روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    موقف القانون من حضور الخصوم الغائين اثناء نظر الجلسة .

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    موقف القانون من حضور الخصوم الغائين اثناء نظر الجلسة . Empty موقف القانون من حضور الخصوم الغائين اثناء نظر الجلسة .

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين سبتمبر 23, 2013 1:26 pm

    موقف القانون من حضور الخصوم الغائين اثناء نظر الجلسة .

    تجرى المادة 86 مرافعات بالآتى :ـ اذا حضر الخصم الغائب قبل انتهاء الجلسة اعتبر كل حكم صدر عليه فيها كان لم يكن. ....

    وتأكيدا لهذا قضت محكمة النقض :ـ
    الموجز:

    الأحكام الصادرة في جلسة المرافعة اعتبارها كأن لم تكن متي حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل انتهائها م 86 مرافعات .

    القاعدة:

    مفاد نص المادة 86 من قانون المرافعات أن الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة تعتبر كأنها لم تكن اذ حضر الخصم الغائب المحكوم عليه قبل انتهاء جلسة المرافعة .
    ( م 86 مرافعات )
    ( الطعن رقم 904 لسنة 55 ق جلسة 1989/12/13 س 40 ع 3 ص322 )..............................................................
    و تنص المادة 242 اجراءات على الاتى :ـ

    اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره ...................
    وقد قضت محكمة النقض :

    الموجز:

    حضور الخصم الذى صدر الحكم فى غيبته قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلبا نظر الدعوى أثره سقوط الحكم ووجوب نظر الدعوى فى حضوره المادة 242 إجراءات .

    القاعدة:

    لما كانت المادة 242 من قانون الاجراءات الجنائية تنصى على أن اذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبه ، وجب اعادة نظر الدعوى فى حضوره مما مفاده أن حضور الخصم الذى نظرت الدعوى وصدر الحكم في غيبه قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى فى حضوره يوجب على المحكمة تمكينة من ابداء دفاعة واهدار الحكم الصادر فى غيبتة ونظر الدعوى من جديد وفق الاجراءات الحضورية ، ولما كانت الثابت من الاوراق أن المدافع عن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة وقدم طلبا الى رئيس المحكمة لاعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذى صدر فى غيبته ، ويوجب على المحكمة أن تجيبة الى طلبه أما وأنها قد رفضت هذا الطلب ، فانها تكون قد اخطأت فى تطبيق القانون وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن .
    ( المادة 242 اجراءات)
    ( الطعن رقم 19650 لسنة 59 ق جلسه 21/10/1992 س 43 ص 864 )

    الموجز:

    حضور الخصم الذى صدر الحكم فى غيبته قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلبا لإعادة نظرها أثره : سقوط الحكم الصادر فى غيبته ووجوب إعادة نظر الدعوى فى حضوره . مخالفة ذلك خطأ فى القانون أساس ذلك.

    القاعدة:

    لما كانت المادة 242 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أن " إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم عليه فى غيبته وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره " مما مفاده أن حضور الخصم الذى نظرت الدعوى وصدر الحكم فيها فى غيته قبل انتهاء الجلسة يترتب عليه سقوط الحكم ، ويجب على المحكمة أن تعيد نظر الدعوى في حضرته ، لأن حضوره يوجب على المحكمة تمكينه من إبداء دفاعه وإهدار الحكم الصادر فى غيبته ونظر الدعوى من جديد وفق الإجراءات الحضورية ، ولما كان الثابت من الأوراق أن الطاعن حضر قبل انتهاء الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وقدم طلبا إلى رئيس المحكمة لإعادة نظر الدعوى مما يسقط الحكم الذى صدر في غيبته ، ويوجب على المحكمة أن تجيبه إلى طلبه . أما وأنها قد رفضت هذا الطلب فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ، وهو ما حجبها عن نظرها معارضة الطاعن مما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
    (المادة 242 إجراءات جنائية, المادة 30 من قانون 57 لسنة 1959)
    ( الطعن رقم 2016 لسنة 58 ق جلسة 1989/4/26 س 40 ص 540)
    بقلم / محمد راضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 13, 2024 1:56 pm