حكم المفقود والغائب
قد يغيب بعض الأشخاص أو يُفقدون فى ظروف معينة وقد تعرض القانون لحل هذه المشكلات ويقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية :
أنه قد تضمنت المادة 32 من القانون المدنى المصرى أنه يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
وقد تضمنت المادة 21 من القانون المصرى رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992 تتضمنت تلك المادة بيان التنظيم القانونى لحالات فقد الأشخاص وكيفية مواجهة ذلك .
وقد قام المشرع المصرى بتعديل هذا النص بشأن المفقود فى ملابسات تًغَْلب عليها الهلاك بالقانون رقم 33 لسنة 1992 وهو ما يمكننا أن نطلق عليه (قانون السفينة سالم إكسبريس حيث صدر بمناسبة حادث غرق تلك السفينة) فقد تضمنت المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1992 أنه يستبدل بنص المادتين 21 ، 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النصان الآتيان وهما نص المادتين 21 ، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .
وقد تضمنت المادة 21 المعدلة أنه يُحكم بموت المفقود الذى يَغْلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تاريخ فقده ، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غَرِقَت ، أو في طائرة سَقِطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال ، وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة . ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفى الأحوال الأخرى يُفَوَض تحديد المدة التي يُحْكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على الا تقل عن أربع سنوات ، وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً .
كما تضمنت المادة 22 المعدلة أنه عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عده الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .
وقد تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1992 المعدلة للمادة 22 من القانون 25 لسنة 29 أنه تسرى أحكام هذا القانون على من سبق فقده في أى من الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 21 - سالفة الذكر - ومضى على فقده سنة على الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون .
الآثار القانونية للحكم الصادر باعتبار المفقود ميتاً :
يترتب قانوناً على صدور الحكم باعتبار المفقود ميتاً أو حتى نشر القرار من رئيس مجلس الوزراء أو من وزير الدفاع بحسب الأحوال ، أن توزع تركته على من كان موجوداً من ورثته وقت الحكم أو نشر القرار، وتعتد زوجته – إن كان متزوجاً - عدة الوفاة بعد صدور الحكم أو نشر القرار ، وإن من مات من ورثته قبل تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار لا يرث عنه . ومفاد ذلك أن الأصل المقرر قانوناً أن حكم القاضى أو القرار باعتبار المفقود ميتاً حكم مُنْشئ لهذا الموت الاعتبارى وليس حكماً كاشفاً له
قد يغيب بعض الأشخاص أو يُفقدون فى ظروف معينة وقد تعرض القانون لحل هذه المشكلات ويقول المستشار الدكتور عبد الفتاح مراد الرئيس بمحكمة الاستئناف العالى بالإسكندرية :
أنه قد تضمنت المادة 32 من القانون المدنى المصرى أنه يسرى فى شأن المفقود والغائب الأحكام المقررة فى قوانين خاصة ، فان لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية .
وقد تضمنت المادة 21 من القانون المصرى رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 33 لسنة 1992 تتضمنت تلك المادة بيان التنظيم القانونى لحالات فقد الأشخاص وكيفية مواجهة ذلك .
وقد قام المشرع المصرى بتعديل هذا النص بشأن المفقود فى ملابسات تًغَْلب عليها الهلاك بالقانون رقم 33 لسنة 1992 وهو ما يمكننا أن نطلق عليه (قانون السفينة سالم إكسبريس حيث صدر بمناسبة حادث غرق تلك السفينة) فقد تضمنت المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1992 أنه يستبدل بنص المادتين 21 ، 22 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية النصان الآتيان وهما نص المادتين 21 ، 22 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .
وقد تضمنت المادة 21 المعدلة أنه يُحكم بموت المفقود الذى يَغْلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ فقده ويعتبر المفقود ميتاً بعد مضى سنة من تاريخ فقده ، في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غَرِقَت ، أو في طائرة سَقِطت ، أو كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع بحسب الأحوال ، وبعد التحرى واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك ، قراراً بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتا في حكم الفقرة السابقة . ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود .
وفى الأحوال الأخرى يُفَوَض تحديد المدة التي يُحْكم بموت المفقود بعدها إلى القاضى على الا تقل عن أربع سنوات ، وذلك بعد التحرى عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حياً أو ميتاً .
كما تضمنت المادة 22 المعدلة أنه عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع باعتباره ميتاً على الوجه المبين في المادة السابقة تعتد زوجته عده الوفاة وتقسم تركته بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية كما تترتب كافة الآثار الأخرى .
وقد تضمنت المادة الثانية من القانون رقم 33 لسنة 1992 المعدلة للمادة 22 من القانون 25 لسنة 29 أنه تسرى أحكام هذا القانون على من سبق فقده في أى من الحالات الواردة في الفقرة الثانية من المادة 21 - سالفة الذكر - ومضى على فقده سنة على الأقل من تاريخ العمل بهذا القانون .
الآثار القانونية للحكم الصادر باعتبار المفقود ميتاً :
يترتب قانوناً على صدور الحكم باعتبار المفقود ميتاً أو حتى نشر القرار من رئيس مجلس الوزراء أو من وزير الدفاع بحسب الأحوال ، أن توزع تركته على من كان موجوداً من ورثته وقت الحكم أو نشر القرار، وتعتد زوجته – إن كان متزوجاً - عدة الوفاة بعد صدور الحكم أو نشر القرار ، وإن من مات من ورثته قبل تاريخ صدور الحكم أو نشر القرار لا يرث عنه . ومفاد ذلك أن الأصل المقرر قانوناً أن حكم القاضى أو القرار باعتبار المفقود ميتاً حكم مُنْشئ لهذا الموت الاعتبارى وليس حكماً كاشفاً له