روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    لجنة القبول بكلية الشرطة وجوب أن يكون قرارها باستبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة قائما على أسبابه المبرره

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    لجنة القبول بكلية الشرطة وجوب أن يكون قرارها باستبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة قائما على أسبابه المبرره  Empty لجنة القبول بكلية الشرطة وجوب أن يكون قرارها باستبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة قائما على أسبابه المبرره

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء يناير 07, 2014 3:40 pm

    الالتزام بالخدمة عشر سنوات - الإلتزام البديل هو سداد ضعف النفقات الدراسية

    طعن رقم 6514 لسنة 47 ق.ع - جلسة 18 - 7-2006

    الموضوع : كلية الشرطة

    العنوان الفرعي : الالتزام بالخدمة عشر سنوات - الإلتزام البديل هو سداد ضعف النفقات الدراسية

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - المادة 33 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلة بالقانون رقم 129 لسنة 1981

    - مفاد هذا لنص أن المشرع حدد مدة لا تقل عن عشر سنوات كحد أدنى يلتزم خلالها خريجي كليتي الشرطة والضباط المتخصصين بخدمة هيئة الشرطة وفي حالة إخلاله بهذا الالتزام يكون ملزماً بسداد ضعف النفقات التي تحملتها الدولة خلال دراسته وإذ ثبت أن الطاعن وقع هو وولي أمره عند التحاقه بكلية الشرطة على: (تعهد بعدم استقالة الطالب بعذر لا تقبله الأكاديمية وعدم ترك خدمة وزارة الداخلية قبل عشر سنوات من تاريخ تخرجه – نفاذاً لحكم المادة 33 سالفة الذكر – التزاما بمقتضاه أنه في حالة استقالة الطالب من كلية الشرطة بأكاديمية الشرطة دون موافقتها أو تحايله على تركها للالتحاق بإحدى الكليات الجامعية أو المعاهد العلمية الأخرى، وكذلك إذا تخرج عن الأكاديمية المذكورة ولم يمض عشر سنوات على الأقل في خدمة وزارة الداخلية من وقت تخرجه يكونان ملزمين بالتضامن بدفع ضعف نفقات الدراسة عن المدة التي قضاها بالأكاديمية - المشرع قد ربط بين مرحلتي الدراسة بكلية الشرطة وخدمة هيئة الشرطة بحسبان أن مرحلة الدراسة في كلية الشرطة هي مرحلة التدريب والتعليم وباجتيازها يتم التكوين العلمي والمهني لخريج كلية الشرطة وتهيئته لشغل إحدى وظائف هيئة الشرطة وبمراعاة أن خريجي هذه الكلية جميعهم ضباط شرطة وتلتزم الدولة بتعيينهم جميعاً بهيئة الشرطة، ومؤدي هذا الترابط بين مرحلتي الدراسة بكلية الشرطة والعمل بهيئة الشرطة أن من بين الالتزامات التي تقع على الخريج بوصفه ضابط شرطة التزام أحيل محله أداء الخدمة لمدة عشر سنوات في هيئة الشرطة، والتزام بديل محله سداد ضعف النفقات الدراسية التي تحملتها أكاديمية الشرطة على تدريبه عملياً وعلمياً ويحل هذا الالتزام البديل فور الإخلال بالالتزام الأصلي- تطبيق



    شروط القبول – مقومات الهيئة وإتزان الشخصية – سلطة تقديرية

    طعن رقم 3220 لسنة 40 ق.ع - جلسة 13 -8 -1995

    الموضوع : كلية الشرطة

    العنوان الفرعي : شروط القبول – مقومات الهيئة وإتزان الشخصية – سلطة تقديرية

    المبدأ :

    - المواد 10 و11 و12 من القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة معدلا بالقانون رقم 53 لسنة 1978

    - أناط المشرع باللجنة المشكلة وفقاً لنص المادة (11) من قانون أكاديمية الشرطة استبعاد الطلبة الذين اجتازوا الاختبارات المقررة إذا لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية أو صلاحية البيئة أو التحريات الجدية المناسبة – سلطة اللجنة في هذا الشأن سلطة تقديرية بلا معقب عليها طالما خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها – لم يحدد القانون أي ضابط خاص يلزم تلك اللجنة عند استبعاد من ترى عدم توافر مقومات الهيئة العامة أو اتزان الشخصية في شأنهم فيما عدا الضابط العام الذي يحد كافة تصرفات الإدارة وهو عدم الانحراف بالسلطة – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى " 40 " ص - 2211 - القاعدة رقم - ( 230 ) - >



    كلية الشرطة – شروط القبول بها – شرط حسن السمعة – مناطه

    طعن رقم 1991 لسنة 32 ق.ع جلسة 20-12-1986

    الموضوع : كليات عسكرية

    العنوان الفرعي : كلية الشرطة – شروط القبول بها – شرط حسن السمعة – مناطه

    المبدأ :

    - المادة 10 من القانون رقم 91 لسنة 1975 في شأن هيئة الشرطة

    - اشترط المشرع في طالب الالتحاق بكلية الشرطة عدة شروط أهمها شرطان أساسيان لا يغنى أحدهما عن قيام الآخر – أولهما: ألا يكون الطالب قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. وثانيهما: أن يكون الطالب محمود السيدة حسن السمعة – الشرط الثانى ورد في نص عام دون تحديد لأسباب فقدان السمعة على سبيل الحصر أو المثال – أثر ذلك: أن صدور حكم قضائى بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وإن كان يتنافى مع حسن السمعة إلا أنه لا يصلح وحده لانتفاء شرط حسن السمعة – أساس ذلك: أن المشرع أطلق المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذى يتولى مهام الحفاظ على الأمن ومطاردة الخارجين على القانون – تقدير جهة الإدارة يخضع لرقابة القضاء الإداري – لا تثريب على جهة الإدارة طالما خلا تقديرها من إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها – سمعة الطالب المرشح يمكن أن تتأثر بمسلك شخصي أو خلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا – قد تتساهل الإدارة فيه بالنسبة لوظيفة معينة وتتشدد فيه بالنسبة لغيرها مثل وظائف القضاء أو الشرطة – أساس ذلك: أن مثل هذه الوظائف تتطلب في شاغلها مستوى معينا من حسن السمعة – تطبيق

    <سنة المكتب الفنى "32 الجزء الأول " ص -474 - القاعدة رقم - ( 73 ) - >



    لجنة القبول بكلية الشرطة - وجوب أن يكون قرارها باستبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية – مثال لتسبيب معيب

    طعن رقم 3432 لسنة 50 ق.ع - جلسة 26 - 1 -2005

    الموضوع : كلية الشرطة

    العنوان الفرعي : لجنة القبول بكلية الشرطة - وجوب أن يكون قرارها باستبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية – مثال لتسبيب معيب

    المبدأ :

    فقرة رقم :1

    - دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة سبق لها أن أرست مبدأ حيثما كان يتم استبعاد الطالب من القبول بكلية الشرطة لعدم توافر مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية مفادة أنه يتعين على لجنة قبول الطلاب وهى تمارس سلطاتها باستبعاد الطلاب الذين أجتازو الاختبارات المقررة اذ لم تتوافر فيهم مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبررة ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجه قانونا , وأن عبء الإثبات فى ذلك يقع على عاتق الجهة الإدارية 0 - ترى المحكمة أن استبدال درجات اعتباريه ( سواء 400 أو 200 من 1000 ) بعبارة مقومات الهيئة العامه واتزان الشخصية لا يغير من الامر شيئا حيث تظل سلطة لجنة القبول والاختبار بمناسبة استبعادها للطلبه الذين اجتازو كافة الاختبارات مقيده بضرورة أن يكون قرارها بالاستبعاد قائما على أسبابه المبرره ومستخلصا استخلاصا سائغا من أصول واقعية تبرره وتنتجة قانونا بأن تثبت هذه اللجنة أن الدرجات الاعتبارية التى منحتها للطالب المستبعد ( أقل من 50% هى فقط التى يستحقها موزعة على العناصر سابقة البيان وأن هذه الدرجات منحت له على أسس وضوابط موضوعية عامه ومجرده محدده مسبقا يخضع لها جميع الطلبه المتقدمين الذين يمثلون أمام اللجنه وألا كانت المفاضله التى تجريها بينهم مفاضله غير جاده وغير حقيقية ولا يكفى مجرد منح الطالب الذى يتم استبعاده درجه جزافيه من عشرين لكل عنصر وانما يجب على هذه اللجنة أن تقدم للمحكمة سبب منحه هذه الدرجه وكيفية تقديرها له للاجابه على سؤال لماذا حصل على هذه الدرجه بالتحديد وليس للاجابه على سؤال كم درجه حصل عليها والا أصبحت سلطتها بمنح كل طالب ما تراه من درجات سلطة مطلقه تفلت من رقابة القضاء وهو ما يتأبى مع مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الطلبه وتصم قرارها بعدم المشروعية لانحراف اللجنة بسلطتها وأساءة استعمالها

    مثال لإساءة استعمال السلطة –

    - الثابت بالأوراق أن لجنة القبول والاختيار منحت نجل الطاعن 66 من 200 درجة موزعه على العناصر سالفة الذكر أى أقل من 50% وبالتالى استبعدته من كشف الطلبه المقبولين غير أنه لم يثبت للمحكمة أن هذه الدرجات تم استخلاصها من وقائع ومستندات تنتجها حقا وعدلا وانما البادئ أنها منحت اياه جزافا وانتزعت انتزاعا من وقائع لاتنتجها قانونا اذ كيف يجتاز الطالب كافة الاختبارات المقرره بنجاح ومنها الاختبارات النفسيه واختبارات القدرات التى أجرتها معه اللجان المشكلة من الأخصائيين طبقا للمادة (1) من اللائحة المذكورة لبيان مستوى ذكائة وفطنته وسرعة بديهيته ودرجة ثقافته ومعلوماته العامه 000 ثم يرسب فى ذات العناصر تقريبا أمام لجنة القبول أو الاختيار والتى لم يمثل أمامها الطالب سوى بضع دقائق معدوده ولا سيما وأن هذه اللجنة – حسبما ورد بدفاع الجهة الادارية – عقدت اجتماعها الساعة الثامنه صباح يوم 23/9/2002 ومثل أمامها فى ذلك اليوم (243) طالب فلو أن اللجنة ناقشت كل منهم لمده خمس دقائق فقط بمعدل نصف دقيقه لكل عنصر من العناصر العشره لاستغراق عمل الللجنه اكثر من عشرين ساعه متصله بلا توقف فى ذلك اليوم حتى صباح اليوم التالى

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 2:34 am