روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم بنك التنمية والائتمان الزراعي

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    حكم بنك التنمية والائتمان الزراعي Empty حكم بنك التنمية والائتمان الزراعي

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء مارس 13, 2012 7:00 pm

    بسم الله الرحمن الرحيم

    باسم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود
    الدكرورى. نائب مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/محمد مجدى محمد خليل
    وعلى عوض محمد صالح وأحمد حمدى الأمير ومحمد عبد الحميد مسعود. المستشارين.

    * إجراءات الطعن

    فى يوم السبت الموافق 14/3/1987 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب هذه
    المحكمة تقرير الطعن الماثل وللأسباب الواردة به طلبت الطاعنة الحكم بقبول
    الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار
    رقم 105 لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من أثار وصرف ما كان يتقاضاه الطاعن
    بفرض عدم إنهاء خدمته حتى تاريخ إعادته للعمل مع استقطاع ما يكون قد صرف
    بله من معاش خلال هذه الفترة وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتى
    التقاضى.

    وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم
    بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء بإلغاء
    القرار رقم 105 لسنة 1981 المتضمن إنهاء خدمة المدعى وما يترتب على ذلك من
    آثار مع أحقية فى التعويض الذى تقدره المحكمة.

    وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 25/12/1989 وبجلسة
    26/3/1990 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة
    الثانية) وحددت لنظره أمامها جلسة 22/4/1990 وتداول نظره بالجلسات على
    النحو الثابت بمحاضرها ثم بجلسة 31/10/1992 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم
    بجلسة 12/12/1992 ثم مدت أجل النطق به لجلسة اليوم حيث اصدر وأودعت مسودته
    المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

    * المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.

    ومن حيث الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 15/1/1987 وأقيم الطعن بتاريخ
    14/3/1987 أى خلال الميعاد المقرر قانونا وإذا استوفى سائر أوضاعه الشكلية
    ومن ثم فهو مقبول شكلا.

    وحيث أن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يستبين من الأوراق فى أن … (المدعى)
    أقام الدعوى رقم 914 لسنة 29ق وضد البنك الرئيسى للتنمية والائتمان
    الزراعى- بصحيفة مودعة قلم كتاب المحكمة الإدارية المالية فى 8/6/1982-
    طالبا فى

    ختامها الحكم بقبولها شكلا. وفى الموضوع فى بإلغاء قرار جهة الإدارة
    السلبى بالامتناع عن تسليمه مع الحكم بتعويض يعادل قيمة مرتبه ابتداء من
    تاريخ 28/2/1980 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الإدارة
    بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

    وقال المدعى بيانا لدعواه أنه حائز على دبلوم التجارة علم 1964/1965،
    وأنه عين فى 29/11/1965 بوظيفة كاتب شئون إدارية بالبنك الرئيسى للتنمية
    والائتمان الزراعى- بتاريخ 9/6/1974 اتهم فى القضية رقم 3545 لسنة 1974 جنح
    الساحل (144 كلى شمال) وصدر ضده فى 8/1/1979 حكم بالسجن لمدة خمس سنوات
    وافرج عنه فى 22/2/1980 تقدم بطلب لجهة الإدارة المدعى عليها طالبا إعادته
    إلى عمله غير أنها لم تتخذ أى إجراء بشأنه حتى الآن- واستطرد المدعى قائلا
    أن المادة 94 فقرة (7) من القانون رقم 47 لسنة 1987 خولت لجنة شئون
    العاملين سلطة تقديرية فى إبقاء العامل المحكوم عليه بالعمل أو عدم إبقائه
    به وذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة إلا أن هذه السلطة التقديرية
    ليست مطلقة وإنما يتعين استعمالها فى النطاق الزمنى المعقول، وأنه لما كان
    الحكم الجنائى قد صدر فى 8/1/1979 وحتى الآن لم تعمل هذه اللجنة السلطة
    المحولة لها فأن الجهة الإدارية تكون قد اتجهت إرادتها ضمنا إلى عدم فصله
    من الخدمة كما أنها عاملته على أنه من عداد موظفها عدة قرارات انطوت على
    نقله إلى إدارة التخزين فى 16/6/ 1980 ومنحته العلاوة الدورية فى 29/1/1981
    وغيرت مسمى وظيفته بالمنشور رقم 1138 الصادر فى 12/7/1980 مما حدا به إلى
    إقامة دعواه بالطلبات المتقدمة الذكر.

    وردت المدعى عليها على المدعى بأنه اتهم مع آخرين فى جناية خطف سيدة
    والاعتداء عليها وحكم عليه فى 8/1/1979 بالسجن مع الشغل خمس سنوات- ووفقا
    النص المادة 86 من لائحة العاملين بالبنك أنهيت خدمته للحكم عليه بعقوبة
    جناية فى جريمة مخلة بالشرف وصدر بذلك القرار رقم 105 لسنة 1981 فى
    6/9/1981- ثم قدم المدعى مذكرة حوت طلبه الحكم بإلغاء هذا القرار رقم 105
    لسنة 1981 وما يترتب على ذلك من آثار والحكم له بالتعويض يعادل قيمة مرتبه
    ابتداء من 28/2/1980 حتى تاريخ الفصل فى الدعوى.

    وبجلسة 29/1/1984 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة المالية برفض الدفع بعدم
    اختصاصها بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها وبقبول الدعوى شملا ورفضها موضوعا
    وألزمت المدعى بالمصاريف.

    وركنت المحكمة فى قضائها إلى أنه يبين من الأوراق أن المدعى حكم عليه فى
    8/1/1979 بالسجن لمدة خمس سنوات فى جريمة مخلة بالشرف- هى الاشتراك وأربعة
    أشخاص آخرين فى خطف سيدة والاعتداء عليها- وبالتالى فأن امتناع البنك
    المدعى عليه عن تسليم المدعى عمله ثم إصدار قرار بإنهاء خدمته يكون قد تم
    أعمالا للمادة 86 من لائحة العاملين بالبنك الصادر فى 28/2/1979 والتى تنص
    أن خدمة العامل تنتهى إذا حكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جريمة
    مخلة بالشرف أو الأمانة- ولا مجال لتطبيق نص المادة 94 من القانون رقم 47
    لسنة 1978 التى توجب صدور قرار بإنهاء الخدمة من لجنة شئون العاملين
    استنادا إلى لائحة العاملين بالبنك هى الواجبة التطبيق على حالة المدعى
    أعمالا لنص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 بإنشاء البنك الرئيسى
    للتنمية والائتمان الزراعى – وعليه فأن قرار إنهاء الخدمة يكون قد صدر
    صحيحا قانونا بحسبان اتفاقه مع لائحة العاملين بالبنك المدعى عليه وبالتالى
    لا يسوغ للمدعى المطالبة بالتعويض عما سببه له ذلك القرار من أضرار لعدم
    استنادها إلى أساس قانونى وتضحى الدعوى المقامة من المدعى خليقة بالرفض.

    وإذا لم يرتض المدعى حكم المحكمة الإدارية السالف الذكر فقد طعن عليه
    بتاريخ 21/3/1984 بالاستئناف رقم 536 لسنة 16 ق أمام محكمة القضاء الإدارى
    بالقاهرة طالبا إلغاءه والحكم له بطلباته الأنف الإشارة إليها بمقولة أن
    المشروع قد قرر أصلا عاما بالمادة 96/7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بنظام
    العاملين بالقطاع العام فحواه أنه إذا كان الحكم قد صدر لأول مرة فلا يؤدى
    إلى إنهاء خدمة المدعى ما لم تقرر لجنة شئون العاملين أن بقاء العامل فى
    وظيفته إلى أن تقرر لجنة شئون العاملين ما سوف تراه بشأنه وأنه لما كانت
    لجنة شئون العاملين لم تقرر شيئا بالنسبة للطعان من حيث بقائه أو عدم بقائه
    ولم يعرض الأمر عليها نهائيا فأن مقتضى ذلك ولازمة هو العودة للأصل العام
    فى وظيفته ظالما كان الحكم لأول مرة غير أن الحكم المطعون فيه استند إلى
    النص المادة (22) من القانون رقم 117 لسنة 1976 التى توجب أعمال أحكام
    قانون العاملين بالقطاع العام على العاملين بالبنك وهو القانون رقم 61 لسنة
    1971 والذى لم يكن يتضمن ضرورة عرض أمر العامل المحكوم عليه لأول مرة على
    لجنة شئون العاملين – وذلك مع أن المدعى إذ حكم علية جنائيا عام 1979 فأن
    مركزه يتحدد فى ضوء أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978- هذا إلى إغفال حكم
    المحكمة الإدارية المذكورة أوجه دفاع الطاعن الأخرى المتمثلة فى أنه كان
    يتعين عرض الأمر على لجنة شئون العاملين خلال مدة زمنية معقولة وأن جهة
    الإدارة عاملت المدعى على أنه لم تنته خدمته بنقله ومنحه علاوة دورية وغيرت
    مسمى وظيفته بين عامى 1980، 1981.

    وبجلسة 15/1/1987 حكمت محكمة القضاء الإدارى بهيئة استئناف- المطعون فى
    حكمها بالطعن الماثل – بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن
    المصروفات وشيدت المحكمة قضاءها على أن الطاعن أن الحكم عليه فى 8/1/1979
    بالسجن لمدة خمس سنوات كانت علاقته بالبنك المطعون ضده تطبق فى شأنها أحكام
    القانون رقم 48 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين بالقطاع العام وذلك أعمالا
    لنص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية
    والائتمان الزراعى ولحين وضع لائحة خاصة بالعاملين بالبنك- ويقضى نظام
    العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 48 لسنة 1978 بمادته 96/6
    على أن تنتهى خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة
    بالشرف أو الأمانة ومع ذلك فإذا كان قد حكم عليه لأول مرة تنتهى الخدمة إلا
    إذا قررت لجنة شئون العاملين من واقع أسباب الحكم أن ظروف الواقعة تتعارض
    مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل – ومن الطبيعى طبقا للمجرى العادى
    للأمور أن هذا التدخل من لجنة شئون العاملين لا يكون له محل إلا عند ما
    يتقدم العامل إلى جهة الإدارة طالبا إعادته إلى عمله عقب الإفراج عنه ولما
    كانت لائحة العاملين بالبنك قد أصبحت سارية المفعول اعتبارا من 28/2/1979.
    وقضت فى المادة 86 منها بأن تنتهى خدمة العامل إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة
    للحرية فى جريمة مخلة بالشرف دون أن تتضمن تلك المادة حكمها مماثلا للفقرة
    الأخيرة من المادة 96/7 من القانون رقم 48 لسنة 1978. وإذ أن المدعى لم
    يتقدم بطلب إعادته إلى عمله إلا فى ظل العمل بهذه اللائحة- وعليه فأن هذا
    الطلب تحكمه القواعد المقررة فى اللائحة المشار إليها وخلص إلى الإدارة إذا
    عملت أحكام اللائحة المذكورة فأنها تكون قد تصرفت فى حدود القانون.

    وحيث أن مبنى الطعن الماثل – المقام من هيئة مفوضى الدولة هو أن الحكم
    المطعون فيه مشوب بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله بمقولة أن
    المشرع اتجه فى نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر به القانون رقم 48
    لسنة 1978 (المادة 96 فقرة 7 منه) إلى التخفيف عن العاملين المدنيين وفتح
    باب التوبة أمامهم مستحدثا حكما جديدا مفاده أن من يحكم عليه لأول مرة
    بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف لا تنتهى خدمته إلا إذا قدرت
    لجنة شئون العاملين بالجهة التى يتبعها بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم
    وظروف الواقعة أن بقاءه بالخدمة يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل.
    وبالتالى فان مقتضى ذلك ولازمه استمرار العلاقة الوظيفية قائمة رغم الحكم
    على العامل إلا أن تتدخل لجنة شئون العاملين لتقرر ما تراه بشأن استمرارها
    أو إنهائها- وإن عرض أمر العامل على لجنة شئون العاملين فى مثل هذه الحالة
    يمثل ضمانة أساسية استحدثها المشروع ومن ثم فلا يجوز إغفالها أو التهوين
    منها فإذا ما عمدت الجهة الإدارية إلى إنهاء خدمة العامل دون عرض أمره على
    لجنة شئون العاملين لتقرر ما تراه بشأنه فأن قرارها فى هذا الشأن يكون
    باطلا- وإذا لم تعالج لائحة شئون العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية
    والائتمان الزراعى وجوب إجراء مثل هذا الأمر فإنه يتعين الأخذ بنص قانون
    العاملين بالقطاع العام السالف الإشارة إليه – وعليه يكون القرار الصادر
    بإنهاء خدمة المدعى دون عرض أمره على لجنة شئون العاملين قد وقع مفتقدا
    لضمانه جوهرية تستوجب إلغاءه لمخالفته القانون مع أحقيته فى التعويض عنه
    بمنحة مرتباته وعلاواته وبدلاته ومكافأته بافتراض أنه لم تنه خدمته وإذ
    استند الحكم المطعون فيه إلى خلو لائحة العاملين بالبنك من نص يقضى بعرض
    أمر المحكوم عليه لأول مرة بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف على
    لجنة شئون العاملين وانتهى الحكم إلى سلامة قرار إنهاء الخدمة دون هذا
    العرض فأنه يكون قد خالف القانون- ولما كان مدى وجوب عرض أمر العامل فى
    الحالة الماثلة على لجنة شئون العاملين فى الجهات التى خلت لوائح العاملين
    بها من النص على هذا الإجراء يقتضى تقرير قانونى لم يسبق للمحكمة الإدارية
    العليا تقريره- لذا ارتأت الهيئة الطاعنة الطعن فى الحكم طبقا للمادة 23 من
    القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة لتقرر المحكمة ما تراه فى هذا
    الشأن.

    استطرد الطعن بصدد طلب التعويض قائلا أن إلغاء قرار فصل المدعى بغير
    التعويض العينى عن عدم المشروعية والتى لابست هذا القرار ولازمته- ويتحقق
    لعدم المشروعية والخطأ فى جانب الإدارة الذى لا يزول إلا بالعودة إلى ذات
    المركز القانونى الذى كان لمن تناوله قرار الفصل- إلى ما قبل صدور القرار.
    وأن المفصول يلحقه ضرر من الفصل يتمثل ماديا فى حرمانه من مرتبه وعلاوته
    وترقياته وأدبيا فيما يحيق به من أضرار نفسية وهذه كلها تعتبر من مكونات
    ركن الضرر وعليه فأن صرف كامل ما كان يستحقه الطاعن من مرتبات وعلاوات
    وبدلات ومكافآت بلافتراض أنه لم تنته خدمته خير جابر للضرار التى منى بها.

    وحيث أن الثابت من الوراق أن المدعى اتهم فى القضية رقم 3545 لسنة 74
    جنايات الساحل (144 كلى شمال) لقيامه بخطف سيدة والاعتداء عليها بالاشتراك
    مع أربعة آخرين، وقد صدر ضده حكم بالسجن خمس سنوات فى 8/1/1979 وأفرج عنه
    فى 22/2/1980 بعد قضائه مدة العقوبة. وفى 28/3/1980 تقدم المدعى بطلب
    إعادته إلا أن البنك انهى خدمته بالقرار رقم 105 لسنة 1981 الصادر فى
    6/9/1981 إعمالا لنص المادة 86/7 من لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده
    والصادرة من مجلس إدارة البنك فى 28/2/1979.

    وحيث أن المادة 96/7 من القانون رقم 48 لسنة 1978 تنص على أن “تنتهى
    خدمة العامل إذا حكم بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة
    ومع ذلك فإذا حكم عليه لأول مرة فلا تنته الخدمة إلا إذا قررت لجنة
    العاملين من واقع أسباب الحكم أن ظروف الواقعة تتعارض مع مقتضيات الوظيفة
    أو طبيعة العمل وحيث أن المشروع فى المادة المذكورة لم يفرض على لجنة شئون
    العاملين التدخل بتحديد موقف العامل المحكوم عليه فى ذات تاريخ صدور حكم
    الإدانة ضده. ولا فى أى تاريخ معين. ومن الطبيعى أن التدخل من جانب لجنة
    شئون العاملين لا يتأتى إلا عندما يتقدم العامل إلى الجهة الإدارية طالبا
    إعادته إلى عمله بعد الإفراج عنه وأنه على هذه الجهة فى هذه الحالة أن تتخذ
    القرار الذى تراه بالتطبيق للقواعد القانونية المعمول بها آنذاك دون أن
    ينعت عملها هذا تطبيق هذه القواعد بأثر راجعى بما لا يجوز قانونا فالطلب
    الذى يتقدم به العامل لإعادته إلى الخدمة عقب الإفراج عنه يدخل فى مكونات
    السبب الذى يقوم عليه القرار الذى يصدر فى هذا المجال لا يتصور أن تتخذ
    الإدارة القرار فى شأن عودة الموظف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى
    جريمة مخلة بالشرف والأمانة إلا بعد قضائه لهذه العقوبة والإفراج عنه،
    واتصال ذلك بعلم الإدارة بطلبه لاى سبب من الأسباب.

    وحيث أن ولئن كان المدعى قد صدر حكم جنائى ضده فى 8/1/1979 بالسجن فى
    جريمة مخلة بالشرف وكانت تحكم علاقته بالبنك المطعون ضده أحكام القانون رقم
    48 لسنة 1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وذلك وفقا لما نصت عليه أحكام
    المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية
    والائتمان من سريان أحكام نظام العاملين بالقطاع العام لحين وضع لائحة خاصة
    بالعاملين بالبنك، ألا أنه صدرت اللائحة الجديدة البنك وأصبحت سارية
    المفعول اعتبارا من 28/2/1979 وقضت فى مادتها 86/7 بأن تنتهى خدمة العامل
    إذا حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف دون أن تتضمن تلك
    المادة نصا مماثلا للفقرة الأخيرة من المادة 94/7 من القانون رقم 48 لسنة
    1978 بشأن العاملين بالقطاع العام وهى الخاصة بعرض أمر العامل المحكوم عليه
    بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف على لجنة شئون العاملين لتقرير
    إنهاء خدمته من عدمه.

    وحيث أن المدعى لم يكن قد أفرج عنه ولم يكن قد تقدم بطلب لإعادته إلى
    العمل إلا فى ظل العمل باللائحة المشار إليها وبالتالى فأن أحكامها والمادة
    86/7 منها تكون هى الواجبة التطبيق على المدعى دون سواها بحسبان أن
    اللوائح والقرارات تسري بأثر فورى منذ صدورها وتحكم الوقائع والتصرفات
    الصادرة فى نطاق تطبيقها الزمانى- وعليه فتطبق بصدد القرار 105 لسنة 1981
    الصادر فى 6/9/1981 بإنهاء خدمة المدعى مثار المنازعة لائحة البنك المنوه
    عنها – دون ما يقابلها من أحكام القانون رقم 48 لسنة 1978 إذ لا تسري هذه
    الأحكام إلا فيما لم يرد به نص خاص فى لائحة البنك.

    وحيث أن المادة 86 فقرة (7) من لائحة البنك قد واجهت حالة الموظف الذى
    يحكم عليه جنائيا فى جريمة مخلة بالشرف- وقضت بإنهاء خدمته دون أن تقرر عرض
    الأمر على لجنة شئون العاملين أو تخولها أى تقدير فى هذا الشأن- وهذه
    المادة دون المادة (96/7) من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48
    لسنة 1978 هى الواجبة التطبيق على العاملين ببنك الائتمان والتنمية الزراعى
    عملا بأحكام قانون أنشأ البنك رقم 117 لسنة 1976. بل أن الثابت من أوراق
    الدعوى أن المادة 86 فقرة (7) من لائحة البنك كانت محل لاقتراح تعديلها على
    النحو الوارد فى قانون العاملين بالقطاع العام ولكن مجلس إدارة رفض ذلك
    استنادا إلى ما اعتمده أعضاء مجلس الإدارة البنك وجاء فى مداولاتهم بصريح
    العبارة بأن (ليس كل ما أتى به القانون رقم 48 لسنة 1978 يؤخذ حرفيا فالبنك
    مصرفى وله طبيعة عمل خاص ويشترط فيمن يؤدى الخدمة فيه أن يكون كفاءة
    ومقدرة ولا تشوبه أى شائبه فكيف يسمح البنك لنفسه أن يعين لديه عاملا سبق
    الحكم عليه ولو مرة واحدة بعقوبة مقيدة للحرية أو فى جريمة مخلة بالشرف
    والأمانة، وأنه ليس هناك حاجة ملحه أو ضرورة ملجئه تجعل الموافقة على ذلك
    مرغوب فيها، فى حين أنه يمكن تعيين أكثر العاملين امتيازا فى هذا البنك-
    ورفض المجلس تعديل نص المادة 86/7 من لائحة البنك وحيث أنه متى كان ذلك فأن
    قرار انهاء خدمة المدعى – مثار المنازعة – بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة
    للحرية فى جريمة خطف سيدة والاعتداء عليها- وهى جريمة ماسة بالشرف، يكون
    قرار مطابقا للقانون.

    وحيث أنه عن طلب التعويض عن ذلك القرار فأن أركان المسئولية تنهض على
    وقوع خطأ من جانب جهة الإدارة يترتب على ذلك ضرر وأن تقوم علاقة السببية
    بين الخطأ والضرر الذى حاق بطالب التعويض وحيث أن لا خطأ طالما أن القرار
    المطالب بالتعويض عنه موافق للقانون على ما سبق، ومن لا مسئولية على البنك
    مصدر القرار تلزمه بالتعويض.

    وحيث أنه ترتيبا على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب وخلص
    إلى صحة قرار إنهاء خدمة المدعى رقم 105 لسنة 1981 الصادر فى 6/9/1981
    استنادا إلى نص المادة 22 من القانون رقم 117 لسنة 1976 السالف الإشارة
    إليه والمادة 86/7 من لائحة البنك المشار أنفا، وإلى أن طلب التعويض عن هذا
    القرار بلا سند، ومن ثم فأن الطعن المقدم من هيئة مفوضى الدولة يكون غير
    قائم على أساس سليم من القانون متعينا رفضه.

    * فلهذه الأسباب

    حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 09, 2024 1:56 am