روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم من المحكمة العليا بالغاء قرار مجلس تأديب اعضاء هيئة تدريس

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم من المحكمة العليا بالغاء قرار مجلس تأديب  اعضاء هيئة تدريس Empty حكم من المحكمة العليا بالغاء قرار مجلس تأديب اعضاء هيئة تدريس

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يوليو 03, 2012 2:59 am

    با سم الشعب

    مجلس الدولة

    المحكمة الإدارية العليا

    الدائرة الخامسة



    *****************
    بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة الســـــيد الأستــاذ المستشـــــار /

    محمد أحمد الحسينى عبد المجيد مسلم نائب رئيس مجلس الدولة

    ورئيس المحكمة

    وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /

    غبريال جاد عبد الملاك و عطية عماد الدين نجم

    و على محمد الششتاوى إبراهيم و د. محمد كمال الدين منير



    نواب رئيس مجلس الدولة

    وحضـــور الســــيد الأســــتاذ المـــستشار/

    د محمد عبد المجيد إسماعيل مفوض الدولــــــــــــــــــــــــة

    وسكرتــــــــــــــــارية السيــــــــــــــــــــــد /
    سيد سيف محمد حسين أمــيـــــــــن الســــــــــــــــــــر



    *************************
    أصدرت الحكم الآتي

    في الطعن رقم 9613 لسنة 48 ق- عليا
    المقام من

    د. أحمد حسين محمد السيد

    ضــــــــد

    أ. د . رئيس جامعة جنوب الوادى بصفته

    فى القرار الصادر من مجلس تأديب

    أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى

    فى الدعوى التأديبية رقم 7 لسنة 2001

    بجلسة 13/5/2002





    الإجراءات :

    ********

    فى يوم الأحد الموافق 9 /6/2002 أودع الأستاذ د. / عاطف البنا المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن المقيد برقم 9613 لسنة 48 ق 0عليا فى القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادى فى الدعوى التأديبية رقم (7) لسنة 2001 بجلسة 2001 بجلسة 13/5/2002 والقاضى فى منطوقة بمجازاة الدكتور / أحمد حسين محمد بعقوبة العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة 0



    وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقاضى بعزلة من الوظيفة وبراءته مما نسب إليه واحتياطيا إلغاء الجزاء المذكور وتوقيع الجزاء الذى تراه المحكمة مناسبا 0



    وقد تم إعلان تقرير الطعن إلى الجامعة المطعون ضدها فى 25/8/2002 0



    وقدمت هيئة مفوض الدولة تقريرها بالرأى القاانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى من عزل الطاعن مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة والقضاء مجددا بالجزاء الذى تراه المحكمة مناسبا لما أقترفه 0



    ونظرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الطعن الماثل بجلسة 7/7/2003 ، وبجلسة 8/7/2003 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا ( الدائرة الخامسة / موضوع لنظره بجلسة 4/10/2003 حيث نظرته المحكمة بتلك الجلسة ثم بجلسة 22/11/2003قدم الطاعن حافظة مستندات حوت صور شكاوى ومذكرات ومذكرة بدفاعه صمم فيها على طلباته بينما قدم الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها حافظة مستندات حوت صورة من صحيفة أحوال الطاعن متضمنة الجزاءات التى وقعت عليه منذ التحاقه بالخدمة ومذكرة بالدفاع خلص فيها إلى طلب رفض الطعن ، وبجلسة 17/1/2004 قدم الطاعن مذكرة تكميلية بدفاعه صمم فيها على طلباته بطلب إصدار الحكم فى الطعن ولم يمانع الحاضر عن الجامعة المطعون ضدها ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 28/2/2004وفيها قررت إعادة الطعن للمرافعة لجلسة 20/3/2004 لطلب وكيل الجامعة المطعون ضدها لتقديم مذكره بدفاعه ردا على مذكرة الطاعن المقدمة بجلسة 17/1/2004 وفيها حضر وكيل عن الجامعة المطعون ضدها وقدم حافظة مستندات طويت على قرارات ندب أعضاء هيئة التدريس لعامى 2002 ، 2003 للتحقيقات بالجامعة ومذكرة صمم فيها على رفض الطعن ، ثم بجلسة 27/4/2004 حضر الطرفان وقدم الحاضر عن الطاعن حافظة مستندات حوت صورة حكم للاستشهاد به ومذكرة بالرد على مذكرة الجامعة بينما قدم الحاضر عن الجامعة صورة التوكيل الصادر له وطلب الطرفان إصدار الحكم فى الطعن ومن ثم قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 0


    المــــــحكمــــة
    *********
    بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا 0



    من حيث إن الطعن أقيم فى الميعاد المقرر قانونا واستوفى سائر أوضاعه الشكلية فهى مقبولة شكلا 0



    ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق – فى إنه بتاريخ 17/9/2001 أصدر السيد الأستاذ الدكتور / رئيس جامعة جنوب الوادى قراره رقم 512 لسنة 2001 بإحالة السيد الدكتور / أحمد حسين محمد السيد الأستاذ المساعد بقسم النباتات بكلية العلوم بقنا إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لمحاكمته تأديبيا لما نسب إليه من إنه لم يراعى الدقة فى معاملاته ووضعه كعضو هيئة تدريس وأنساق وراء نزواته وشهواته وركبة الشيطان فلم يعد يرى أمامه أو خلفه سوى تلك الطالبة التى انساقت وراءه أيضا فى رغباته واستهتاره ولم يردعها حرمة دين أو أسرة 00000 فضلا عن خرقه لكل القيم والتقاليد المفروضة أن يلتزم بها 00000 ، فضلا عن انتهاك قيم وتقاليد المجتمع الذى نعيش فبه وينتسب إليه بالمجاهرة بتلك العلاقة وذلك على النحو المبين تفصيلا بقرار الاتهام 0



    وإذ أحيلت الأوراق إلى مجلس التأديب المذكور قيدت دعوى تأديبية برقم (7 )لسنة 2001 ونظرها المجلس على النحو الثابت بمحاضر جلساته وبجلسة 13/5/2002 أصدر المجلس قراره المطعون فيه بعزل الطاعن من وظيفته مع احتفاظه بالمعاش أو المكافأة وشيدت المجلس قراره بعد رفض الدفع المبدى من المحال ببطلان الإحالة ، على ثبوت ما نسب إليه من واقع أقوال الشهود ( ص5من القرار ) وأن ما قام به من سلوك وضعه فى مجال الشيهات والشك وشاع تصرفه المعيب فى أوساط الجامعة وكلياتها حتى نشرت الواقعة عن طريف الصحافة الأمر يفقده شرط حسن السمعة ويتعين إقصاءه عن حقل الجامعى وبذلك خلص المجلس إلى قراره المطعون فيه 0



    ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة القرار المطعون فيه للقانون لبطلان القرار الإحالة لعدم تعيينه الواقعة محل الاتهام وتحديد عناصرها على نحو وارد بعبارات عامة ومرسلة ، فضلا عن عدم صحة السبب لقيامة أدلة المخالفة على شهادات سماعية تهاتر وتناقض أقوال شاهد الإثبات الوحيد وذلك على النحو الوارد تفصيلا بتقرير الطعن 0



    ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الطعن أمامها يثير المنازعة برمتها لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت به حال أو أكثر من الأحوال التى تعيبه دون النظر إلى طلبات الطاعن أو الأسباب التى وردت بتقرير الطعن ،ولهذه المحكمة سلطة تعديل الحكم المطعون فيه أو إلغائه أو الحكم بالعقوبة المناسبة لحقيقة ما أرتكبه العامل من ذنب ومراعاة الظروف والأسباب المحيطة بواقعة الطعن 0



    ( الطعن رقم 1068 لسنة 29ق 0 عليا جلسة 24/6/1986 )



    ومن حيث إن المادة (105 ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 تنص على أن يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس فى كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس، ويجب إلا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ، ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالى أن يطلب أبلاغة هذا التقرير ، ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفى بتوقيع عقوبة عليه فى حدود ما تقرره المادة 122 " 0



    ومن حيث إن من الأصول العامة لشرعية العقاب جنائيا كان أو تأديبيا أن المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ، ويترتب على ذلك إنه يتعين إجراء التحقيق المحايد الموضوعى النزيه فى كل اتهام ينسب إلى أى إنسان قبل تقديمه للمحاكمة أو توقيع العقوبة التأديبية عليه بحسبان أن التحقيق بصفة عامة يعنى الفحص والبحث والتقصى الموضوعى والمحايد والنزيه لاستبيانه وجه الحقيقة واستجلاءها فيما يتعلق بصحة حدوث وقائع محددة ونسبتها إلى أشخاص محددين وذلك لوجه الحق والصدق والعدالة 0



    ومن حيث إن استظهار وجه الحقيقة فى أمر الاتهام الموجه إلى إنسان لا يتسنى إلا لمن جرد من أيه ميول شخصية إزاء ما يجرى التحقيق معهم سواء كانت هذه الميول لجانبهم أو كانت فى مواجهتهم ، إذ أن هذا التجرد هو الذى يحقق الحيدة الموضوعية التى تقود مسار التحقيق فى مجرى غايته الحق والحقيقة والصالح العام الذى لا يتحقق إلا إذا أثبت لكل من يمثل فى التحقيق من إنه تجرد لوجه الحق والعدل والقانون فى حماية ضمير يحكم سلوك المحقق بأن يكون موجها فى اتجاه استظهار الحقيقة أيا كان موقعها ، وهو التجرد الواجب توافره فى المحقق بحكم الأصول العامة المنتسبة إلى القواعد العليا للعدالة لا ينبغى أن يدنو عن القدر المتطلب فى القاضى لأن الحكم فى المجال العقابى جنائيا كان أو تأديبيا إنما يستند إلى أمانه المحقق واستقلاله وحيدته ، كما يستند إلى أمانه القاضى وحيدته سواء بسواء ، ومن أجل ذلك فأن ذات القواعد والضمانات الأساسية الواجب توافرها فى شأن صلاحية القاضى للفصل فى الدعوى والمنصوص عليها فى المادة (146 ) من قانون المرافعات المدنية والتجارية هى الواجب توافرها فى شأن صلاحية المحقق الذى يتولى إجراء التحقيق باعتبارها من المبادىء التى تقتضيها العدالة ويترتب على مخالفة ذلك عدم الاعتداء بالتحقيق الذى أجرى بالمخالفة لهذه القواعد وما يترتب عليه من إجراءات وقرارات تاليه 0



    ( يراجع الطعن رقم 3285 لسنة 33ق0ع جلسة 13/5/1989 ، مجموعة السنه 34 مبدأ 139 ص 973 ،والطعن رقم 3429 لسنة 36 ق 0 ع جلسة 1/6/1991 )



    ومن حيث إنه إعمالا لما تقدم وكان الثابت من الأوراق إنه بتاريخ 8/5/2001 تقدم أ. د / عميد كلية العلوم بقنا بمذكرة إلى أ . د / رئيس الجامعة أشار فيها إلى أن د . وائل فرغلى المدرس بقسم النبات أتصل به تلفونيا فى منزلة فى ذات اليوم وأخبره بوجود د . أحمد حسين الأستاذ المساعد بالقسم داخل مكتبة ومعه طالبه والمكتب مغلق من الداخل بالمفتاح ومطفىء النور فى وضع الريبة وإنه قلم باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الأمر تلفونيا والعودة إلى الكلية فورا حيث تم التأكد من صحة الواقعة من بعض أعضاء هيئة التدريس ومعاون الكلية والعامل صلاح محمود إبراهيم مشير إلى إنه سبق أن نبه مشددا على الدكتور بألا يضع نفسه موضوع الشك والريبة مع تلك الطالبة حيث تأشر على المذكرة من أ . د / رئيس الجامعة / فى ذات التاريخ بإحالة المذكور للتحقيق بمعرفة الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار الأستاذ بكلية حقوق بجامعة أسيوط حيث بأشر الأستاذ المذكور التحقيق فى الواقعة اعتبارا من 14/5/2001 وأعد مذكرة بالرأى القانونى فى الواقعة اقترح فى ختامها قيد الواقعة مخالفة تأديبية ضد المشكو فى حقه وإحالته إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعة حيث وافق على ذلك رئيس الجامعة وأصدر قراره رقم 512 لسنة 2001 فى 17/9/2001 بإحالة الدكتور المذكور إلى مجلس التأديب الذى أصدر قراره المطعون فيه بجلسة 13/5/2002 بعزله من وظيفته مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة ، بيد أن الدكتور المحال لم يرفض هذا القرار وأقام طعنه الماثل أمام هذه المحكمة ضد الجامعة المذكورة حيث حضر أ. د عبد المعز عبد الغفار نجم الأستاذ / بكلية الحقوق أسيوط والمحامى بالنقض بصفته وكيلا عن الأستاذ الدكتور عبد المتين موسى بصفته رئيسا لجامعة جنوب الوادى فى الطعن الماثل بموجب توكيل رسمى عام فى القضايا رقم 3027 لسنة 1999 ج عام قنا صادر بتاريخ 13/10/1999 وقدم دفاع الجامعة المذكورة من مذكرة وحافظة مستندات واستمر فى أداء مهمته كوكيل عن الجامعة حتى جلسة إصدار الحكم 0



    ومن حيث إن الثابت مما تقدم أن الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة أسيوط كان هو المحقق الذى أجرى التحقيق فى الواقعة محل الطعن بتاريخ 8/5/2001 وكان فى ذات الوقت وكيلا عن رئيس الجامعة فى الدعاوى التى ترفع ضده وقد تأكد ذلك بقيام الأستاذ الدكتور المحقق بمباشرة الدفاع عن الجامعة المطعون ضده فى هذا الطعن على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ولما كانت الوكالة المشار إليها توفر صله شخصية بين الوكيل والموكل يلتزم الوكيل فى تنفيذ الوكالة بحدودها المرسومة التى عينها له الموكل فلا يخرج عليها لا من الناحية سعة الوكالة أو التصرفات القانونية التى تتضمنها ولا من ناحية طريقة التنفيذ التى رسمها له الموكل ، أى أن الوكيل مقيد بإتباع رأى الموكل وملتزم بالسعى لتحقيق مصلحة لذا فأن الوكيل فى هذه الحالة يكون غير صالح التحقيق لانعدام حيدته لاسيما إذا كان موضوع التحقيق ذو صله وثيقة بالدعاوى التى اتخذ المحقق جانب موكلة وتبنى وجهة نظره فيها 0



    ( الطعن رقم 3429 لسنة 36 ق0 عليا جلسة 1/6/1991 )



    وحيث إنه متى كان ذلك عليه فأن التحقيق الذى قام به الأستاذ الدكتور المذكور باعتباره وكيلا عن رئيس الجامعة يكون قد تخلف فى شأنه أهم الضمانات الواجب توافرها فى تحقيق مما يترتب عليه بطلان التحقيق وبالتالى بطلان قرار الإحالة والقرار التأديبى الصادر بناء عليه ، ودون أن ينال من ذلك قيام مجلس التأديب بإعادة بسماع أقوال الشهود أمامه ، ، إذ أن هذا الإجراء لا يصحح البطلان الذى شاب التحقيق الأصلى بحيث يعدمه وهى قاعدة من القواعد الآمرة التى لا يجوز الخروج عليها ، فضلا عن أن الأحكام الخاصة بالتأديب يجب تفسيرها تفسيرا ضيقا وبالتالى لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها 0



    ( الطعن رقم 2689 لسنة 40 ق 0عليا جلسة 19/4/1998 )



    ولا يغير من سلامة القضاء السابق ما أشارت إليه الجامعة المطعون ضدها فى مذكرتها المقدمة بجلسة 20/3/2004 من أسانيد للفصل بين مهمة التحقيق ومهمة الدفاع والاستشهاد بقيام أعضاء الإدارات القانونية بالجامعات بإجراء التحقيقات وتولى الدفاع عن الجامعة فى القضايا إذا أن ذلك مردود عليه من عده أوجه

    أولها :-

    إنه لا خلاف بعين الجامعة المطعون ضدها والطاعن على صحة الوقائع المادية من حيث قيام الأستاذ الدكتور / عبد المعز عبد الغفار نجم بالتحقيق مع الطاعن كأستاذ بكلية الحقوق جامعة أسيوط لعدم وجود كلية حقوق بجامعة جنوب الوادى وفى ذات الوقت تولى مهمة الدفاع عن الجامعة المطعون ضدها فى الطعن المقام من الطاعن والذى كان محلا للتحقيق من جانبه بموجب التوكيل الرسمى العام 3027 ح لسنة 1999 عام قنا منذ 13/10/1999 0



    وثانيهما :-

    أن المشرع طبقا للمادة (105 ) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972 أراد ترتيب ضمانه لعضو هيئة التدريس حال التحقيق معه فيما نسب إليه بإجراء التحقيق بمعرفة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الحقوق وعلى ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ، واتساما مع قصد الشارع والحكمة من هذا النص فإنه يمتنع على كل ما قام لديه مانع من الحيدة أن يتولى التحقيق ولوكان عضوا بهيئة التدريس بكلية الحقوق سواء كان مستشار قانونيا لرئيس الجامعة أو وكيلا عنه أو غير ذلك من حلات التبعية المؤثرة فى حيدته وبحسبان أن ذلك أصلا من أصول التأديب وأهم ضمانه من الضمانات التى تمثلها الشريعة العامة والضمير ولا مجال للتساهل فيها أو التفريط بها ذلك أن القرار التأديبى هو فى الواقع من الأمر أساس القضاء العقابى فى خصوص الذنب الإدارى وبالتالى لا مجال للانتقاص من ضمانات المقررة للمتهم والتى يتعين توافرها لضمان المحاكمة العادلة 0



    ثالثهما :-

    أن القول بانفصال مرحلة التحقيق عن باقى المراحل المساءلة التأديبية ، أمر محل نظر ويجافى المنطق القانونى بحسبان أن المساءلة التأديبية تمر بمراحل متعددة تبنى على بعضها البعض ، ولا مراء فىإنه إذا شاب البطلان أحد هذه المراحل يترتب عليه بطلان باقى المراحل التالية له ولا جدال قانونا فى أن التحقيق الصحيح قانونا هو أحد المراحل الأساسية للمساءلة التأديبية ويترتب على بطلانه لعدم حيده المحقق أو صلاحيته بطلان قرار الإحالة وقرار الجزاء وهو بطلان متعلق بالنظام العام تملك المحكمة القضاء به من تلقاء نفسها 0



    رابعهما :-

    أن الاستشهاد بقيام الإدارات القانونية بالجامعات بالقيام بأعمال التحقيق و الدفاع فى ذات الوقت للتدليل على صحة مسلك الجامعة المطعون ضدها فى الطعن الماثل أمر فى غير محله ذلك إنه وأن كان المشرع قد نظم فى القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية اختصاصات هذه الإدارات على نحو يتيح لها القيام بأعمال التحقيقات فضلا عن مباشرة أعمال الدفاع أمام المحاكم عن الجهات التابعة لها وهو اختصاص أجل محدد بالقانون ولا مجال فيه للأجتهاد بما مفاده أن فارقا كبيرا بين كلا الوكالتين حيث أن أولهما وهى الوكالة الخاصة بأعضاء الإدارات القانونية هى وكالة قانونية أقرب فى طبيعتها إلى النيابة القانونية مصدرها القانون وذلك على خلاف الحال فى الوكالة الثانية والتى تعتبر وكالة إرادية قد تصدرها السلطة المختصة لأشخاص بعينهم حيث تخضع لإرادة الموكل الكاملة إنشاء ونطاقا واستمرار وإنهاء مما يجعل الوكيل خاضعا كليا إرادة الموكل وتعليماته مما يفقده الحدية الكاملة المتطلبة فى العمل القضائى وما يتطلبه من إجراء تحقيق قانونى محايد على ما يتطلبه القانون إلا أن البين وكما نسقها الإيضاح أن المشرع قد نظم فى المادة (105 ) من قانون تنظيم الجامعات التحقيق مع أعضاء هيئة التدريس بضوابط من الحيده بشأن الأعمال القضائية وبالتالى لا يجوز الخروج عليهاأو القياس بشأنها 0



    ومتى كان ما تقدم فأن الأمر يقتضى القضاء بإلغاء قرارى الإحالة ومجلس التأديب المطعون فيهما مع مايترتب على ذلك من أثار إعلاء للشرعية والقانون 0



    وغنى عن البيان أن إلغاء القرار المطعون فيه لا يبتنائة على تحقيق باطل على ماسلف لا يحول بل يجب على الجامعة المطعون ضدها إعادة اتخاذ الإجراءات ا لتأديبية ضد الطاعن عما أوضحت عنه الأوراق من مخالفة طبقا لتحقيق قانونى صحيح لا يشوبه البطلان 0
    فلـــــــــهذه الأسباب


    حكمت المحكمـــــة :-

    بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء كل من قرار الإحالة وقرار مجلس

    التأديب المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار 0

    صدر هذا الحكم وتلى علنا فى يوم من سنة هـــ ،

    والموافق / /2004 ذلك بالهيئة المبينة بصدره

    سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:48 am