روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الاعلان بحوالة الحق لا يغنى عن وجودها فى المنازعات الايجارية وغيرها وتكون الدعوى غير مقبوله شكلا بدونها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الاعلان بحوالة الحق لا يغنى عن وجودها فى المنازعات الايجارية وغيرها وتكون الدعوى غير مقبوله شكلا بدونها Empty الاعلان بحوالة الحق لا يغنى عن وجودها فى المنازعات الايجارية وغيرها وتكون الدعوى غير مقبوله شكلا بدونها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أبريل 20, 2014 1:38 am

    الاعلان بحوالة الحق لا يغنى عن وجودها
    فى المنازعات الايجارية وغيرها
    وتكون الدعوى غير مقبوله شكلا بدونها
    ـــــــــــــــــــــ


    كثيرا نجد البعض ولا سيما فى المنازعات الايجارية يخلط بين وجود حوالة الحق على العقد وبين الاعلان بحوالة الحق فعلى سبيل المثال يشترى شخص عقارا به مستأجرين فيحرر عقد بيع لم يضمنه بند بالنص على حوالة حقوق الواردة بعقود الايجار الى المشترى أو يستلم عقود الايجار دون أن يدون عليها تنازلا للمشترى وحوالة العقد من المالك المؤجر للمالك الجديد
    فلا يحق للمشترى الجديد التعامل على العقار مع المستأجر بأى نزاع يخص العقد ولا يستطيع أن يقيم أى دعوى ضد المستأجر والا كانت دعواه غير مقبوله حتى ولو اعلن المستأجر بشرائه للعين المؤجرة طالما لم تتم الحوالة من حيث الاصل وقد قضت محكمة النقض:-
    (( حوالة الحق هي اتفاق بين المحيل و المحال له على تحويل حق الأول الذي في ذمة المحال عليه إلى الثاني و يتعين مراعاة القواعد العامة في إثبات الحوالة لما كان ذلك و كان المطعون عليه الأول لم يقدم ما يفيد حوالة عقد الإيجار من البائعة له و كان البين من الإنذار الموجه منه إلى الطاعنين.المستأجرين . أنه اقتصر على الإشارة إلى حلوله محل المؤجر و البائعة في عقد الإيجار بوصفه خلفاً خاصاً فإن ذلك لا يكفي لاثبات حصول اتفاق بينه و بين البائعة للعقار المؤجر على تحويله حقها في قبض الأجرة من الطاعنين .
    ( طعن 30/2/1977 س 28 ص 877 )

    لان هناك فرق كبير بين وجود الحوالة وبين الاعلان بها فيغفل البعض عن كتابة حوالة الحق ويظن ان اعلان المستأجر بها يقوم مقام وجود الحوالة
    والحل فى هذه الحالة:-
    ــــــــــــــــــــــــ
    1-أن يقوم المشترى بتسجيل عقده بالشهر العقار فالتسجيل يغنى عن وجود الحوالة لأن أصبح مالك من كل الوجوه أما قبل التسجيل فليس له سوى حق شخصى فقط ،،حيث قضت محكمة النقض:-
    ((فمشتري العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع مؤجرالعقار. وحقه في تسلم العقار المبيع وثماره هو حق شخصي في ذمةالبائع، ولا يترتب عليها أي علاقة بين المشتري والمستأجر لهذاالعقار.أثر ذلك. ليس للمشتري أن يطالب المستأجر بالأجرة إلاإذا حول البائع عقد الإيجار إليه وأعلن المستأجر بها.))
    طعني رقمي 743، 793 لسنة 72ق جلسة 15 يناير سنة 2003
    2-أن يقوم بالحصول على تنازل – حوالة عقد الايجار- من المالك السابق على عقد الايجار للمالك الجديد
    3- ثم يعلن المستأجر بتلك الحوالة وقتها يستطيع اقامة الدعوى ضد المستأجر وتستقيم دعواه شكلا حيث قضت محكمة النقض:-
    (( حوالة الحق لا تصبح نافذة إلا بالقبول أو الاعلان، والاعلانالذى تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم المادة 305 من القانونالمدنى هو الاعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين طبقالقواعد قانون المرافعات. ...
    لا يجوز لمشترى العقار بعقد غير مسجل أن يطالب المستأجربالحقوق الناشئة عن عقد الإيجار - ومنها دعوى الفسخ وتسليمالعين المؤجرة - إلا إذا قام البائع بتحويل العقد إليه وقبلالمستأجر هذه الحوالة أو أعلن بها لأنها بالقبول أو الإعلانتكون نافذة فى حقه طبقا لنص المادة 305 من القانون المدنى، وأنالإعلان الذى تنفذ به الحوالة بالتطبيق لحكم المادة المذكورةهو الإعلان الرسمى الذى يتم بواسطة المحضرين وفقا لقواعد قانونالمرافعات ويشتمل على ذكر وقوع الحوالة وشروطها الأساسية.
    الطعن رقم 2717 لسنة 68 ق جلسة الأثنين 15 يناير سنة 2001
    ربنا آتنا من لدنك رحمة
    وهيئ لنا من امرنا رشدا

    مجدى احمد عزام المحامى

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 3:23 pm