روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    طعن علي قرار مجلس تأديب الرقابه الدوائيه

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    طعن علي قرار مجلس تأديب الرقابه الدوائيه Empty طعن علي قرار مجلس تأديب الرقابه الدوائيه

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مايو 29, 2016 2:03 pm

    طعن علي قرار مجلس تأديب الرقابه الدوائيه


       47 شارع قصر النيل
    ت 01222840973                                                                                                                                                                                                    المحامي بالنقض                                                                                                                                                           محمد راضي مسعود


    تقرير بالطعن
    أنه في يوم             الموافق      /     / 2016
    حضر أمامي أنا مراقب المحكمة الإدارية العليا الأستاذ / محمد راضى مسعود المحامى المقبول أمام هذه المحكمة وقرر أنه يطعن نيابة عن موكله السيد الدكتور /  طعنا في القرار الصادر من مجلس تأديب السادة أعضاء هيئة البحوث والصادر بجلسة 3/4/2016 بالدعوى التأديبية رقم 1 لسنة 2015 والقاضي منطوقه :- قرر مجلس التأديب مجازاة الدكتور /  والدكتور /  بعقوبة اللوم
    ضـــد
    السيد الأستاذ الدكتور  / رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية بصفته

    الموضوع

    يخلص فى إصدار رئيس الهيئة المطعون ضده قراره رقم 345 لسنة 2015 متضمن إحالة الطاعن وآخر إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة البحوث ناسبا له تعمد نشر حديث صحفي بجريدة الوطن يوم الثلاثاء الموافق 20/12/2014 بالعدد رقم 975 بالصفحة الثانية بما يسيء إلى كيان  الهيئة ولما حواه هذا الحديث من أكاذيب مضللة تمس دورها الرقابي والبحثي فى تحليل الأدوية – على حسب ما زعم – فضلا عن اتهامه بأن المخالفة المنسوبة إليه تمثل إساءة لرئيس الهيئة  في حديثه الصحفي  المنشور وقد انتهى الحكم المطعون فيه إلى كون هذا الاتهام المتمثل في الإساءة لرئيس الهيئة غير ثابتة فى حقه ثبوتا كافيا ، وفقا للثابت من مطالعة التحقيق الذي أجرى بمعرفة المحقق المنتدب من كلية الحقوق بجامعة القاهرة والذي لم يتضمن مواجهة المحال بتلك المخالفة بما يضمن إحاطته وإعلامه بمضمونها حتى يمكنه إبداء دفاعه فى هذا الشأن ، الأمر الذي يعدو معه  بذلك التحقيق محل قرار الإحالة قد شابه النقص  والقصور فى تحديد وتمحيص هذه المخالفة ، بما يعدو معه بذلك النتيجة التي انتهى إليها هذا التحقيق من إسناد المخالفة المشار اليها الى المحال قد جاءت مستخلصة من أصول لا تنتجها قانوناً بما تنتفي نعه بذلك تلك المخالفة بشأن المحال .
    وتداولت الدعوى بالجلسات أمام مجلس التأديب وقدم الطاعن حافظة مستندات اشتملت على اثنى وعشرون مرفقا كما قدم مذكرة بدفاعه تمسك فيها بدفوع حاصلها ثبوت عدم حيدة المحقق واعتناقه لفكرة الإدانة قبل أن يحقق الدفاع ، فضلا عن تمييز المحقق بين المحال (الطاعن) وزميل له آخر منسوب إليه أيضا ذات الفعل وقد تم استبعاده من قرار الإحالة ، كما تمسك أيضا بانتفاء واقعة التجاوز فى حق الهيئة ، ودلل على ذلك بما ورد فى التحقيق الصحفي ، وقدم العديد من القرائن والأدلة المؤكدة على أن ما ورد على لسانه لا يعدو أن يكون مجرد أماني  لو طبقت ستصل بالهيئة لدرجة الامتياز ، فضلا عن انتفاء سوء النية وراء هذه الكلمات وأن مرماها هو الصالح العام وقد تأكدت أقوال الطاعن بالتقرير الصادر من مكتب السيد وزير الصحة والذي جاء تحت عنوان  :- فساد إعلان الدرجات الأمنية وعدم تطبيق قانون الجامعات ، وعرض النتيجة على الوزير بمعلومات مغلوطة وقد قدم الطاعن هذا المستند القاطع أمام مجلس التأديب مصدر القرار الطعين ،كما قدم أيضا ما ورد على لسان السيد وزير الصحة باليوم السابع تحت عنوان :- نتائج تحليل محلول جفاف بنى سويف أثبت عدم مطابقته للمواصفات ، وتمسك أيضا ببطلان قرار الإحالة لوجود خصومة بين السيد رئيس الهيئة والطاعن ، ولكن القرار المطعون عليه أغفل ذلك الحق جميعه وانتهى إلى ما انتهى إليه بمعاقبة الطاعن .
    ولما كان القرار المطعون فيه قد جاء مخالفا لصحيح الواقع والقانون قاصرا في التسبيب ومخلا بحق الدفاع مخالف للثابت بالأوراق فإن الطاعن فإن الطاعن يطعن عليه للأسباب التالية :-
    أولا:- بطلان أمر الإحالة ابتداء لثبوت عدم حيدة المحقق واعتناقه لفكرة الإدانة قبل أن يحقق دفاع الطاعن فضلا عن أنه جاء بتصرف مثل تفرقة تحكمية بين الطاعن وآخر بشأن ذات الواقعة إذ غض الطرف عن هذا الآخر وتشدد مع الطاعن رغم وحدة الاتهام .
    لا يخفى على فطنتكم ما قررته القواعد المستقرة أن حياد ونزاهة المحقق من الضمانات الأساسية التي يجب أن تكون موضع عناية الإدارة عندما تشرع بتشكيل اللجنة المحققة ، فإذا كان ذلك وكان الثابت أن المنسوب للطاعن هو إدلائه برأييه   في الواقع والمأمول عن دور الرقابة الدوائية في مصر هو آخرين وهو ما اعتبره المحقق وعده كاتباً لمقال في الوقت ذاته تساهل مع أحد المحالين من غير الطاعن ، واعتبر ما ورد على لسانه مجرد إجابة على سؤال في تحقيق صحفي ، مع أن محل الاتهام واحد والأفعال المنسوبة لهما تجمعها واقعة واحدة ، لكنه التساهل والتشدد القائم على التفرقة غير المبررة .
    وكل ما آتاه الطاعن انه عبر مكالمة تليفونية أبدى برأي لجريدة الوطن عن واقع الهيئة وما يأمل أن تكون عليه ، وهو عين ما آتاه الدكتور / سعيد عبد العال الذي تساهل معه المحقق وحفظ التحقيق بالنسبة له في حين أدان الطاعن ونسب إليه على خلاف الحقيقة ما ضمنه قرار الإحالة ، إذ لم يفرق المحقق بين إبداء الرأي وهو حق مكفول ، وبين إعداد مقالة مكتوبة بتعمد الإساءة وهو قصد وجب التثبت من وجوده وتحققه ، لكن المحقق لم يعنى بهذا ، وجنح إلى اعتناق فكرة الإدانة في حق الطاعن ، وقد قدم أمام مجلس التأديب المستندات الدالة على ذلك غير أنه أشاح عنها  ، ولم يعبئ بها رغم دلالتها وأهميتها الجازمة الفاصلة .
    ولا يغيب عن فطنة عدلكم ما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا من أنه " لا مسئولية على الموظف الذي يشغل وظيفة فنية إن قام بعمل أو أدلى برأي في مسألة خلافية على قدر اجتهاده وما حصله من علم وخبرة ، ولكن يسأل إذا كان سيء النية أو إذا صدر رأيه عن جهل بين بالمبادئ المستقرة أو الأصول العلمية المسلم بها – إذا كان نص القانون واضحا لا لبس فيه فلا اجتهاد مع صريح النص – إبداء الرأي أو الأخذ به في مسألة خلافية تمثل أكثر من وجهة نظر لا يعد مخالفة تستوجب المعاقبة "
    الطعن رقم 6477 لسنة 42ق  - الطعن رقم 15 لسنة 43 ق جلسة 25 نوفمبر 2000 صـــــ 181
    يتبين أيضا أن السيد المحقق اعتنق فكرة الإدانة في حق الطاعن اعتمادا على أسباب خارجة عن وقائع الاتهام ذاتها ، وكون عقيدته هذه دون أن يردها إلى أصل من وقائع التحقيق ، وإنما نحى منحاه إلى إدانة بناء على وجهة نظر شخصية ارتآها لمجرد أن الطاعن عضو مجلس تشكيل نقابي ، وكان ذلك كافيا للسيد المحقق كي يعتبر الطاعن ومن على شاكلته من مثيري المشاكل ، كما اعتبر أن سبق توقيع جزاء على الطاعن ، كافيا لتأكيد ما ساوره من شكوك حول سلوكه ، هو اعتكاز تأباه أبسط قواعد العدالة  .
    بل أن المحقق أفصح صراحة أنه كان معتنقاً فكرة إدانة الطاعن ،وباشر التحقيق لا ليكشف عن الحقيقة بحيدة ونزاهة ، بل ليجمع ما يعزز إدانة الطاعن حتى وان كان مستمدا من ظروف خارجة عن الوقائع محل التحقيق  ، ودليل ذلك ما ورد من قالته " الأمر الذي رسخ الشك الذي ساور عقيدتنا اتجاه سلوك المشكو في حقهما من إنهما من نوعية العاملين الذين تتجه أفكارهم دائما نحو إثارة المشاكل قبل الإدارة " فأنا له الحكم على أفكارهم وآرائهم ، ومن أين جاء بما نعتهم به من أوصاف وما دليل ذلك على الحقيقة وما شواهده ، اللهم لاشيء سوى شكوك ساورت السيد المحقق ، عززها بدليل من عندياته لا يصح أن يعول عليه أو يؤسس عليه إدانة ، فلا يستقيم معاقبة إنسان أو اعتناق فكرة تأثيمه على تاريخه وماضيه .
    وهذا ما تؤكده المحكمة الدستورية العليا في المستقر عليه  من أحكام ومبادئ ومن هذا ما قضت به " أن ما يركن إليه القانون الجنائي ابتداء في زواجره ونواهيه ، هو مادية الفعل المؤاخذ على ارتكابه ، إيجابيا كان هذا الفعل أم سلبيا ، ذلك أن العلائق التي ينظمها هذا القانون فى مجال تطبيقه على المخاطبين بأحكامه ، محورها الأفعال ذاتها ، فى علاماتها الخارجية ومظاهرها الواقعية ، وخصائصها المادية ، إذ هي مناط التأثيم وعلته ، وهى التي يتصور إثباتها ونفيها ...... وما يناقض افتراض البراءة  أن يدان الشخص لا عن جريمة آتاها وتتحدد عقوباتها بالنظر الي جسامتها بل بناء علي محض افراض بالاغال في الاجرام لا يرتد عنه المزنبون عنه ابدا بل هم اليه منصرفون يبغونها عوجا وكان لا يجوز وفقا للدستور ان يتعلق التجريم بخطورة احدثها المشرع بخطورة لا يتسم باليقين تعلقها بشخص معين".
    الطعن رقم 49 لسنة 17 قضائية دستورية
    ثانيا :- مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ومخالفة الثابت بالأوراق
    حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الشكوى حق يكفله الدستور ويشترط لممارسته أن توجه إلى السلطة المختصة وألا تندفع في عبارات جارحة تكيل الاتهامات بغير دليل حتى لا تفقد سند مشروعيتها وتنقلب إلى تصرف معيب، ولا يجوز للموظف أن يتخذ من الشكوى ذريعة للتطاول على الرؤساء وينطبق ذلك على التظلم فهو في حقيقته نوع من الشكوى ويجب على المحكمة التأديبية وهى تبحث مضمون الشكوى أو التظلم للتأكد من وقوع مساس من الموظف برؤسائه من خلال عبارات وردت فى أي منهما أن تتوافر فى تلك العبارات لفظا أو معنى يفهم منه فى إطار الظروف والملابسات التى أجرت منها ما يعد خروجا على حق الشكوى أو التظلم ويتعين تحديد العبارات والألفاظ المؤثمة بوصفها الأساسي في إدانة الموظف بتهمة التطاول على الرؤساء. ومن الأحكام التاريخية التي حكمت مثل هذا الموضوع جاء الحكم الآتي لتسطع به الحقيقة ويتضح الحد بين ما هو مؤثم وبين ما هو مباح من العامل * * ومن المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه :- "قرر الدستور كفالة حماية الموظفين العموميين فى أداء واجباتهم وكفل حرية الرأي والنقد رغبة فى الإصلاح وتحقيقاً للصالح العام - للموظف أن يتظلم إلى السلطة الرئاسية وله أن يعبر من خلال الصحافة عن تظلمه مما يعانيه أو يتصوره ظلماً لحق به - يشترط أن يحقق الوقائع وأن ينتقد بصفة موضوعية مقترحاً بحسب وجه نظره وخبرته ما يراه من أساليب للإصلاح ورفع مستوى الخدمات والإنتاج شريطة ألا يلجأ إلى أسلوب ينطوي على امتهان أو تجريح للرؤساء"
    (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2815 لسنة 31 قضائية "إدارية عليا" – جلسة 18/3/1989 – مجموعة المكتب الفني – السنة 34)
    فإذا كان ذلك كذلك فان ما جاء علي لسان الطاعن هو مجرد حديث عام نحو الارتقاء بالهيئة إلي الأفضل دون أن يلصق برؤسائه ثمة إساءة أو عيب واضح ومحدد ولا يقدح في ذلك ما ورد علي لسانه في شأن ضرورة تسكين الدرجات الفنية بالمختصين ولكن الحكم المطعون عليه لم يعن بمراجعة الحديث المنشور وساير أمر الاحاله دون أن يزن ما ورد بالمنشور بميزان الحق والعدل الذي نرتجيه وتقومون عليه لتأكيده وإظهاره
    ولا يخفي علي فطنة العدالة ** المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا – بخصوص: عاملون مدنيون بالدولة - تأديب - الواجبات الوظيفية والمخالفات التأديبية – شكوى – أن: "حق الشكوى والإبلاغ عن الجرائم الجنائية أو التأديبية مكفول لكل مواطن وواجب عليه - مناط ذلك أن يكون الشاكي أو المبلغ على يقين من صحة ما يبلغ عنه ويملك دليل صحته - إذ ألقى الشاكي أو المبلغ باتهامات فى أقوال مرسلة لا دليل على صحتها فهو إما يكون حسن النية ولكنه بنى ادعاءاته على الشك والتخمين وهو ما يمكن وصفه رغم حسن النية بالتهور وفساد التقدير وإما سيئ النية يريد الكيد للغير والنكاية به والإساءة إليه نتيجة حقد أسود أو حماقة نكراء وفى كلتا الحالتين يكون قد أساء إلى الأبرياء وشهر بهم و أحاط سمعتهم بما يشين مما يشكل مخالفة تأديبية تستوجب العقاب".
    (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2173 لسنة 30 قضائية – جلسة 27/2/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 33 – صـ 949 – فقرة 2)
    كما قضت محكمتنا العليا : أن الأحكام التأديبية يجب أن تكون الأسباب فيها مكتوبة علي النحو الذي يوضح وضوحا كافيا ونافيا للجهالة الأسانيد الواقعية والقانونية التى بنت عليها عقيدتها بالإدانة أو البراءة وتحقيقا لأوجه الدفاع الجوهرية للمتهم وانتهت إليه بشأن كل وجه منها سواء بالرفض أو بالقبول وذلك ليتسنى للمحكمة الإدارية العليا أعمال رقابتها القانونية علي تلك الاحكام بما يكفل تحقيق سلامة النظام القضائي لمحاكم مجلس الدولة وضمانا لأداء المحاكم التأديبية لرسالتها في تحقيق العدالة التأديبية ولضمان حسن سير المرافق العامة والاحترام الكامل للحقوق العامة للعاملين المقدمين لتلك المحاكم وعلي راسها حق الدفاع عن برائتهم مما نسب إليهم
    طعن عليا جلسة 6/ 4/ 1996 الدائرة الرابعة
    كما انه من القواعد القانونية أن المسئولية التأديبية شأنها شأن المسئولية الجنائية مسئولية شخصيه عن واقعه محددة ويتعين أن يثبت يقينا المخالفة المنسوبة إليه ليتسنى الجزاء التأديبي المناسب فالعقاب التأديبي يتعين قيامه على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين
    (الطعن رقم 2632 لسنة 33 ق جلسة 8/7/1989)
    ولكن القرار المطعون عليه اغفل ذلك الحق والتفت عن المستندات القاطعة المقدمة من الطاعن أمام مجلس التأديب والتي تبين كثيرا من المشاكل والمثالب الواجب تجنبها مستقبلا وصولا بالهيئة للصورة المثلي التي يتمناها الطاعن ويتمناها كل غيور علي مصلحة وطنه الأمر الذي يبطله ويعيبه ويستوجب إلغاءه
    ثالثا : انتفاء واقعة التجاوز في حق الهيئة وسوء النية
    بالرجوع إلى التحقيق الصحفي الذي أدلى فيه المحال برأييه نحو ما يتمنى أن يرى عليه الهيئة مستقبلا والذي ورد فيه على لسانه ( ينبغي أن يتولي رئاسة المعامل والشعب متخصصون في مجالاتهم دون الالتفاف على القانون كما لفت النظر إلي ضرورة تولي رئاسة الهيئة مختص بالبحوث والرقابة الدوائية حتي يتسنى له فهم طبيعة العمل لكل شعبه وكل تخصص كما أشار إلي انه لا يصح ألا يتم تعيين رئيس للهيئة منذ 30 سنه فكل من يتولي مهمة الرئاسة كان بقرار ندب أو اعاره فلا يستطيع وضع خطط تطويريه نظرا لقصر فترة توليه بالصورة التي تمنعه من متابعة ما وضعه من خطط كما أوضح التضارب في تسكين الدرجات العلمية وإعطاء درجة علميه فى الميكروبيولجى لباحث في الطفيليات)
    فإذا كان ذلك وبالتدقيق في تلك الكلمات نجد أنها جميعها متسقة وصحيح القانون وهى مجرد أماني إن طبقت ستصل بالهيئة للدرجة الممتازة التي يتمناها كل محب لوطنه ولعمله دون أن يتطرق سوء النية لهذه الكلمات التي مرماها وهدفها الصالح العام بعيدا عن سوء القصد ويؤكد ذلك أن مطالب الطالب بشأن تشكيل اللجان والالتزام باللوائح المقررة قد اقره بالفعل بعد ذلك تحقيق للإدارة المركزية للتفتيش والمتابعة كما قطع واثبت بما لا يدع مجالا للشك كارثة تولى أمر الشيء من هو ليس أهل له وذلك بعد ثبوت أن تولى شعبة دراسة الأنسجة والهستوباثولجي بتحليل محلول الملح والسكر والجفاف وإفراد هذه الشعبه لم يتم تدريبهم وغير متخصصين في الرقابة على المحاليل فكانت النتيجة إجازة محاليل غير صالحة تسببت في وفاة عشرات الأطفال في المستشفيات الحكومية وقد أكد السيد وزير الصحة هذا الأمر في حديثه لصحيفة اليوم السابع والمقدم من الطاعن أمام مجلس التأديب والذي سنشرف بتقديمه أمام العدالة مما يبين معه وبجلاء انتفاء أركان الجريمة المزعوم نسبتها بغير حق للطاعن وليس بخاف أن أي واقعة تشكل جرما لابد أن تكون محدده تحديدا دقيقا محصورا لا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه بأي حال من الأحوال و الإهانة قد عرفتها محكمة النقض المصرية بأنها هي كل قول او فعل بحكم العرف فيه ازدراء وحطا من الكرامة فى اعين الناس وان لم يشمل قذفا او سبا او افتراء .والاهانة أمر نسبى يتغير تبعا للظروف والملابسات.
    وقد قضت محكمة النقض : من المقرر أن كنه حسن النية في جريمة قذف الموظفين هو أن يكون الطعن عليهم صادرا عن حسن نية أي اعتقاد بصحة وقائع القذف ولخدمة مصلحة عامة لا عن قصد التشهير والتجريح شفاء لضغائن أو دوافع شخصية
    (الطعن رقم 4527 لسنة 51 ق جلسة 1982/4/8 س 33 ص468 )
    وهديا على ما تقدم يثبت انتفاء ثمة فعل مؤثم يمكن نسبته إلى الطاعن وقد قالت محكمتنا العليا قولها الفصل في ذلك إذ قضت :- "عدم جواز أن يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون "حق الفرد فى التعبير عن الآراء التي يريد إعلانها ، ليس معلقا على صحتها ولا مرتبطا بتماشيها مع الاتجاه العام ولا بالفائدة العلمية التي يمكن أن تنتجها ،وإنما أراد الدستور بضمان حرية التعبير أن تهيمن مفاهيمها على مظاهر الحياة في أعماق منابتها ، بما يحول بين السلطة العامة وفرض وصايتها على العقل العام ، فلا تكون معاييرها مرجعا لتقيمها ولا عائقا دون تدفقها  ....... وأكثر ما يهدد حرية التعبير أن يكون الإيمان بها شكليا أو سلبيا ' بل يتعين أن يكون الإصرار عليها قبولا بتبعاتها وألا يفرض أحد على غيره صمتا ولو بقوة القانون"
    (من أحكام الدستورية رقم6لسنة15ق دستورية بجلسة 15/4/1999(
    " ولا يجوز أن يكون القانون آداه تعوق حرية التعبير عن مظاهر الإخلال بأمانة الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أو مواطن الخلل في أداء واجباتها الحوار المفتوح حول المسائل العامة ضمانة لعلانية أفكار المواطنين ولو كانت السلطة تعارضها إن ما يميز الوثيقة الدستورية ويحدد ملامحها الرئيسة هو أن الحكومة خاضعة لمواطنيها .... وكلما نكل القائمون بالعمل العام - تخاذلا أو انحرافاً- عن حقيقة واجباتهم مهدرين الثقة العامة المودعة فيهم كان تقويم اعوجاجهم حقاً وواجباً مرتبطا ارتباطاً عميقاً بالمباشرة الفعالة للحقوق التي ترتكز في أساسها على المفهوم الديمقراطي للحكم"
    من أحكام الدستورية العليا القضية رقم37 لسنة 11ق دستورية جلسة 6/2/1993
    رابعا : بطلان تشكيل مجلس التأديب مصدر القرار المطعون عليه .
    ذلك أن الثابت من تشكيل مجلس التأديب مصدر القرار انه ضم من بين أعضائه الأستاذ الدكتور / رأفت إبراهيم فوده وهو أستاذ متفرغ بكلية الحقوق فإذا كان ذلك وكان الثابت أن الأستاذ المتفرغ تنحسر معه وعنه صفة عضو هيئة التدريس التي عناها المشرع وبهذه المثابة يكون اشتراكه في إصدار القرار محل الطعن باطلا ولا يعتد بما آل إليه من نتيجة ولا اثر له قانونا ومن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد صدر بهذه الهيئة وهذا التشكيل مخالفا لصحيح حكم القانون وتلمس حكمته.
    (فضلا يراجع في ذلك ( الطعن رقم 7259 لسنة 12 ق محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ)
    إعمالا لنص المادة 105 من قانون تنظيم الجامعات التي تجري بالآتي : يكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء هيئة التدريس في كلية الحقوق بالجامعة أو بإحدى كليات الحقوق إذا لم توجد بالجامعة كلية للحقوق بمباشرة التحقيق فيما ينسب إلى عضو هيئة التدريس ويجب ألا تقل درجة من يكلف بالتحقيق عن درجة من يجرى التحقيق معه ويقدم عن التحقيق تقريرا إلى رئيس الجامعة ولوزير التعليم العالي أن يطلب إبلاغه هذا التقرير .
    ولرئيس الجامعة بعد الإطلاع على التقرير أن يحفظ التحقيق أو أن يأمر بإحالة العضو المحقق معه إلى مجلس التأديب إذا رأى محلا لذلك أو أن يكتفي بتوقيع عقوبة عليه في حدود ما تقرره المادة (112) كما تجري المادة 109 بالآتي : تكون مساءلة جميع أعضاء هيئة التدريس أمام مجلس تأديب يشكل من : أ) أحد نواب رئيس الجامعة يعينه مجلس الجامعة سنويا رئيسا . ب) أستاذ من كلية الحقوق أو أحد أساتذة كليات الحقوق في الجامعات التي ليس بها كلية للحقوق يعينه مجلس الجامعة سنويا عضوين ج) مستشار من مجلس الدولة يندب سنويا. وفى حالة الغياب أو المانع , يحل النائب الآخر لرئيس الجامعة ثم أقدم العمداء ثم من يليه في الأقدمية منهم محل الرئيس . ومع مراعاة حكم المادة (105) في شأن التحقيق والإحالة إلى مجلس التأديب , تسرى بالنسبة إلى المساءلة أمام مجلس التأديب القواعد الخاصة بالمحاكمة أمام المحاكم التأديبية المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة.
    فإذا ما خالف تشكيل المجلس مصدر القرار المطعون فيه ذلك ، مما يصمه ويعيبه بعيب سوء استعمال السلطة و الانحراف بها ويجعله حري بالبطلان وكذا ما صدر منه وهو القرار موضوع الطعن
    ولما كان ذلك كذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن القرار المطعون فيه قد انتهى فيما انتهى إليه بإدانة الطاعن على أسباب متهاترة مهتزة لم يساندها ثمة دليل مما يقطع ويؤكد عدم صحة ما انتهى إليه بما يستوجب إلغاءه .
    وعن طلب وقف التنفيذ :ـ لما كان القرار المطعون فيه قد خالف القانون وجاء على خلاف الثابت بالأوراق قاصرا في التسبيب مخلا بحق الدفاع ومرجح الإلغاء وفى تنفيذه ضرر بليغ يلحق بالطاعن ،
                                              لذلــــك
    يلتمس الطاعن :ـ أولا :ـ بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه حتى يفصل في موضوع هذا الطعن .
    ثانيا :ـ بقبول الطعن شكلا والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وبراءة الطاعن مع ما يترتب على ذلك من آثار .

                                                            وكيل الطاعن
                                                         محمد راضي مسعود
                                                              المحامي

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 4:42 am