روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الحجيـة للمنطوق وللأسباب المكملة لــه:

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحجيـة للمنطوق وللأسباب المكملة لــه: Empty الحجيـة للمنطوق وللأسباب المكملة لــه:

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت يناير 28, 2017 1:05 am

    الحجيـة للمنطوق وللأسباب المكملة لــه:

    * الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها من النظام العام وتجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى، وإذا كانت البين مما جرى به منطوق الحكم أن الطاعن قد قام دفاعـه على هذا الدفع مما كان لأزمة أن تعرض له المحكمة في مدونات حكمها فتقسطه حق أبرادا له ورداً عليه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقع كما صار إثباتها في الحكم ويتعين لذلك نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

    (نقض 30/4/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص 627)

    * ـ طلب المتهم بجريمة إصدار شيك بدون رصيد تأجيل نظر الدعوى لنظرها مع أخرى يقوم موضوعها على ذات الشيك يفيد دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، ومن ثم فإن ثبوت اتحاد الدعويين سبباً وخصوصاً وموضوعاً وإن حكماً نهائياً صدر بالإدانة بعـد ذلك في أحداهما وحاز قوة الأمر المقضي قبل الفصل في الأخرى يستوجب الحكم فيها بعد جواز نظر الدعوى لسابق الفصل فيها، مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون.

    (نقض جلسة 29/1/1973 مجموعة القواعد القانونية س 24 ص 108)

    * لا تجوز محاكمة الشخص الواحد عن فعل واحد مرتين، ذلك أن الازدواج في المسئولية الجنائية عن الفعل الواحد أمر يحرمه القانون، وتتأذي به العدالة.

    (نقض جلسة 29/1/1973 مجموعة القواعد القانونية س 24 ص 108)

    * من المقرر أن الدفع بعدم جواز الدعوى لسبق الفصل فيها، وإن كان متعلقاً بالنظام العام، فتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن قبوله مشروط بأن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم، أو كانت عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله بغير حاجة إلى إجراء تحقيق تنأي عنه وظيفة محكمة النقض.

    (نقض جلسة 24/11/1975 مجموعة القواعد القانونية س 26 ص 748)

    * الأصل في الأحكام ألا ترد الحجية إلا على منطوقها، ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق، ومرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ، بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به، أما إذا استنتجت المحكمة استنتاجاً من واقعة مطروحة عليها، فإن هذا الاستنتاج لا يحوز حجية، فلا يمنع محكمة أخرى من أن تستنبط من واقعة مماثلة ما تراه متفقاً وظروف وملابسات الدعوى المعروضة عليها.

    (نقض جلسة 5/4/1955 مجموعة القواعد القانونية س 6 ص 744)

    (ونقض جلسة 8/5/1984 مجموعة القواعد القانونية س 35 ص 491)

    * للمحكمة في المواد الجنائية بمقتضى القانون أن تتصدى وهي تحقق الدعوى المرفوعة إليها، وتحدد مسئولية المتهم فيها إلى أية واقعة أخرى، ولو كانت جريمة، وتقول كلمتها عنها في خصوص ما تتعلق به الدعوى المقامة أمامها، ويكون قولها صحيحاً في هذا الخصوص، دون أن يكون ملزماً للمحكمة التي ترفع أمامها الدعوى بالتهمة موضوع تلك الواقعة.

    (نقض جلسة 2/4/1945 مجموعة القواعد القانونية ج 687 ص 687)

    * لما كانت قوة الشيء المقضي به مشروطة باتحاد الخصوم والموضوع والسبب في الدعويين، وكانت دعوى إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب تختلف موضوعاً وسبباً عن دعوى تزوير الشيك واستعماله، مع العلم بتزويره، فإن الحكم الصادر في الدعوى الأولى لا يحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للدعوى الثانية.

    * ولا يغير من ذلك أن ورقة الشيك التي اتخذت دليلاً على تهمة إصدار الشيك هي بذاتها أساس بتهمتي تزوير الشيك واستعماله، وذلك أن تلك الورقة لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الإثبات في الجريمة المنصوص عليها في المادة (337) عقوبات، وأن تقدير الدليل في دعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخري؛ لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى، ومن ثم فإن قضاء محكمة برد وبطلان الشيك بقالة تزويره، وببراءة المطعون ضده من جريمة إعطائه شيكاً بدون رصيد لا يلزم المحكمة التي نظرت جريمتي تزوير الشيك واستعماله، ولها أن تتصدى هي لواقعتي التزوير والاستعمال لتقرر بنفسها مدى صحي التزوير من عدمه.

    * ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عول ـ فيما عول على ـ في إدانة الطاعن على ما وقر في ذهن المحكمة خطأ من أن الحكم الصادر في تهمة إصدار الشيك بدون رصيد برد وبطلان الشيك لتزوير يحوز قوة الأمر المقضي به في الدعوى مثار الطعن فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

    (نقض جلسة 30/5/1976 مجموعة القواعد القانونية س 27 ص 558)

    * ومثال مطابق في جريمة تبديد، وتزوير سند الدين واستعماله

    (نقض جلسة 7/11/1961 مجموعة القواعد القانونية س 12ص 888)

    * واقعـة تزوير صحيفة دعوى مدنية تختلف عن واقعة تزوير البيع موضوع هذه الدعوى، إذا لكل منها ذاتية وظروف خاصة تتحقق بها الغيرية التي يمتنع القول بوحدة الواقعة في الدعويين.

    (نقض جلسة 27/6/1960 مجموعة القواعد القانونية س 11 ص 600)

    * تقدير الدليل في الدعوى لا ينسحب أثره إلى دعوى أخرى لأن قوة الأمر المقضي للحكم في منطوقه دون الأدلة المقدمة في الدعوى ولانتقاء الحجية بين حكمين في دعويين مختلفين موضوعاً وسبباً.

    (نقض جلسة 15/10/1972 مجموعة القواعد القانونية س 23 ص 1052)

    (ونقض جلسة 10/11/1974 مجموعة القواعد القانونية س 25 ص 715)

    * والحكم الصادر بالبراءة في دعوى الجنحة المباشرة من المتهم بسرقة عقد ضد من أتهمه بالسرقة بأنه أبلغ في حقه كذبا بالسرقة، لا تأثير له على دعوى السرقة وهي المعتبرة أنها الأصل فيه، وقد كانت الدعويان تنظران معاً مما مقتضاه تأثر الأولى بالثانية ووجوب انتظار الفصل في دعوى موضوع الإخبار، الذي يترتب عليه أنه لا يمكن القول بتعدي أثر الحكم الأول إلى دعوى السرقة ليكون له قوة الشيء المحكوم به فيها بحيث إذا ما قضى فيها بالبراءة يخشن التحدي بتضارب الحكمين.

    (نقض جلسة 16/4/1951 مجموعة القواعد القانونية س 2 970)

    * والحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في الدعوى التي ترفع بالبلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من ح صحة البلاغ أو كذبـه.

    (نقض جلسة 2/5/1949 مجموعة القواعد القانونية ج 7 ص 857)

    (ونقض جلسة 8/12/1964 مجموعة القواعد القانونية س 15 ص 815)

    * لما كان من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من خطئه فيما قضى به من براءة المطعون ضده رغم ثبوت التهمتين في حقه لا يكون له من أثره ما دام الحكم لم ينته في منطوقة إلى القضاء بمعاقبته بالعقوبة المقررة في القانون.

    * ولما كان ما انتهى إليه الحكم في منطوقة مناقضاً لأسبابه التي بني عليها بما يعيبه بالتناقض والتخاذل وكان الأمر ليس مقصوراً على مجرد خطأ مادي بل يتجاوزه إلى اضطراب ينبيء عن اختلال فكـرة الحكم من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة.

    (نقض جلسة 6/6/1977 مجموعة القواعد القانوني س 28 ص 727)

    * إذا كان الحكم المنقوض قد قضى بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة خمس عشر سنة جرائم الشروع في قتل وإحراز سلاح ناري وإحراز ذخيرة وبرفض الدعوى المدنية عن تهمة قتل ذكر الحكم في أسبابه أنه برأ المتهم منها ومن جريمة قتل مماثلة، فإن هذه الأسباب تكون مكملة للمنطوق ومرتبط ارتباطاً وثيقاً غير متجزئ وترد عليها قوة الأمر المقضي وتمنع من محاكمة المتهم عنها أو أعادة نظر الدعوى المدنية المحكوم برفضها بعد أن أصبح الحكم نهائياً بعدم الطعن عليه من الخصـوم.

    (نقض جلسة 9/10/1967 مجموعة القواعد القانونية س 18 ص 905)

    * حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا لما كان مكملاً للمنطوق، فإذا كان الحكم المطعون فيه تحدث في أسبابه عن ثبوت التهمة في حق المطعون ضده فإنه لا أثر لذلك طالماً أن الحكم لم ينته في منطوقه إلى قضاء معين بالنسبة لــه.

    (نقض جلسة 12/6/1962 مجموعة القواعد القانونية س 13 ص 546)

    * الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها من المحكمة العسكرية ـ أن صح ـ يمنع من محاكمة المتهم مرة أخرى عن ذات الفعل أمام المحكمة العادية، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أغفل تحقيق هذا الدفع أو الرد عليه فإنه يكون مشوباً بالقصور بما يستوجب نقضـه.

    (نقض جلسة 12/3/1962 مجموعة القواعد القانونية س 13 ص 206)

    * محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة يشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، فإذا استمرت الحالة الجنائية بعد ذلك بتدخل إرادتـه فإن ذلك يكون جريمـة جديدة يجب محاكمته عنها

    (نقض جلسة 2/11/1973 س 26 ق 145 ص 667)

    * محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، فإذا كان الثابت أن الدعويين المقامتين على الطاعن لم يصدر فيهما بعد حكم بات بل نظر الاستئناف المرفوع عنهما أمام هيئة واحدة وفي تاريخ واحـد فإنه كان لزاماً على المحكمة الاستئافية أن تأمر بضم الدعويين وأن تصدر فيهما حكماً واحدا بعقوبة واحدة، أما وهي لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.

    (نقض جلسة 14/1/1976 س 17 ق 205 ص 1094)

    * الجرائم المستمر استمراراً متتابعاً أو متجدداً يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متعاقباً متجدداً بخلاف الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً الأمر المعاقب عليه فيها يبقي ويستمر بغير حاجة إلى تدخل جديد من جانب الجاني والمتفق عليه أنه في حالة الجريمة المستمرة استمراراً ثابتاً يكون الحكم على الجاني من أجل هذه الجريمة مانعاً من تجديد محاكمته عنها مهما طال زمن استمرارها، فإذا رفعت عليه الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه الجريمة جاز التمسك بقوة الشيء المحكوم فيه، أما في حالة الجريمة المستمرة استمراراً متتابعاً فمحاكمة الجاني لا تكون إلا عن الأفعال أو عن الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى، وفيما يتعلق بالمستقبل فتتجدد إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة تصح محاكمته من أجله مرة أخرى ولا يجوز له التمسك عند المحاكمة الثانية يسبق الحكم عليه.

    (نقض 7/5/1931 لمجموعة القواعد القانونية ج 2 ق 258 ص 335)

    * جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمراراً متتابعاً متجدداً، ومحاكمة الجاني عن جريمة مستمرة يشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، وعلي المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لأدرانه محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكماً واحداً بعقوبة واحدة ما دام لم يصدر فيها حكم بات، مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يستوجب نقض الحكم نقضاً جزئياً والتصحيح بضم القضاياً وجعل الغرامـة عنها جميعاً بالإضافة إلى عقوبة الغلق المقضي بهـا.

    (نقض جلسة 6/5/1973 س 24 ق 123 ص 607)

    * إن جريمة إدارة محل عمومي بدون رخصة من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الأمر المعاقب عليه فيها على تدخل جديد متتابع بناء على إرادة المتهم، وفي الجرائم التي من هذا القبيل لا تشمل المحاكمة إلا الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى، أمام ما يحصل من ذلك فإن تدخل إرادة الجاني في استمرار الحالة الجنائية يكون جريمة جديدة يجوز محاكمته من أجلها، ولا يكون السابق أية حجية أو اعتبار في صددها.

    (نقض 16/4/1945، مجموعة القواعد القانونية، ج6، ق553، ص67)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 2:16 pm