روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة  Empty إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء سبتمبر 18, 2012 1:22 pm

    جلسة 3 يناير سنة 2002
    الطعن رقم 5175 لسنة 65 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة تفسير المحررات إلا أن ذلك مشروط بأن يكون إستخلاصها سائغا ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر - فإذا أرادت العدول عن المعنى الظاهر إلى خلافه فيتعين عليها أن تبين في أسبابها أسباب العدول وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذي إقتنعت به.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إسقاط الحق بوصفه تعبيرا عن إرادة صاحبه في التخلي عن منفعة مقررة يحميها القانون لا يكون إلا صراحة أو ضمنا بإتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه. وأنه ولئن كانت الفقرة ج من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 - المقابلة للمادة 31-ب من القانون 49 لسنة 1977 - تشترط حصول المستأجر على إذن كتابي بالتأجير من الباطن حتى لا يدع للمؤجر سبيلا إلى طلب الإخلاء. والكتابة في هذا الإذن الخاص ليست ركنا شكليا بل هي مطلوبة لإثبات التنازل عن الشرط المانع لا لصحته فيمكن الإستعاضة عنها بالبينة والقرائن في الحالات التي تجيزها القواعد العامة إستثناء فيجوز إثبات التنازل الضمني بالبينة والقرائن بإعتبار أن الإرادة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهي تثبت بجميع الوسائل. وكان إستخلاص موافقة المؤجر على التصريح للمستأجر بتأجير العين من الباطن وتنازله الضمني عن حقه في طلب الإخلاء من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع. إلا أن شرط ذلك أن تكون أسبابها في هذا الخصوص سائغة وتكفي لحمل قضائها ولها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها. وأنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير المحررات وفهم المقصود منها وتقدير مدى صلاحيتها فيما أريد الإستدلال به قانونا. إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بأن يكون إستخلاصها سائغا ولا يخالف الثابت في الأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر للمحرر، فإن رأت العدول إلى خلافه تعين عليها أن تبين في أسبابها لم عدلت وكيف أفادت عبارات المحرر المعنى الذي إقتنعت به بحيث يتضح من هذا البيان أنها أخذت في تفسيرها بإعتبارات مقبولة يصح عقلا إستخلاص ما إستخلصته منه وكان إبتناء الحكم على واقعة مستخلصة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن يستحيل عقلا إستخلاص تلك الواقعة منه مما يرميه بالقصور، ومن المقرر أيضا أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقرارا غير قضائي ويخضع لتقدير القاضي ولا يشترط فيه أن يكون صادرا للمقر له بل يجوز إستخلاصه من أي دليل أو ورقة من مستندات الدعوى وأن الإقرار قضائيا كان أو غير قضائي يتضمن نزول المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه وهو بهذه المثابة ينطوي على تصرف قانوني من جانب واحد.


      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 4:17 am