روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكام نقض فى الطلاق و التطليق لغير المسلمين

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكام نقض فى الطلاق و التطليق لغير المسلمين Empty حكام نقض فى الطلاق و التطليق لغير المسلمين

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت مايو 03, 2014 3:32 pm

    جلسة السبت 11 نوفمبر سنة 2000
    الطعن رقم 53 لسنة 66 ق

    ملخص القاعدة

    لا تثريب على المحكمة فى قضائها بتطليق الزوجين القبطيين الأرثوذكس دون محاولة الصلح بين الطرفين

    القاعدة

    ان من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان المادة 57 من لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادرة سنة 1938 جاءت خلوا مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفى النزاع، وان محاولة التوفيق بين الزوجين وعرض الصلح عليهما المشار اليها فى المادتين 59 و60 من تلك اللائحة لا مجال للأخذ بها بعد الغاء المجالس المالية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين المذكورتين وردتا فى باب إجراءات دعوى الطلاق، ولم تتضمنا قواعد موضوعية متعلقة باسبابه، وما جاء بهما خاص بالسلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يتوبا وينصلح امرهما ولا محل لتطبيقهما أمام القضاء الوضعى.

    جلسة السبت 11 نوفمبر سنة 2000
    الطعن رقم 53 لسنة 66 ق

    ملخص القاعدة

    لمحكمة الموضوع تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين واستحكام النفور بينهما ما دامت قد اقامت قضاءها على أسباب سائغة

    القاعدة

    انه لما كانت المادة 57 من لائحة الاحوال الشخصية للاقباط الارثوذكس سالفة الذكر تحيز التطليق إذا اساء احد الزوجين معاشرة الآخر او اخل بواجباتها نحوه إخلالا جسيما مما أدى الى استحكام النفور بينهما، وانتهى الامر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على الا يكون بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وكان تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلالتها مادام قد اقام قضاءه على أسباب سائغة من شأنها ان تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها.

    جلسة الاثنين 22 يونيو سنة 1998
    الطعن رقم 232 لسنة 64 ق أحوال شخصية

    ملخص القاعدة

    طبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس فإن التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين يتطلب الفرقة بينهما لمدة ثلاث سنوات على الأقل، فإذا تمت هذه المدة وتوافرت بقية شروط الفرقة المحققة للغرض وجب على المحكمة الحكم بالتطليق.

    القاعدة

    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول، أن الحكم أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعواها على أن مدة الفرقة التى ادعتها كانت خلال الفترة من 1-12-1989 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 27-2-1993 فلا تكتمل بها مدة ثلاث سنوات متصلة، ورتب على ذلك تخلف أحد الشروط الموجبة للطليق طبقا لنص المادة 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس فى حين أن المدة التى أشار إليها الحكم تزيد على الثلاث سنوات التى تطلبها ذلك النص بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك بأنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو لها عدم فهم العناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو استخلاص الواقعة من مصدر لا وجود له، أو موجود ولكنه مناقض لما أثبتته، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على أن فترة الهجر التى ادعتها الطاعنة من 1-12-1989 حتى تاريخ رفع الدعوى فى 27-2-1993 لا تكتمل بها مدة الثلاث سنوات الموجبة للتطليق فى حين أن تلك المدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنه يكون قد أخطأ فى فهم الواقع فى الدعوى مما أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه بالفساد فى الاستدلال ويوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثانى من سببى الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

    جلسة الاثنين 18 مايو سنة 1998
    الطعن رقم 165 لسنة 65 ق (أحوال شخصية)

    ملخص القاعدة

    لما كان اختلاف المذهب أو الطائفة بين الزوج والزوجة المسيحيين يجعل الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق فإن المشرع نظم هذا الأمر فجعل مناط تغيير الطائفة أو المذهب الذى يعتد به هو قبول طلب الراغب فى تغيير ملته وليس مجرد إبداء رغبته فى ذلك، وحيث إن إتباع المذهب البروتستانتى فى مصر تابعين دينيا للمجلس الإنجيلى الملى العام فإن هذا المجلس هو الذى يقبل أو يرفض دخول أى شخص إلى طائفة الإنجيليين، وإذا لم يحصل الزوج الراغب فى ذلك على ما يثبت موافقة هذا المجلس عد تابعا لنفس المذهب والطائفة الأصليين ومن ثم تنطبق شريعته على النزاع مع زوجته.

    القاعدة

    وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقول أن تغيير الطائفة أو الملة أمر يتصل بحرية العقيدة وينتج أثره بمجرد الدخول فيه وإتمام طقوسه ومظاهره الخارجية، وأنه واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات القانونية، وإذ أقام الحكم قضاءه بتأييد الحكم الابتدائى القاضى برفض دعوى إثبات طلاقه للمطعون ضدها على سند من أن تغيير الطائفة أو الملة لا ينتج أثره إلا بقبول الانضمام من الجهة المختصة وهى المجلس الإنجيلى الملى العام فى حين أن الثابت من المستندات المقدمة منه ومن أقوال شاهديه - بالتحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أنه غير طائفته بالانضمام إلى طائفة الإنجيليين قبل رفع دعواه بثلاث سنوات وأن الكنيسة التى تتبع المجلس الإنجيلى الملى العام قبلت انضمامه إليها وقدم شهادة منها بذلك فضلا عن ممارسته الشعائر الدينية لهذه الطائفة إلا أن الحكم لم يتناول هذا الدفاع بالرد فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى فى غير محله، ذلك بأنه، وأن كان تغيير الطائفة أو الملة أمرا يتصل بحرية العقيدة إلا أنه عمل إرادى من جانب الجهة الدينية المختصة، ومن ثم فهو لا يتم ولا ينتج أثره بمجرد الطلب وإبداء الرغبة فى الانتماء إلى الطائفة والملة الجديدة، وإنما بالدخول فيها بقبول طلب الانضمام من رئاستها الدينية المعتمدة، ولما كان مؤدى نصوص المواد 2،4،11،20 من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بالتشريع الخاص بطائفة الإنجيليين - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر أن أتباع المذهب البروتستانتى فى مصرعلى اختلاف شيعهم وكنائسهم وفرقهم طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين، دون أن يكون لتعدد شيع وكنائس وفرق هؤلاء الأتباع أى أثر فى تنظيم شئونهم القانونية، فوحد الطائفة بضم أهل الفرق البروتستانتية وجعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الأصيل الشامل من النواحى الدينية والإدارية على سواء مما مفاده أن أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عن المذهب البروتستانتى لا يمكن اعتبار مجرد الانضمام إليها تغييرا للعقيدة الدينية، طالما أن المشرع أعتد بطائفة الإنجيليين كوحدة واحدة ورسم وسيلة الانضمام إليها وهى قبول هذا الانضمام من المجلس الملى العام للطائفة باعتباره صاحب الاختصاص الوحيد بالفصل فى طلبات الانضمام إليها بكافة شيعها وفرقها وكنائسها طبقا للمادة 20 من الأمر العالى السالف البيان، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر بقضائه بتأييد الحكم المستأنف على سند من عدم ثبوت إجراءات الانضمام إلى الطائفة الإنجيلية وفقا للنص المذكور ولازال الطرفان تابعين لملة الأقباط الأرثوذكس التى لا تجيز الطلاق بالإرادة المنفردة، ومن ثم فان الحكم يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعى على غير أساس.

    جلسة الاثنين 22 يونيو سنة 1998
    الطعن رقم 645 لسنة 67 ق أحوال شخصية

    ملخص القاعدة

    من المقرر أنه وطبقا لشريعة الأقباط الأرثوذكس أن من حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها إن وجدوا، وبحيث يعد عدم توفير المسكن على هذا النحو مبررا لها لطلب التطليق.

    القاعدة

    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول أنه يشترط للحكم بالتطليق وفقا لنص المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس ألا يكون الخطأ راجعا إلى الزوج طالب التطليق، والبين من أقوال شاهديها أن الخلف بينها وبين المطعون ضده يرجع إلى إقامته مع والديه وأشقائه فى مسكن واحد ورفضه الإقامة فى مسكن مستقل، كما أنها تقدمت بمذكرة إبان حجز الدعوى للحكم تمسكت فيها بعدم شرعية المسكن، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق تأسيسا على أن الخطأ من جانبها، وأنها لم تدع عدم شرعية المسكن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة فى سنة 1938 تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتاليات، على ألا يكون ذلك من جانب طالب التطليق وإلا أفاد من فعلته، وكان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التى يفرضها عقد الزواج، وكان التطليق فى هذه الحالة عقابى يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذى أخل بواجباته الزوجية، أو أدى إلى استحكام النفور والفرقة، فإنه لا محل لأعمال حكم النص المذكور متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية نحو الآخر، لما كان ذلك فإنه وإن كان تحقق استحكام النفور مما يستقل بتقديره قاضى الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات، إلا أنه ينبغى أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق، ولما كان البين من أقوال شهود الطرفين حسبما أوردها الحكم المطعون فيه أن الطاعنة تركت منزل الزوجية لعدم رغبتها فى الإقامة مع أهل المطعون ضده دون أن تدعى عدم شرعية مسكن الزوجية، وكان الثابت من تقريران الحكم الابتدائى ومن المذكرة المقدمة منها أمام محكمة أول درجة أن المطعون ضده طردها من مسكن الزوجية ولم يهيئ لها مسكن مستقل، وكان الاستئناف يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بحيث يجب على محكمة الاستئناف إعادة النظر فيما رفع عنه الاستئناف على أساس الدفوع والأدلة المقدمة أمام محكمة أول درجة، كما كان ذلك، وكان مفاد المادة 149 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يتعين على الزوج إعداد المسكن المناسب، ومن حق الزوجة التمسك بالإقامة فى مسكن مستقل لا يشاركها فيه أحد من أقارب زوجها سوى أولاده من غيرها إن وجدوا، فإن الفرقة التى جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون ضده بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على إقامتها مع أهله رغم استعمال النزاع بينها وبينهم الأمر الذى ينطوى على خطأ فى تطبيق القانون وفساد فى الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.

    جلسة الاثنين 23 فبراير سنة 1998
    الطعن رقم 137 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

    ملخص القاعدة

    أن استحكام النفور والفرقة بين الزوجين الذى يجيز طلب التفريق بسببه يجب ألا يكون سببه الزوج رافع الدعوى وتقدير دواعى الفرقة هو مما تستقل به محكمة الموضوع.

    القاعدة

    وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك تقول، أن الحكم خرج بأقوال الشهود إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها ولم يبين مدى إخلال الطاعنة بواجباتها الزوجية رغم أن المطعون ضده اصطنع لنفسه أسباب النفور والفرقة فأقام الدعويين رقمى 12 لسنة 1988، 5 لسنة 1992 كلى أحوال شخصية بور سعيد بطلب تطليقها وبذات سبب الدعوى المطروحة، وعرضت عليه الصلح فرفض مما يدل على أنه المتسبب فى استحكام النفور، وإذ خالف الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يستظهر من المتسبب فى استحكام النفور والفرقة، فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النفى فى غير محله، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور والفرقة بين الزوجين التى تجيز المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 طلب التفريق بسببه يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر إخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما بحيث تصبح الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وأن ينتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية سابقة على رفع الدعوى، وكان حددت هذه الفرقة فى فترة ما بسبب من جانب أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون امتدادها فى فترات تالية نتيجة خطأ فى جانب الزوج الآخر فان رفض الدعوى المقامة من أحد الزوجين بطلب التطليق لهذا السبب، لا يعد بذاته دليلا على أن الخطأ فى جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجة هو المتسبب فى ذلك، وتقدير دواعى الفرقة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة ولا رقيب عليها فى ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التى اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم فى مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو طلب أثاروه مادام قيام الأحقية التى اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمنى المسقط لكل قول أو حجة أو طلب أثاروه، لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه على ما استخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضده من أن الطاعنة أساءت معاشرته وأخلت بواجباتها نحوه إخلالا جسيما بأن دأبت على سبه وترك مسكن الزوجية وأدى ذلك إلى استحكام النفور بينهما وافتراقهما عن بعضهما مدة ثلاث سنوات متوالية، وهذه أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم، وتتضمن الرد الضمنى المسقط لما تثيره الطاعنة فى هذا الخصوص، ومن ثم فان النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض، ومن ثم فانه يكون على غير أساس.

    جلسة الاثنين 23 فبراير سنة 1998
    الطعن رقم 137 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

    ملخص القاعدة

    لا تثريب على المحكمة إن هى لم تعرض الصلح على الطرفين فى دعوى التطليق حيث لم يستوجب القانون ذلك بالنسبة للائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس.

    القاعدة

    وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان ذلك تقول، أن محكمة الاستئناف لم تعرض الصلح على الطرفين طبقا لنص المادة 60 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.

    وحيث إن هذا النعى مردود، ذلك بأن من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 جاءت خلوا مما يوجب عرض الصلح براءة على طرفى النزاع وأن محاولة التوفيق بين الزوجين وعرض الصلح عليهما المشار إليها فى المادتين 59، 60 من تلك اللائحة لا مجال للأخذ بها بعد إلغاء المجالس الملية بمقتضى القانون رقم 462 لسنة 1955 لأن المادتين المذكورتين وردتا فى باب إجراءات دعوى الطلاق ولم تتضمنا قواعد موضوعية متعلقة بأسبابه، وما جاء بهما خاص بالسلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحى للزوجين حتى يثوبا وينصلح أمرهما، ولا محل لتطبيقهما أمام القضاء الوضعى، لما كان ذلك فانه لا تثريب على محكمة الاستئناف فى عدم عرضها الصلح على الطرفين، ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.

    جلسة الاثنين 16 فبراير سنة 1998
    الطعن رقم 140 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)

    ملخص القاعدة

    اعتبر القانون المسيحين المصريين المنتمين الى المذهب البروتستانتى طائفة واحدة هى طائفة الانجليين.

    القاعدة

    حيث إن هذا النعى فى غير محله ذلك بأن مؤدى نص المواد 2، 4، 11، 20 من الأمر العالى الشاهانى الصادر فى 21-11-1850 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع اعتبر إتباع المذهب البروتستانتى فى مصر طائفة واحدة عرفت بطائفة الإنجيليين الوطنيين، وان اختلفوا شيعا وكنائس، وجعل من المجلس الملى الإنجيلى العام الهيئة ذات الإشراف الشامل عليهم جميعا، مما مفاده أن انضمام من يدين بهذا المذهب إلى أية كنيسة أو شيعة أو فرقة تفرعت عنه لا يعد تغييرا لملته أو وطائفته، لما كان ذلك وكان مناط تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على غير المسلمين بالتطبيق للمادتين السادسة والسابعة من القانون رقم 462 لسنة 1955 هو اختلاف الطرفين فى الملة أو الطائفة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن بتطليق المطعون ضدها منه على أنهما قبطيان ينتميان إلى الطائفة الإنجيلية، وطبق شريعتهما فانه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فان النعى يكون على غير أساس.

    جلسة 12 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 398 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)

    ملخص القاعدة

    فرق المشرع في الفقرة السابعة من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - قبل سريان القانون رقم 1 لسنة 2000 - بين الطوائف المسيحية التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى بالنسبة لها والطوائف التي لا تدين بالطلاق فمنع سماع الدعوى بالنسبة لها - المذهب الوحيد الذي لا يجيز التطليق هو المذهب الكاثوليكي على إختلاف ملله.

    القاعدة

    وحيث أن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول، إن الطرفين ينتميان إلى الديانة المسيحية ولا يدينان بوقوع الطلاق بالإرادة المنفردة، وكان على المحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى طبقا للمادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، كما طبق الحكم نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 في حين أنه لا يطبق إلا إذا كان أحد الزوجين مصريا والآخر أجنبيا، وإذ خالف الحكم هذا النظر بقضائه بإثبات الطلاق، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي في غير محله، ذلك بأنه لما كانت الدعوى قد رفعت وصدر الحكم فيها قبل صدور وسريان القانون رقم 1 لسنة 2000، فإن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية تنطبق على الدعوى، وكان النص في الفقرة السابعة من المادة 99 منها على أنه: "لا تسمع دعوى الطلاق" من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قصد التفرقة بين الطوائف التي تدين بالطلاق فأجاز سماع الدعوى به بالنسبة لها دون تلك التي لا تدين بالطلاق فمنع سماع دعوى الطلاق أخذا بمبدأ تخصيص القضاء ومنعا للحرج والمشقة، والمذهب الوحيد الذي لا يجيز التطليق في المسيحية هو المذهب الكاثوليكي على إختلاف ملله، لما كان ذلك، وكان الطرفان مصريان مسيحيان ينتميان لغير المذهب الكاثوليكى، وهما مختلفان في الملة، فإن الشريعة الإسلامية بإعتبارها الشريعة العامة تكون هي الواجبة التطبيق عملا بنص المادتين 6، 7 من القانون رقم 462 لسنة 1955 والمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، والمقصود بالخضوع للشريعة الإسلامية، أن تكون أحكامها الموضوعية التي يخضع لها المسلم - دون أحكام الشريعة الخاصة - هي الواجبة التطبيق، لأنه من غير المتصور في هذا الصدد الإحالة إلى قواعد الإسناد التي تقضي بترك غير المسلمين وما يدينون به في تنظيم أحوالهم الشخصية، وإلا كان ذلك لغوا ينبغي أن ينزه المشرع عنه، وما تثيره الطاعنة من أن نص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 لا ينطبق إلا إذا كان أحد الزوجين مصريا والآخر أجنبيا، فهو مردود، ذلك بأن الفقرة الثانية من ذلك النص قد أفصحت صراحة عن أن حكمها يتعلق بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين، لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - قد قضى بإثبات طلاق المطعون ضده للطاعنة تطبيقا لأحكام الشريعة الإسلامية، فإنه يكون قد إنتهى إلى قضاء صحيح، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.

    جلسة 8 مارس سنة 2003
    طعن رقم 455 لسنة 70ق "أحوال شخصية"

    ملخص القاعدة

    في منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة تصدر الأحكام وفقا لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة بإعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية. مؤدى ذلك. يجوز للمسيحي أن يطلق زوجته بإرادته المنفردة.

    القاعدة

    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى القاعدة الآمرة التي تضمنتها المواد 5، 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955، 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية أنه في منازعات الأحوال الشخصية لغير المسلمين المختلفي الطائفة أو الملة تصدر الأحكام وفقا لأرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة بإعتبارها القانون العام في مسائل الأحوال الشخصية، وتطبيقا لذلك يجوز للمسيحي أن يطلق زوجته لإرادته المنفردة إذا توافرت الشروط الآتية: (1) أن يختلف الزوجان طائفة أو ملة قبل رفع الدعوى بالطلاق. (2) أن يكون الطلاق مشروعا في ملتهما أما إذا كان غير مشروع فيها كأن كان أحدهما كاثوليكيا، فإن الطلاق بالإرادة المنفردة لا يقع ولا يقضى بإثباته حتى لا يكون هناك حرج ومشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين به لعدم إستطاعة المطلقة الزواج من آخر للتقاليد المتبعة في ملتها فتبقى معلقة لا تتزوج وقد تحرم من النفقة فلا تجد من ينفق عليها. (3) أن ترفع الدعوى بطلب إثبات الطلاق، وأن يصدر حكم من القاضي بإثباته.

    جلسة 24 مايو سنة 2003
    طعن رقم 738 لسنة 71ق "أحوال شخصية"

    ملخص القاعدة

    تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي في الطائفة والملة وكانت لهم جهات قضائية ملية حتي 31-12-1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام.

    القاعدة

    نص في الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم - فيما لا يخالف النظام العام.

    جلسة 24 مايو سنة 2003
    طعن رقم 738 لسنة 71ق "أحوال شخصية"

    ملخص القاعدة

    المحكمة التي تنظر طلب التطبيق لإساءة المعاشرة أو الإخلال بواجبات الزوجية بين زوجين مصريين غير مسلمين ومتحدي الطائفة والملة غير ملزمة بعرض الصلح على طرفي النزاع.

    القاعدة

    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس التي تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما أدى لإستحكام النفور والفرقة بينهما مدة ثلاث سنوات، جاءت خلوا مما يوجب عرض الصلح بداءة على طرفي النزاع وكانت محاولة التوفيق بين الزوجين وعرض الصلح عليهما المشار إليه في المادتين 59، 60 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 لا مجال للأخذ بها بعد إلغاء المجالس الملية بمقتضى القانون 462 لسنة 1955 لأن المادتين وردتا في باب إجراءات الطلاق ولا تعتبران من القواعد الموضوعية المتعلقة بأسبابه ومردهما إلى السلطات الممنوحة للكنيسة بشأن تأديب الأب الروحي للزوجين حتى يتوبا وينصلح أمرهما ولا محل لتطبيقهما أمام القضاء الوضعي.

    جلسة 24 مايو سنة 2003
    طعن رقم 738 لسنة 71ق "أحوال شخصية"

    ملخص القاعدة

    في دعوى التطليق لإساءة المعاشرة أو الإخلال بواجبات الزوجية بين زوجين مصريين غير مسلمين يرجع تقدير دواعي الفرقة لمحكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك.

    القاعدة

    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إستحكام النفور والفرقة بين الزوجين التي تجيز المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 طلب التفريق بسببه يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما، بحيث تصبح الحياة الزوجية بينهما مستحيلة على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه وأن ينتهي الأمر بإفتراقهما ثلاث سنوات متوالية سابقة على رفع الدعوى وكان حدوث هذه الفرقة في فترة ما بسبب من أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون إمتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ في جانب الزوج الآخر. وتقدير دواعي الفرقة مما تستقل به محكمة الموضوع بما لها من سلطة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البيانات وتقدير الأدلة ولا رقيب عليها في ذلك.

    جلسة 26 سبتمبر سنة 2005
    طعن رقم 513 لسنة 73ق

    ملخص القاعدة

    عدم قبول دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين إلا إذا كانت شريعتها تجيزه. مناط ذلك وأثره.

    القاعدة

    المشرع في الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على أن "لا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدي الملة والطائفة إلا إذ كانت شريعتهما تجيزه. مؤداه عدم قبول الدعوى بالطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانت شريعتهما معا تجيزان الطلاق، والباعث على ذلك هو دفع الحرج والمشقة بالنسبة للطوائف التي لا تدين بوقوع الطلاق حماية لعقيدتهم الدينية وذلك لعدم إستطاعة المطلقة الزواج من آخر لتقاليد المتبعة في ملتها فتبقي معلقة لا تستطيع الزواج وقد لا تجد من ينفق عليها ولما كانت طائفة الكاثوليك هى وحدها التي لا تجيز الطلاق فإن إنتماء أحد الزوجين أو كليهما إلى هذه الطائفة مانع من قبول دعوى الطلاق وهذا الأمر متعلق بالنظام العام ويحق لمحكمة النقض إثارته من تلقاء نفسها.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:12 pm