روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الطلبات والدفوع فى الدعوى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

     الطلبات والدفوع  فى الدعوى Empty الطلبات والدفوع فى الدعوى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء أبريل 23, 2013 12:53 pm


    الطلبات والدفوع وسيلتان لمباشرة الدعوى ولذا يشترط لقبول أي منها توافر ذات الشروط اللازمة لقبول الدعوى
    نباشر الدعوى أمام القضاء إما في صورة طلب أو في صورة دفع .
    والطلب :
    هو الإجراء الذي يتقدم به الشخص إلى القضاء طالب الحكم له بما يدعيه .
    أما الدفع :
    فهو الإجراء الذي يتضمن جواب الخصم على ادعاء خصمه بقصد تفادي الحكم عليه بما يدعيه هذا الخصم .
    وبهذه الصفة فإنه يشترط لقبول الطلبات أو الدفوع توافر ذات الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى ، وهذا ما أكدته المادة الثالثة من قانون المرافعات بنصها على أنه " لا يقبل أي طلب أو دفع ...... لا تكون لصاحبه مصلحة قائمة يقرها القانون ...................." .
    ونتناول فيما يلي دراسة الطلبات ثم ندرس الدفوع . بات

    اولا :ـ أنواع الطلبات :
    الطلبات الأصلية والطلبات العارضة .
    تنقسم الطلبات إلى نوعين :
    أ- : الطلبات الأصلية :
    وهي التي تنشأ بها خصومة لم تكن موجودة من قبل ، ويتم تقديم هذه الطلبات بصحيفة تسمى صحيفة افتتاح الدعوى أو ورقة التكليف بالحضور .
    ب – الطلبات العارضة :
    وهي التي تبدىأثناء الخصومة أي لا تنشأ بها خصومة مستقلة وإنما تثار بمناسبة خصومة سبق قيامها .

    2- آثار المطالبة القضائية :
    يترتب على تقديم الطلب أمام القضاء – سواء كان أصليا أم عارضا – عدة آثار سواء بالنسبة للمحكمة أو بالنسبة للخصوم .
    أ- آثار المطالبة بالنسبة للمحكمة :
    التزام المحكمة بتحقيق الطلب والفصل فيه ، فإذا امتنعت عن الفصل في طلب قدم إليها دون مبرر كانت مرتكبة لجريمة إنكار العدالة .
    تحديد مكان الدعوى : إذ يتحدد نطاق الدعوى أمام المحكمة بالطلبات التي طرحها عليها الخصوم ، فلا تملك المحكمة الفصل في طلب لم يطرح عليها والا كان هذا سببا للطعن في حكمها بالتماس إعادة النظر (م 241/5 مرافعات) .
    تثبيت اختصاص المحكمة بنظر الدعوى فإذا كان الاختصاص بنظر الدعوى معقودا لأكثر من محكمة وتم رفعها أمام إحدى هذه المحاكم ترتب على هذا أن تصير المحكمة التي رفع أمامها الدعوى مختصة بنظرها دون غيرها من المحاكم الأخرى التي كانت مختصة بنظرها من قبل ، فإذا رفعت الدعوى أمام إحدى هذه المحاكم الأخيرة جاز الدفع بإحالتها إلى المحكمة التي رفعت أمامها أولا .
    ب – آثار المطالبة بالنسبة للخصوم :
    قطع التقادم الساري لمصلحة المدعي عليه ، ويظل هذا ساريا طالما بقيت الخصومة قائمة أمام القضاء ، ويترتب هذا الأثر ولو رفعت الدعوى أمام محكمة غير مختصة ، على أن هذا الأثر يقتصر على رافع الدعوى ومن رفعت عليه . سريان الفوائد التأخيرية ما لم يحدد القانون أو الاتفاق أو العرف بدء سريان هذه الفوائد من وقت آخر .
    التزام من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات .
    انتقال الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي إلى الورثة .
    نظر المحكمة للدعوى بالحالة التي كانت عليها وقت رفعها حتى لا تتأثر مصالح الخصوم بما يحدث من تطورات بعد رفع الدعوى كالنقص أو الزيادة في قيمة الشيء المطالب به أو تغيير المدعي عليه لموطنه أو لمحل إقامته أو تغيير جنسية الخصوم .
    الطالبات العارضة

    أ – مضار الطلبات العارضة :
    إن تقديمها يؤدي إلى الخروج على قاعدة ثبوت النزاع وما تقتضيه من وجوب تحديد نطاق القضية بما ورد في صحيفة الدعوى دون جواز تعديله أو الإضافة عليه .
    قد يؤدي تقديم الطالبات العارضة إلى تعقيد الإجراءات وتأخير الفصل في الدعوى وكثرة مصاريفها .
    ب- فوائد الطلبات العارضة :
    تمكين المدعي من تدارك ما فاته تقديمه في صحيفة الدعوى وتمكين المدعي عليه من الرد على خصمه ومهاجمته بطلبات قد تؤدي إلى الحكم له بما يدعيه وليس مجرد تفادي الحكم عليه بطلبات خصمه .
    تجميع الطلبات المرتبطة والفصل فيها جميعا بحكم واحد مما يؤدي إلى الحد من تعدد الخصومات والاقتصاد في النفقات وتفادي صدور أحكام متعارضة .

    أنواع الطلبات العارضة :
    الطلبات العارضة من المدعي : وتسمى الطلبات الإضافية .
    الطلبات العارضة من المدعي عليه : وتسمى الطالبات المقابلة أو دعاوى المدعي عليه .
    الطلبات العارضة من الغير : وتسمى بالتدخل في الخصومة .
    الطلبات العارضة ضد الغير : وتسمى باختصام الغير .

    1- الطلبات العارضة من المدعي (الطلبات الإضافية) :
    أ- الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي تقديمها :
    ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى : كطلب المدعي منع التعرض بدلا من وقف الأعمال الجديدة إذا كان العمل المتضمن اعتداء على حيازته قد اكتمل وقت نظر الدعوى ، أو طلب الزيادة أو النقص في كمية الشيء المطلوب أو قيمته مع بقاء السبب كما هو وبين الخصوم أنفسهم .
    ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به اتصالا لا يقبل التجزئة : كإضافة المدعي طلب إزالة البناء أو الغراس الموجود بالعقار الذي رفعت الدعوى بتسليمه ، كما يجوز لمن طلب الدين أن يضيف إليه طلب فوائد هذا الدين .
    ما يتضمن إضافة أو تغييرات في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الدعوى الأصلي على حاله: كأن يطالب المدعي الحكم له بملكية عقار على أساس الشراء ثم يعدل السبب الذي يستند إليه في المطالبة بالملكية إلى الميراث أو الوصية
    طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي : كطلب المدعي تعيين حارس على العين التي رفع دعواه بطلب ملكيتها .
    ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .

    2- الطلب العارضة من المدعي عليه (الطلبات المقابلة أو دعاوى المدعي عليه) :
    - الطلبات العارضة التي يجوز للمدعي عليه تقديمها :
    طلبات المقاصة القضائية : يجوز للمدعي عليه أن يطلب من المحكمة الحكم له بالمقاصة إذا لم تتوافر شروط المقاصة القانونية ، ويؤدي هذا الحكم إلى تجنب الحكم عليه بطلبات خصمه مع ما يؤدي إليه مثل هذا الحكم من تفادي مغبة إعسار المدعي إذا رجع عليه المدعي بدعوى أصلية .
    طلب الحكم للمدعي عليه بالتعويضات عن ضرر لحقه من الدعوى الأصلية أو من إجراءاتها .
    أي طلب يترتب على إجابته ألا يحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو أن يحكم بهذه الطلبات مقيدة لصالح المدعي عليه كطلب المدعي عليه فسخ العقد ردا على طلب تنفيذه أو طلبه بدفع تكاليف البناء الذي رفت الدعوى بملكية الأرض المقام عليها أو بتقرير حق إرتفاق على هذه الأرض .
    أي طلب يكون متصلا بالدعوى الأصلية اتصالا لا يقبل التجزئة : كما لو طالب المدعي بملكية عقار فيرد المدعي عليه بطلب الحكم له بملكيتها لنفسه .
    ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطا بالطلب الأصلي .

    3- التدخل في الخصومة :
    1- تعريف التدخل :
    التدخل طلب عارض مقدم من شخص من الغير للمطالبة بحق ذاتي له أو للانضمام إلى أحد الخصوم .
    2- نوعا التدخل :
    أ- التدخل الإنضمامي أو التبعي :
    وهو الذي يطلب فيه الغير الانضمام إلى أحد الخصوم في طلباته ، كطلب الدائن الانضمام إلى مدينه لمساعدته في دفاعه حتى يحكم لصالحه حفاظا على الضمان المقرر له على أموال هذا المدين .
    ب – التدخل الأصلي أو الاختصامي أو الهجومي :
    وهو الذي يتضمن طلب الغير لحق ذاتي له في مواجهة أطراف الخصومة ، كتدخل شخص من الغير في خصومة بشأن ملكية عقار للمطالبة بملكية هذا العقار لنفسه في مواجهة الخصمين وتدخل سمسار في نزاع بين طرفي العقد الذي توسط فيه بطلب الحكم له بأتعابه قبل الطرفين .
    3- شرط التدخل :
    يشترط لقبول التدخل ذات الشروط الواجب توافرها لقبول الدعوى وهي :
    المصلحة .
    الصفة .
    بالإضافة إلى شرط أخر وهو : الارتباط بين طلب التدخل والدعوى الأصلية .

    4- أثار التدخل :
    أ- الأثر المشترك :
    يصير المتدخل – أيا كان نوع تدخله - طرفا في الخصومة التي تدخل فيها مما يترتب عليه سريان حجية الحكم الصادر فيها بالنسبة له وحقه في الطعن في هذا الحكم .

    ب- الآثار الخاصة بكل نوع من نوعي التدخل :
    يعتبرالمتدخل الأنضمامى تابع للطرف الذي انضم إليه فلا يجوز له تقديم طلبات مغايرة لطلبات هذا الخصم ، أما التدخل الاختصامي فيمكنه تقديم ما شاء من طلبات ودفوع ولو كانت مغايرة لما قدمه الخصوم الأصليون إذ أنه يدعي حقا ذاتي وليس تابعا لأحد الخصوم .
    بأخذ المتدخل الإنضمامي نفس مركز الخصم انضم إليه فإذا كان هذا الخصم مدعيا ترتب على هذا عدم جواز إبداء المتدخل المنضم إليه الدفع بعدم الاختصاص المحلي مثلا إذ أن المتدخل الأنضمامي لا يجوز له التمسك بدفع لا يجوز التمسك به ممن تدخل منضما إليه أما المتدخل الأختصامى فإنه يعتبرمدعيا ومن ثم لا يجوز له التمسك بعدم الاختصاص المحلي شانه في هذا شان أي مدعي .
    إذا زالت الخصومة الأصلية لأي سبب ترتب على هذا زوال التدخل الإنضمامي ، أما بالنسبة للتدخل الاختصامى فإنه يظل قائما رغم زوال الخصومة الأصلية إذا كان سبب زوالها إراديا كنزول المدعي عن دعواه أو تصالحه مع المدعي عليه .
    يتحمل المتدخل تدخلا إنضماميا مصاريف تدخله في جميع الأحوال أي ولو حكم لصالح من انضم إليه أما المتدخل اختصامي فلا يتحمل مصاريف هذا التدخل إلا إذا خسر الدعوى أي حكم ضده .

    4- اختصام الغير :
    1- المقصود باختصام الغير وصوره :
    اختصام الغير طلب مقدم من الخصوم أو أحدهم أو من المحكمة بإجبار شخص على الدخول في خصومة لم يكن طرفا فيها .
    فاختصام الغير إما أن يكون بناء على طلب الخصوم أو بناء على أمر المحكمة .
    اختصام الغير بأمر المحكمة :
    o يجيز القانون للمحكمة أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة ،o ولا يترتب على مجرد هذا التدخل أن يصير المتدخل طرفا في الخصومة طالما لم يقدم في مواجهته طلب كما إذا اقتصر أمر المحكمة على إدخال الغير لتقديم مستند تحت يده .
    o ويتم اختصام الغير في هذه الحالة عن طريق أحد الخصوم إذ تأمره المحكمة بهذا الاختصام وتحدد له ميعادا للقيام به لا يتجاوز ثلاثة أسابيع .
    اختصام الغير بناء على طلب أحد الخصوم :
    o يجوز للخصم أن يدخل في الخصومة من كان يصح اختصامه منها عند رفعها ،o ويتم هذا بالإجراءات العادية لرفع الدعوى .

    أهم صور اختصام الغير بناء على طلب الخصوم :
    اختصام الغير لإلزامه بتقديم ورقة تحت يده تكون منتجة للدعوى الأصلية وذلك في الأحوال التي نص عليها القانون .
    إدخال الضامن أو دعوى الضمان الفرعية .
    النظام القانوني للطلبات العارضة :
    إجراءات تقديم الطلبات العارضة :
    o الإجراءات العادية لرفع الدعوى .
    o شفاهة في الجلسة وإثباتها في محضرها بشرط حضور الخصم الأخر فإن كان غائبا أجلت الدعوى إلى جلسة أخرى لإعلانه بهذه الطلبات .
    المحكمة المختصة بالطلبات العارضة :
    o تختص بنظر الطلب العارض ذات المحكمة التي تنظر الطلب الأصلي فإذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية محكمة جزئية وجب لاختصاصها بنظر الطلب العارضة أن تكون مختصة بنظر الطلب العارض اختصاصا نوعيا وإلا وجب عليها أن تحيل الطلب العارض إلى المحكمة الابتدائية المختصة وتفصل في الدعوى الأصلية وحدها ،o فإن كان يترتب على هذا الفصل ضرر بسير العدالة وجب على المحكمة أن تحيل الدعوى الأصلية والطلب العارض معا إلى المحكمة الابتدائية المختصة .
    o أما إذا كانت المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية محكمة ابتدائية فإنها تختص بنظر الطلب العارض المقدم إليها أيا كانت قيمته أو نوعه لأنها المحكمة صاحبة الاختصاص العام .
    الوقت الذي يجوز فيه تقديم الطلبات العارضة :
    o يجوز تقديم الطلبات العارضة في أي حالة كانت عليها الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى طالما كان باب المرافعة مفتوحا في الدعوى الأصلية ،o فإذا أقفل باب المرافعة أمتنع تقديم الطلبات العارضة .
    نظر الطلبات العارضة والفصل فيها :
    o لا يجب أن يترتب على تقديم الطلب العارض تأخير الفصل في الدعوى الأصلية ولهذا :
    1. تفصل المحكمة في الطالب العارض مع الفصل في الدعوى طالما كان لا يترتب على هذا تأخير الفصل في الدعوى الأصلية وإلا جاز لها الفصل في الدعوى الأصلية واستبقاء الطلب العارض للفصل فيه فيما بعد .
    2. إذا رأت المحكمة أن الفصل في كل من الطلبين على استقلال غير ممكن جاز لها تأجيل الفصل في الدعوى حتى يتم تحقيق الطلب العارض والفصل فيهما معا .
    3. إذا كان موضوع الطلب العارض الحكم بإجراء وقتي أو تحفظي فإن طبيعته تقتضي أن يفصل فيه أولا قبل الفصل في الدعوى الأصلية إلا إذا كانت الدعوى الأصلية صالحة للحكم فيها فإنه يفصل فيها معا .

    ثانيا : الدفوع
    أ- أنواع الدفوع :
    1- الدفوع الشكلية :
    وهي الدفوع التي تتعلق بصحة إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها ، كالدفع بعدم اختصاص المحكمة أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور .
    2- الدفوع الموضوعية :
    وهي الدفوع التي تتعلق بموضوع الخصومة إذ ينازع بها الخصم في الحق الذي يدعيه خصمه ، كالدفع بانقضاء الدين المطالب به أو إنكار وجوده .
    2- الدفع بعدم القبول :
    وهي التي تتضمن المنازعة في حق المدعي في رفع الدعوى كالدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء مصلحة المدعي فيها أو صفته ، والدفع بعدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد المحدد لرفعه .

    ب – قواعد الدفوع :
    أهم مظاهر الاختلاف بين قواعد الدفوع الشكلية وقواعد الدفوع الموضوعية :
    1- من حيث إبداء الدفع :
    1. يجب إبداء الدفوع الشكلية قبل الكلام في الموضوع أو إبداء دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها قبل ذلك ،2. باستثناء الدفوع التي تتعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص القيمي أو النوعي للمحكمة ،3. والدفوع التي ينشأ سببها بعد الكلام في الموضوع كالدفع بالتأجيل للإطلاع على المستندات التي أودعها الخصم .
    o أما الدفوع الموضوعية فيجوز إبداؤها في أي حالة تكون عليها الدعوى وحتى قبل إقفال باب المرافعة.
    4. يجب إبداء جميع الدفوع الشكلية التي يراد التمسك بها والوجوه التي تبنى عليها معا ،5. أي مرة واحدة و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها .
    o أما الدفوع الموضوعية فلا يشترط إبداؤها مرة واحدة ولا يترتب على إبداء دفع منها سقوط الحق في إبداء دفع أخر بعد ذلك .
    2 ـ - من حيث نظر الدفع والحكم فيه وأثره :
    1. الأصل أن تفصل المحكمة في الدفع الشكلي أولا ولكن يجوز لها أن تضم هذا الدفع للموضوع وتفصل فيهما معا بحكم واحد بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل دفع على حدة .
    2. لا يترتب على الحكم بقبول الدفع الشكلي إنهاء النزاع في أصل الحق المدعي بها ،3. فلا يحول دون إعادة رفع الدعوى على نحو صحيح ،4. أما الحكم بقبول الدفع الموضوعي فإنه يحوز حجية الشيء المحكوم فيه مما يترتب عليه عدم جواز دفع ذات الدعوى مرة أخرى بين نفس الخصوم .
    5. إذا استؤنف الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي فإن سلطة المحكمة الاستئنافية تقتصر على النظر في هذا الدفع دون موضوع الدعوى ،6. فإذا قضت بإلغاء الحكم المستأنف وجب عليها أن تعيد القضية إلى المحكمة أول درجة للفصل فيها .

    أما الحكم في الدفع الموضوعي فإنه يؤدي إلى استنفاذ سلطة المحكمة بالنسبة لنظر الموضوع ، فإذا استؤنف الحكم في هذا الدفع وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ترتب على ذلك طرح الموضوع على المحكمة الاستئنافية للفصل فيه من جديد .
    دراسة لبعض الدفوع الشكلية
    1- الدفع بعدم الاختصاص
    أ- المقصود به وطبيعته :
    الدفع بعدم الاختصاص دفع شكلي يطلب به الخصم من المحكمة الامتناع عن الفصل في الدعوى المرفوعة أمامها لكونها غير مختصة بنظرها طبقا لقواعد الاختصاص التي حددها القانون ، وهذا الدفع قد يكون متعلقا بالنظام العام كالدفع لعدم الاختصاص القيمي أو النوعي أو غير متعلق بالنظام العام كالدفع بعدم الاختصاص المحلي .
    ويخضع الفصل في هذا الدفع إلى ذات القواعد السابق شرحها بالنسبة للفصل في الدفوع الشكلية .

    ب- وجوب إحالة الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص :
    إذا قضت المحكمة بقبول الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وجب عليها إحالة هذه الدعوى إلى المحكمة المختصة بنظرها حتى ولو كانت المحكمة المحال إليها تتبع جهة قضاء أخرى ، وتلتزم المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى دون أن يكون لها أن تعيد البحث في مسألة اختصاصها بنظرها مرة أخرى .
    على أنه يجوز للمحكمة المحال إليها في هذه الحالة بأن تصحح حكم الإحالة طالما أنها لا تخرج بهذا التصحيح عن الغرض الذي من أجله أوجب المشرع التزامها بهذا الحكم وهو تفادي حالات التنازع السلبي للاختصاص .
    جـ- جواز الطعن على استقلال في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة :
    يجوز الطعن في الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة فور صدوره دون انتظار الحكم المنهي للخصومة كلها ، ويترتب على هذا الطعن وقف الخصومة أمام المحكمة المحال إليها حتى يتم الفصل فيه .

    2- الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى
    أ- المقصود بهذا الدفع وأسبابه وطبيعته :
    يقصد بالدفع بالإحالة إخراج الدعوى من ولاية المحكمة التي تنظرها لإدخالها في ولاية لمحكمة أخرى لأحد الأسباب التالية :
    قيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين .
    الارتباط بين دعويين مختلفتين أمام محكمتين مختلفتين .
    اتفاق الخصوم على التقاضي أمام محكمة أخرى غير التي رفعت أمامها الدعوى .
    ويعتبر هذا الدفع من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام .

    ب – شرح القواعد الخاصة بكل حالة من حالات هذا الدفع :
    1- الإحالة لقيام نفس النزاع أمام محكمتين مختلفتين :
    إذا رفعت ذات الدعوى أمام محكمتين مختلفتين فإن المحكمة التي رفعت أمامها أولا تكون هي المختصة بنظرها دون المحكمة الأخرى ولو كانت المحكمة الأخيرة مختصة أيضا بنظرها ولذا يجوز الدفع بإحالة الدعوى المرفوعة ثانيا إلى المحكمة التي رفعت إليها أولا .

    2- شروط هذا الدفع :
    وحدة النزاع في الدعويين أي تكون الدعويان متحدتان في الخصوم والمحل والسبب .
    أن تكون الدعويان قائمتين بالفعل أمام المحكمتين عند إبداء الدفع بالإحالة .
    أن تكون الدعويان قائمتين أمام محكمتين تتبعان جهة قضاء واحدة
    أن تكون المحكمة المطلوب إحالة الدعوى إليها مختصة بنظرها .

    2- الإحالة للإرتباط
    أ- معنى الارتباط :
    يقصد بالارتباط الصلة التي توجد بين دعويين أو أكثر وتؤدي إلى أن يكون الحكم في أي منها مؤثرا في الدعوى أو الدعاوي الأخرى مما يجعل من حسن سير القضاء الفصل فيها جميعا بواسطة محكمة واحدة .
    ب- شروط الدفع بالإحالة للإرتباط :
    إذا وجدت علاقة ارتباط بين دعويين مرفوعتين أمام محكمتين مختلفتين جاز الدفع بإحالة أي من هاتين الدعويين إلى أي من المحكمتين ويشترط لهذا :
    1- أن تكون المحكمة المطلوب الإحالة إليها مختصة بنظر الدعوى القائمة أماها ومختصة أيضا بنظر الدعوى المطلوب إحالتها إليها أختصاصا قيميا أو نوعيا دون اشتراط اختصاصها بنظرها محليا .
    2- أن تكون المحكمتان تابعتين لجهة قضائية واحدة وأن يكون من درجة واحدة .

    جـ - سلطة المحكمة المطلوب الإحالة منها والتزام المحكمة المحال إليها بنظر الدعوى :
    إذا طلب الخصم إحالة الدعوى للإرتباط وجب عليه تقديم طلبه إلى المحكمة المطلوب الإحالة منها ، ولهذه المحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لهذا الطلب ، فإذا قضت بالإحالة وجب على المحكمة المحال إليها الالتزام بنظر الدعوى المحالة إليها .

    3- الإحالة لاتفاق الخصوم
    يجوز للخصوم الاتفاق على التقاضي أمام محكمة أخرى غير المرفوعة أمامها الدعوى بشرطين :
    1- أن يحدث هذا الاتفاق بين الخصوم جميعا .
    2- أن يتعلق هذا الاتفاق بقاعدة من قواعد الاختصاص التي يجوز الاتفاق على مخالفتها أي بقواعد الاختصاص المحلي دون قواعد الاختصاص القيمي أو النوعي .
    ويكون للمحكمة المرفوع أمامها الدعوى سلطة تقديرية في الاستجابة بطلب الإحالة للاتفاق رغم توافر هذين الشرطين .

    ثالثا : الدفع بعدم القبول
    1- طبيعة هذا الدفع :
    يوجه هذا الدفع إلى الحق في رفع الدعوى أو الطعن وبالتالي لا يعد دفعا موضوعيا بحتا أو دفعا شكليا بحتا وإنما هو وسط بين هذين الدفعين .

    2- قواعد الدفع بعدم القبول :
    نظرا لطبيعة هذا الدفع فإن قواعده تتفق مع بعض قواعد الدفوع الشكلية ومع بعض قواعد الدفوع الموضوعية ، ومن هذا :
    1- يجوز إبداء الدفع بعدم القبول في أي حالة تكون عليها الدعوى كما يجوز إبداء جميع الدفوع بعدم القبول والأوجه التي تبنى عليها مرة واحدة أو إبداء كل منها على استقلال .
    2- لا يجوز الحكم بعدم قبول الدعوى من تلقاء نفس المحكمة إلا إذا تعلق عدم القبول بالنظام العام ،3- كما لو كان هذا لسبق الفصل في الدعوى أو لانتفاء صفة المدعي .
    4- تبدأ المحكمة بنظر الدفع بعدم القبول قبل نظر الموضوع كما يجوز لها أن تنظرهما معا وتصدر فيما حكما واحدا بشرط أن تبين في حكمها ما قضت به في كل من الدفع والموضوع على حدة .
    5- طبقا للرأي الراجح في الفقه فإن الحكم بقبول الدفع بعدم القبول لا يعتبر حكما فاصلا في الموضوع ،6- فإذا استؤنف هذا الحكم وألغى في الاستئناف فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تفصل في موضوع الدعوى بل يتعين عليها إعادة هذا الموضوع للفصل فيه بواسطة محكمة أول درجة احتراما لقاعدة التقاضي على درجتين .
    7- قاعدة خاصة بالدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه :
    إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم القبول لانتفاء صفة المدعي عليه قائم على أساس وجب عليها تأجيل الدعوى لإعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم القبول ، كما يجوز بها في هذه الحالة أن تحكم على المدعي بالغرامة .
    8- يختلف أثر الحكم بقبول الدفع بالنسبة لجواز تجديد ذات الدعوى ورفعها مرة أخرى ،9- فقد يترتب عليه عدم جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو فوات المعيار المحدد لرفع الدعوى أو الطعن ،10- وقد يترتب عليه جواز هذا التجديد كما لو كان سبب عدم القبول هو رفع الدعوى قبل حلول اجل الدين المطالب به إذ يجوز في هذه الحالة إعادة رفع ذات الدعوى عند حلول هذا الأجل .



      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 8:10 pm