روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    صحيفة باسباب الطعن بالنقض فى جناية شروع فى سرقة بالاكراه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    صحيفة باسباب الطعن بالنقض فى جناية شروع فى سرقة بالاكراه Empty صحيفة باسباب الطعن بالنقض فى جناية شروع فى سرقة بالاكراه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مايو 28, 2013 2:43 pm

    صحيفة باسباب الطعن بالنقض فى جناية شروع فى سرقة بالاكراه


    47 شارع قصر النيل محمد راضى مسعود
    01222840973 المحامى بالنقض

    ( اسباب الطعن )
    اولا :- الخطا في تطبيق القانون
    - وذلك لبطلان القبض وما تلاه من اجراءات لعدم وجود اذن من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس بالاوراق .
    حيث تمسك الدفاع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض لعدم وجود المتهم في حالة من حالات التلبس .
    وحيث انه عن رد المحكمة علي هذا الدفع في حكمها ان من واجبات مأمور الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم ان يقبلوا التبليغات والشكاوي التي ترد اليهم بشان الجرائم وان يقوموا بأنفسهم او بواسطة مرؤوسيهم بأجراء التحريات اللازمة وان يستحصلوا علي جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤدية لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها او التي يشاهدونها بأنفسهم .
    فان هذا مردود عليه بالدستور، والقانون، وأحكام محكمة النقض
    حيث انه وان كان من واجبهم تلقي التبليغات والشكاوي والتحقيق منها ولكن ينبغي الا يتعدي ذلك الي القبض والتفتيش في غير حالات التلبس .
    حيث نص الدستور المصري في م 34 و 35 " ان الحرية الشخصية مكفولة للجميع وانه لا يجوز القبض علي أي انسان الا اذا كان في حالة من حالات التلبس "
    كما حددت المادة 30 من قانون الاجراءات حالات التلبس التي يجوز فيها القبض والتفتيش بدون اذن من النيابة العامة وحددتها علي سبيل الحصر ولا يجوز التوسع فيها او القياس عليها حيث نصت علي " تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها او عقب ارتكابها ببره يسيرة وتعتبر الجريمة متلبسا بها اذا اتبع المجني عليه مرتكبها او تتبعته العامة مع الصياح اثر وقوعها او اذا وجد مرتكبها بوقت قريب حاملا الالات او اسلحة او امتعة او اشياء يستدل بها علي انه فاعل او شريك فيها او اذا وجدت به في هذا الوقت اثار او علامات تفيد ذلك " .
    كما استقرت احكام محكمة النقض علي " انه المقرر ان حالة التلبس تستوجب ان يتحقق مامور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه او بادراكها بحاسة من حواسه ولا يغنيه عن تلقي نبائها عن طريق الرواية او النقل من الغير شاهدا كان او متهما يقر علي نفسه ما دام هو لم يشاهدها او يشهد اثر من اثارها ينبيء بذاته عن وقوعها " .
    ( الطعن رقم 5390 لسنة 62 ق جلسة 16/1/2001 )
    ( الطعن رقم 9651 لسنة 71 ق جلسة 21/3/2001 )
    وبمطابقة ذلك علي الواقعة نجد ان السيد محرر المحضر قد قام بضبط المتهمين وسؤاله وتفتيشه عقب تلقيه بناء الجريمة عن الشاهد وذلك دون ان يشاهد الجريمة بنفسه او يدركها بحاسه من حواسه او حتي يتحقق من جدية هذه الجريمة حتي يحق له القبض علي المتهمين وتفتيشه حيث اثبت محرر المحضر صــــ 1 بمحضر جمع الاستدلالات انه قام " بالتوجه نحو وضبطه .......وبتفتيش سيارتهما عثرنا علي ... ....الخ " وذلك بعد تلقيه لنبا حدوث الجريمة دون أي مجهود منه .
    ومما تقدم يتبين انتفاء أي حالة من حالات التلبس التي كانت تجيز القبض علي المتهم او تفتيشه بغير الحصول علي اذن مسبق من النيابة العامة . وقد اثار دفاع الطاعن هذا الدفاع بجلسة المحاكمة الا ان الحكم المطعون عليه قد رد عليه بعبارات مطاطه لا تمت للدفع بصلة حيث تحدث الحكم عن التبليغات والشكاوي وقبولها ولم يرد ان كان المتهم في حالة تلبس تجيز القبض عليه وتفتيشه من عدمه . وبذلك تكون المحكمة قد خالفت القانون والدستور مما يشوب حكمها بالقصور ويشوب القبض علي الطاعن بالبطلان الواضح التي يستوجب نقض الحكم المطعون عليه .مما يصم الحكم بالعوار ويستوجب معه نقضه .

    ثانيا :- الاخلال بحق الدفاع

    لايخفى على فطنة العدالة تتطلب المحاكمة القانونية المنصفة احترام حق الدفاع ولضمان هذا الاحترام تلتزم المحكمة بالرد على أوجه الدفاع الجوهري ومن ثم فإن الحكم الذي يخل بهذا الالتزام يكون مشوبا بعيب إجرائي هو الإخلال بحق الدفاع .
    ومن ناحية أخرى فإن إغفال الرد على على أوجه الدفاع الجوهري يخل بمقومات الأدلة التي أسست عليها المحكمة اقتناعها مما يشوب سلامة الاستقراء ويعيب الحكم في ذات الوقت بالقصور في التسبيب ووجه القصور
    هوما شاب الاستقراء من عيب بسبب عدم الاحاطة بالأسباب التي أدت إلى إطراح الدفاع الجوهري .[1]
    وقد جاء هذا الدفاع جازما وليس أدل على كون الدفاع جوهريا من الدفع بانتفاء أركان جريمة الشروع في السرقة. وهذه الدفوع جميعها لم ترد عليها المحكمة في مدونات حكمها وقد قضي تطبيقا لذلك أنه :-
    - حيث أنه من المستقر عليه طبقا لقضاء محكمة النقض أن الدفاع الجوهري المتعلق بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى والذي يترتب عليه حال صحته تغيير وجه الرأي فيها ويوجب على المحكمة أن تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه وإن اقتصارها في هذا الشأن على ما أوردته في حكمها باطراح ذلك الدفاع من أسباب لا تؤدي إلى النتيجة التي رتبت عليها يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ( أحكام النقض س 24 ق 23 ص 95 جلسة 22/1/1973 )
    ووجه آخر للقصور :-
    - فقد تمسك الدفاع الحاضر مع المتهمين بجلسة المرافعة ببطلان القبض والتفتيش، وبطلان محضر جمع الاستدلالات، وخلو محضر جمع الاستدلالات من اثبات أي مواجهه او مناظرة للمتهمين ، كما دفع ببطلان الاقرار المنسوب صدوره الي المتهمين ،ودفع بعدم معقولية حدوث الواقعة والتراخي في الابلاغ كما تمسك بانتفاء أركان جريمة الشروع فى السرقة وكذا دفع بالعديد من الدفوع القانونية والجوهرية الواجبة الرد عليها إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على ما تمسك به المدافع عن الطاعنين من دفوع جوهرية واكتفى بالرد على دفعين فى عبارات عامه معماه لاتفى بما قصده الشارع من ضرورة التسبيب الكافى ولايقدح فى ذلك قالتها بإطمئنانها لصورة الدعوي ليكون هو رد المحكمة علي باقي الدفوع دون بيان لاسباب او اسانيد او ادلة هذا الاقتناع من الاوراق وادلة الدعوي وترتيبا على ما تقدم تكون المحكمة في حكمها محل الطعن لم ترد على أيا من دفوع الحاضر مع المتهم وهي بطبيعتها دفوعا جوهرية منتجة في الدعوى وعدم رد المحكمة عليها يصم الحكم بعيب القصور في التسبيب .
    - ولمـا كـان مـا تمسـك بـه الطاعـنين فـى خصـوص الدعـوى الراهنـة يعـد دفاعـاً جوهريـاً لتعلقـه بموضـوع الدعـوى ويلـزم أن تـرد عليـه المحكمـة بأسبـاب سائغـة حتـى تستطيـع محكمـة النقـض إعمـال رقابتهـا وقد قضي تطبيقا لذلك :-
    - وحيث أن ما تمسك به دفاع الطاعنين على النحو المتقدم بيانه يعد دفاعا جوهريا جديا يشهد له الواقع ويسانده لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم في الدعوى ويترتب عليه – لو صح – تغيير وجه الرأي فيها، ولما كانت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقسطه حقه وتعني بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه – سيما وأنها قد انتهت في قضائها لهذه العقوبة المشددة – فإن حكمها يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور المستوجبين نقضه ذلك أن سكوت الحكم عن دفاع جوهري إيرادا له وردا عليه يصمه بالقصور المبطل بما يوجب نقضه
    ( 11/2/1973 أحكام النقض س 24 ق 32 ص 151 )
    وقد قضي تطبيقا لذلك أنه :-
    - من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص واقعة الدعوى من أدلتها وسائر عناصرها إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصا سائغا وأن يكون الدليل الذي تعول عليه مؤديا إلى ما رتبته عليه من النتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر مع حكم العقل والمنطق
    ( نقض 2/10/1984 – الطعن رقم 659 لسنة 54 )
    ثالثا :ـ الخطأ في الإسناد والفساد في الاستدلال
    لما كان من المقرر أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، وكانت الأحكام الجنائية يجب أن تبنى بالجزم واليقين على الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس بالظن والاحتمال على الفروض والاعتبارات المجردة. وكانت محكمة النقض قد قضت:
    “إذا كانت المحكمة – على ما هو ظاهر من حكمها ذاته – قد فهمت شهادة الشاهد على غير ما يؤدى إليه محصلها الذي أثبتته في الحكم واستخلصت منها ما لا تؤدى إليه واعتبرته دليلاً على الإدانة – فهذا فساد في الاستدلال يستوجب نقض الحكم.” [الطعن رقم 231 - لسنة 23 ق - تاريخ الجلسة 14 / 4 / 1952]
    وبتطبيق ذلك على واقعات دعوانا نجد أن الحكم محل الطعن قد استند في وقائع الاتهام وصحة إسنادها خاصة جريمة الشروع في السرقة بالإكراه إلى اقوال ........ وقد أنكر المتهمين جميع الاتهامات أمام المحكمة .
    ولا يصلح الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين وحتى على فرض صحته لإثبات جريمة الشروع في السرقة بالإكراه وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المادة 314 من قانون العقوبات لأننا هنا نتحدث عن حيازة سلاح بدون ترخيص وليس على شروع في سرقة بالإكراه فإذا ما استخلصت المحكمة ثبوت جريمة الشروع في السرقة بالإكراه من مجرد حيازة سلاح ( بفرض صحته ) تكون المحكمة قد شاب حكمها خطأ في الاسناد وفساد في الاستدلال لأن أيا من المتهمين لم يتطرق إلى جريمة الشروع في السرقة بالإكراه إضافة إلى إنكارهم جميع التهم المنسوبة إليهم أمام المحكمة.
    نضيف إلى ما تقدم أن اقوال المجنى عليه المزعوم والتى جاءت روايته بأن الواقعه حدثت منذ وكذا ما استند اليه الحكم بأن المعاينه اثبتت وجود اثار لسيارة المجنى عليه على طلاء سيارة المتهمين بعد كل هذا الوقت وانقلاب السيارة فهو امر غير مستساغ عقلا ومنطقا فإن الحكم المطعون فيه إذا ما انتهى إلى إدانة المتهمين بجريمة الشروع في السرقة بالإكراه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
    وقد قضي تطبيقا لذلك قضت محكمة النقض بقصور الحكم في البيان وفساد استدلاله لأ؟نه اتخذ من التحريات دليلا أساسيا على ثبوت واقعة حمل السلاح في حق الطاعنين واعتبر واقعة السرقة بتوافر هذا الشرط جناية وأنزل بهم العقوبة المقررة لها .( نقض 14يناير 1987 ، س 38 ، رقم 11، ص 88)
    وقضت أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة بوصفها معززة لما ساقته من أدلة ما دام أنها اطمأنت لجديتها .( نقض 24ديسمبر 2006 الطعن رقم 15439لسنة 67ق)
    رابعا :ـ القصور في التسبيب
    - حيث أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن الحكم يجب أن يشتمل على الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
    - وقد جرى قضاء محكمة النقض على أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من خطأه في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نقلته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بسبب الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابا يشوبها الإضطراب الذي ينبني على إختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماتها سواء فيما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح
    ( نقض 10 / 2 / 1993 ط 21611 س 59 ق )
    - وحيث أن محكمة النقض قد أوضحت في أحكامها المقصود من عبارة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعني إثبات قاض الموضوع في حكمه كل الأفعال والمقاصد التي تتكون من أركان الجريمة .
    ( نقض 10 / 2 / 1992 ط 2167 س 59 )
    - وحيث أن الحكم المطعون فيه قد جاء معيبا بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وذلك إعمالا للقواعد القانونية المتقدم بيانها وآية ذلك ما يلي :-
    أولا : أن الحكم المطعون فيه قد أفرغ في عبارات عامة معماة وتم وضعه في صورة مجملة لم يثبت فيها كل الأفعال والمقاصد التي تتكون منها أركان الجريمة سيما فيما يتعلق بالقصد الجنائي الواجب توافره في جريمة الشروع في السرقة بالإكراه وكذا الركن المادي للجريمة فالمادة 314 عقوبات تعاقب على ارتكاب السرقة بالإكراه وقد عرفت محكمة النقض الإكراه بأنه ( الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلا للسرقة ولا يشترط لتحقيق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء سابقا أو مقارنا لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشئ المختلس وإثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه. (الطعن رقم 19031لسنة 65 جلسة 4/10/1997)

    بناء عليه
    يلتمس الطاعن الحكم
    اولا :- بقبول الطعن شكلا .
    ثانيا :- وبصفة مستعجلة : بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه لحين الفصل في الطعن .
    ثالثا :- وفي الموضوع : بنقض الحكم المطعون عليه واحالة القضية الي محكمة جنايات الاسماعيلية بهيئة اخري للفصل فيها مجددا .
    وكيل الطاعنين
    محمد راضى مسعود
    المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:52 am