روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    إيفاد الموظفين إلى الخارج الالتزام بخدمه الجهة الموفود أو برد نفقات البعثة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    إيفاد الموظفين إلى الخارج  الالتزام بخدمه الجهة الموفود أو برد نفقات البعثة Empty إيفاد الموظفين إلى الخارج الالتزام بخدمه الجهة الموفود أو برد نفقات البعثة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يناير 07, 2014 3:38 pm

    إيفاد الموظفين إلى الخارج

    الالتزام بخدمه الجهة الموفود أو برد نفقات البعثة

    التزامات المبعوث – الكفالة

    طعن رقم 1743 لسنة 29 ق.ع - جلسة 16-1-1988

    الموضوع : بعثات

    العنوان الفرعي : التزامات المبعوث – الكفالة

    المبدأ :

    - القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية و المنح

    - القانون هو المصدر المباشر لالتزام عضو البعثة أو الأجازة الدراسية أو المنحة بخدمة الحكومة للمدة التي حددها المشرع - يشترط تقديم كفيل تقبله إدارة البعثات يتعهد كتابة بمسئوليته التضامنية عن رد النفقات و المرتبات التى صرفت لعضو البعثة إذا قررت اللجنة التنفيذية مطالبته بها - أما التزام الكفيل برد هذه النفقات فمصدره التعهد الذى وقعه تنفيذاً لالتزام العضو الناشئ بمقتضى القانون - محل هذا الالتزام هو أداء تلك المبالغ بموجب المسئولية التضامنية للكفيل هو بذاته محل التزام المبعوث الأصيل - علة هذه الكفالة تمكين المبعوث من البعثة و اطمئنان الدولة الدائنة إلى ضمان الكفيل لالتزام المبعوث و إلا انتفت العلة من الكفالة - مؤدى ذلك : أن لا يجوز تحديد محل هذا الالتزام على وجه يخالف حكم القانون– تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 33 " ص - 613 القاعدة رقم - ( 94 ) - >







    التعهد بالعمل بعد التدريب - عدم تحديد مدة معينة - قواعد تحديد المدة المعقولة

    طعن رقم 8321 لسنة 46 ق.ع - جلسة 11 -3 -2008

    الموضوع : بعثات دراسية

    العنوان الفرعي : التعهد بالعمل بعد التدريب - عدم تحديد مدة معينة - قواعد تحديد المدة المعقولة

    المبدأ :

    - الطاعن تعهد بسداد تكاليف الدورة التدريبية في حالة تركه العمل برغبته فمن ثم فإنه يكون ملزماً بسداد المبالغ التي أنفقت عليه طوال هذه الدورة ، ولا وجه لما يثيره من بطلان التعهد الموقع منه لعدم تحديد المدة التي يلتزم بالعمل خلالها وأنه أمضي مدة ثمانية أشهر في خدمة تلك الجهة بعد عودته، وهي مدة معقولة حقا وعدلاً – ذلك أنه وإن كان التعهد الموقع من الطاعن لم يحدد مدة معينة يلتزم خلالها بالعمل لدي الجهة الإدارية وأنه في مثل هذه الحالة يمكن التعويل على المدة المعقولة التي قضاها العامل بخدمة الجهة وأن هذه المدة المعقولة تجد أساسا لها في القاعدة العامة التي أرستها المادة 31 من القانون رقم 112/1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح بإلزام المبعوث بخدمة الجهة التي أوفدته مدة تحسب علي أساس سنتين عن كل سنة قضاها في البعثة أو الأجازة الدراسية بحد أقصي سبع سنوات لعضو البعثة وخمس سنوات لعضو الأجازة الدراسية ، ومتى كان ذلك ، وكانت الدورة التدريبية التي قضاها الطاعن مدتها 26 أسبوعاً ، أي ما يجاوز ستة أشهر فمن ثم فإن المدة المعقولة التي يلتزم بالعمل بها يجب ألا تقل عن سنة كاملة وإذا كان الثابت أنه لم يمض إلا ثمانية أشهر بالخدمة بعد عودته من الخارج فمن ثم فإنه يكون قد تخلف عن أداء التزامه الأصلي مما يحل معه كامل الالتزام البديل ، وهو كامل النفقات التي أنفقت عليه



    الرابطة بين المبعوث والحكومة – طبيعتها – مسئولية المبعوث

    طعن رقم 158لسنة 35 ق.ع - جلسة 23 -11 -1996

    الموضوع : بعثات دراسية

    العنوان الفرعي : الرابطة بين المبعوث والحكومة – طبيعتها – مسئولية المبعوث

    المبدأ :

    - المواد أرقام 15، 16، 17، 31 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح – ورقم 146 من قانون 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات

    - المبعوث في البعثات التعليمية الحكومية إما أن يكون موظفاً أو خالياً غير موظف والروابط في الحالتين بين المبعوث وبين الحكومة روابط إدارية تدخل في مجال القانون العام وتحكمها القوانين واللوائح المعمول بها في شأن الوظيفة العامة، وثمة واجبات والتزامات حدد القانون ضوابطها وألزم العامل بإتباعها فإذا ما أخل العامل بهذه الواجبات قامت مسئوليته كاملة طبقاً للقانون- تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "42 الجزء الأول " ص -207- القاعدة رقم - ( 20 ) - >



    اللجنة التنفيذية للبعثات – سلطاتها – إساءة استعمال السلطة

    طعن رقم 2109 لسنة 29 ق.ع جلسة 19-5-1984

    الموضوع : بعثات

    العنوان الفرعي : اللجنة التنفيذية للبعثات – سلطاتها – إساءة استعمال السلطة

    المبدأ :

    فقرة رقم :2

    - مؤدي نصوص القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم البعثات والإجازات الدراسية والمنح أن اللجنة التنفيذية هي صاحبة السلطة في تحديد مدة البعثة ومد مدتها وإنهائها - قراراتها في هذا الشأن لا بد أن تكون مستندة إلي سبب مشروع وبمنأي عن إساءة استعمال السلطة ومحققة للصالح العام وإلا وقعت باطلة جديرة الإلغاء - قرار إنهاء بعثة المدعي بالرغم من التقارير التي تفيد إمكانه تحقيق الغرض المقصود من البعثة - مخالفته للقانون - بيان ذلك

    <سنة المكتب الفنى "29 " ص -1138 - القاعدة رقم - ( 182 ) - >



    اللجنة العليا للبعثات - إختصاصاتها

    طعن رقم 13063 لسنة 48 ق.ع جلسة 21-1- 2006

    الموضوع : بعثات

    العنوان الفرعي : اللجنة العليا للبعثات - إختصاصاتها

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المواد 4 و 9 و 13 من القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والإجازات الدراسية والمنح

    - المشرع قد ناط باللجنة العليا للبعثات رسم سياسة البعثات وتخطيطها وتحديد الغاية منها فى ضوء حاجات البلاد , وأوجب أن يعلن عن البعثات التى يتقرر إيفادها بالطريقة التى تقررها اللجنة التنفيذية وفى الموعد الذى تحدده , مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم لها , على أن تتولى اللجنة التنفيذية اختيار طلاب البعثات بعد المفاضلة بينهم وكذلك تحديد مدة البعثة - تطبيق



    المعاملة المالية لأعضاء البعثة - ضوابطها - الإختصاص بوضعها وتعديلها

    طعن رقم 1302 لسنة 29 ق.ع - جلسة 15-3-1986

    الموضوع : بعثات

    العنوان الفرعي : المعاملة المالية لأعضاء البعثة - ضوابطها - الإختصاص بوضعها وتعديلها

    المبدأ :

    - القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات و الأجازات الدراسية والمنح - اللائحة المالية لأعضاء البعثات والأجازات الدراسية والمنح الصادرة فى 7 يناير سنة 1962 .

    القواعد المالية التى يعامل بها أعضاء البعثات الداخلية و الخارجية بجميع أنواعها و الموفدون فى أجازة دراسية و الحاصلون على منح للدراسة أو التخصيص تحددها اللجنة العليا للبعثات - مؤدى ذلك : - أن أى تعديل فى هذه القواعد لا يعتد به الا إذا صدر بذات الأداة التى خولها القانون حق إصدار اللائحة المالية للبعثات و تعديلها وهى اللجنة العليا للبعثات

    <سنة المكتب الفنى "31 " ص - - القاعدة رقم - ( 184 ) - >



    بدل السفر – مدى جواز تنازل المبعوث عنه

    طعن رقم 3510 لسنة 36ق.ع - جلسة 30 -11 -1996

    الموضوع : بعثات دراسية

    العنوان الفرعي : بدل السفر – مدى جواز تنازل المبعوث عنه

    المبدأ :

    - المواد أرقام 27، 63 من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير الاقتصاد رقم 154 لسنة 1980

    - بدل السفر هو من قبيل الحقوق المالية التي يملك العامل النزول عن استحقاق إياها بإرادته طالماً تمثل في هذا التنازل مصلحة له أو قدر أنه يحقق له ميزة يحصلها وكان التنازل في مناسبته له ما يبرره. ليس ثمة ما يحول دون صدوره عن العامل وأخذه به سواء تم ذلك قبل الإيفاد في المهمة التي يستحق عنها أو بعد العودة منها- تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "42 الجزء الأول " ص -317 - القاعدة رقم - ( 30 ) - >





    بعثات – المركز القانوني لعضو البعثة

    طعنان رقما 512 و 982 لسنة 31 ق.ع - جلسة 27-4-1986

    الموضوع : جامعات

    العنوان الفرعي : بعثات – المركز القانوني لعضو البعثة

    المبدأ :

    - مدى جواز التنازل عن البعثة ( بعثة ) المركز القانونى لعضو البعثة بالنسبة للبعثة الموفد عليها هو مركز قانونى عام و ليس حقا من الحقوق التى تخضع للتعامل وفقا لأحكام القانون المدنى - أثر ذلك : - عدم جواز التنازل عن البعثة أو التصرف فيها - كل ما يستطيعه عضو البعثة إذا رفضها أن يعتذر عن البعثة - الاعتذار عن البعثة لا ينتج أثره الا إذا أقرته جهة الإدارة - أثر ذلك : - ترشيح جهة الإدارة من الاحتياط بدلا من المعتذر - فى حالة عدم وجود إحتياطى يعلن عن الترشيح مرة أخرى فى الجهات التى سبق الإعلان فيها – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "31 " ص - 1664 - القاعدة رقم - ( 227 ) - >



    تقادم حق الإدارة فى المطالبة برد نفقات البعثة

    طعن رقم 583 لسنة 29 ق.ع - جلسة 21-2-1987

    الموضوع : بعثات

    العنوان الفرعي : تقادم حق الإدارة فى المطالبة برد نفقات البعثة

    المبدأ :

    - القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والأجازات الدراسية والمنح

    - تستمد الإدارة حقها فى مطالبة عضو البعثة بالمبالغ التي أنفقت عليه من القانون مباشرة بينما تستمد حقها في مطالبة الضامن من تعهده بالضمان - ينقضي حق الإدارة بمضي خمس عشرة سنة - لا ينطبق التقادم الخمسى المتعلق بالحقوق الدورية المتجددة كالمهايا و الأجور - أساس ذلك : أن نفقات البعثة تعطى بصفة الراتب أما الالتزام بردها فيفقد هذه الصفة - هو التزام بدلي عن التزام أصلى ألزمه به القانون مباشرة - لا ينطبق التقادم الثلاثي كذلك لأنه يخص الحقوق الناشئة عن المصدر الرابع من مصادر الالتزام و هو الإثراء بلا سبب – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص - 847 - القاعدة رقم - ( 126 ) - >



    دورات تدريبية – حقوق الموفد فيها – بدل طبيعة العمل

    طعن رقم 934 لسنة 30 ق.ع - جلسة 28-2-1988

    الموضوع : بعثات

    العنوان الفرعي : دورات تدريبية – حقوق الموفد فيها – بدل طبيعة العمل ( اعتماد مالي )

    المبدأ :

    - القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة

    - متى نص قرار إيفاد العامل فى دورة تدريبية على منحة أجازة بمرتب خلال مدة الأجازة فإن العامل يستحق المرتب شاملا البدل المقرر للوظيفة التى يشغلها - لا وجه للقول بعدم وجود اعتماد مخصص لصرف البدل خلال مدة الإيفاد - أساس ذلك :- أن استحقاق البدل لا ينفصم عن استحقاق الراتب و الحق فى البدل لا يستمد من قرار الإيفاد و إنما من الأداة التى قررته و ما دام قد سبق توفير الاعتماد المالي و صرفه قبل الإيفاد فإن الحق فى صرف البدل خلال مدة الإيفاد لا يتقيد بشرط توفير الاعتماد المالي - توفير الاعتماد المالي هو التزام قانوني على جهة الإدارة شأن الالتزام بصرف الراتب- تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 33 " ص – 1021- القاعدة رقم - ( 162 ) - >

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 01, 2024 11:57 pm