روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    عقوبة الإعدام من المنظور الإسلامي د. حمدي مراد أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية – الأردن

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    عقوبة الإعدام من المنظور الإسلامي د. حمدي مراد أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية – الأردن Empty عقوبة الإعدام من المنظور الإسلامي د. حمدي مراد أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية – الأردن

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد فبراير 14, 2010 10:23 pm

    إن عقوبة الإعدام من المنظور الإسلامي تقف في ظل هذه المحاور:
    أولاً: الإسلام دائماً يسعى لدرء جميع أنواع العقوبات التي هي أدنى بكثير من عقوبة القتل ما استطاع، وذلك من خلال الشروط المشددة التي تمنع أي عقوبة مهما دنت، تحقيقاً للعدالة الإلهية النسبية في الدنيا والمطلقة في الآخرة، ولأنها نسبية في الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى قد أكد على درء الحدود بالشبهات، وهذا ما قال به الرسول عليه الصلاة والسلام (ادرأوا الحدود بالشبهات)، والشبهة تعني أن أي جناية ينزل مستوى التأكد منها عن المئة بالمئة إذا جاز التعبير، فيجب أن يسعى لدرئها، هذا هو المقصود الشرعي الذي للأسف قد لا يفهم أحياناً حتى عند بعض المشرعين الإسلاميين، الذين يوسعون دائرة ضبط الأحكام الشرعية في مثل هذه المسائل.

    إذاً الشبهة معناها إنشاء خلل في التأكد المطلق من المسألة، فإذا دخلت الشبهة توجّب إيقاف العقوبة المحددة تجاه هذا الموضوع أو هذه الجناية والنزول إلى عقوبات أدنى وهذه يقدرها القضاء العادل عادةً.
    ومن الضوابط الشرعية القطعية أن الله سبحانه وتعالى تكلم عن المقاصد الشرعية في خمسة مقاصد، فنراهُ يذكُرُ بعد حفظ الدين الذي هو أنزله، قال حفظ النفس مباشرة، أي الحيلولة دائماً دون الوصول إلى إزهاق روح هذا الإنسان، والبحث الجاد لمنع وقوع عقوبة الإعدام، هذه الأسس لو دخلنا إلى تفاصيل فيها عديدة لأثمرت كثيراً وأزهرت قوانين ضابطة وشروط مانعة لعقوبة الإعدام.

    يقودني هذا إلى العقوبات التي وردت في الشريعة الإسلامية وفيها إقرار بعقوبة الإعدام وكيف ضبطت هذه العقوبة.
    أولها: قاتل العمد متفق عند الأئمة وفيما ورد من نصوص قرآنية وأحاديث شريفة وتطبيق في المجتمع الإسلامي، أن قاتل العمد يقتل، هذا العنوان أيضاً مفصلاً لدرجة تكاد تكون العقوبة قد توقفت، وهناك أيضاً قضية مهمة في الشرع الإسلامي وبعض أحبتنا من العلماء يغفلون عنها وهي وكأن من فلت في الدنيا من العقاب قد انتهت المسألة ووقع الظلم، لا، العدالة المطلقة آتية لا ريب والميزان منصوب لا ريب. الله كلفنا أن نحقق العدالة ما استطعنا في الدنيا، وأن نتجنب دائماً ونكون بعيدين عن أي شبهة توقع ظلم متوقع أو محتمل، لا يصح إنزال أي عقوبة، يقول فيها القاضي لا أدري إن كنت سأظلم نسبياً في هذه القضية، إذا وردت هذه العبارة فعلية، أن يرجع عن قضائه.
    العدالة الإلهية لا يتم تحقيقها في الدنيا، وإنما تحققها في الآخرة، وأن على القائمين على القضاة أن يبتعدوا تماماً عن أي شبهة فيها ظلم.

    القاتل العمد من هو؟ هو من قتل شخص بلا سبب، وسوف يسأل سائل لعل السبب غير مجد، غير كافٍ ليدفعه لهذا القتل، الجواب أن مستوى أن يكون قاتل عمد يجب أن يكون مئة بالمئة، اسمحوا لي أن أستعمل مصطلح المئة في المئة، فإذا نزلت هذه النسبة، ووجود أي سبب لجريمة القتل هو شبهة تنقص المئة في المئة، أي أنها فوراً تحول عقوبة القتل إلى عقوبة أدنى، وأنا هنا لا أجتهد وإنما هكذا تفهم النصوص وحتى لو خالفنا في ذلك بعض الأحبة من أهل العلم قلوا أم كثروا، لأنني أتحدث في حدود فهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم (ادرأوا الحدود بالشبهات)، ما هي الشبهة؟ الشبهة هي التي تجعل نسبة التأكد الكاملة أي المئة أقل أي ولو تسعة وتسعون، إذن دخلت شبهة عندئذٍ. وربنا يأمرنا فوراً أن ننتقل من العقوبة المحققة المؤكدة (المئة بالمئة) إلى العقوبة الأدنى.

    إذاً هذا القاتل العمد، هو من قتل بلا سبب شهوة قتل، فأدنى سبب حينئذٍ يدخل الشبهة، فإنه يمنع عقوبة الإعدام وينزل العقوبة إلى عقوبة أدنى.
    الشرع الحكيم لا يقبل ردود الفعل العاطفية فيدخل في مأزق، ويقال كثيرون سيقتلون، يتحرشون بإنسان ويحدثون مشكلة لا تستحق القتل ويقتلون حتى يفلتوا من القتل، ونقول له يا أخي هرب من العقوبة في الدنيا فهل سيهرب منها في الآخرة؟ نحن نتكلم عن شرع من عند الله نظمه نسبياً لنا في الدنيا وحققه مطلق عدالة في الآخرة.

    وفي حال حصل وكان هناك قتل عمد 100% فقد أعطى الله للأهل فرصة أن يعفوا ويصفحوا عن هذا القاتل، لا بل أن القرآن الكريم اعتبر أن الصفح والعفو هو الأصل في حياة المسلم في مجتمعه. وأن هذا القتل لهذا القاتل وإن كان يستحقُهُ، فإنه لا يحقق العدالة المرجوة التي أرادها الله، بما أنه فتح باب الإصلاح بالعفو، وهذه مسألة أيضاً التقريرالإلهي فيها ليس عبثاً، وإذا توقفنا عند الأهل من هم الأهل قضاءً هم؟ أهل العصبة من أهل المقتول لذلك إذا وقف واحداً منهم واعترض على أن يعدم القاتل، فلا يعدم. أرجو أن ندرك هذه الدقة في التسلسل الحكمي وشتان ما بينه وبين العدالة في القوانين الوضعية.

    إن البعد المتعلق بالأهل، هذا بعد رائع، ومعلوم لدينا أن الإصلاح بين أهل القاتل والمقتول في عرفنا الإسلامي ومجتمعنا العربي الإسلامي ومنذ عهد النبوة، موجود، فالناس يتدخلون من أجل الإصلاح ويطيب بعضهم لبعض لا من باب إضاعة الحق وإنما من باب إكرامهم وإعزازهم والاعتراف بين أيديهم وطلب العفو والصفح منهم بكل تواضع وتذلل اعترافاً بالذنب، شريطة أن لا يمارس عليهم أي ضغط، تحقيقاً للعدالة، إنما أن يتم استعطافهم فهذا لا بأس به وهذا ما أراده الله سبحانه وسنّه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا كيف يتم الإصلاح.

    لا بد من تحقيق العدالة كما تفضلتم، وأن لا يكون هناك ضغط اجتماعي أو سياسي أو أمني، وحتى العادات والتقاليد لا يجوز أن تكون ضاغطة، وإنما من باب الإصلاح الحر. أما إذا أخذت في سياق الضغط، فحتى الحياء سماه الإسلام سيف، لأنه قاطع، أي يقطع ويبتر الحق ويُضيّعه. وهذا حرّمه الله.
    إذاً هذه عقوبة القتل للقاتل لو قننت في قوانيننا الوضعية كما أرادها الشارع الحكيم. لما كانت هذه العقوبة موجودة ويكاد تطبيقها يكون مستحيلاً.

    الناحية الثانية قتل الزاني المحصن هذا ورد في الإجماع، والأحاديث الصحيحة، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل الصحابة والله سبحانه وتعالى ضبط هذه المسألة بأشد الضوابط الأخلاقية المحققة للعدالة.

    أولاً: الزنا لا يسمى زنا إلا بالولوج ولا حرج في الشرع، أي الجماع المعروف فطرة وغيره لا يسمى زنا ولا يدخل في هذه العقوبة وله عقوبات تعزيرية، حتى لو وجد إثنان في غرفة مغلقة وتحت فراشٍ عراة وفي وضع يفيد شبهة الزنا في اعتبار العقل وتصوره، لا يعد زنا بدون الولوج وله عقوبة تعزيرية تركها الإسلام للقضاة في كل زمان ومكان تبعاً لأحوال المجتمع وهذه قضية مهمة.

    ثانياً: الشارع الحكيم اهتم بطبيعة المجتمع واهتم بواقع المجتمع قبل أن يهتم بالعقوبات وهنا نتساءل كيف يتم التحقق من الولوج؟ والجواب أن الله فرض وجود الشهود الأربعة، وتحقق عدالة الشهود هذا باب مهم وله شروطه وضوابطه في الشريعة، ليس من باب التعقيد بل من باب درء العقوبة، ووجب أن يكون قضاءً خلافاً للقانون الذي نتعامل به. والشريعة أوجبت على القاضي التحقق من ملف الشاهد تحققاً كاملاً، وأي شبهة فِسق تقع على الشاهد سابقه أو لاحقه تسقط عدالته بالشهادة، وهذا يعني أي شبهة مخلة بعدالته ضمن الضوابط الشرعية وليس ضوابط المواطنة، وحتى نفرق مع احترامنا لضوابط القانون وضوابط المواطنة، نحن نتكلم في البعد الشرعي وليس القانوني المجرد.

    ولو شهد شاهدان على أن هذا الشاهد سبق وأن كذب عليهما في مسألة ما، حينئذٍ ترد شهادته عند القاضي، حتى لا يكون هناك ظلم، إذاً المبدأ هو ليس من أجل إثبات التهمة بل من أجل درء العقوبة، وهذا أصل إثبات العدالة في الإسلام وتحقيقها.
    وبخصوص الشهود، إذا وجد واحد من الشهود الأربعة أفاد بشهادة مضطربة، وقع على الأربعة عقوبة القذف، فإذا ما كان الأربعة عدولاً مئة بالمئة وإذا ما اتفق الأربعة على عملية المشاهدة والتيقن لجريمة الزنا بالولوج المحقق لأنً أي وصف آخر مردود ويجلد الشاهد بذلك مئة جلدة. ذلك لأن الإسلام يريد أن يضع الأمور في نصابها، لتحقيق العدالة.
    العقوبة الثالثة والتي تنص الشريعة على الإعدام فيها هي الحرابة، وتعريفها الدقيق هو قطع الطريق بالقتل من أجل السلب والنهب والاعتداء على حقوق الآخرين، وهذه غير السرقة التي فيها قطع اليد، هنا نتكلم عن القتل، فقطع الطريق معناه هنا انتفاء الأمن وأمن الحياة وحركة الحياة خارج البيوت.

    إذاً الحرابة هي قتل من أجل سلب ونهب، وهذا في الشريعة الإسلامية عقوبته القتل، تقطع اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى، ثم تقطع اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى أي مصلوباً. لاحظوا هذا العنوان وهذا التعبير الذي تقشعرُ له الأبدان، ولكن عندما ندخل في تحقيقه تنفرد الأذهان وتبتسم الشفاه ليس من باب الهروب من العقوبة، وإنما من باب تحقيق العدالة. فشبهة الثبوت القطعي لجريمة القتل لا بد أن تكون زائلة. فمنهج الفساد لا بد أن يكون من المفسدين في الأرض أي الذين امتهنوا هذا السبيل ولم يكن لمرة أو لسبب ما. لأن الحرابة هي إنسان نظم نفسه للجريمة المنظمة في قتل الناس من أجل سلبهم ونهبهم قاطعاً عليهم أمنهم واستقرارهم في طريقهم، في حركتهم، لذلك شدد الإسلام العقوبة لما يترتب على هذا من ضياع أمن واستقرار وخوف ورهبة تمنع الناس أن يتحركوا في سبيل حياتهم وأعمالهم، ولكن أيضاً وضع ضوابط لها، فإذا تحققت وبلا سبب فهي جريمة منظمة للفساد في الأرض فله عقوبة القتل. وهي عقوبة تردع كل من تسوّل له نفسه بإزهاق أرواح الناس والاعتداء على اموالهم وممتلكاتهم ولأن هذا نوع من أنواع الإرهاب الذي حرّمه الله مطلقاّ وشدّد عقوبته الرادعة.
    والشريعة الإسلامية عبر الخمسة عشر قرناً لم تحقق عدد الأصابع في هذه الجريمة تنفيذاً، ولا أتكلم عن القرن العشرين فإنه مستثنى، ولا أتكلم عن الأنظمة العربية والإسلامية، فهي لا تعمل بموجب النظام الإسلامي، لا يوجد هناك أحكام شرعية ولا قانون إسلامي إطلاقاً يحكم تفاصيل عقوبات الإعدام للأسف.

    وأما البعد الآخر الأهم في هذه الأحكام التي ذكرناها، أن الشارع الكريم قد أوجب بعد كل هذه الشروط أن لا تطبق إلا في مجتمع إسلامي ناضج تعارف وتآلف على المنهج الإسلامي وضوابطه وأخلاقه وقوانينه وهذه قضية أساسية. إذاً المجتمع الإسلامي الذي لم ينضج، ولم ترقى فيه أسباب الصلاح لا تطبق فيه هذه الأحكام الإلهية العادلة.

    أعود فألخص وأقول إن ما نص عليه القرآن الحكيم وما جاء في إجماع الفقهاء من أحكام عقوبة الإعدام في الدين متوازنة جداً وفيها إعجاز كبير وعدالة دقيقة، فهي من ناحية تأمر بها ومن ناحية تمنع وقوعها في آن واحد بالضوابط والشروط، فالقصد إذاً ليس فقط الردع، بل أيضاً تحقيق العدالة بكل الابعاد النفسي والاجتماعي والأخلاقي والتربوي، فهناك مجموعة من العوامل التي تتفاعل في النفس، نعم القاتل يُقتل، لكن حينما نبحث في الشروط والتفاصيل سنجد أن الإسلام أرحم بكثير من كل قوانين الأرض مهما حاول الإنسان أن يتهرب من العقوبة، سيكون تهربه باباً من أبواب الظلم، في حين الشروط والضوابط المانعة لعقوبة الإعدام هي في منتهى العدالة الإسلامية لا بل والعدالة الإنسانية جمعاء بلا منازع.
    إذاً في الوقت الذي جعل الله سبحانه فيه الحق قائماً بعقوبة الإعدام، قد جعل الوصول إلى تحقيقه صعباً ونادر الوقوع، ليحرك في النفس البشرية نوازع غير الردع، إنها نوازع أخلاق تحقيق العدالة النسبية، وكذلك أعطي ولي أمر المسلمين، أي الحاكم والقانون في عرفنا أن يتصرف بما يتناسب مع واقع وأحوال المجتمع.

    لقد تكلمنا عن عدم نضوج المجتمع الإسلامي إسلامياً، ومنع عقوبة الموت والإعدام فيه من أجل تحقيق العدالة، لأن المجتمع غير الناضج وتوقع فيه عقوبة القتل أنت تظلمه ولا تحقق العدالة فيه إطلاقاً.
    إذاً نحن ضد كل عقوبات الإعدام التي نصت عليها معظم القوانين في الدول العربية والإسلامية والغربية والشرقية. لأنها لا تحقق العدالة الإلهية التي تسعى لحفظ النفس بكل الوسائل الممكنة، وكذلك لأن محاكمات الإعدام نادراً ما تكون عادلة، وعندما تصبح العدالة نادرة يجب توقيف الحكم فوراً حتى لا يقع الظلم والعدوان على أرواح الناس الأبرياء.

    ونحن نعلم أنه في بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة قد بلغت الحالات التي يعاقب فيها بالإعدام مئة حالة وفي بعض الدول العربية مئات الحالات، أما الشريعة الإسلامية فقد تحدثت عن ثلاثة جرائم وطوقتها حتى كادت تنتهي أو شبه ذلك.

    ومن هنا أتمنى على هذه الندوة وعلى هذه الأصوات الباحثة وأنا أتكلم من منظور إسلامي فقط وليس من منظور قانوني، أن عقوبة الإعدام لا تلغي من الكتاب ولا من السنة، ولكن يجب توقيف تطبيقها إلى إشعار آخر يصلح فيه إنزالها حينما تنضج هذه المجتمعات وأتكلم عن المجتمعات العربية والإسلامية بخاصة وعن المجتمع الإنساني لأن القانون الإسلامي إنساني شامل.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    عقوبة الإعدام من المنظور الإسلامي د. حمدي مراد أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية – الأردن Empty رد: عقوبة الإعدام من المنظور الإسلامي د. حمدي مراد أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية – الأردن

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد فبراير 14, 2010 10:45 pm

    عقوبة الإعدام .. رؤية إسلامية

    * مقدمة :
    العقوبة لغة هي من العقاب ، والمعاقبة أن تجزي المرء بما فعل سواء ، والإسم العقوبة ، وعاقبه بذنبه معاقبة وعقابا أخذه به ، وتعقّبت الرجل إذ أخذته بذنبه (1) .
    العقوبة إصطلاحا : تعددت التعريفات الإصلاحية للعقوبة فمنهم من عرّفها بأنها الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية (2)، فالعقوبة تكون على فعل محرّم أو ترك واجب أو فعل مكروه (3) . وقد ورد في التعريف الإسلامي للعقوبة 'أنها زواجر قبل الفعل جوابر بعده' ، فأما كونها زواجر فلأنها تزجر لقسوتها من يفكر بارتكاب المخالفة وتنذره بعاقبة فعله ، فهي زاجرة رادعة ، وأما كونها جوابر فلأن العقوبة المعجلة في الدنيا تجبر أي تلغي العقوبة في الآخرة أي تسقطها ،لأن مقتضى الرحمة الإلهية أن من عذّب في الدنيا فقد نال جزاءه ، وذلك بشرط التوبة والإنابة والندم على ما اقترف .
    وقد ورد في تعريف العلماء المعاصرين للعقوبة بأنها الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع (4) ، وأنها جزاء ينطوي على إيلام مقصود يقرره القانون ويوقعه القاضي باسم المجتمع على من تثبت مسؤوليته على الجريمة ويتناسب معها (5) .
    * فلسفة العقوبة في الإسلام :
    يمتد تاريخ العقوبة بامتداد التاريخ البشري على وجه الأرض ، فمنذ وقوع الجريمة الأولى وهي قتل قابيل لأخيه هابيل تأسس مبدأ العقوبة ، وعوقب قابيل على جريمته .
    وهكذا فإن الرسالات السماوية تضمّنت تشريعات وأحكام حددت بموجبها العقوبات المترتبة على من اقترف جرما أو ارتكب جناية ، ففي الشريعة اليهودية نصّت التوراة على عقوبات كثيرة بحق الجناة والمعتدين ، جاء في سفر التكوين الإصحاح (21 من 2 ):' من ضرب إنسانا فمات يقتل قتلا ' (6).
    ولا يكاد يخلو مجتمع قديما أو حديثا من شريعة ونظام يحدد بموجبه قانون العقوبات والقصاص المستحق لمن ارتكب جرما ، وهذا ما نلحظه في الشريعة الإسلامية من خلال الآيات القرآنية
    والأحاديث النبوية {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرينَ }(7).
    أما فلسفة العقوبة في الإسلام فإنها تقوم على مبدأ حفظ المصالح العامة والفردية في المجتمع وهي تستمد وجودها وشرعيتها من خلال النص القطعي الذي يبيّن كيفيتها وحدودها في الحدود والقصاص ويحدد المساحة التي يستطيع من خلالها الحاكم أو القاضي أن يجتهد في باب التعزيرات (Cool .ففي جريمة السرقة نجد النص القرآني واضحا جليّا في تحديد عقوبة السارق أو السارقة ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم (9) ) .
    كما أن العقوبة في الإسلام شخصية وذلك بمعنى أنها لا تطال إلا مرتكب المخالفة وحده ولا تتعداه إلى غيره ، وذلك تحقيقا للعدالة التي على أساسها قام مبدأ العقوبة (كل نفس بما كسبت رهينة (10))
    (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى (11) ) ، (من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربّك بظلاّم للعبيد (12) ).
    كذلك فإن العقوبة في التشريع الجنائي الإسلامي عامة لا يستثنى منها أحد ، فلا ميزة لأي كان تعفيه من العقوبة المستحقة مهما عظم شأنه وارتفع مقامه ، وقد أرسى الرسول الأكرم (ص) هذا المبدأ بحديثه المشهور :'أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ ، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .'(13)).
    وعندما يقرر الإسلام المساواة بين جميع الناس أمام القانون ، فإنه أيضا يساوي في تشريع العقوبة نفسها بما يتناسب مع حجم وطبيعة الجرم الذي اقترفه المستحق للعقوبة ، فمن العدالة أن تتساوى العقوبة مع الجريمة فلا يشعر المخالف بالمظلومية جراء قسوة العقوبة التي نزلت به قصاصا على مخالفة بسيطة ، ولا يشعر المعتدى عليه بأن حقه قد هضم وحرمته قد هتكت ، لأن العقوبة على الجاني لم تكن بالمستوى الذي يحقق له الإستيفاء أو تشعره بالرضا والتسليم .( وجزاء سيئة سيئة مثلها (13)).
    (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون(14) ).
    ولا بد من الإشارة إلى ان بعض الفلاسفة الذين عالجوا مسألة العقاب انطلقوا من فكرة الحرمان أساسا لكل عقوبة فقالوا : 'إن الجرم الذي يرتكبه أحد الأشخاص يجلب له بعض المنفعة ، ولكي يشعر المجرم بتفاهته يجب أن يفرض عليه عقاب يحرمه من المنفعة التي حصل عليها بوسائل غير مشروعة ، وهذا الحرمان إما بتعذيبه وتحمله الآلام ، أو نزع جريمته وعدم تمكينه من الإستفادة منها ' وهنا نجد أن الإنتقام الفردي هو الأساس لحق العقاب في المجتمعات الأولى ، ثم تقدمت المجتمعات وأصبحت فكرة الإنتقام العام (الحق العام ) في القوانين الوضعية بدل الإنتقام الفردي ، فهذه هي الفلسفة في العصور القديمة ، وفي القوانين الوضعية فهي إما أن تكون انتقاما فرديا وانتقاما من المجرم ، وإما أن تكون انتقاما عاما وهو الحق العام .
    وأما في العصر الإسلامي فقد راعت العقوبات الإسلامية كلا الطرفين الحق الفردي والحق العام ووازنت بينهما ، فتغيرت من الإنتقام الفردي والعام الى العدل ، والحفاظ على الحق الفردي والعام بطريقة مختلفة كليا (15) .
    وفي المحصّلة فقد بيّن القرآن الكريم الفلسفة أو الحكمة التي تأسس عليها مبدأ العقوبة (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب (16) ) فالقصاص وإن كان في ظاهره قد يكون موتا لشخص المجرم ولكنه في الحقيقة يكون حياة لباقي المجتمع ، فإذا علم من أراد القتل أنه سوف يقتل إذا قتل إنسانا فإن ذلك سوف يدفعه إلى الإمتناع عن القتل خوفا من العقوبة التي ستناله ، وبذلك يحفظ حياته وحياة من كان يريد قتله (17) .

    * عقوبة الإعدام :
    التعريف اللغوي والإصطلاحي : تقدم فيما سبق التعريف اللغوي والإصطلاحي للعقوبة ، أما لفظة الإعدام فهي من العدم ، والعدم هو فقدان الشيء ، وتقول عدمت فلانا أفقده فقدانا ،أي غاب عنك بموت أو فقد(18) . والعدم يدل على ذهاب الشيء وأعدمه الله أي أماته .
    والإعدام : يقال قضى القاضي بإعدام المجرم بإزهاق روحه قصاصا (19 ) في مجال العقوبة تعني أن المحكوم عليه بعد التنفيذ يصبح عدما لا وجود له .
    أما في الإصطلاح فالإعدام هو إزهاق روح المحكوم عليه واستئصاله من المجتمع ، وهو سلب المحكوم عليه حقه في الحياة (20).
    وكلمة الإعدام من الألفاظ المعاصرة وهي تعني إزهاق الروح ، فهي في الحقيقة تعبّر عن معنى القصاص في النفس والقتل العمد ،واستعمال الفقهاء القدامى لفظ القصاص والقتل واستعمال المحدثين لفظ الإعدام جاء بنفس المعنى ولا مشاحة في الإصطلاح ، إلا أنه يوجد بعض الفروق بعمومها وخصوصها ، وفي النهاية تؤدي إلى معنى إزهاق الروح (21) .
    * تاريخ عقوبة الإعدام :
    عرفت المجتمعات البشرية قديما وحديثا عقوبة الإعدام وتنوّعت الإجتهادات القانونية حول الجرائم الموجبة لهذه العقوبة ، ففي بعض الدول يعتبر القتل والتجسس والخيانة موجبا لهذه العقوبة ، كما تعتبر الجرائم الجنسية كالزنا والإغتصاب واللواط جرائم مستوجبة للإعدام ، وفي بعض الدول يعتبر الاتجار بالبشر أو تجارة المخدرات من الجرائم التي يعاقب عليها بإعدام مرتكبها . من هنا فإن عقوبة الإعدام كانت معروفة في الشرائع الأرضية كشريعة حمورابي وفي الشرائع السماوية كالشريعة اليهودية قبل الإسلام ، ونجد عقوبة الإعدام مدرجة في أغلب القوانين الوضعية للدول سواء منها من ألغت عقوبة الإعدام أو من أبقت عليها ، فالإعدام يطبق في كثير من الدول استنادا إلى قوانين مدنية وضعية لا علاقة لها بالاسلام تشريعا أوالتزاما ومن هذه الدول : أفغانستان وأنتيغا وبربودا وجزر البهاما وبنغلادش وبربادوس وبيلاروسيا وبليز وبتسوانا وبوروندي والكاميرون وتشاد والصين وجمهورية الكونغو (الديمقراطية) وكوبا ودومينيكا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وغواتيمالا وغينيا وغيانا والهند وإندونيسيا وجامايكا واليابان وكوريا (الشمالية) ولبنان وليسوتو وماليزيا ومنغوليا ونيجيريا وسانت كريستوفر ونفيس وسانت لوسيا وسانت فينسنت وغرانادين وسيراليون وسنغافورة والصومال والسودان وسورية وتايوان وتايلاند وترينيداد وتوباغو وأوغندا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوزباكستان وفيتنام واليمن وزيمبابوي (22) .
    * عقوبة الإعدام في الإسلام :
    _ مشروعية عقوبة الإعدام : تستمد عقوبة الإعدام مشروعيتها من خلال النصوص والأدلة القطعية وعلى رأسها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ، وقد استدل على مشروعيتها بقوله تعالى :{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْن وَالأَنفَ بِالأَنفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (23) }
    ودلالة الآية واضحة فالله تعالى كتب بمعنى قضى وفرض وألزم ، ومقتضى العبودية الإلتزام بما أمر الله والإمتثال لحكمه أمرا ونهيا والتزاما وتعبّدا .
    _ الحكمة من عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية : يقول الله تعالى {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعاً وَلَقَدْ جَاءتْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيراً مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ (24) }
    لقد كرّم الله الإنسان وفضّله على جميع مخلوقاته وجعل حرمته أعظم من حرمة الكعبة الشريفة فالإنسان عند خالقه محترم الدم والمال والعرض ، وهذه الحرمات لا يجوز التعدّي عليها أو التفريط بها يقول الإمام جعفر بن محمد الصادق (ع) :' قال الله عز وجل: (ليأذن بحرب مني من آذى عبدي المؤمن وليأمن غضبي من أكرم عبدي المؤمن (25) ) ، فمن خلال هذه المكانة وباعتبار الحدود التي رسمها الله تعالى فإنّ الإعتداء على النفس البشرية يعتبر من أعظم الكبائر ، وعليه فإنّ من تسوّل له نفسه الإستخفاف بحياة البشر وإزهاق أرواحهم عمدا وظلما فلا بدّ أن يرتقب العقوبة الرادعة الزاجرة التي لا تهادن المجرم ولا تمرر جريمته كأنّ شيئا لم يكن ، ولذا فإن الإسلام يرى أن تشديد العقوبة أمر ضروري حفاظا على السلامة الإجتماعية العامة ، وبترا لكل يد آثمة ونفس مستهترة تعيث في المجتمع الآمن قتلا وفسادا وانحرافا ، ولذا فإن حفظ الأمن الإجتماعي قد يتوقف في كثير من الأحيان على تطهير المجتمع من أصحاب الأنفس الشريرة التي تميل إلى الظلم والإعتداء ، فكما أن الطبيب قد يحكم بضرورة بتر عضو من الأعضاء حفاظا على سلامة المريض وإبقاء على حياته ، وهكذا فإن الإسلام يرى أن الصالح العام يقضي بتطهير المجتمع من القتلة والمجرمين والعابثين حفاظا على أمن المجتمع وكرامة الناس الآمنين ، كذلك فإن في عقوبة الإعدام للقاتل صيانة لحقوق المقتول وحفظا لحقه وكرامة دمه المسفوح وتهدئة لخواطر أولياء المقتول وامتصاصا لنقمتهم ودرءا لتوسع دائرة القتل والثأر، وقد أشار القرآن الكريم لهذا الأمر المهم {وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَاناً فَلاَ يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُوراً (26) } .
    وتنبغي الإشارة إلى أن الإسلام بتشريعه لعقوبة الإعدام فإنه ينظر بمنظارين أساسيين الأول دنيوي والثاني أخروي وهذا بخلاف الأنظمة الوضعية التي لا ترى في مبدأ العقوبة إلا وجها دنيويا بحتا ، وبناء عليه فقد تقدّم في التعريف الإسلامي للعقوبات بأنها زواجر وجوابر ومعنى هذا أن عقوبة الإعدام وإن كانت إلغاء لحق الجاني في الحياة الدنيا فإنها من منظور رباني إسلامي تطهيرا له وتخليصا من عقوبات الآخرة وذلك بشرط التوبة النصوح الصادقة .
    * الضوابط الإسلامية المعتبرة في عقوبة الإعدام :
    أولا : الأهلية الجنائية : وهي أن يتحمّل الإنسان نتائج الأفعال المحرّمة التي يأتيها مختارا وهو مدرك لمعانيها ونتائجها ، فمن عمل عملا محرّما وهو مكره أو مغمى عليه فإنه لا يتحمّل مسؤولية فعله جنائيا كذلك فإن من عمل عملاً محرما ولكن لا يدرك معناه كالطفل والمجنون ، فإنه لا يسأل عنه لأنه غير مدرك له (27 ) .
    ثانيا : إثبات الجريمة لثبوت العقوبة : من الثابت قطعا أن التشريع الجنائي الإسلامي لا يحكم باستحقاق العقوبة على المتهم ما لم تثبت إدانته بالطرق القطعية المفيدة للعلم والإطمئنان ولهذ فإن الحدود في الإسلام تدرأ عند عدم اكتمال الأدلة وكفايتها وقد ورد عن الرسول الأكرم (ص) :' ادرأوا الحدود بالشبهات )28) '. ففي تهمة القتل لا بد من إثبات الجريمة لثبوت العقوبة ومن طرق الإثبات :
    1ـ الإقرار: ويعتبر في المقر البلوغ وكمال العقل والإختيار (29) .
    2ـ البينة : وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عادلان بالقتل ، ويعتبر في الشهادة على القتل أن تكون عن حسّ أو ما يقرب منه وإلا فلا تقبل ، كما يعتبر في قبول شهادة الشاهدين توارد شهادتهما على أمر واحد فلو اختلفا في ذلك لم تقبل كما إذا شهد أحدهما أنه قتل في الليل وشهد الآخر أنه قتل في النهار ،أو شهد أحدهما أنه قتله في مكان وشهد الآخر أنه قتله في مكان آخر (30) .
    ثالثا : التخيير في القتل العمدي : إن التشريع الإسلامي يعتبر أنه من حق أولياء المقتول الإقتصاص من القاتل في جريمة القتل العمدي ، ومقتضى الإقتصاص العادل وبناء على شخصية العقوبة فإن الحاكم الشرعي وحفظا لحق أولياء الدم ينفذ عقوبة الإعدام بالقاتل ، ولكن لو أن أولياء الدم تنازلوا عن مطلبهم بقتل القاتل ورضوا بالتعويض المالي الذي نصّت عليه الشريعة حكما بديلا عن الإعدام على نحو التخيير، وهو ما يسمونه بالمصطلح الفقهي الديّة فإن عقوبة الإعدام تسقط في هذه الحالة ، هذا إذا كانت العقوبة قصاصا ، أما عقوبة الإعدام في الحدود فلا مجال لسقوطها لأنها حقوق الله المفترضة ولا يجوز للحاكم تضييعها أو التهاون بها ، ومنها حدّ الحرابة على تفصيلات واردة في مطولات الحدود والقصاص قال تعالى : {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (31) }.
    رابعا : كيفية تنفيذ عقوبة الإعدام : إنطلاقا من اعتبار عقوبة الإعدام قصاصا عادلا مستوجبا لتحقيق الإنصاف في المجتمع ، وزاجرا عن التهاون والإستخفاف بأرواح الناس وكراماتهم ، ولأن المشرّع لهذه العقوبة هو الله الخالق العليم بمصالح عباده وهو الرحيم بهم ، ولأن إعدام الجاني هو امتثال لأمر الله عز وجل وليس تشفّيا أو انتقاما بشريا ، فقد أكد التشريع الجنائي الإسلامي على أهمية اختيار الآلية التي يتم من خلالها تنفيذ العقوبة ، والإبتعاد عن الطرق التي يكون فيها الإعدام مسبوقا بالتعذيب أو ملحوقا بالمثلة ، وبالنظر إلى طرق تنفيذ عقوبة الإعدام المعتمدة في كثير من الدول فإن الإعدام رميا بالرصاص أكثر الطرق رحمة بالمحكوم عليه ، فلو أخذنا مثلا طريقة الإعدام شنقا فإن الموت لا يحصل إلا بعد مرور 4 إلى 20 دقيقة كما يفيد الدكتور محمد عبد العزيز سيف النصر (32) ،وهذا يعني أن المحكوم يتعرض لعملية تعذيب من جراء الإختناق التدريجي والكسور في الفقرات الثالثة والرابعة أو الرابعة والخامسة من فقرات الرقبة ، كذلك فإن الإعدام عن طريق الكرسي الكهربائي أو غرفة الغاز أو الحقن بالأبر المميتة كلها طرق لا تخلو من تعذيب سابق للموت .
    وربما يشكل البعض على عقوبة الرجم التي يتبناها التشريع الإسلامي لأن الموت البطيء المسبوق بايلام وتعذيب ينطبق عليها ، إلا أن هذه الطريقة مخصوصة بارتكاب جريمة واحدة وهي زنا المحصن ولعل حكمة التشريع اقتضت تشديد العقوبة في هذا المجال حفظا لطهارة الأنساب وللعفة في العلاقات الجنسية وزجرا شديدا لمن تسوّل له نفسه ارتكاب هذا الفعل الجرمي ، إلا أن إثبات هذه الجريمة ليس بالأمر السهل بحيث يشترط في ثبوت الحد إقرار الزاني أو الزانية أو شهادة أربعة من الشهود العدول شهادة حسيّة هي الرؤية ولا يمكن إثبات هذه الجريمة إلا بهذين الطريقين .
    * عقوبة الإعدام بين الإلغاء والإبقاء :
    تنشط في السنوات الأخيرة الحركات والجمعيات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ، ففي العام 1996 أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن عمليات الإعدام العلنية منافية للكرامة الإنسانية،وفي عام 1998 بدأت منظمة العفو الدولية حملة كبرى متعلقة بحقوق الإنسان، سلّطت الضوء علىعقوبة الإعدام، وهذه الحملة هي الاحتفال بمرور خمسين عاماً على صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
    وقد تباهت المنظمة أنه في آذار 2000 بلغ عدد الدول التي ألغت هذه العقوبة في القانون أو في التطبيق 108 من أصل 195، والتحقت بدعوة اللجنة الدولية بعض الجمعيات في الدول العربية ومن بينها لبنان ففي سنة 1997 أطلقت هيئات 'مدنية' لبنانية حملة وطنية ضد هذه العقوبة، وجرت تحركات ميدانية ضاغطة ونشاطات تثقيفية تتركز على إلغاء قانون صدر في لبنان عام 1994 قضى بمنع القاضي من تطبيق الأسباب التخفيفية في حالات القتل المقصود ،وكانت 58 هيئة مدنية وحزباً سياسياً قد طالبت في نيسان 2001 بإلغاء عقوبة الإعدام، وجرت تظاهرة أطفال في 31 أيار 2001 بهذا الخصوص، وقد عجّل وتيرة الأحداث رسمياً وإعلامياً رفض رئيس الحكومة اللبنانية السابق في آذار عام 2000 توقيع مرسوم إعدام، تطابقاً مع 'قناعاته الشخصية'. علماً أن المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني تنصّ على ' إنزال عقوبة الإعدام بمرتكبي جرائم القتل قصداً إذا ارتكبت عمداً أو تمهيداً لجناية أو جنحة أو تنفيذاً لها، أو تسهيلاً لفرار المحرضين أو الفاعلين أو المتدخلين، أو لوقوعها على أحد الأصول أو الفروع، أو لاقترانها بأعمال التعذيب والشراسة، أو لحصولها على الموظف، أو بسبب الإنتماء الطائفي، أو ثأراً لجناية ارتكبها غير المجنى عليه من طائفته أو من أقربائه أو محازبيه، أو باستعمال المواد المتفجرة، أو بقصد التهرب من جناية أو جنحة أو لإخفاء معالمها.(33).'
    ويمكن ربط هذه الحركات، بالعولمة عامة، والتحرك الأوروبي خاصة (المغاير لوجهة نظر الولايات المتحدة بهذا الشأن ( ، وقد ظهر ربط هذه التحركات بالدور الأوروبي خاصة، حين نُظمت ندوة في حزيران 2001 في بيروت ليوم واحد، دعت إليها مؤسسة فريدريخ ايبرت الألمانية وحركة حقوق الناس اللبنانية، صرح على أثرها ممثل المؤسسة الألمانية 'سمير فرح': 'لبنان يتطلّع إلى توقيع معاهدة شراكة مع الاتحاد الأوربي الذي ألغت جميع دوله هذه العقوبة' وقد تزامن هذا مع مؤتمر عقد في الشهر ذاته، في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، دُعي 'أول مؤتمر عالمي لمناهضة عقوبة الإعدام' بمعاونة منظمات برلمانية أوروبية ومنظمات دولية (34 ) .
    ولا بدّ من بيان بعض الأمور التي تتعلق بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من وجهة نظر إسلامية :
    أولا : إنه من المفارقة حقا أن نسمع أصواتا أوروبية يتردد صداها في بلدان عربية تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام معتبرة أنها من أبشع الجرائم وأقساها بحق الإنسانية ، في الوقت الذي نشهد صمتا رسميا أوروبيا على جرائم الإعدام اليومية والإمتهان الصارخ لحقوق الإنسان الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ، وما تمارسه القوات الإمريكية والبريطانية في العراق من ظلم وتنكيل وتعذيب للعراقيين ، وما تمارسه المنظمات التكفيرية من مجازر بحق الآمنين من الأطفال والنساء والشيوخ في العراق .
    ثانيا : إن الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام رأفة بالإنسان وصونا لكرامته وإبقاء على حقه في الحياة هو إنفعال عاطفي أحادي الوجهة، إذ إن التعاطف مع الجاني إنما يكون على حساب الضحية وهدرا لحقوقها وتنازلا عن حقها في الحياة ، فكيف تستقيم الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام للقاتل الذي حرم إنسانا مثله من الحياة وحكم عليه بالموت مع المطالبة بحق الحياة لجميع البشر ؟!
    ثالثا : إن التأثر بالممارسة الفعلية لتنفيذ عقوبة الإعدام في بعض الدول التي تعتمد أنظمة وضعية أو حتى تلك الدول التي تدعي الإحتكام للشريعة الإسلامية ، والذي لا يخلو من ظلم وتعسف و إصدار أحكام جائرة بحق الأبرياء ،أو الحكم بالإعدام لأسباب سياسية ،أو لجرائم لا تتناسب مع شدة العقوبة ،أو لإخضاع القوى المعارضة للحكم وغيرها من الأسباب ، كل ذلك لا يضير الشريعة الإسلامية السمحاء التي اعتبرت العقوبة شكلا من أشكال الإنصاف الفردي والإجتماعي، وراعت كما بينّا الكثير من العناوين والضوابط والشروط قبل الحكم بالإعدام وقبل تنفيذه ، والشريعة الإسلامية أرادت للمجتمعات البشرية أن تعيش الأمن الإجتماعي وأن تحفظ الحدود بين الناس بحيث لا يعتدي أحد على أحد ولا يستبد إنسان على إنسان مثله فيقتله ظلما ويلغي حقه الطبيعي في الحياة ، ولهذا نرى التشدد في قانون العقوبات الإسلامي الذي لا يهادن الجريمة أبدا وإنما يسعى لإقتلاعها من جذورها من خلال القصاص الذي يوجبه على القاتل والسارق والزاني وغيرهم من المجرمين .
    رابعا : إن الهدف من تشديد العقوبة هو خلق حالة الردع والزجر بحيث من يفكر بارتكاب جريمة القتل عليه أن يجعل في حساباته أن النفس بالنفس ، وأن إزهاق روح فلان يقابله إزهاق روحه ، من هنا فإن عقوبة الإعدام من شأنها أن تقلل من جرائم القتل في المجتمعات التي تتبناها في تشريعاتها القانونية وهذا بخلاف المجتمعات التي لا تعتمد هذه العقوبة، بحيث نتسطيع إجراء مقارنة بين معدلات جرائم القتل في البلدان التي تطبق عقوبة الإعدام والبلدان التي لا تطبق هذه العقوبة .
    خامسا : إن إدعاء الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام بحجة أن الله هو واهب الحق بالحياة ولا يجوز لأحد سلب هذا الحق يمكن الرد عليه بطريقين :
    أ ـ إن صريح الآيات القرآنية خير شاهد على أن الله تعالى أعطى الإذن بقتال وقتل الظالمين والمستكبرين والمعتدين على حياة الناس وحرياتهم وكراماتهم :
    {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ (35) }
    {وَدُّواْ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَاء فَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ أَوْلِيَاء حَتَّىَ يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتَّمُوهُمْ وَلاَ تَتَّخِذُواْ مِنْهُمْ وَلِيّاً وَلاَ نَصِيراً (36)}
    {سَتَجِدُونَ آخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْ كُلَّ مَا رُدُّوَاْ إِلَى الْفِتْنِةِ أُرْكِسُواْ فِيِهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُواْ إِلَيْكُمُ السَّلَمَ وَيَكُفُّوَاْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثِقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَـئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَاناً مُّبِيناً(37) }
    ب ـ إذا كان سلب الحياة ملكا لله وحده فكيف تؤمن الشعوب بحق الدفاع عن الأوطان والأنفس وكيف تشرع الحروب والمعارك ، ويصنف قتل الأعداء وردهم عن حدود الوطن نصرا ومجدا لا يجاريه شيء ؟ أليس هذا تناقضا مع أبسط القيم والمبادئ التي تؤمن بها الشعوب على امتداد التاريخ الإنساني؟
    ثم إذا كان سلب حق الحياة لله وحده ولا يجوز لغير الله تعالى أن يسلب حق إنسان ما في الحياة فالأجدر بمن يطالبون بالغاء عقوبة الإعدام أن يطالبوا بحق الضحية لا أن يتعاطفوا مع الجلاد الذي امتدت يداه على حق غيره في الحياة .
    سادسا : يقول دعاة إلغاء عقوبة الإعدام : من الصعب فهم الكيفية التي ساعدت بها عقوبة الإعدام على التئام جرح عائلة المقتول. في حين أنه بوسع الحكومات أن تقدم إلى الضحايا وذويهم الدعم المالي كي يتمكنوا من بناء حياتهم المحطمة !
    إن تشريع عقوبة الإعدام في القانون الجنائي الإسلامي لم ينطلق من قاعدة التشفي والإنتقام من القاتل ولم يقصد بإعدام القاتل التئام جرح عائلة المقتول، لأن لا شيء يمكن ان يبلسم جراح الثكل الذي حلت بوالدي الضحية أو يزيل صفة اليتم والشعور بالضعف الذي حلت بأبنائه ، إن الحكمة من قتل القاتل والإقتصاص منه هي في اجتثاث النقمة العارمة والشعور بالغضب عند أهله وأوليائه والذي يدفعهم في كثير من الأحيان إلى طلب الثأر أو الإنتقام حتى ممن ليس له ذنب من أقرباء القاتل ، ولا يخفى أن عقلية الثأر لا زالت موجودة في بعض المجتمعات العربية التي لا زالت تحكمها الروح القبلية والعشائرية ، ثم أن الدعم المالي لذوي الضحايا الذي يتحدث عنه دعاة الإلغاء كبديل عن الإقتصاص العادل من القاتل الجاني لا يمكن فرضه كبديل لأنه لا يمكن للمال أن يعوّض الخسارة الكبرى والألم البالغ الذي حلّ بأولياء المقتول ، ولهذا نجد أنّ مبدأ القبول بالديّة في التشريع الإسلامي إنما كان على نحو التخيير وليس على نحو الإلزام لأن الله تعالى لا يمكن أن يكلّف نفسا بما لا يطاق وكثير من أولياء الدم يعتبرون التعويض المالي سواء كان من الحكومة أو من أولياء القاتل إنما هو صكّ بيع وإقرار ضمني باستيعاب الظلم الذي حلّ بقتيلهم .
    * خاتمة :
    تنبغي الإشارة في ختام هذا البحث إلى ضرورة التعرّف على الإسلام من خلال تشريعاته وأنظمته وقوانينه التي تكفل الحياة السعيدة الهانئة والآمنة لبني الإنسان والتي يمكن توصيفها بانها تسحب الذرائع التي يتدرع بها مرتكبو الجريمة ـ الذين لا يرفض الإسلام إعادة تاهيلهم وإصلاحهم ودمجهم في المجتمع من جديد ـ ومن خلال منظومة الأخلاق التي أريد لها ان تحكم تواصل الناس فيما بينهم فالمسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه (38 )، والمسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه (39) ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى (40) ، إن الرسالة الإسلامية الخاتمة تؤكد على مفهوم الأنسنة وتعتبره حاكما على كل العلاقات في المجتمع الإسلامي ، فهي تريد للإنسان المسلم أن يعيش سمو إنسانيته في تعاطيه مع اخيه المسلم في كل دوائر العلاقة بينهما ، وإذا عاش الإنسان عمق إنسانيته وصفاء فطرته وتأصّلت في داخله براعم الخير واجتثت نوازع الشر فإن الأمن الإجتماعي سوف يتعزز إلى أبعد الحدود وتصبح الجريمة حالة شاذة ونادرة في المجتمع ، ويتحول قانون العقوبات إلى مادة وقائية تحذيرية لا مساحة لها على أرض الواقع .

    إعداد : الشيخ محمد قانصو
    * كاتب وباحث إسلامي
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    عقوبة الإعدام من المنظور الإسلامي د. حمدي مراد أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية – الأردن Empty رد: عقوبة الإعدام من المنظور الإسلامي د. حمدي مراد أستاذ الشريعة في جامعة البلقاء التطبيقية – الأردن

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأربعاء فبراير 17, 2010 4:01 am

    اليس من المخزى اتجاه بعض من الدول العربية الاسلامية الى الغاء عقوبة الاعدام

    اليس تلك العقوبة من اقوى العقوبات ردعا فى المجتمع وقد نصت عليها

    الشريعة الاسلامية الغراء وهى حد من حدود الله

    اليس من المخزى ان تبدو العقوبات البدنية ذوات فوائد عديدة فى نطاق

    التشريعات العلمانية (غير الدينية ) اليس كان احرى على بعض الدول العربية

    التى تسمى اسلامية ان تكون هى اول من تعلم بتلك الفوائد التى اقرتها شريعتنا الاسلامية

    واقرتها بعد ذلك بعض التشريعات العلمانية التى لا تعرف دين ولا ملة




    وفوائد عقوبة الاعدام كما ادراجتها بعض التشريعات العلمانية وتكاد

    تكون قد اقتنعت الى تطبيقها هى :

    (1) عقوبة الاعدام فى وجهة نظر التشريعات العلمانية تتفادى الاختلاط المفسد بين نزلاء السجون .

    (2) عقوبة الاعدام اقل تكلفة من العقوبات السالبة للحرية .

    (3)عقوبة الاعدام قيمتها فى الردع العام واضحة وزاجرة .

    (4) عقوبة الاعدام قيمتها فى ابراء المجرم نهائيا فى مواجهة المجتمع

    امر لا يمكن انكارة ( وبعض الدول العربية الاسلامية تنكر فوائدها وحسبنا الله ونعم الوكيل )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 11:04 pm