بملف التحقيق وحافظة مستندات الطاعن المودعة ملف
    الطعن) ومن ثم فأن تحديد اسم الدكتور/ حسن اسماعيل ليحل محل رئيس مجلس
    التأديب الذى قام به سبب للاعتذار عن رئاسة مجلس التأديب الخاص بمحاكمة
    الطاعن يكون قد تم تطبيقا لصحيح محكم القانون دون أى افتئات من رئيس
    الجامعة على سلطة واختصاص مجلس الجامعة فى تحديد رئيس مجلس تأديب أعضاء
    هيئة التدريس بالجامعة وانما تم أعمالا لنص صريح فى القانون فى حالة الغياب
    أو المانع حيث لم يتطلب المشرع العرض على مجلس الجامعة فى هذه الحالة
    وانما يتم الحلول قانونا بمعرفة رئيس الجامعة باعتباره السلطة العليا بها
    وأن القانون لا يطبق نفسه أو يحل الجديد من نفسه دون قرار وار دى الأمر
    فوضى دون قرار وما تأشيرة رئيس الجامعة على مذكرة الشئون القانونية السالفة
    ألا لتحديد أسم أحد نائبى رئيس الجامعة لرئيس مجلس التأديب دون أن ينال
    ذلك من صحة تشكيل مجلس التأديب وتطابقه مع أحكام القانون على ما سلف
    البيان، ومن ثم يضحى هذا الوجه من وجوه الطعن فى غير محالة مما يتعين
    الالتفات عنه.

    وكذلك الحال بالنسبة لما ذكره الطاعن من بطلان التحقيق للبدء فيه قبل
    صدور قرار رئيس الجامعة بإحالة الطاعن إلى التحقيق إذ أن ذلك لا يعد وأن
    يكون استعجالا من المحقق لإجراء التحقيق بمجرد علمه بتكليفه بذلك ولئن تأخر
    قرار رئيس الجامعة المكتوب بإحالة الطاعن إلى التحقيق عدة أيام بعد بدء
    التحقيق، فإن هذا القرار على أية حال صحح الإجراء الذى قام به المحقق
    بالبدء فى التحقيق مع الطاعن قبل صدور المكتوب، كما أنه لا يعول على ما
    ذكره الطاعن من بطلان قرار الإحالة إلى مجلس التأديب لتضمين قرار الإحالة
    وقائع سبق توقيع عقوبة تأديبية عنها إذ أن مجلس التأديب قد غض الطرف عن هذه
    الوقائع ولم يعاقب الطاعن عنها أو يتخذها سببا لتشديد العقوبة وكذلك يتعين
    الالتفات عما ذكوه الطاعن من بطلان التحقيق لاجرائه بمعرفة المستشار
    القانونى لرئيس الجامعة إذ الثابت من الأوراق أن الذى تولى التحقيق مع
    الطاعن هو الأستاذ الدكتور/ محمد أبو العلا عقيده الأستاذ بكلية الحقوق ولم
    يكن سيادته مستشارا لرئيس الجامعة أثناء التحقيق فى الوقائع المنسوبة إلى
    الطاعن وأن تأشيرة رئيس الجامعة بالإحالة إلى التحقيق بمعرفة المستشار
    القانونى قد عدل عنها بإحالة الموضوع إلى الأستاذ الدكتور/ محمد أبو العلا
    للتحقيق فيه، ومن ثم يكون دفع الطاعن فى الخصوص قد ورد على خلاف صحيح
    الواقع وحكم القانون.

    وكذلك الأمر بالنسبة للسبب الثانى من أسباب الطعن والخاصة بتوقيع عقوبة
    على الطاعن أفعال لم تقع منه ولم يتم التحقيق فيها والواردة بنهاية الاتهام
    الثالث المتعلقة بمخالفات الطاعن المتكررة وإخلاله بواجباته الجامعية
    والتعدى المستمر على زملائه وأساتذته بالسب فكما ورد فيما، سلف فإن هذه
    الوقائع لم محاكمة الطاعن عنها ولم يأخذها مجلس التأديب فى اعتباره عند
    توقيع الجزاء على الطاعن مما يتعين الالتفات عن هذا الوجه من وجوه الطعن.

    ومن حيث أنه بالنسبة للوجه الثالث من وجوه الطعن المتعلقة بالقصور فى
    التحقيق لعدم مواجهة رئيسة القسم فى التحقيقات بالمخالفات الجسيمة التى
    ارتكبتها أثناء زيارة الزائر الأجنبي فلا شك أن ذلك يخرج عن اختصاص الطاعن
    وليس له الحق فى توجيه المحقق إلى مساءلة رئيسة القسم أو اتخاذ أى إجراء
    قبلها لان ذلك سلطة المحقق حسبما يرتئيه من واقع الأوراق كالما كان قد حقق
    دفاع الطاعن فى هذا الخصوص، وبالتالي يضحى هذا الوجه بدوره فى غير محله
    متعين الالتفات عنه.

    ومن حيث أنه بالنسبة للوجه الرابع من أوجه الطعن والخاص بالقصور فى
    التسبب والفساد فى الاستدلال على أساس أن القرار المطعون فيه قد بنى ثبوت
    الاتهام الثالث الموجه إليه على أساس الظن والتخمين وليس على أساس العلم
    واليقين باعتبار أن الزائر الامريكى ذكر أنه يحتمل توقيعه على الخطاب
    التسلم للطاعن فأن الثابت من الأوراق أن مجلس التأديب لم يثبت فى حق الطاعن
    اصطناع الخطاب المشار إليه أو تزويره وانما ذكر- بحق- أنه “نظرا لما لاحظه
    المجلس من أن المحال ظل يتابع ما تم من إجراءات نحو صرف المبلغ المقرر
    صرفه للأستاذ الزائر بناء على الخطاب المنسوب صدوره إلى الأستاذ والذى قدمه
    المحال إلى رئيس الجامعة وما جاء بعبارات الخطاب من تعقيب على موقف رئيس
    قسم الأمراض الباطنة من الزيارة وهو الأمر الذى من المفروض ألا يكون الزائر
    على علم به أو على الأقل من الملائم ألا يذكره وهو الأستاذ الجامعى فى
    خطابه ومن ناحية أخرى فأن لجؤ المحال إلى السفارة الأمريكية بالقاهرة
    وإثارة موضوع صرف المبلغ الوارد بالخطاب المنسوب صدوره إلى الأستاذ الزائر
    وهو الأمر الذى أقربه المحال ولم يقدم له تبريرا مقبولا كل ذلك يلقى ظلالا
    من الشك حول مسلك المحال الذى وهو أستاذ بالجامعة كان أحرى به أن ينأى
    بنفسه عن أن يضع نفسه موضع الريب والشبهات وأنه وهو فى موقعه يمثل قدرة
    حسنة ومثلا أعلى”.

    ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الطاعن قد وضع نفسه موضع الشك والريبة
    وسلك مسلكا معينا فيما اتاه من أفعال أهمها اللجؤ إلى السفارة الأمريكية فى
    أمر خاص بالجامعة التى يعمل بها ولا مصلحة له فى هذا الشأن على فرض صحة ما
    زعمه من صدور الخطاب من الأستاذ الزائر وهو غير مسئول عن صرف مستحقات هذا
    للأستاذ ولم يثبت أن الأستاذ الزائر طلب من الطاعن متابعة صرف ه ه
    المستحقات أو المطالبة بها بل أنه تناول عنها بعد ذلك لضآله قيمتها على ما
    ورد فى الأوراق الأمر الذى يشكل فى حق الطاعن يتعين إخلالا بواجبات وظيفته
    ومقتضياتها وخروجا عن القيم والمبادىء الجامعية والإخلال بالسلوك القويم
    الواجب عليه الالتزام به ووضع نفسه فى موضع السلوك والعيب والتصرف السيىء
    مما يستوجب مؤاخذته على هذه المخالفة0

    ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر رفض بمجازاة الطاعن
    بعقوبة اللوم عن تلك المخالفة الثابتة فى حقه على الوجه السالف فأنه يكون
    أصاب صحيح حكم القانون وحقيقة الواقع ويضحى هذا الطعن فى غير محله متعين
    الرفض0

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 3:43 pm