روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    ماهية شركة المساهمة وتأسيسها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ماهية شركة المساهمة وتأسيسها Empty ماهية شركة المساهمة وتأسيسها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أبريل 26, 2014 2:04 am

    أولاً : ماهية شركة المساهمة :
    Ûتعريف شركة المساهمة :
    شركة المساهمة هى شركة أموال ، ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطريقة التى يحددها القانون ، ولا يكون كل شريك فيها مسئولا عن ديون الشركة إلا بقدر ما يملكه من أسهم ، ولا تعنون باسم أحد الشركاء ، وإنما يكون لها اسم يؤخذ من غرضها الذى أنشئت من أجله.
    Ûخصائصها القانونية :
    نخلص من التعريف السابق أن لشركة المساهمة خصائص قانونية تميزها عن غيرها من الشركات يمكن إجمالها فيما يلى :
    هى شركة أموال ، فالأصل فيها أنها تبنى على الاعتبار المالى لا الشخصى ، فالقاعدة ، أن تتكون الشركة من عدد كبير من المساهمين لا يعرف بعضه البعض ، وبخاصة فى حالة عرض أسهم الشركة للاكتتاب العام . ولا تنقضى الشركة بوفاة أحد المساهمين أو إفلاسه .
    يتكون رأس مال الشركة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة . وتختلف هذه الأسهم عن حصص الشركاء فى شركات الأشخاص فى كون الأسهم قابلة للتداول دون حاجة – بحسب الأصل – لموافقة باقى الشركاء ، فأى نص فى النظام الأساسى للشركة يحظر تداول الأسهم كليا يكون باطلا .
    إن مسئولية كل شريك – ويطلق عليه فى إطار شركات المساهمة (المساهم) – محدودة بقدر مساهمته فى رأس المال ، فلا توجد أية مسئولية تضامنية بين المساهمين فى شركات المساهمة ، ولا يسأل عن ديون الشركة إلا فى حدود هذه المساهمة . وتتشابه مسئولية المساهم هنا مع مسئولية الشريك الموصى فى شركة التوصية البسيطة ، وليس لدائنى الشركة الرجوع على المساهم فى أمواله الخاصة . ومع ذلك تجدر الإشارة إلى أن مسئولية مؤسسى الشركة خلال مرحلة التأسيس تكون مسئولية تضامنية قبل الغير ، إذ أن الشركة فى هذه المرحلة لم تتكون بعد . ولا يكتسب الشريك صفة التاجر حتى ولو كانت الشركة تمارس أعمالا تجارية .

    عنوان الشركة يجب أن ينطوى على بيان الغرض منها ويستمد من هذا الغرض . فإذا كان الغرض من الشركة ممارسة أنشطة سياحية فيكون عنوان الشركة مثلا (شركة التنمية السياحية) ، وإذا كانت تمارس نشاط المقاولات كان العنوان مثلا (شركة مصر لأعمال المقاولات) ، فإذا كانت تمارس أعمال التأجير التمويلى يكون العنوان مثلا (شركة مصر للتأجير التمويلى) .. وهكذا . وبطبيعة الحال يمكن أن يكون العنوان أكثر عمومية وذلك فى الأحوال التى تتعدد فيها أغراض الشركة ، إذ أن القانون الحالى قد أجاز تعدد الأغراض ولم يأخذ بفكرة وحدة الغرض على عكس القانون رقم 26 لسنة 1954 . ويجب أن يشتمل هذا الاسم على ما يفيد نوع الشركة كشركة مساهمة ، فيقال مثلا (الشركة المتحدة لصناعة السيراميك – شركة مساهمة مصرية) . ولا يجوز أن تعنون الشركة باسم أحد الشركاء ، فالأصل انه لا يعتد بشخص الشريك فى شركات الأموال .
    يطلق على المستند الكتابى الذى يتضمن اتفاق الشركاء المؤسسين « العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة»، ويتسم هذا المستند فى جانب كبير من بنوده بالطابع اللائحى ، إذ يصدر العقد والنظام الأساسى طبقا لنموذج صادر من الوزير المختص ، ويتضمن العقد والنظام عدد من البنود الإلزامية التى لا يجوز للشركاء الاتفاق على مخالفتها . بل يعد مخالفة هذه البنود الإلزامية أحد أسباب الاعتراض على تأسيس الشركة . وتجدر الإشارة إلى أن شركات المساهمة التى تؤسس فى ظل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) أى التى تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى القانون مثل نشاط الصناعة والتعدين واستصلاح الأراضى الصحراوية والنقل الجوى ، تخضع لنماذج مستقلة . كما أن شركات المساهمة التى تؤسس لتمارس واحد أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق المال (القانون رقم 95 لسنة 1992) مثل السمسرة وإدارة الأوراق المالية ورأس المال المخاطر تخضع لنماذج خاصة بها.
    ثانياً : تأسيس شركة المساهمة :
    يخضع تأسيس شركات المساهمة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 لعدد من الإجراءات المختلفة التى يقوم بها المؤسسون ، وتكون مسئولية هؤلاء المؤسسين تضامنية قبل الغير فى مرحلة التأسيس (المادة 10 من القانون) . وتشمل إجراءات التأسيس تحرير العقد الابتدائى ونظام الشركة وتقديم طلبات التأسيس إلى الجهات المختلفة ، واستصدار شهادة بنكية بسداد رأس المال أو الجزء المنصوص عليه قانونا ودعوة الجمعية التأسيسية وغير ذلك من الإجراءات . كما وضع المشرع إجراءات أكثر تفصيلا فى حالة الاكتتاب العام ، أى دعوة الجمهور إلى الاكتتاب ، وتهدف هذه الإجراءات إلى حماية الجمهور .
    وتختلف الجهة المختصة بتلقى طلبات التأسيس بحسب طبيعة نشاط الشركة ، فالشركات التى تمارس نشاطا أو أكثر من تلك المنصوص عليها فى قانون الاستثمار (القانون رقم 8 لسنة 1997) تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار ، أما إذا كانت الشركة تمارس واحدا أو أكثر من الأنشطة المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال ، فإنها تلتزم بالحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال . أما شركات المساهمة التى لا يقتصر نشاطها على القيام بأحد أنشطة الاستثمار ، أو لا يدخل من بين أنشطتها أى نشاط من أنشطة قانون الاستثمار أو سوق المال ، فإنها تلتزم بتقديم اخطار التأسيس إلى المصلحة العامة للشركات طبقا للإجراءات الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 .
    145- وقد أدخل المشرع تعديلات حديثة على إجراءات التأسيس فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1988 ، ويهدف هذا القانون الأخير إلى تبسيط إجراءات التأسيس . وقد أدخل المشرع لأول مرة بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 فى نظامنا القانونى مفهوم التأسيس الفورى ، أو التأسيس بالإيداع بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق . وترتب على هذا التعديل وجود نظامين لتأسيس شركات المساهمة ، أما الأول فهو الحصول على الموافقة المسبقة لجهة الإدارة ، وينطبق ذلك بالنسبة للشركات الخاضعة لقانون الاستثمار وسوق رأس المال ، وأما الثانى فهو نظام التأسيس الفورى لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق ، بحيث تؤسس الشركة بمجرد الأوراق المطلوبة قانونا دون حاجة إلى الحصول المسبق على موافقة جهة الإدارة ، وإن جاز لهذه الأخيرة الاعتراض على التأسيس متى توافرت شروط هذا الاعتراض قانونا . وينطبق نظام التأسيس الفورى بالنسبة لشركات المساهمة الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981 . وقد ترتب على هذا التعديل نتيجة غير منطقية إذ أصبحت إجراءات تأسيس شركات الاستثمار أكثر تعقيدا وبيروقراطية !!
    وسوف نركز دراستنا لإجراءات التأسيس على تلك المتبعة فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته .
    أولاً : المؤسسون والمركز القانونى للشركة تحت التأسيس :
    Ûمن هو المؤسس ؟
    رتب المشرع آثارا قانونية خاصة على اكتساب صفة المؤسس ، ووضع على عاتقهم التزامات قانونية معينة ، ومن هنا تعين تحديد المقصود بالمؤسسين.
    ويقصد بالمؤسس طبقا للقانون كل من يشترك اشتراكا فعليا فى إجراءات تأسيس الشركة بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك .

    وبالرغم من أن المشرع قد استلزم نية التأسيس ، إلا أنه أقام قرينة قاطعة غير قابلة لإثبات العكس وفقا للمادة السابعة من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، على أن كل من يقوم بأى من الأعمال الآتية يعتبر مؤسسا للشركة :
    من يوقع على العقد الابتدائى .
    من يوقع على طلب الترخيص فى تأسيس الشركة .
    من يقدم حصة عينية عند تأسيس الشركة .
    ويجوز أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا أو معنويا ، كشركة مساهمة أخرى أو حتى شركة تضامن ، وتكون مسئولية شركة التضامن فى هذه الحالة محدودة بقدر مساهمتها فى شركة المساهمة ، كما يجوز أن يكون من بين المؤسسين أحد أشخاص القانون العام .
    ولا يكفى لاكتساب صفة المؤسس أن يقوم أحد الأشخاص بالترويج لعملية التأسيس ، بتمثيل المؤسسين والتوقيع عنهم بصفتهم وكلاء للقيام بأى من أعمال التأسيس . وينتشر فى العمل أن يسند المؤسسين ممن يرغبون فى إنشاء شركات مساهمة ، أعمال إجراءات التأسيس إلى أحد المكاتب المتخصصة من مكاتب المحاماة أو المحاسبة . ويعد أصحاب المهن الحرة فى هذه المكاتب بمثابة وكلاء عن المؤسسين ، وتنصرف كافة آثار التصرف إلى هؤلاء المؤسسين ممن ينطبق عليهم المعيار المشار إليه فى الفقرة السابقة . وتتألف من المؤسسين جماعة يكون الغرض منها إنشاء شركة المساهمة . وتقوم هذه الجماعة بالتوقيع على ما يسمى بعقد شركة المساهمة الابتدائى ، ويمنح بعضهم البعض بمقتضاه وكالة متبادلة فى التعاقد مع الغير .
    Ûعدد المؤسسين والشروط الواجب توافرها فيهم :
    أولا : عدد المؤسسين :
    سبق أن عرضنا لهذا الموضوع فى الباب الأول بالتفصيل ، ونكتفى بالإشارة هنا إلى أن الحد الأدنى لعدد المؤسسين فى شركات المساهمة ثلاثة ، كما لا يجوز فى أى حال من الأحوال أن يقل عدد المساهمين فى الشركة بعد تأسيسها عن ثلاثة . وقد أخذ مشروع القانون الموحد للشركات بذات الشرط ، فاستلزم ألا يقل عدد المؤسسين فى شركات المساهمة عن ثلاثة . وفى واقع الأمر لا نرى مبررا منطقيا لهذا الشرط وبخاصة فى حالات الاكتتاب المغلق وحالات تأسيس الشركات عن طريق البنوك أو الشركات التى يكون غرضها الرئيسى طبقا لقانون سوق المال هو تأسيس شركة أخرى أو رأس المال المخاطر . ففى هذه الأحوال جميعا ، كان يكفى استلزام توافر مؤسسين اثنين فقط ، ولم يشترط المشرع حدا أدنى من الأسهم التى يملكها المؤسسين ولا حدا أقصى لهذه الملكية، فيجوز أن يملك أحد المؤسسين جميع الأسهم فى الشركة باستثناء سهمين على أن يملك كل من باقى المؤسسين سهما واحدا !!
    ثانيا : الشروط القانونية الواجب توافرها فى المؤسسين :
    يمكن إجمال هذه الشروط فيما يلى :
    يجب أن تتوافر فى المؤسس الأهلية القانونية الكاملة : ويجوز أن يكون المؤسس شخصا طبيعيا ، كما يمكن أن يكون شخصا معنويا كما ذكرنا . فإذا كان شخصا طبيعيا فيجب أن يكون قد بلغ سن الرشد ولم يطرأ عليه عارض من عوارض الأهلية . والعلة من ذلك أن المؤسس يقوم بعمل من أعمال التصرف كما أنه يكون خلال فترة التأسيس مسئولا مسئولية تضامنية عن كافة الأعمال والالتزامات قبل الغير ، ولا يكفى فى هذه الحالة أن تتوافر له أهلية الاتجار ، أما إذا كان المؤسس شخصا معنويا فإنه يلزم أن تكون أعمال التأسيس داخلة ضمن أغراضه الرئيسية أو المكملة .
    لا يجوز طبقا للقانون لمن يتولى عملا حكوميا أو فى هيئة عامة أن يشارك فى أعمال التأسيس خشية استغلال نفوذه ، ومع ذلك يمكن الحصول على إذن خاص من الجهة الإدارية المختصة .
    وأخيرا ، لا يجوز أن يكون مؤسسا للشركة من حكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة عن سرقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو تفالس أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162 ، 163 ، 164 من القانون رقم 159 لسنة 1981 . هذا ولا يشترط أن يكون أى من المؤسسين مصرياً ، فقد يكون جميعهم من الأجانب ما لم يشترط القانون خلاف ذلك بالنسبة لبعض أنواع الشركات .
    Ûالمركز القانونى لشركة المساهمة تحت التأسيس :
    قد يبرم المؤسسون ، فى مرحلة تأسيس الشركة وقبل نشوئها أو اكتسابها الشخصية المعنوية ، عقودا وتصرفات قانونية مختلفة لازمة لتأسيس الشركة وبدء نشاطها ، من ذلك شراء المقر أو تأجيره ، وإبرام عقود لشراء معدات وآلات لازمة للقيام بعمليات التصنيع التى ستقوم بها الشركة أو عقود ترخيص باستخدام التكنولوجيا ، كما يتعاقد المؤسسون مع البنوك على تلقى الاكتتابات ، وكذلك تكليف عدد من المكاتب الاستشارية المتخصصة للقيام بدراسات الجدوى .
    والمؤسسون حينما يبرمون مثل هذه العقود فإنما يبرمونها باسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها ، ويثور تساؤل قانونى حول مدى نفاذ هذه العقود والتصرفات فى مواجهة الشركة بعد تأسيسها .
    وتنص المادة 13 من القانون رقم 159 لسنة 1981 فى هذا الصدد على أن تسرى العقود والتصرفات التى أجراها المؤسسون باسم الشركة تحت التأسيس فى حق الشركة بعد تأسيسها متى كانت ضرورية لتأسيس الشركة .
    ومؤدى ذلك النص أن آثار التصرفات القانونية التى يبرمها المؤسسون باسم الشركة فى مرحلة التأسيس تنتقل مباشرة إلى الذمة المالية للشركة دون المؤسسين ، فالشركة المساهمة فى فترة التأسيس تعتبر ممثلة بالمؤسسين .
    فمؤدى هذا النص أن للشركة تحت التأسيس شخصية معنوية بالقدر اللازم للتأسيس ، وهذه الشخصية ليست كاملة بل هى « شخصية فى طور التكوين كشخصية الجنين قبل ميلاده » .
    ولا تكتسب الشركة هذه الشخصية المعنوية المحدودة إلا بتوافر شروط ثلاث : الأول : أن تتم كافة التصرفات والعقود المبرمة باسم الشركة تحت التأسيس ولحسابها . أما الشرط الثانى فهو أن تكون هذه العقود والتصرفات ضرورية لأعمال التأسيس . أما الشرط الثالث فهو شرط بديهى مؤداه أن تكون الشركة قد تأسست تأسيسا صحيحا . ولذلك فإنه إذا أخفق المؤسسون فى إتمام إجراءات التأسيس اعتبرت هذه الشخصية المعنوية كأن لم تكن ، والتزم المؤسسون بصفتهم الشخصية على نحو التضامن بكافة العقود التى قاموا بها فى فترة التأسيس . ولذا فإنه من الناحية العملية يكون من الأفضل للمؤسسين أن يتعاقدوا مع الغير تحت شرط واقف هو التأسيس النهائى للشركة .
    وإذا كانت التصرفات التى يبرمها المؤسسون غير ضرورية لتأسيس الشركة ، فلا تسرى هذه التصرفات فى حق الشركة بعد التأسيس ما لم يعتمد هذه التصرفات مجلس إدارة الشركة إذا كان أعضاؤها جميعا لا صلة لهم بمن أجرى هذه التصرفات من المؤسسين أو لم تكن لهم مصلحة فى التصرف ، أو بقرار من الجمعية العامة للشركة فى اجتماع لا يكون فيه للمؤسسين ذوى المصلحة أصوات معدودة (مادة 13 من القانون) ويسرى ذات الحكم فى شأن أى تصرف يتم بين الشركة تحت التأسيس ومؤسسيها .
    وجدير بالذكر أن مشروع قانون الشركات الموحد قد أخذ بذات الأحكام السابقة فى المادتين (19) و(20) منه .
    ثانياً : إجراءات التأسيس :
    كان الوضع قبل إصدار القانون رقم 3 لسنة 1998 المعدل لقانون 159 لسنة 1981 يتطلب لإنشاء شركة المساهمة من المؤسسين القيام بالعديد من الإجراءات المعقدة والحصول على الموافقات المسبقة التى قد تستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى أسابيع عديدة على أحسن تقدير .
    وبات واضحا أن هذه الطريقة التقليدية لم تعد تستجيب لدواعى التطور الصناعى والتجارى ، واحتياجات الاستثمار ، ولا تتلاءم مع مقتضيات التطوير الاقتصادى، وذلك كله دون إخلال بما للدولة من حق الرقابة على نوعية الاستثمار والمستثمرين .
    لذلك ، وتلبية لاحتياجات تشجيع الاستثمار الوطنى والأجنبى ، قام المشرع بإصدار القانون رقم 3 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، آخذا بالنظرية الحديثة فى التأسيس والمعروفة بطريقة التأسيس الفورى . وبالرغم من الأخذ بفكرة التأسيس الفورى إلا أن تمام عملية التأسيس واكتساب الشركة لشخصيتها المعنوية وإقرار تصرفات المؤسسين يقتضى اكمال عدد من التصرفات والإجراءات مثل الاكتتاب فى رأس المال ودعوة الجمعية العمومية التأسيسية ومباشرة إجراءات الشهر والنشر .
    Ûالتأسيس الفورى لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق والمستندات اللازمة للتأسيس :
    طبقا للقانون رقم 3 لسنة 1998 ، وقرار وزير الاقتصاد رقم 25 لسنة 1998 ، فإن تأسيس شركة المساهمة ذات الاكتتاب المغلق يتم فور قيام المؤسسين أو من ينوب عنهم بإخطار مصلحة الشركات بوزارة الاقتصاد بإنشاء الشركة وذلك على النماذج المعدة لذلك ، وبشرط أن يكون ذلك الإخطار مصحوبا بالمستندات الآتية:
    أولاً : العقد الابتدائى ونظام الشركة :
    يبرم المؤسسون فيما بينهم عقدا يسمى بالعقد الابتدائى ، وهو فى حقيقته اتفاقا نهائيا ملزما لأطرافه يتضمن الاتفاق على اسم الشركة ، والغرض منها ، ومركزها ، والمدة المحددة لها ، وقيمة رأس مالها المصدر والمرخص به ، وقيمة كل سهم ، وما أدى منه ونوعه . كما يتضمن عجز العقد بندا ينص على التزام المؤسسين بإتمام كافة الإجراءات اللازمة للتأسيس . وهذا العقد نموذجى فى مجمله ولا يجوز أن يتضمن أية شروط تعفى المؤسسين أو بعضهم من المسئولية الناجمة عن تأسيس الشركة . وقد أخذ بذات الحكم مشروع قانون الشركات الموحد فى المادة (5) منه .
    كما يلتزم المؤسسون بتحرير النظام الأساسى للشركة ، وهو يتناول كافة التفاصيل المتعلقة بنشاط الشركة وإدارتها ونظامها المالى بعد التأسيس على وجه التفصيل . فإلى جانب البيانات الواردة بالعقد الابتدائى يتناول النظام الأحكام الخاصة بمجلس الإدارة مثل انعقاده وإجراءات التصويت وكيفية تعيين وعزل الأعضاء ومسئولياتهم، وكذلك الأحكام الخاصة بالجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية ، وميزانية الشركة وغير ذلك من التفاصيل .

    وتجدر الإشارة إلى أن نظام الشركة لا يعدو إلا أن يكون مجرد مشروع يعده ويوقعه المؤسسون ، وتبقى لهذا النظام صيغة المشروع إلى أن تصادق عليه الجمعية التأسيسية سواء أكان ذلك بإدخال تغييرات أو عدم إدخالها عليه . ويلزم أن تكون التوقيعات على العقد والنظام مصدقا عليها .
    ثانياً : تقديم شهادة من أحد البنوك المرخص لها بذلك تفيد تمام الاكتتاب فى جميع أسهم الشركة ، وأن القيمة الواجب سدادها على الأقل من الأسهم قد تم أداؤها ووضعت تحت تصرف الشركة . وكما سنرى ، فإنه يلزم سداد 10% على الأقل من رأس المال المصدر عند الاكتتاب . ولا يجوز التصرف أو التعامل على الجزء الذى تم أداؤه من رأس المال إلى أن يتم اكتساب الشركة لشخصيتها الاعتبارية طبقا للقانون .
    ثالثاً : إيصال سداد رسم بواقع واحد فى الألف من رأس مال الشركة المصدر وذلك بحد أدنى مقداره مائة جنيه وحد أقصى مقداره ألف جنيه .
    وبالإضافة إلى المستندات السابقة ، يلتزم المؤسسون بتقديم الموافقة المسبقة من مجلس الوزراء على تأسيس الشركة إذا كان غرضها أو من بين أغراضها العمل فى مجال نشاط الأقمار الصناعية أو إصدار الصحف أو أنظمة الاستشعار عن بعد أو أى نشاط يتناول غرضا أو عملا من الأغراض أو الأعمال المنصوص عليها فى قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة .
    ويلتزم المؤسسون كذلك بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بالرغبة فى إصدار أسهم الشركة وذلك سواء أكانت أسهم الشركة مطروحة للاكتتاب العام أو الاكتتاب المغلق .
    وإذا كانت أسهم الشركة جميعها أو جزء منها مطروح للاكتتاب العام ، فإنه يلزم اعتماد نشرة الاكتتاب من الهيئة العامة لسوق المال ، ونشرها طبقا للإجراءات الواردة بالقانون 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية .
    ومتى قام المؤسسون بتقديم المستندات المنصوص عليها فى القانون رقم 3 لسنة 1998 التزمت مصلحة الشركات – بعد مراجعتها والتحقق من استيفائها للشروط – أن تؤشر على أصل العقد والنظام المقدمين إليها بما يفيد تسلمها الإخطار بإنشاء الشركة ومرفقاته ، وتعطى مقدم الإخطار شهادة مؤرخة تفيد تسلمها الإخطار والمستندات المرفقة به ، وتعتبر الشركة قد أنشئت من تاريخ إخطار مصلحة الشركات بذلك .
    فإذا تم الإخطار على النحو السابق ولم تعترض مصلحة الشركات خلال عشرة أيام فإن على المؤسسين تقديم الشهادة الصادرة من المصلحة لمكتب السجل التجارى بعد مضى العشرة أيام المذكورة لقيد الشركة فى السجل التجارى دون حاجة لأى شرط أو إجراء آخر ودون حاجة للحصول على أية موافقات حكومية ، ولذا يطلق على نظام التأسيس الفورى ، كذلك ، نظام التأسيس بطريق الإخطار .
    هذا ، وقد احتفظ مشروع قانون الشركات الموحد بقواعد التأسيس الفورى مع إضافته لحكم مستحدث مؤداه أنه لا يجوز بعد اكتساب الشركة للشخصية الاعتبارية الطعن ببطلان الشركة بسبب يتعلق بإجراءات التأسيس (مادة 11 من المشروع) . ونرى أن هذا الحكم قد جانبه الصواب ويخالف صحيح القواعد القانونية المستقرة ، وكان الأولى بالمشروع ترك هذه المسألة للقواعد العامة .
    وإذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة اشهر من تاريخ الإخطار بإنشائها ، جاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين . كما يكون للمكتتب أن يرجع على المؤسسين على سبيل التضامن بالتعويض عند الاقتضاء . ويجوز لكل من اكتتب أن يطلب استرداد قيمة ما اكتتب به فى رأس مال الشركة تحت التأسيس إذا مضت سنة على تاريخ الاكتتاب دون البدء فى إجراءات التأسيس .
    Ûإجراءات الشهر واكتساب الشركة للشخصية المعنوية :
    متى تمت إجراءات التأسيس ، وسواء كانت الشركة ذات اكتتاب مغلق أو اكتتاب عام ، فإنه يجب شهر العقد الابتدائى والنظام الأساسى للشركة فى السجل التجارى وفقا للقواعد الواردة بقانون السجل التجارى ولائحته التنفيذية . ولا تكتسب الشركة الشخصية المعنوية إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها بالسجل التجارى .
    وقد أحال القانون على اللائحة التنفيذية فى تنظيم إجراءات نشر عقد الشركة ونظامها والقرار الوزارى بالموافقة على التأسيس وذلك سواء بالوقائع المصرية أو النشرة الخاصة التى تصدر لهذا الغرض ، أو بغير ذلك من الطرق ، ويكون النشر فى جميع الأحوال على نفقة الشركة .
    ثالثاً : رأس المال :
    يتكون رأس مال الشركة من مجموع الحصص المقدمة من الشركاء ، أى المبلغ الاجمالى للأسهم ، كما يمتد مفهوم رأس المال ليشمل الأشياء المكتسبة بواسطة هذه الحصص للقيام بأعمال الشركة . ويتضح من ذلك التعريف أهمية رأس المال حيث يشكل الضمان الوحيد لدائنى الشركة ، وسوف نعرض فى هذا الفصل لتكوين رأس المال والاكتتاب فيه .
    Ûتكوين رأس المال :
    نظرا لأهمية رأس المال ، فقد استلزم المشرع وضع حد أدنى لرأس مال شركات المساهمة . وقد ترك القانون رقم 159 لسنة 1981 تحديد الحد الأدنى لرأس المال المُصدر لللائحة التنفيذية وذلك لتسهيل تقرير زيادة رأس المال بقرار وزارى ليعكس التغيرات الاقتصادية ، كما أجاز القانون النص على حد أدنى خاصة بالنسبة لبعض أنواع الشركات .
    وقد أخذ القانون رقم 159 لسنة 1981 عن القانونين الانجليزى والأمريكى بفكرة التفرقة بين رأس المال المصدر Issued Capital ورأس المال المرخص به Authorized Capital .
    Ûرأس المال المصدر ورأس المال المرخص به :
    رأس المال المصدر هو رأس المال الذى تبدأ به الشركة أعمالها وينص عليه فى نظامها الأساسى ، ويجب أن يتم الاكتتاب بالكامل فى رأس المال المصدر ، ولا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس المال المصدر عن مائتين وخمسون ألف جنيه بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب المغلق ، ولا يقل عن مليون جنيه بالنسبة للشركات ذات الاكتتاب العام . ويستلزم زيادة رأس المال المصدر أو تخفيضه فى الحدود القانونية تعديل النظام الأساسى للشركة .
    وكما أشرنا ، فإنه يلزم الاكتتاب فى رأس المال المصدر بالكامل ، ولكن لا يلزم أن يتم سداد رأس المال المصدر بالكامل عند الاكتتاب وإنما يلتزم كل مكتتب بأداء 10% على الأقل من القيمة الأسمية للاسهم النقدية عند الاكتتاب ، تزاد إلى 25% خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيس الشركة ، على أن يسدد باقى هذه القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة .
    ولا يجوز زيادة رأس المال المصدر قبل سداده بالكامل إلا بتوافر الشروط الآتية : الشرط الأول : صدور قرار من الجمعية العامة غير العادية بذلك ، أما الشرط الثانى ، فهو أن يؤدى المكتتبون فى الزيادة ما لا يقل عن النسبة التى تقرر أداؤها من رأس المال المصدر قبل زيادته ، وأن يؤدوا باقى القيمة فى ذات المواعيد التى تتقرر للوفاء بباقى قيمة رأس المال المصدر .
    وبالإضافة إلى رأس المال المصدر ، يكون للشركة رأس مال مرخص به ، وتتم زيادة رأس المال المرخص به بقرار من مجلس الإدارة ، وهو الأمر الذى يعطى مرونة للشركة .
    ولا يجوز أن يزيد رأس المال المرخص به عن عشرة أمثال رأس المال المصدر ، والحكمة التشريعية من ذلك هو تفادى مغالاة بعض الشركات فى تحديد رأس المال المرخص به مما قد يعطى انطباعاً خاطئاً عن ملاءة الشركة المالية ووضعها الاقتصادى . ولا يشترط أن يكون رأس المال المرخص به مكتتباً فيه بالكامل ، وذلك على عكس رأس المال المصدر.
    وفى حالة صدور قرار بزيادة رأس المال المصدر تعين أن تتم الزيادة فعلاً خلال السنوات الثلاث التالية لصدور القرار المرخص بالزيادة أو خلال مدة سداد رأس المال المصدر قبل زيادته أيهما أطول ، وإلا صار القرار المرخص بالزيادة لاغياً .
    وقد أخذ مشروع قانون الشركات الموحد بالأحكام السابقة دون اى تعديل عليها.
    Ûالاكتتاب فى رأس المال :
    تعريف الاكتتاب وطبيعته القانونية :
    يمكن تعريف الاكتتاب بأنه تصرف قانونى يلتزم بمقتضاه المكتتب بتقديم حصة فى رأس مال الشركة تتمثل فى عدد معين من الأسهم .
    وطبقا للرأى الغالب فى الفقه ، فإن الاكتتاب على هذا النحو هو عبارة عن عقد تبادلى ، طرفاه المؤسسون من ناحية ، والمكتتبون من ناحية أخرى . ويولد هذا العقد التزامات على عاتق طرفيه ، فالمؤسسون يلتزمون بإتمام إجراءات التأسيس ، وهم ملتزمون فى ذلك باتباع عناية الرجل الحريص ، كما يلتزمون بإعطاء المكتتب عددا من الأسهم بنسبة ما اكتتب فيه . ويلتزم المكتتب ، من ناحية أخرى ، بشراء الأسهم التى اكتتب فيها ، ويلتزم بسداد قيمتها فى الموعد المتفق عليه ، كما يلتزم بقبول نظام الشركة .
    ويرى جانب من الفقه أن الاكتتاب فى أسهم شركات المساهمة قد يكون عملا مدنيا أو تجاريا بحسب الغرض منه ، فإذا كان الغرض من الاكتتاب مجرد توظيف المال فى أوجه الاستغلال التى أنشئت الشركة لتمارسها كانت عملية الاكتتاب عملية مدنية ولو كان المقصود منه إنشاء شركة مساهمة تجارية ، ومع ذلك إذا كان الهدف من الاكتتاب مجرد الرغبة فى تحقيق فروق الأسعار عن طريق بيع الأسهم التى تم الاكتتاب فيها عندما تسنح الفرصة لذلك ، فإن الاكتتاب يكون فى هذه الحالة عملا تجاريا .
    ويذهب الرأى الغالب فى الفقه والقضاء الفرنسى إلى اعتبار الاكتتاب عملا تجاريا بالاستناد إلى أن شركات المساهمة شركات تجارية شكلية . ونرى أن هذا الرأى هو الأولى بالاتباع فى ظل القانون المصرى بعد أخذه بالمعيار الشكلى وفقاً للمادة (10) من التقنين التجارى الجديد ، ولا يمكن التسليم بصحة الرأى الأول فى مصر إذ أن شركات المساهمة بمجرد شكلها تعد تجارية دون اعتداد بطبيعة نشاطها .
    Ûطرق الاكتتاب :
    الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام :
    يتم الاكتتاب بأحد طريقين ، أما الطريق الأول فهو الاكتتاب المغلق ، وأما الطريق الثانى فهو الاكتتاب العام .
    ويقصد بالاكتتاب المغلق ذلك الذى يحصل من المؤسسين وحدهم أو الذى يحصل من المؤسسين بالإضافة إلى أشخاص معينين بذاتهم من المكتتبين ، أما الاكتتاب العام فهو الذى يحصل عن طريق عرض رأس المال أو جزء منه على الجمهور ليكتتب فيه . ويطلق على الاكتتاب العام كذلك اصطلاح التأسيس المتتابع وذلك نسبة إلى أنه يعتمد على عدة إجراءات متتابعة على عكس التأسيس الفورى ، أو التأسيس بطريق الإيداع .
    الشروط الموضوعية لصحة الاكتتاب :
    ويشترط لصحة الاكتتاب بنوعيه – أى الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام – من الناحية الموضوعية ، عدد من الشروط ، يمكن إجمالها فيما يلى :
    (1) يجب ألا يقل عدد الشركاء المكتتبين فى أسهم الشركة عن ثلاثة ،(2) وإلا كانت هذه الشركة باطلة وعديمة الأثر . وكما سلفت الإشارة فإن هذا الشرط هو شرط للتكوين والاستمرار ،(3) فلا يجوز أن ينزل عدد المساهمين فى أية مرحلة من مراحل حياة الشركة عن هذا العدد . وتنقضى الشركة بقوة القانون إذا قل عدد المساهمين عن ثلاثة واستمر هذا النقص لمدة تزيد عن ستة أشهر ،(4) وتكون مسئولية الشركاء الباقين خلال هذه المدة مسئولية تضامنية عن كافة ديون الشركة . وقد أخذ مشروع قانون الشركات الموحد بذات الحكم فى المادة (4) منه .
    ولا يوجد حد أقصى لعدد المكتتبين ، فوضع حد أقصى ينافى ويناقض الهدف من هذا النوع من الشركات ، وهذا اختلاف جوهرى بين شركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة التى لا يجوز أن يزيد عدد المساهمين فيها عن خمسين شريكاً .
    (5) يجب أن يكون رضاء المكتتب صحيحا خالياً من العيوب ،(6) وهذا شرط بديهى يتفق مع القواعد العامة التى سبق أن شرحناها تفصيلا . فمن شأن التدليس أو الغلط فى صفة جوهرية أن يجعل الاكتتاب قابلا للإبطال ،(7) إلا أن بطلان الاكتتاب هنا لا يؤدى بالضرورة إلى بطلان الشركة فى الأحوال التى يمكن فيها استبدال المكتتب بمكتتب آخر.
    (Cool يجب أن يكون الاكتتاب كاملا ،(9) فيلزم أن يتم الاكتتاب فى كل رأس مال الشركة ،(10) وذلك تحقيقا للغرض الذى أنشئت من أجله الشركة ،(11) وضمانا لمصالح الدائنين الذين لا ضمان لهم إلا رأس المال .
    وعلى ذلك ، فإنه لا يجوز طرح جزء من رأس المال للاكتتاب دون باقى رأس المال ، فلا يجوز أن يتم الاكتتاب على عدة مراحل . وينطبق ذلك على الاكتتاب فى رأس مال شركة جديدة أو الاكتتاب فى زيادة رأس المال.

    ويترتب على وجوب تغطية رأس المال بالكامل كشرط لتكوين الشركة – وهو شرط مقرر لمصلحة المساهمين – أن التزام المكتتب باكتتابه معلق على شرط ضمنى هو تغطية رأس مال الشركة كاملا بحيث إذا لم يتحقق هذا الشرط يزول التزام المكتتب ويعتبر كأنه لم يكن . كما يجب أن تكون الأسهم العينية قد تم الوفاء بكامل قيمتها .
    (12) يجب أن يكون الاكتتاب جديا ،(13) ويعد هذا الحكم تطبيقا للقواعد العامة ،(14) فإذا كان الاكتتاب صوريا غير حقيقى فإنه يكون باطلا غير مرتباً لآثاره القانونية .
    (15) يجب أن يكون الاكتتاب باتا ومنجزا ،(16) فلا يجوز أن يكون الاكتتاب معلقا على شرط سواء أكان شرطا واقفا أم شرطا فاسخا ،(17) كما لا يجوز أن يكون الاكتتاب مضافا إلى أجل . ففى كل هذه الأحوال يبطل الشرط أو الأجل ويعد الاكتتاب صحيحاً باتا ومنجزا .
    Ûالشروط الشكلية اللازمة لصحة الاكتتاب :
    الاكتتاب المغلق لا يخضع لشروط شكلية :
    كقاعدة عامة ، لا يخضع الاكتتاب المغلق لشروط شكلية معينة ، ومع ذلك يلتزم المؤسسون بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بنيتهم فى إصدار الأسهم . وينطبق هذا الشرط على الشركات ذات الاكتتاب المغلق والاكتتاب العام على حد سواء .
    ويجب أن يتضمن الإخطار البيانات والمستندات التالية : عقد الشركة ، ونظامها الأساسى ، والإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة للهيئة ، وإجمالى عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للاكتتاب العام ، ومصاريف الإصدار فى حالة تقريرها وكيفية حسابها . كما يجب على الشركة إخطار الهيئة بتمام إجراءات الإصدار خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إتمامها أو من تاريخ القيد فى السجل التجارى (مادة 7 من اللائحة التنفيذية لسوق المال) .
    وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد قد اكتفى فى شأن الشركات ذات الاكتتاب المغلق بالزام المؤسسين بإخطار الهيئة العامة لسوق المال بنية الشركة فى إصدار أسهم دون إرفاق أية مستندات ، ويجب أن يتم هذا الإخطار قبل الإصدار بأسبوع على الأقل ، ويتم الإخطار على النموذج الذى يصدر به قرار من وزير الاقتصاد (مادة 27 من المشروع) .

    Ûالشروط الشكلية لصحة الاكتتاب العام :
    ويمكننا الآن أن نجمل الشروط الشكلية الخاصة بالاكتتاب العام فيما يلى :
    يجب أن يتم الاكتتاب العام عن طريق أحد البنوك المرخص لها بقرار من الوزير المختص بتلقى الاكتتاب ، أو عن طريق الشركات التى تنشأ لهذا الغرض ، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية بعد موافقة الهيئة العامة لسوق المال .
    ويثور التساؤل عن التكييف القانونى لدور البنك أو الشركة التى يتم عن طريقها الاكتتاب العام .
    وفى واقع الأمر فإن الشركة أو البنك المذكور يعد مجرد وسيط يعرض الأسهم المطروحة على الجمهور مقابل عمولة تضاف إلى مصروفات التأسيس وتتحملها ميزانية الشركة . ولكن البنك أو الشركة (مثل شركات ضمان الاكتتاب) قد تضمن الاكتتاب فى رأس المال بأكمله بحيث يكتتب البنك أو الشركة فى الأسهم التى لا يكتتب فيها الجمهور خلال مدة الاكتتاب ، وللبنك أو شركة ضمان الاكتتاب أن تعيد طرح ما اكتتب فيه للجمهور دون التقيد بإجراءات وقيود تداول الأسهم (Underwriting) .
    يجب أن تتم دعوة الجمهور إلى الاكتتاب بناء على نشرة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين ، وتسمى هذه النشرة بنشرة الاكتتاب (Offering Circular) ، ويكون الهدف منها إعلام الجمهور بشروط وأحكام الاكتتاب .
    ويجب أن تتضمن نشرة الاكتتاب العام البيانات الآتية :
    غرض الشركة ومدتها ، ورأس مال الشركة المصدر والمدفوع ، ومواصفات الأسهم المطروحة ومميزاتها وشروط طرحها ، وأسماء المؤسسين ومقدار مساهمة كل منهم وبيان الحصص العينية إن وجدت ، وخطة الشركة فى استخدام الأموال المتحصلة من الاكتتاب فى الأسهم المطروحة وتوقعاتها بالنسبة لاستخدام نتائج الأموال ، وأماكن الحصول على نشرة الاكتتاب المعتمدة من الهيئة ، وأية بيانات تحددها اللائحة التنفيذية .
    وبالإضافة إلى هذه البيانات السابقة التى تحددها المادة 53 من قانون سوق المال لسنة 1992 ، تستلزم المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون توافر البيانات التالية : اسم الشركة وشكلها القانونى وغرضها ، وتاريخ العقد الابتدائى ، والقيمة الاسمية للسهم وعدد الأسهم وأنواعها وخصائص كل منها والحقوق المتعلقة بها سواء بالنسبة إلى توزيع الأرباح أو عند التصفية ، والمدة التى يتعين على المؤسسين التقدم فيها بطلب الترخيص بتأسيس الشركة ، وبيان ما إذا كانت هناك حصة تأسيس وما قدم للشركة فى مقابلها ونصيبها المقرر فى الأرباح وإذا كان الاكتتاب العام عن جزء فى رأس المال يبين كيفية الاكتتاب فى باقى رأس المال ، وتاريخ بدء الاكتتاب والجهة التى سيتم الاكتتاب بواسطتها أو التاريخ المحدد لقفل الاكتتاب ، وتاريخ ورقم اعتماد الهيئة للنشرة ، والمبلغ المطلوب دفعه عند الاكتتاب ، وأسماء مراقبى حسابات الشركة وعناوينهم ، وبيان تقريبى مفصل بعناصر مصروفات التأسيس ، وبيان العقود ومضمونها التى يكون المؤسسون قد أبرموها خلال الخمس سنوات السابقة على الاكتتاب ويزمعون تحويلها إلى الشركة بعد تأسيسها .
    وللهيئة أن تعترض خلال أسبوعين من تاريخ تقديم نشرة الاكتتاب إليها على عدم كفاية أو دقة البيانات الواردة بها ، وللهيئة أن تكلف المؤسسين باستكمال البيانات المشار إليها أو بتصحيحها أو تقديم أية بيانات أو توضيحات تكميلية أو أوراق أو مستندات إضافية .
    وبعد اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب ، يلزم نشر موجز لها فى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية ، قبل بدء الاكتتاب بخمسة عشر يوما على الأقل ، أو خلال عشرة أيام من تاريخ اعتماد تعديل النشرة حسب الأحوال .
    ولا يخلى اعتماد الهيئة لنشرة الاكتتاب مسئولية المؤسسين قبل الغير عن أية معلومات غير صحيحة تتضمنها نشرة الاكتتاب .
    Ûمدة الاكتتاب :
    يجب أن يظل الاكتتاب مفتوحا مدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تجاوز شهرين اعتبارا من التاريخ المحدد لفتح باب الاكتتاب ، وإذا لم يكتتب بكل رأس المال فى المدة المذكورة جاز – بإذن من رئيس الهيئة العامة لسوق المال – مد فترة الاكتتاب لمدة لا تزيد عن شهرين آخرين . ويجوز قفل باب الاكتتاب قبل الموعد المحدد بمجرد تغطية قيمة الأسهم المطروحة ومضى الحد الأدنى للمدة التى يظل الاكتتاب مفتوحا فيها .
    وإذا لم يكتتب فى رأس المال المصدر جميعه خلال مدة الاكتتاب المشار إليها بالفقرة السابقة ، فإنه لا يجوز الاستمرار فى إجراءات تأسيس الشركة ، ويكون لكل مكتتب استرداد قيمة ما اكتتب به .
    أما إذا جاوز مجموع الاكتتابات عدد الأسهم المطروحة ، فحينئذ يتم تخفيض عدد من الأسهم لكل مكتتب على أساس نسبة عدد الأسهم المطروحة إلى عدد الأسهم المكتتب فيها ، ما لم يحدد النظام الأساسى للشركة كيفية أخرى للتوزيع .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ماهية شركة المساهمة وتأسيسها Empty رد: ماهية شركة المساهمة وتأسيسها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أبريل 26, 2014 2:05 am

    الوفاء بقيمة الأسهم :
    لا يكفى أن يتم الاكتتاب فى رأس المال ، بل يلزم الوفاء بقيمة الأسهم المكتتب فيها ، ويجب أن يسدد 10% على الأقل من قيمة الأسهم النقدية والاسمية عند الاكتتاب ، على أن يتم استكمال هذه النسبة إلى الربع خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التأسيس ، وفى جميع الأحوال يجب أن تسدد باقى القيمة خلال مدة لا تزيد على خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة . ويجوز أن يشترط نظام الشركة الوفاء بقيمة الأسهم كلها مقدما . وتجدر الإشارة إلى أنه يجب الوفاء بكامل القيمة النقدية للأسهم لحاملها عند الاكتتاب . وكذلك بالنسبة للأسهم العينية – أى الأسهم التى تعطى مقابل تقديم حصة عينية – فإنه يلزم أن يتم الوفاء بقيمتها كاملة عند الاكتتاب .
    والوفاء بقيمة الأسهم النقدية سواء أكانت أسهم اسمية أو أسهم لحاملها يجب أن يكون بالنقود ، أو بمقتضى شيك لأنه أداة وفاء كالنقود . ولكن لا يجوز الوفاء بمقابل كتقديم منقول أو عقار ، كما لا يجوز الوفاء بطريق المقاصة ما بين ما يكون للمكتب من دين على أحد المؤسسين ومقدار قيمة المبلغ الواجب أداؤه .
    ويجب على المؤسسين إيداع قيمة الأسهم المستحقة لحساب الشركة تحت التأسيس فى أحد البنوك المرخص لها بذلك بقرار من الوزير المختص ، ولا يجوز السحب منها إلا بعد مضى خمسة عشر يوما من قيدها فى السجل التجارى .
    Ûتقويم الحصص العينية :
    يجب تقدير الحصة العينية تقديرا صحيحا سواء كانت هذه الحصة مالا معنويا (مثل براءة اختراع) أو مالا ماديا عقارا كان أم منقولا . والتقدير الصحيح لقيمة الحصة العينية أمر لازم لحماية مصالح أصحاب الأسهم النقدية والغير خشية من المغالاة فى تقويم هذه الحصص .
    وقد وضع المشرع إجراءات محددة لضمان صحة التقدير فألزم المؤسسين بأن يطلبوا من الجهة المختصة تقدير قيمة الحصة العينية ولكل ذى شأن التظلم من التقدير خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإخطار ، ولا يجوز إصدار أسهم مقابل حصة عينية إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه .
    رابعاً : الجمعية العمومية التأسيسية :
    Ûانعقاد الجمعية :
    بعد أن يتم الاكتتاب فى رأس مال الشركة ، يدعو المؤسسون – أو وكيلهم – المكتتبين للجمعية العامة التأسيسية . ويجب أن تتم الدعوة فى خلال شهر من قفل باب الاكتتاب أو تقديم تقرير بتقييم الحصة العينية أيهما أقرب . ويكون لأى مساهم أيا كان عدد أسهمه الحق فى الحضور .
    ويشترط لصحة نصاب الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل نصف رأس المال المصدر على الأقل ، وإذا لم يتوافر هذا النصاب فى الاجتماع الأول وجب توجيه الدعوى إلى اجتماع ثان خلال خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال المصدر على الأقل .
    وتصدر قرارات الجمعية التأسيسية بأغلبية الأصوات المقررة لأسهم الحاضرين ما لم يتطلب القانون أغلبية خاصة .
    Ûاختصاصات الجمعية التأسيسية :
    تختص الجمعية التأسيسية وفقاً لأحكام قانون الشركات بما يلى :
    إقرار تقويم الحصة العينية .
    إقرار ما تم من عمليات وتصرفات ومصروفات أثناء إجراءات التأسيس .
    الموافقة على النظام الأساسى للشركة . ونرى أنه إذا ارتأت الجمعية التأسيسية تعديل النظام الأساسى فإن لها الحق فى إجراء هذا التعديل ، ولكن وفقاً للإجراءات ونسبة التصويت الخاصة بالجمعية العامة غير العادية .
    المصادقة على اختيار مجلس الإدارة الأول وتعيين مراقب الحسابات .
    خامساً : جزاء الإخلال بقواعد التأسيس:
    Ûالبطلان :
    كما سلفت الإشارة ، فإنه طبقا للمادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981 المعدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 ، تشهر الشركة وتكتسب الشخصية الاعتبارية بعد مضى خمسة عشر يوما من تاريخ قيدها فى السجل التجارى .
    فالشركة تنشأ تلقائيا بمجرد قيام المؤسسين بإخطار مصلحة الشركات بذلك ، بعد إرفاق الإخطار بالمستندات المشار إليها بالمادة 17 من القانون رقم 159 لسنة 1981 معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998 .

    وللجهة الإدارية المختصة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها بإنشاء الشركة أن تعترض على قيامها مع إرسال صورة من اعتراضها إلى السجل التجارى للتأشير به على بيانات قيد الشركة ، ويجب أن يكون الاعتراض مسببا وأن يتضمن ما يلزم اتخاذه من إجراءات لإزالة أسباب الاعتراض .
    وقد حصر القانون الأسباب التى يجوز لجهة الإدارة بمقتضاها الاعتراض على قيام الشركة فيما يلى :
    مخالفة العقد الابتدائى أو عقد التأسيس أو نظام الشركة للبيانات الإلزامية الواردة بالنموذج أو تضمنه أمورا مخالفة للقانون ، كما لو نص النظام على صلاحية انعقاد مجلس الإدارة حتى ولو لم يتوفر النصاب القانونى ، أو نص النظام على رأس مال مصدر للشركة يقل عن الحد الأدنى الذى يتطلبه القانون .
    إذا كان غرض الشركة مخالفاً للقانون أو النظام العام .
    ج- إذا كان أحد المؤسسين لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة للتأسيس .
    ومؤدى هذا النص أن مضى عشرة أيام على إخطار مصلحة الشركات بإنشاء الشركة دون اعتراض الأخيرة من شأنه أنه لا يجوز للجهة الإدارية بعد ذلك الاعتراض على إنشاء الشركة كجزاء لمخالفة قواعد التأسيس.
    ونرى أن ذلك النص لا يمنع الغير ، بما فى ذلك المؤسسين ، من الطعن ببطلان الشركة لأى سبب من أسباب البطلان طبقاً للقواعد العامة ، كما لو كان غرض الشركة مخالفا للنظام العام حتى ولو كان ذلك بعد فوات العشرة أيام المشار إليها فى المادة 18 وبعد شهر الشركة وقيدها فى السجل التجارى . ويدعم وجهة النظر هذه قيام المشرع بمقتضى القانون رقم 3 لسنة 1998 بإلغاء المادة 23 من القانون رقم 159 لسنة 1981 والتى كانت تنص على أنه : « لا يجوز بعد شهر عقد الشركة والنظام فى السجل التجارى الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس » .
    وعلى ذلك فإن الوضع القانونى الحالى هو أن قيد الشركة فى السجل التجارى ليس من شأنه تطهير الشركة ، ولا يحول دون الحكم بالبطلان كجزاء على مخالفة قواعد التأسيس أخذا فى الاعتبار حرمان الجهة الإدارية من الاعتراض بمضى المدة المشار إليها فى المادة 18 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
    ولا شك أن هذا التفسير يتفق مع صحيح القانون ويحقق الرقابة القضائية اللاحقة على التأسيس نظراً لعدم كفاية الرقابة الإدارية السابقة ، والقول بغير ذلك يهدر الرقابة الإدارية السابقة والرقابة القضائية اللاحقة على حد سواء .
    وكان الأجدر بالمشرع النص على تقصير مدة تقادم دعوى البطلان حتى لا تظل الشركة فترة طويلة فى حالة من القلق تضر بسيرها ونشاطها .
    وإذا اعترضت الجهة الإدارية خلال الموعد القانونى على تأسيس الشركة ، فإنه على الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه أو أن تتظلم منه إلى وزير الاقتصاد ، وإلا وجب على الجهة الإدارية المختصة إصدار قرار بشطب قيد الشركة من السجل التجارى (المادة 19 من القانون 159 لسنة 1981 معدلة بالقانون رقم 3 لسنة 1998) .
    ويعتبر فوات خمسة عشر يوما على تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبول له تزول معه آثار الاعتراض.
    وفى حالة رفض تظلم الشركة تخطر بذلك بالبريد المسجل لإزالة أسباب الاعتراض ، فإذا لم تزلها خلال عشرة أيام من تاريخ إخطارها برفض التظلم أصدرت الجهة الإدارية المختصة قرارا بشطب قيد الشركة من السجل التجارى .
    وفى جميع الأحوال تزول الشخصية الاعتبارية وتنقضى الشركة من تاريخ صدور قرار الشطب . وبطبيعة الحال يكون الطعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى طبقا لقواعد الطعن فى القرارات الإدارية .
    Ûالمسئولية المدنية والجنائية للمؤسسين :
    يسأل المؤسسون قبل الشركة وقبل كل مساهم فيها أو أى دائن لها عن أى خطأ فى التأسيس طبقا للقواعد العامة . وتكون مسئوليتهم بالتضامن فيما بينهم . ولا يجوز أن يتضمن العقد الابتدائى للشركة أية إعفاءات من مسئولية المؤسسين أو تحديداً لها .
    وطبقاً للمادة 14 من القانون رقم 159 لسنة 1981 ، فإنه إذا لم يتم تأسيس الشركة بسبب خطأ مؤسسيها فى خلال ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالتأسيس جاز لكل مكتتب أن يطلب إلى قاضى الأمور المستعجلة تعيين من يقوم برد الأموال المدفوعة وتوزيعها على المكتتبين .
    ولم يكتف المشرع بالجزاءات المدنية وإنما قرر جزاءات جنائية ، فجاء القانون رقم 95 لسنة 1992 فى المادة 63 منه لينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أثبت عمدا فى نشرات الاكتتاب أو أوراق التأسيس أو الترخيص أو غير ذلك من التقارير أو الوثائق أو الإعلانات المتعلقة بالشركة بيانات غير صحيحة أو مخالفة لأحكام هذا القانون أو غير فى هذه البيانات بعد اعتمادها من هيئة سوق المال . ولا تخل هذه العقوبات بتطبيق عقوبات أشد منصوص عليها فى القوانين الأخرى
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    ماهية شركة المساهمة وتأسيسها Empty رد: ماهية شركة المساهمة وتأسيسها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أبريل 26, 2014 2:06 am

    الأوراق المالية التى تصدرها شركات المساهمة
    أولاً : الأسهم :
    Ûتعريف :
    السهم هو حصة المساهم فى شركة الأموال ، ويقابل حصة الشريك فى شركة الأشخاص . فالسهم إذن هو صك قابل للتداول يمثل حصة المساهم فى رأس مال الشركة ، أى أنه يمثل حق دائنية للمساهم قبل الشركة يخوله الحق فى الحصول على نسبة من الأرباح والاشتراك فى ناتج تصفية أموال الشركة عند انقضائها .
    فإذا كان المساهم يملك – على سبيل المثال – أسهم تعادل 5% من إجمالى رأس المال ، فإن ذلك يعطيه الحق فى الحصول على 5% من صافى الأرباح عند توزيعها ، كما يخوله الحق فى الحصول على 5% من ناتج أموال الشركة عند تصفيتها وبعد سداد ديونها .
    Ûخصائص الأسهم :
    للسهم خصائص ثلاثة رئيسية :
    1- تساوى قيمة الأسهم .
    2- عدم قابلية السهم للتجزئة .
    3- قابلية السهم للتداول .
    (1) تساوى قيمة الأسهم :
    المقصود بتساوى قيمة الأسهم هو تساوى القيمة الاسمية للأسهم ذات الإصدار الواحد . بمعنى أنه عند إصدار الأسهم لا يجوز – على سبيل المثال – فى ذات الإصدار إصدار أسهم قيمتها مائة جنيه للسهم وأسهم قيمتهما خمسمائة جنيه . ومع ذلك فإن هذا الحظر ينطبق فقط على الأسهم ذات الإصدار الواحد . فعلى سبيل المثال يجوز للشركة عند تأسيسها أن تصدر أسهم قيمة كل منها عشرة جنيهات ، وتصدر أسهم أخرى عند زيادة رأس المال قيمة كل منها مائة جنيه .
    وتصدر الأسهم بقيمتها الاسمية . والحكمة فى وجوب تساوى قيمة الأسهم ذات الإصدار الواحد هو تسهيل تقدير الأغلبية عند التصويت فى الجمعيات العامة للشركة سواء العادية أو غير العادية ، وتسهيل عملية توزيع الأرباح على المساهمين وتنظيم سعر الأسهم فى البورصة .
    ولا يخل ذلك المبدأ بإمكانية إصدار أسهم ممتازة تخول صاحبها أولوية فى الأرباح وأن يكون لكل سهم ممتاز أكثر من صوت كما سنرى .
    ولا يجوز أن تقل قيمة السهم الواحد عن خمسة جنيهات ولا تزيد عن ألف جنيه . وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد فى المادة 26 منه قد نص على ألا تقل قيمة السهم عن عشرة جنيهات ولا تزيد على عشرة ألاف جنيه .
    ويجب التمييز فى قيمة السهم بين القيمة الاسمية وقيمة الإصدار والقيمة الحقيقية .
    فالقيمة الاسمية للسهم هى قيمته المبينة فى الصك ، ويحسب رأس المال المصدر والمرخص به وفقا للقيمة الاسمية لمجموع الأسهم .
    وقيمة الإصدار هى القيمة التى يصدر بها السهم ، ولا يجوز إصدار السهم بأقل من قيمته الاسمية ، ولا يجوز إصدار السهم بقيمة أعلى من قيمته الاسمية إلا فى الأحوال وبالشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية .
    أما القيمة الحقيقية للسهم فهى ما يخوله هذا السهم لصاحبه من نصيب فى صافى أصول الشركة بعد خصم ديونها .
    (2) عدم قابلية السهم للتجزئة :
    لا يقبل السهم تجزئته ، فلا يجوز أن تتجزأ ملكية السهم بين أكثر من شخص واحد . فإذا آلت ملكية السهم بسبب الوفاة إلى أكثر من وارث ، فإن السهم لا يتجزأ عليهم ، ويكون عليهم أن يعينوا شخصا واحدا لكى يباشر الحقوق المتصلة بالسهم مثل الحق فى التصويت فى الجمعية العامة .
    (3) قابلية السهم للتداول :
    يقبل السهم تداوله بالطرق التجارية ، فلكل مساهم أن ينقل ملكية جميع أسهمه أو جزء منها لأحد المساهمين أو للغير دون حاجة لاتباع قواعد حوالة الحق المدنية وما يتطلبه ذلك من قبول الشركة للحوالة أو إعلانها بها ، وذلك على عكس الحال عند نقل ملكية الحصص فى شركات الأشخاص .
    وقابلية السهم للتداول أى النزول عن ملكيته للغير أو لأحد المساهمين دون حاجة إلى موافقة باقى الشركاء هو من أهم الخصائص التى تميز شركة المساهمة عن شركات الأشخاص التى لا يجوز التنازل عن حصة فيها إلا بموافقة باقى الشركاء . وهذه الخاصية لا تمنع من وضع بعض القيود القانونية أو الاتفاقية على التداول ، على أنه لا يجوز أن تصل هذه القيود إلى الحد الذى يحظر معه تداول الأسهم كلية .

    ومن الأمثلة على القيود القانونية على التداول ما تنص عليه المادة 45 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 بأنه لا يجوز للمؤسسين بيع أسهمهم لغير المؤسسين قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين ، ويهدف هذا القيد إلى إرغام المؤسسين على البقاء فى الشركة خلال السنتين الماليتين التاليتين لتأسيسها حتى يتضح حقيقة حالها وسلامة المشروع الذى نشأت من أجله . أما القيد الاتفاقى ، فيكون بالنسبة لشركات المساهمة ذات الاكتتاب المغلق والغير مقيدة أسهمها بالبورصة ، ومن أمثلته أن ينص النظام الأساسى للشركة على إلزام المساهم الذى يرغب فى بيع أسهمه بعرضها أولا على باقى المساهمين قبل التصرف فيها للغير . ويعد أى قيدا اتفاقيا على حرية المساهم فى التنازل عن أسهمه للغير يصل إلى حد حرمانه فعلا من التصرف فى أسهمه شرطا باطلا . فيجب ألا تؤدى القيود الاتفاقية أن يصبح المساهم حبيسا لأسهمه . ويجب ألا يضمن القيد الاتفاقى حق المساهم فى التنازل عن أسهمه فحسب ، بل يجب أن يضمن حقه فى الحصول على ثمن عادل ، إذا قبل المساهمون أو الشركة الموافقة على الشراء .
    وقد قصر مشروع قانون الشركات الموحد تداول الأسهم التى يكتتب فيها مؤسسوا الشركة على سنة مالية واحد بحد أدنى إثنى عشر شهرا تحسب من تاريخ اكتساب الشخصية الاعتبارية (مادة 46 من المشروع) .
    Ûأنواع الأسهم :
    تتعدد أنواع الأسهم بحسب أساس التقسيم ، فالأسهم يمكن تقسيمها إلى الأنواع التالية :
    أسهم نقدية وأسهم عينية وفقا لطبيعة الحصة التى يقدمها المساهم .
    أسهم عادية وأسهم ممتازة وفقا لمدى الحقوق المرتبطة بهذه الأسهم .
    أسهم رأس مال وأسهم تمتع وفقا لما إذا كانت قيمة الأسهم قد ردت إلى المساهم أثناء حياة الشركة أم لا.
    أسهم اسمية وأسهم لحاملها بحسب كيفية تداولها .
    (1) الأسهم النقدية والأسهم العينية :
    الأسهم النقدية هى التى يكتتب فيها المساهم على أن يسدد قيمتها نقدا . ويجب الوفاء بعشرة فى المائة من قيمتها عند التأسيس على أن يتم سداد ربع قيمتها الاسمية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تأسيسها ، ويجب أن تسدد القيمة الأسمية بالكامل خلال خمس سنوات من تاريخ التأسيس .
    أما الأسهم العينية فهى التى تمثل حصصا عينية فى رأس مال الشركة ، وعلى عكس الأسهم النقدية ، فإنه يجب الوفاء بقيمة الأسهم العينية كاملة عند التأسيس ، كما أنه لا يجوز تداولها قبل مضى سنتين من تاريخ تأسيس الشركة ، ويخضع تقويم الحصة العينية للإجراءات الواردة فى المواد 26-29 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 .
    (2) أسهم عادية وأسهم ممتازة :
    كما ذكرنا ، فإن الأصل هو أن الأسهم ترتب حقوقا متساوية للمساهمين ، ولكن هذه القاعدة لا تتعلق بالنظام العام ، فأجاز القانون أن ينص نظام الشركة على إمكانية إصدار أسهم ممتازة تعطى لأصحابها أولوية فى الحصول على نسبة من أرباح الشركة أو عند التصويت أو فى اقتسام أموال التصفية بعد حل الشركة . ويشترط النص على تقرير هذه الأسهم فى النظام الأساسى عند التأسيس . كما يجوز إصدار أسهم ممتازة عند زيادة رأس المال بشرط موافقة أغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الجمعية العامة غير العادية على تعديل النظام بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير من مراقب الحسابات فى شأن الأسباب المبررة لذلك .
    والأسهم الممتازة قد تمنح لتقديم أفضلية لأصحاب الأسهم النقدية على أصحاب الأسهم العينية ، كما قد تمنح الأسهم الممتازة للمساهمين القدامى . وفى الواقع العملى عادة ما يحرص المساهمون القدامى على استحقاقهم لأسهم ممتازة لمنحهم أفضلية عند التصويت بغرض السيطرة على إدارة الشركة بإعطاء السهم الممتاز أكثر من صوت واحد .
    ونرى أنه كان الأجدر بالمشرع إلغاء الأسهم الممتازة لتعارضها مع مبدأ المساواة الذى يقوم عليه مفهوم الشركة وهو بالفعل الأمر الذى يحرمه القانون الفرنسى .
    وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد قد أخذ بمفهوم الأسهم الممتازة كما هو معروف فى القانون الحالى دون تعديل .
    (3) أسهم رأس المال وأسهم التمتع :
    يقصد بأسهم راس المال تلك التى لم يقبض المساهم قيمتها الاسمية من الشركة حال حياتها ، أى تلك التى لم تستهلك . أما أسهم التمتع فهى الأسهم التى يتسلمها المساهم عند استهلاك أسهمه برد قيمتها الاسمية إليه أثناء قيام الشركة .
    فاستهلاك الأسهم يكون مقصورا طبقا للقانون على الحالات التى تكون فيها أموال الشركة مما يلحقه التلف بفوات الزمن كشركات المناجم والمحاجر ، إذ أن هذه المناجم أو المحاجر قد تفنى وتخلو من موجوداتها بمضى مدة معينة ، أو إذا كانت الشركة حاصلة على امتياز أو التزام مرفق عام لمدة معينة تلتزم بعده برد هذا المرفق (مثل محطة كهرباء أو محطة مياه أو مطار) إلى الدولة عند نهاية مدة الامتياز أو الالتزام بدون مقابل أو بمقابل رمزى .

    ففى هذه الأحوال تقوم الشركة باستهلاك الأسهم أثناء حياتها ورد قيمتها إلى المساهم من تحت حساب الأرباح على أن يمنح المساهم الذى استهلكت أسهمه أسهم تمتع بدلا من أسهم رأس المال المستهلك .
    ويلزم توافر شرطان لصحة استهلاك الأسهم ، أما الشرط الأول فهو أنه لا يجوز استهلاك الأسهم إلا إذا كان منصوص عليه فى نظام الشركة ، كما يجوز للجمعية العامة غير العادية تعديل النظام والنص على استهلاك الأسهم إذا لم يكن منصوصا عليه فى نظام الشركة الأصلى . وأما عن الشرط الثانى فهو أنه لا يكون استهلاك الأسهم مشروعا وجائزا إلا إذا كان من أرباح الشركة أو الاحتياطيات القابلة للتوزيع ، فلا يجوز استهلاك الأسهم من رأس مال الشركة .
    والاستهلاك ، وإن كان يبدو فى ظاهره أنه تسديد لرأس المال ورد للقيمة الاسمية للسهم ، إلا أن التكييف القانونى الصحيح له هو أنه توزيع لنصيب استثنائى من أرباح الشركة على المساهمين ، ويتمثل هذا النصيب الاستثنائى فى حصة فى الأرباح معادلة لحصة المساهم فى رأس المال ، وكذلك يترتب على الاستهلاك تخفيض رأس مال الشركة . كما أن لأصحاب هذه الأسهم الحق فى الحصول على نصيب فى موجودات الشركة بعد حلها وتصفيتها .
    (4) الأسهم الاسمية والأسهم لحاملها :
    السهم الاسمى هو الذى يحمل اسم المساهم وتثبت ملكيته بقيد اسم المساهم فى سجل الشركة ، أو فى سجلات شركة الحفظ المركزى فى حالة اشتراك الشركة فى نظام الحفظ المركزى . أما السهم لحامله فهو الذى لا يحمل أسم المساهم وإنما يذكر فيه أن السهم لحامله ، ويعد حامل السهم مالكه .
    ويجوز إصدار أسهم لحاملها بما لا يجاوز 25% من إجمالى عدد أسهم الشركة كما يجب الوفاء بقيمة الأسهم لحاملها بالكامل عند الاكتتاب . ولحائزى الأسهم لحاملها الحق فى حضور اجتماعات الجمعية العامة ومناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ، ولكن ليس لهم صوت معدود فى الجمعيات العامة العادية وغير العادية . أما فيما عدا ذلك فإن لهم كافة الحقوق والالتزامات المرتبطة بالأسهم الاسمية .
    ولا يجوز تحويل الأسهم الاسمية لحاملها أو بالعكس . والتطبيق العملى للأسهم لحاملها يكاد يكون معدوما فى المرحلة الحالية .
    وتتوقف طريقة تداول السهم على شكله ، فإذا كان السهم اسميا فإن تداوله والتنازل عنه يتم بطريق القيد فى سجل الشركة ويؤشر بهذا القيد على السهم ذاته . وإذا كانت الشركة مشتركة فى نظام الحفظ المركزى ، فلا تصدر شهادات أسهم فى هذه الحالة ، ويتم التداول بإخطار شركة الحفظ المركزى بإتمام البيع .
    وفى جميع الأحوال ، سواء كانت أسهم الشركة مقيدة بالبورصة أم لا ، فإن البيع لا يتم إلا عن طريق سمسار أوراق مالية ، ويجب إخطار البورصة بإتمام عملية البيع والوفاء بالثمن كاملا .
    ومتى تم التنازل وإخطار الشركة بذلك ، اعتبر المتنازل إليه هو المساهم قبل الشركة ، ويكون عليه الالتزام بالوفاء بكافة الالتزامات المرتبطة بالسهم ، من ذلك على سبيل المثال ، الالتزام بسداد الجزء الغير مدفوع من قيمة السهم . كما يكون للمتنازل إليه الحق فى الأرباح التى تستجد بعد التنازل ، كما يكون له الحق فى حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت ومناقشة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات .
    أما تداول الأسهم لحاملها فيكون عن طريق المناولة دون اشتراط أى إجراء آخر .
    ثانياً : حصص التأسيس أو حصص الأرباح :
    Ûتعريف :
    حصص التأسيس أو حصص الأرباح – كما يطلق عليها أحيانا – هى صكوك تعطى الحق لصاحبها فى الحصول على نصيب من أرباح الشركة دون أن يقابلها تقديم حصة مباشرة فى رأس المال .
    Ûالقواعد التى تحكم إنشاء والتصرف فى حصص التأسيس :
    القواعد الخاصة التى تحكم حصص التأسيس أو الأرباح فى القانون المصرى تخضع للأحكام التالية :
    لا يجوز إنشاء حصص تأسيس أو أرباح إلا مقابل التنازل عن التزام منحته الحكومة أو حق من الحقوق المعنوية ، مثل التنازل عن براءة اختراع .
    يتم إنشاء حصص التأسيس أو حصص الأرباح عند تأسيس الشركة أو زيادة رأس مالها ، ولا يجوز إصدار هذه الحصص إلا إذا كان نظام الشركة يجيزها ويتضمن بيانا بمقابل تلك الحصص والحقوق المتعلقة بها .
    لا تدخل حصص التأسيس أو حصص الأرباح فى تكوين رأس مال الشركة ، ولا يعتبر أصحابها شركاء أو مساهمين فيها ، ولا يكون لهم من الحقوق إلا ما ينص عليه النظام أو قرار الجمعية العامة غير العادية الصادر بإنشاء هذه الحصص .
    ويترتب على انتفاء صفة المساهم لصاحب حصة التأسيس أو الأرباح أنه ليس له أى نصيب فى فائض التصفية عند حل الشركة وتصفيتها .
    لا يجوز أن تخصص لهذه الحصص سواء كانت فى صورة ثابتة أو نسبة من الأرباح فى السنة المالية الواحدة ما يزيد على 10% من الأرباح الصافية بعد حجز الاحتياطى القانونى ووفاء 5% على الأقل لأصحاب الأسهم بصفة ربح لرأس المال . ويهدف هذا الحكم إلى الحد من حصول أصحاب هذه الحصص على جانب كبير من الأرباح لا يتناسب وما أدوه من خدمات للشركة. وهو الأمر الذى شاع فى العمل وهو ما أدى ببعض التشريعات الحديثة كالقانون الفرنسى الصادر سنة 1966 إلى إلغاء هذه الحصص . وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الشركات الموحد قد استبقى حصص التأسيس أو الأرباح .
    لا يجوز تداول حصص التأسيس قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منهما عن اثنى عشر شهرا من تاريخ تأسيس الشركة .
    لأصحاب حصص التأسيس أو حصص الأرباح أن يطلبوا الإطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها . ويكون حق حملة هذه الحصص فى الإطلاع مقرر فى الحدود التى لا تتعرض فيها مصلحة الشركة للخطر . ويكون الإطلاع بواسطة ممثلين تعينهم جمعية حملة الحصص . ويتم الإطلاع فى مقر الشركة وفى ساعات العمل المعتادة .
    يجوز للجمعية العامة غير العادية للشركة ، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة ، أن تقرر إلغاء حصص التأسيس أو الأرباح بالشروط الآتية :
    أن تمضى ثلث مدة الشركة أو عشر سنوات مالية على الأكثر من تاريخ إنشاء تلك الحصص ، أو المدة التى ينص عليها نظام الشركة أو قرار الجمعية العامة غير العادية بإنشاء الحصص أيهما أقصر .
    أن يتم الإلغاء بالنسبة لجميع الحصص ، أو بالنسبة لجميع الحصص ذات الإصدار الواحد فى حالة أكثر من إصدار للحصص .
    ج- أن يكون الإلغاء مقابل تعويض عادل تحدده اللجنة المنصوص عليها بالمادة 25 من القانون رقم 159 لسنة 1981 .
    ثالثاً : السندات :
    Ûتعريف :
    قد تحتاج الشركة أثناء مباشرة نشاطها إلى أموال إما لتوسيع نشاطها أو تطويره أو غير ذلك من الأسباب. والطريق الأول للحصول على هذه الأموال يكون عن طريق زيادة رأس المال ، ويعيب ذلك الطريق أنه قد يؤدى إلى زيادة عدد المساهمين وهبوط نسبة الربح بالنسبة للمساهمين الأصليين . ولذا قد تلجأ الشركة إلى الاقتراض، وهذا الأخير يتم بأحد طريقين : الطريق الأول هو الاقتراض من البنوك بفائدة ثابتة أو متغيرة طبقا لما جرى عليه العرف المصرفى وبحسب ما يتم الاتفاق عليه ، ويعيب هذه الطريقة عادة ارتفاع تكلفة الاقتراض من البنوك بالإضافة إلى أن القروض المصرفية عادة ما تكون قصيرة أو متوسطة الأجل فى حين أن الشركة قد تحتاج إلى قروض طويلة الأجل خاصة إذا تعلق الأمر بإنشاء مصانع جديدة . ولذا قد تلجأ إلى الطريق الثانى ، وهو السندات التى تصدرها الشركة .
    فالسندات ، هى صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول تمثل قرضا يعقد عن طريق الاكتتاب ، فحامل السند هو دائن للشركة وليس مساهما أو شريكا فيها .
    وقد شهد سوق رأس المال فى مصر مؤخرا إصدار السندات – فى عدد من الحالات – بعد إعادة تنظيم سوق المال وإعادة الحياة لحركة تداول الأوراق المالية فى السنوات الثلاثة الأخيرة .
    بيان بإصدارات السندات شركات المساهمة
    فى الفترة من 1993 حتى 30/6/1999
    (عدد الأسهم وقيمة الإصدارات بالمليون)

    البيان 1993 1994 1995 1996 1997 1998 حتى 30/6/1999
    أ- عدد الإصدارات - 1 2 6 9 6 11
    ب- قيمة الإصدارات - 30 80 820 1195 535 2350
    المصدر : الهيئة العامة لسوق المال – مركز المعلومات .
    Ûالخصائص القانونية للسند :
    يمثل السند قرضا على الشركة ، وقرض السندات قرض جماعى ، إذ أن الشركة لا تتعاقد مع كل مقرض على حدة ، ولكن مع مجموع المقرضين ، فتصدر بمقدار المبلغ الإجمالى للقرض عددا من السندات متساوية القيمة ، ولم يضع القانون حدا أقصى أو أدنى لقيمة السند .
    يعتبر السند صكا يقبل التداول شأنه شأن السهم ، وهو إما أن يكون اسميا وإما أن يكون لحامله .
    السند كالسهم غير قابل للتجزئة ومن ثم إذا آلت ملكيته إلى أكثر من شخص ، تعين عليهم اختيار شخص واحد ينوب عن مالكى السند فى مواجهة الشركة .
    Ûالتفرقة بين السهم والسند :
    كما ذكرنا ، فإن السهم يمثل حصة ما يملكه المساهم فى رأس المال ، فى حين أن السند يمثل قيمة القرض الذى دفعه حامل السند إلى الشركة ، فصاحب السهم شريك فى الشركة فى حين أن صاحب السند ليس إلا مقرضا دائنا للشركة ، ويترتب على ذلك :
    أن حامل السند ليس له التدخل فى إدارة الشركة وسيرها ، فى حين أن المساهم له هذا الحق .
    أن لحامل السند الحق فى فائدة سواء حققت الشركة أرباحاً أم خسائر ، وذلك على عكس المساهم الذى يحصل على ربح متغير بحسب الأرباح التى تحققها الشركة .
    أن حامل السهم – باستثناء حالة استهلاك السهم – لا يحق له استرداد قيمة السهم إلا عند تصفية الشركة ، فى حين أن حامل السند له الحق فى استرداد قيمة السند فى الموعد المتفق عليه أثناء استمرار الشركة .
    أن حامل السند له ضمان عام على أموال الشركة باعتباره دائنا عادياً ، كما قد يكون السند مضمونا برهن أو بتأمين عينى ، وفى الحالين لا يسترد أصحاب الأسهم فائض التصفية أو قيمة أسهمهم إلا بعد الوفاء بقيمة السندات والفوائد المستحقة باعتبارها ديون على الشركة يجب الوفاء بها أولاً .
    Ûشروط إصدار السندات وإجراءاته :
    يمكن تلخيص الشروط الواجب توافرها لإصدار السندات وإجراءاته طبقا لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 1981 واللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992 والذى عدل العديد من الأحكام الواردة بالقانون رقم 159 لسنة 1981 فى شأن إصدار السندات على النحو الآتى :
    يصدر قرار من الجمعية العامة غير العادية للشركة بإصدار السندات بناء على اقتراح مجلس الإدارة ، فلا يجوز إصدار السندات بقرار من مجلس الإدارة حيث أن ذلك يخرج عن اختصاصه .
    لا يجوز إصدار سندات إلا بعد سداد رأس المال المصدر بالكامل ، فلا يتصور أن تلجأ الشركة إلى الاقتراض من الغير قبل أن يسدد المساهمون التزاماتهم . ومع ذلك يجوز إصدار سندات قبل أداء رأس المال بالكامل إذا كانت السندات مضمونة بكامل قيمتها برهن له الأولوية على ممتلكات الشركة الثابتة كلها أو بعضها ، أو كانت السندات مضمونة من الدولة ، أو كانت السندات المكتتب فيها بالكامل من البنوك أو الشركات التى تعمل فى مجال الأوراق المالية ، وإن أعادت بيعها .
    لا يجوز أن تزيد قيمة السندات على صافى أصول الشركة . واستثناءً من ذلك ، يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الترخيص للشركات بإصدار سندات بقيمة تجاوز صافى أصولها وذلك فى الحدود التى يصدر بها هذا القرار .

    لا يجوز طرح السندات للاكتتاب العام إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال بذلك ، ويتم طرح السندات للاكتتاب عن طريق أحد البنوك المرخص لها بذلك ، أو الشركات التى يرخص لها بالتعامل فى الأوراق المالية .
    لا يجوز طرح السندات للاكتتاب العام إلا بناء على نشرة اكتتاب معتمدة من الهيئة يتم نشرها فى صحيفتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية .
    Ûأنواع السندات :
    تصدر الشركات عادة ، الأنواع التالية من السندات :
    السند العادى ، وهو السند الذى يصدر بقيمة معينة ويستحق عليه فائدة ثابتة أو متغيرة ، ويتم استرداد قيمة السند بالكامل عند نهاية مدة القرض .
    السند بعلاوة وفاء ، وهو السند الذى يصدر بأقل من قيمته الاسمية ، فعلى سبيل المثال تكون القيمة الاسمية للسند مائتى جنيه ، ويصدر السند بمائة وتسعون جنيها بحيث تلتزم الشركة برد القيمة الاسمية أى مائتى جنيه ، وتحسب الفوائد على أساس القيمة الاسمية المرتفعة وليس على أساس سعر الإصدار ، وتلجأ الشركات إلى هذا النوع من السندات لتشجيع الجمهور على الاكتتاب فيها .
    والتكييف القانونى لمكافأة الوفاء هو اعتبارها فائدة مؤجلة .
    السندات ذات النصيب ، وهى سندات تصدر بقيمتها الاسمية وتعطى لحاملها الحق فى فائدة سنوية ، ويكون سعر الفائدة عادة أقل من سعر السوق ، ويستخدم المبلغ المتجمع من الفارق بين سعر فائدة السند وسعر السوق فى منح جائزة مالية لعدد من السندات التى يتم اختيارها بطريق القرعة .
    السندات القابلة للتحويل إلى أسهم ، هى السندات التى تعرض الشركة على أصحابها تحويل سنداتهم إلى أسهم، وينقلب حملة السندات من دائنين للشركة إلى شركاء فيها.
    وتقبل كافة صور السندات السالف بيانها فى الفقرات السابقة تحويلها إلى أسهم ، ويتم التحويل بزيادة رأس المال والاكتتاب فى الأسهم الجديدة التى يتم الوفاء بها بطريق المقاصة .
    وإذا تحول السند إلى سهم فقد كل خصائصه كسند واكتسب كافة خصائص السهم ، وخول صاحبه حقوق الشريك لا حقوق الدائن .

    ويكون للأسهم التى يحصل عليها حامل السند فى حالة إبدائه الرغبة فى التحويل حقوق فى الأرباح الموزعة عن السنة المالية التى تم خلالها التحويل .
    Ûجماعة حملة السندات :
    تشكل جماعة حملة السندات ذات الإصدار الواحد للدفاع عن مصالحهم المشتركة وتمثيلهم فى مواجهة الشركة والغير . وطبقا للمادة 13 من القانون رقم 95 لسنة 1992 فإن تكوين جماعة حملة السندات مسألة جوازية وليست إجبارية ، كما كان الحال فى ظل القانون رقم 159 لسنة 1981 .
    وتتمتع جماعة حملة السندات ، متى تم تشكيلها ، بالشخصية المعنوية ، ولها حق اتخاذ قرارات بالأغلبية تكون ملزمة لجميع أعضائها .
    ويكون لممثل الجماعة تمثيلها أمام الشركة والغير والقضاء ، فى حدود ما تتخذه الجماعة من قرارات فى اجتماع صحيح . ولممثل الجماعة حق حضور الجمعية العامة للشركاء وإبداء ملاحظاته دون أن يكون له رأى معدود فى المداولات ، ولا يجوز للممثل القانونى للجماعة التدخل فى إدارة الشركة ، كما لا يجوز أن تكون له أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالشركة أو أن تكون له مصلحة تتعارض مع مصلحة أعضاء الجماعة . كما يجب أن يكون ممثل الجماعة شخصاً معنوياً . وأخيراً لا يجوز أن يكون ممثل الجماعة عضوا بمجلس إدارة أو أحد العاملين لدى شركة تملك أكثر من 10% من رأس مال الشركة مصدرة السندات أو ضامنة لكل أو بعض ديون هذه الشركة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 2:54 am