روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    حكم المحكمة الادارية العليا في قضية طرد الحرس الجامعي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    حكم المحكمة الادارية العليا في قضية طرد الحرس الجامعي Empty حكم المحكمة الادارية العليا في قضية طرد الحرس الجامعي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة فبراير 17, 2017 1:04 pm

    احكام تاريخيه
    حكم المحكمة الادارية العليا في قضية طرد الحرس الجامعي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    باسم الشعب
    مجلس الدولة
    المحكمة الإدارية العليا
    الدائرة الأولي – موضوع
    بالجلسة المنعقدة علنًا في يوم السبت، الموافق23/10/2010م
    برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد عبد الغنيمحمد حسن رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
    وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / مجدي حسين العجاتي وأحمد عبد التواب محمد موسى، وعادل سيد عبد الرحيم حسن بريك ومنيرعبد القدوس عبد الله نواب رئيس مجلس الدولة
    بحضور السيد الأستاذ المستشار / مصطفى حسين السيدأبو الحسن نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة
    وحضور السيد / كمال نجيب مرسي سكرتير المحكمة

    أصدرت الحكم الآتي
    في الطعون أرقام 5545 و 5742 و 29491 و 33299 لسنة55القضائية عليا
    المقام أولهما من:_
    1-رئيس مجلس الوزراء " بصفته"
    2- وزير التعليم العالي " بصفته"
    3- وزير الداخلية " بصفته"
    ضـــــــد
    1- الأستاذ الدكتور / عبد الجليل مصطفىالبسيوني
    2-الأستاذ الدكتور / محمد مجدي علي حامد قرقر
    3-الأستاذ الدكتور / مدحت محمود أحمد عاصم
    4- الأستاذة الدكتورة / معتزة محمد عبد الرحمنخاطر
    5-الأستاذة الدكتورة / أميمة مصطفى الحناوي
    6-رئيس جامعة القاهرة " بصفته"
    وثانيهما من:
    رئيس جامعة القاهرة " بصفته"
    ضـــــــد
    1-الأستاذ الدكتور / عبد الجليل مصطفىالبسيوني
    2-الأستاذ الدكتور / محمد مجدي علي حامد قرقر
    3-الأستاذ الدكتور / مدحت محمود أحمد عاصم
    4- الأستاذة الدكتورة / معتزة محمد عبد الرحمنخاطر
    5الأستاذة الدكتورة / أميمة مصطفى الحناوي
    وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاءالإداري في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق . بجلسة 25/11/2008.
    وثالثهما من :
    1- رئيس مجلس الوزراء " بصفته"
    2-وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي" بصفته"
    3- وزير الداخلية " بصفته"
    ضـــــــد
    1-الأستاذ الدكتور / عبد الجليل مصطفىالبسيوني
    2- الأستاذ الدكتور / محمد أحمد أبو الغار
    3-الأستاذة الدكتورة / معتزة محمد عبد الرحمنخاطر
    4-الأستاذ الدكتور / مدحت محمود أحمد عاصم
    5-الأستاذة الدكتورة / أميمة مصطفى الحناوي
    6-الأستاذ الدكتور / نبيل عبد البديع عبدالرحمن
    7- الأستاذ الدكتور/ محمد مجدي علي حامد قرقر
    ورابعهما من:
    رئيس جامعة القاهرة " بصفته"
    ضـــــــد
    1-الأستاذ الدكتور / عبد الجليل مصطفىالبسيوني
    2-الأستاذ الدكتور / محمد مجدي علي حامد قرقر
    3-الأستاذ الدكتور / مدحت محمود أحمد عاصم
    4-الأستاذة الدكتورة / معتزة محمد عبد الرحمنخاطر
    5-الأستاذة الدكتورة / أميمة مصطفى الحناوي
    6- الأستاذ الدكتور / نبيل عبد البديع عبدالرحمن
    7-الأستاذ الدكتور / محمد أحمد أبو الغار
    وذلك طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاءالإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق . بجلسة 16/6/2009.

    الإجراءات
    في يوم الثلاثاء، الموافق 23/12/2008 ، أودعالأستاذ / أحمد لطفي السيد، المستشار بهيئة قضايا الدولة ، نائبا عن الطاعنينبصفاتهم تقريرًا بالطعن قُيد برقم 5545 لسنة 55 ق ع ، طعنا على الحكم الصادر منمحكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق . بجلسة 25/11/2008 ، و القاضيمنطوقة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عنإنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة داخل الحرمالجامعي ، وعدم ممارسته أية أنشطة تمس استقلال الجامعة ، وإلزام الجهة الإداريةمصروفات هذا الطلب، وتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضيالدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
    وطلب الطاعنون بصفاتهم الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذالحكم المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبولهشكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً:
    أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
    واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعدالميعاد.
    وعلى سبيل الاحتياط : بعدم قبول الدعوى لرفعها منغير ذي صفة أو مصلحة.
    وعلى سبيل الاحتياط الكلي : برفض الدعوى مع إلزامالمطعون ضدهم المصروفات
    وفي يوم الخميس الموافق 25/12/2008 ، أودع الأستاذ/ أسامة عبد الله محمد المحامي وكيلا عن رئيس جامعة القاهرة بصفته ، تقريرا بالطعنقيد برقم 5742 لسنة 55 ق ع ، طعنا على ذات الحكم المطعون عليه في الطعن السابق رقم5545 لسنة 55 ق.ع وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعنشكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى معإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي.
    وفي يوم الثلاثاء الموافق 14/7/2009 ، أودع الأستاذأحمد لطفي السيد المستشار بهيئة قضايا الدولة – نائبا عن الطاعنين بصفاتهم – تقريرابالطعن قيد برقم 29491 لسنة 55 ق.ع ، طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاءالإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق.بجلسة 16/6/2009 والقاضي بقبول الدعوى شكلاوبإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعةالقاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية ، وما يترتب علي ذلك منأثار أخصها إخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بصفة عاجلة بوقف تنفيذ الحكمالمطعون فيه ثم إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول شكلا وفيالموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه و القضاء مجددًا:
    أصليًا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
    واحتياطيًا : بعدم قبول الدعوة شكلًا لرفها بعدالميعاد.
    وعلى سبيل الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لرفعها منغير ذي صفة أو مصلحة.
    وعلى سبيل الاحتياط الكلي: برفض الدعوى مع إلزامالمطعون ضدهم المصروفات.
    وفى يوم الأربعاء الموافق 12/8/2009 ، أودع الأستاذأسامة عبد الله محمد المحامى وكيلاً عن رئيس جامعة القاهرة بصفته تقريرًا بالطعنقيد برقم 33299 لسنة 55 ق ع ، طعنًا على ذات الحكم المطعون عليه بالطعن السابق رقم29491لسنة 55 ق ع . وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعنشكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا : أصليًاً : عدم قبولالدعوى تأسيسًاً على 1 – انتفاءالقرار الإداري 2- عدم مراعاة المواعيد القانونيةلدعوى الإلغاء.
    احتياطيًاً: رفض الدعوى وإلزام المطعون ضدهمالمصروفات عن درجتي التقاضي.
    وقد جرى إعلان تقارير الطعون إلى المطعون ضدهم علىالنحو الثابت بالأوراق.
    وبجلسة 2/2/2009 ، قضت دائرة فحص الطعون في الطعنينرقمي 5545 و 5742 لسنة 55 ق ع . بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على سند من أنه قضىبما لم يطلبه الخصوم ، وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريربالرأي القانوني فيهما. وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا بالرأي القانوني ارتأتفيه الحكم بقبول الطعنين شكلًا ورفضهما موضوعًا وإلزام الطاعنين المصروفات ، كماأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعنين رقمي 29491 ، 33299 لسنة 55 ق ع ارتأتفيه الحكم بقبول الطعنين شكلاً وفى موضوعهما بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنهمن إلغاء إدارة الحرس الجامعي التابعة لوزارة الداخلية والقضاء مجدداً بإلغاءالقرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة.
    وتدولت الطعون أمام دائرة الفحص ودائرة الموضوععلى النحو المبين بمحاضر الجلسات ، وبجلسة 20/3/2010 قررت المحكمة ضم الطعنين رقمي29491و 33299 لسنة 55 ق ع ، إلى الطعنين رقمي 5545 ، 5742 لسنة 55 ق . ع للارتباطوليصدر فيهما حكم واحد وقدم أطراف الخصومة مذكرات بدفاعهم وحوافظ مستندات طويتإحداها على صورة من حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 1682 لسنة2009ت . م القاهرة والقاضي بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المطعون فيهبالطعنين رقمي 29491 و 33299 لسنة 55 ق. ع . كما دفع الحاضر عن الجامعة بعدمدستورية المادة 317 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
    وبجلسة 3/7/2010 قررت المحكم حجز الطعون للحكمبجلسة 25/9/2010 مع التصريح بتقديم مذكرات في موعد غايته 30/7/2010 وخلال هذا الأجلأودع أطراف الخصومة مذكرات بدفاعهم ، وبجلسة 25/9/2010 قررت المحكمة مد أجل النطقبالحكم لجلسة 9/10/2010 ، وفيها أعيدت الدعوى للمرافعة لتغير تشكيل المحكمة، ثمقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علىأسبابه عند النطق به.

    "المحكمة"
    بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعدالمداولة.
    ومن حيث إن الطعون الماثلة تخلص وقائعها – حسبمايبين من الأوراق- في أن المطعون ضدهم (المدعين في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق) كانوا قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري طالبين في ختامها الحكم بقبولهاشكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن الرد على الطلب المقدممنهم إلى رئيس جامعة القاهرة لإصدار أمره بإغلاق مكاتب الحرس الجامعي التابع لوزارةالداخلية الموجودة داخل أسوار الجامعة،وكلياتها، ومرافقها، وبإلغاء هذا القرار،مستندين في دعواهم إلى أن مسلك الجامعة لا يستند إلى الدستور والقانون ويتناقض معالمواثيق الدولية ويؤدي إلى الخلط بين الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية ووحدةالأمن الجامعي التابعة للجامعة. وبجلسة 25/11/2008 قضت محكمة القضاء الإداري بقبولالدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع جهة الإدارة عن إنشاء وحدة للأمنالجامعي بجامعة القاهرة بدلا من إدارة حرس الجامعة التابع لوزارة الداخلية ومايترتب على ذلك من آثار أخصها منع وجود الحرس الجامعي داخل الحرم الجامعي وعدمممارسته أي أنشطة تمس استقلال الجامعة، وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلبوأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعدادتقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء وشيدت المحكمة قضاءها على أساس أن البين منظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى أن الهيكل التنظيميلجامعة القاهرة لا يتضمن تقسيما تنظيميا خاصا بوحدة الأمن الجامعي، وإنما تمارسالنشاط المنوط بها إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية الأمر الذي ينال مناستقلال الجامعة الذي كفله الدستور والقانون مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقفتنفيذ القرار.
    ونعى الطاعنون في الطعنين رقمي 5545 و 5742 لسنة 55ق.ع . على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. وبجلسة2/2/2009قضت دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه على سند من أنه قضىبما لم يطلبه الخصوم وأمرت بإحالة الطعنين إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقريربالرأي القانوني فيهما.
    كما كان المطعون ضدهم المدعون في الدعوى رقم 26627لسنة 63 ق كانوا قد أقاموا دعواهم أمام محكمة القضاء الإداري طالبين في ختامهاالحكم بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الجامعةعن الرد على طلبهم بإعمال نص المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيمالجامعات وما يترتب على ذلك من آثار وأخصها إخراج الحرس الجامعي
    التابع لوزارة الداخلية ، وفي الموضوع بإلغاء هذاالقرار وما يترتب على ذلك من آثار، مستندين إلى ما سبق إبداؤه من أسانيد في الدعوىرقم 7607 لسنة 62 ق . سالفة البيان . وبجلسة 16\6\2009 قضت محكمة القضاء الإداريبقبول الدعوى شكلًا وبإلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن إنشاء وحدةللأمن الجامعي بجامعة القاهرة تحل محل إدارة حرس الجامعة التابعة لوزارة الداخلية،وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إخراج الحرس الجامعي من حرم الجامعة، وألزمت الجهةالإدارية المصروفات، وشيدت المحكمة قضاءها على ذات الأسباب التي استندت إليها فيحكمها الصادر في الدعوى رقم 17607 لسنة 62 ق.
    وينعي الطاعنون في الطعنين رقمي 29491 و 33299 لسنة55 ق . ع ، على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون، والخطأ في تطبيقه لمجاوزتهطلبات المدعين التي تدور في حقيقتها حول قرار
    إيجابي صدر بإنشاء الحرس الجامعي وبات حصينًاً منالإلغاء ، وعدم تحصيل الحكم لواقعات الدعوى على وجهها الصحيح ومخالفته للقانون ـفيما قضى به من ثبوت الصفة والمصلحة للمدعين ومخالفته للقواعد المقررة بضرورة ورودالدعوى في قرار إداري.
    ومن حيث إنه عن الدفع المُبدى من الطاعنين بعدمقبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفة أو مصلحة ، فمردود بأن المطعون ضدهم المدعينفي الدعويين المشار إليهما ، من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وهم ذوي صفة فيكل ما يتعلق بالشئون العامة للجامعة التي ينتمون إليها ويعملون في محرابها، والقرارالمطعون فيه يؤثر في مصلحة جدية لهم ، ومن ثم يكون ما قضت به محكمة القضاء الإداريفي الحكمين المطعون فيهما من رفض الدفع بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفةومصلحة، متفقاً وصحيح حكم القانون.
    ومن حيث إنه عن الدفع بعدم قبول الدعوة شكلًالرفعها بعد الميعاد، فإن حقيقة طلبات المدعين ( المطعون ضدهم ) في الدعوى رقم 6627لسنة 63 ق . على نحو ما ستنتهي إليه هذه المحكمة تدور في أصلها وجوهرها حول طلبإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعاتفيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة ، وهو قرار ذو أثرمستمر يجوز الطعن عليه دون التقيد بالميعاد المحدد لدعوى الإلغاء.
    ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الحكم الصادر فيالشق العاجل في الدعوى وان كان حكماً قطعيًاً له مقومات الأحكام وخصائصها ويحوذ قوةالشيء المحكوم فيه، ويجوز الطعن عليه استقلالاً أمام المحكمة الإدارية العليا، إلاأن ذلك كله لا ينفي عنه كونه حكمًا وقتيًا ينتهي أثره ويستنفد غرضه بصدور الحكمالمتعلق بموضوع المنازعة ، الأمر الذي يصبح معه الاستمرار في نظر الطعن على هذاالحكم الوقتي غير ذي موضوع بعد أن زال أثره.
    ولما كان الثابت أن الطعنين رقمي 5545 و 5742 لسنة55 ق . ع ينصبان على الطعن في الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 17607لسنة 62 ق، والموقوف تنفيذه بموجب حكم دائرة فحص الطعون في الطعنين المشار إليهما. فإنه بصدور حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق بإلغاء القرارالمطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ذات القرار الذي قضى الحكم المطعونفيه بوقف تنفيذه ، يكون قد انتهى أثر الحكم المطعون فيه ، ويصبح الاستمرار في نظرالطعن فيه غير ذي موضوع ، مما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية في الطعنين المشارإليهما.
    ومن حيث إنه بالنسبة للطعنين رقمي 29491 و 33299لسنة 55 ق . ع فإن حقيقة طلبات المدعين في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيهتدور في أصلها وجوهرها حول إلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمنالجامعي بجامعة القاهرة تتبع رئيس الجامعة إعمالًا للمادة (317) من اللائحةالتنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاءوتنظيم حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرةوكلياتها ومعاهدها، وما يترتب على ذلك من آثار.
    ولما كان الثابت من الأوراق، ومن حافظة المستنداتالمقدمة من الجامعة، بجلسة 3\7\2010 ، أن المجلس الأعلى للجامعات أصدر القرار رقم109بتاريخ 6\7\2009 في شأن تنظيم وحدات الأمن الجامعي وتحديد اختصاصاتها، ونفاذًالذلك قامت جامعة القاهرة بإعداد الهيكل التنظيمي المقترح للإدارة العامة للأمنالجامعي والوظائف المطلوب استحداثها، كما أعلنت في الصحف عن حاجاتها لشغل وظائفبإدارة الأمن بالجامعة، وهو ما يفصح عن قيام الجهة الإدارية بالإجراءات اللازمةلإعمال مقتضى الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرارها السلبي بالامتناع عنإنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة، الأمر الذي تقضي معه المحكمة باعتبارالخصومة منتهية في شأنه ، ومن ثم لا يكون ثمة محل للتصدي للدفع المقدم من الجامعةبعدم دستورية المادة (317) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
    ومن حيث إنه فيما يتعلق بطلب إلغاء القرار الوزاريرقم 1812 لسنة 1981 فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس بالجامعة تابعة لوزارةالداخلية داخل حرس جامعة القاهرة . وإذ استوفى الطعن بسائر الأوضاع القانونية فإنهيتعين قبوله شكلًا.
    ومن حيث إنه بالنسبة لموضوع الطعن، فإن الدستور ينصفي المادة (18) على أن "التعليم حق تكفله الدولة ، وهو إلزامي في المرحلةالابتدائية، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخرى ، وتشرف على التعليم كله ،وتكفل استقلال الجامعات ومراكز البحث العلمي ، وذلك كله بما يحقق الربط بينه وبينحاجات المجتمع والإنتاج" . وفي المادة (49) على أن " تكفل الدولة للمواطنين حريةالبحث العلمي، والإبداع الأدبي، والفني، والثقافي، وتوفر وسائل التشجيع اللازمةلتحقيق ذلك". كما ينص قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فيالمادة (1) على أن " تختص الجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي، والبحث العلميالذي تقوم به كلياتها، ومعاهدها في سبيل خدمة المجتمع، والارتقاء به حضاريًاً ،متوخية في ذلك المساهمة في رقي الفكر، وتقدم العلم وتنمية القيم الإنسانية…
    وتكفل الدولة استقلال الجامعات بما يحقق الربط بينالتعليم الجامعي وحاجات المجتمع والإنتاج ". وفي المادة (9) على أن " يتولى إدارةكل جامعة : (أ) مجلس الجامعة (ب) رئيس الجامعة" . وفي المادة (23) عل أن " يختصمجلس الجامعة بالنظر في المسائل الآتية : (أولاً ) مسائل التخطيط والتنسيق والتنظيموالمتابعة : 1 - ……….9- تنظيم الشئون الإدارية والمالية في الجامعة " .
    وفي الماد( 26 )على أن " يتولى رئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية، والإدارية،والمالية، وهو الذي يمثلها أمام الهيئات الأخرى.
    وهو مسئول عن تنفيذ القوانين واللوائح الجامعيةوقرارات مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للجامعات في حدود هذه القوانين واللوائح . ولهفي حالة الإخلال بالنظام أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها ……" كما تنص اللائحةالتنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975في المدة (317) المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1979 ، والمستبدلة بقراررئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 1984 على أن " تنشأ بكل جامعة وحدة للأمن الجامعيتتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها، وتتبع رئيس الجامعة مباشرة ، وتتلقىمنه أو من ينيبه التعليمات اللازمة لأداء هذه المهام ، ويكون لأفرادها زي خاص يحملشعار الجامعة . ويصدر بتنظيم هذه الوحدات وطريقة تشكيلها وتحديد الاعتمادات الماليةالتي يطلب إدارجها بموازنة الجامعة قرار من المجلس الأعلى للجامعات".
    ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستوري عُنيباستقلال الجامعات ورفعه إلى مصاف المبادئ الدستورية ، وملزما الدولة في المادة(18) من الدستور بكفالة هذا الاستقلال، والذي يشمل بمعناه الاصطلاحي استقلالالجامعة بكل ما يتعلق بشئونها، دون أن يقتصر على الاستقلال في مجال البحث العلمي ،ويؤكد ذلك أن المشرع الدستوري أفرد نصًا خاصًا بحرية البحث العلمي هو نص المادة(49) من الدستور. ثم جاء قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 ،مؤكداً لذلك فنص في المادة (1) على كفالة الدولة لاستقلال الجامعات، وعلى اختصاصالجامعات بكل ما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي الذي تقوم به كلياتهاومعاهدها ، بما يفيد الشمول ولاستغراق لجميع عناصر العملية التعليمية من أساتذةوباحثين وطلاب وإداريين وما يرتبط بأدائهم لمهامهم وممارستهم لأنشطتهم داخلالجامعة، كما عهدت المادة (9) بإدارة الجامعة إلى مجلس الجامعة ورئيس الجامعة ،وأناطت المادة (26) برئيس الجامعة إدارة شئون الجامعة العلمية والإدارية والمالية ،وخولته في حالة الإخلال بالنظام داخل الجامعة أن يوقف الدراسة كلها أو بعضها . ثمجاءت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم709لسنة 1975 ، ونصت في المادة (317) المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة1979والمستبدلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 1984 ، على إنشاء وحدة للأمنالجامعي بكل جامعة تتحدد مهامها في حماية منشآت الجامعة وأمنها وتتبع رئيس الجامعةمباشرة ، لتضع بذلك اللبنة الأخيرة في البناء التشريعي لكفالة استقلال الجامعات بكلما يتعلق بشئونها ، باعتبارها منارة للعلم ومعقلاً للفكر الإنساني في أرفعمستوياته.
    ومن حيث إنه فضلاً عما أوجبه الدستور والقانون منكفالة استقلال الجامعات ، فإن أداء الجامعات لرسالتها يتطلب الالتزام بالضوابط التياتبعتها الأمم المتقدمة في صونها لاستقلال جامعاتها ومؤسساتها التعليمية ، والتيتضمنتها التوصيات الصادرة عن العديد من الهيئات والمؤتمرات الدولية ، من بينها ماأوصى به المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة، للتربية والعلوم والثقافة في دورتهالتاسعة والعشرين ( المنعقدة في باريس عام 1997) من ضرورة تمتع مؤسسات التعليمالعالي بالحرية الأكاديمية، والاستقلال الذاتي، وأن الدول الأعضاء مُلزمة بحمايةمؤسسات التعليم العالي من التهديدات التي قد يتعرض لها استقلالها أياً كان مصدرها ،وسبق أن أكد ذلك إعلان " ليما " الصادر عام 1988 بشأن الحرية الأكاديمية والاستقلالالذاتي لمؤسسات التعليم العالي ، والذي نص على أن الحق في التعليم لا يمكن التمتعبه بصورة كاملة إلا في مناخ الحرية الأكاديمية و استقلال مؤسسات التعليم العالي كماأشار إعلان " كامبالا" الصادر عام 1990 بشأن الحرية الفكرية والمسئولية الاجتماعيةإلى عدم جواز قيامالدولة " بنشر أي قوات عسكرية أو قوات الأمن أو أي قوات مشابهةداخل مباني وأراضي المؤسسات التعليمية " إلا في أحوال معينة ووفقا لضوابط محددة. ونبه إعلان " عمان " للحريات الأكاديمية واستقلال مؤسسات التعليم العالي الصادر عنمؤتمر الحريات الأكاديمية في الجامعات العربية المنعقد في العاصمة الأردنية عام2004إلى خطورة فرض الأجهزة الأمنية وصايتها المباشرة على الحياة الجامعية ، وأكدعلى ضرورة التزام السلطات العمومية باحترام المجتمع العلمي بمكوناته الثلاثة منأساتذة وطلاب وإداريين وتجنيبه الضغوط الخارجية.
    وعلى هدى ما تقدم فإن وجود قوات للشرطة تابعةلوزارة الداخلية متمثلة في إدارة الحرس الجامعي داخل حرم جامعة القاهرة وكلياتهاومعاهدها بصفة دائمة ، يمثل انتقاصاً من الاستقلال الذي كفله الدستور للجامعةوقيدًا على حرية الأساتذة والباحثين والطلاب فيها وهم يرون أن ثمة جهة أخرى لا تتبعالجامعة متواجدة بصفة دائمة داخل الجامعة تراقب تحركاتهم وتتحكم في ممارستهملأنشطتهم بالمنح أو المنع ، فتهن عزائمهم وتخبو آمالهم وتتبدد طاقاتهم هباءً بدلًامن أن تنطلق نحو الإبداع والابتكار ، لتؤتي ثمارها في رقي الفكر وتقدم العلم وتنميةالقيم الإنسانية ، مما لا مناص معه من القضاء بإلغاء القرار الوزاري رقم 1812 لسنة1981في شأن إنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات ببعض مديريات الأمن، وهو قرار ذو أثرمستمر ، فيما تضمنه من إنشاء إدارة للحرس الجامعي تابعة لوزارة الداخلية داخل جامعةالقاهرة وكلياتها ومعاهدها ، مع ما يترتب على ذلك من آثار تتمثل في عدم تواجد الحرسالجامعي داخل حرم الجامعة ، وهي ذات النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيهبمنطوق مغاير مما تقتضي تعديل منطوقه وفقا لما تقدم.
    ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم ما نص عليه الدستورفي المادة (184) من أن " الشرطة هيئة مدنية نظامية ، رئيسها الأعلى رئيس الجمهورية، وتؤدي الشرطة واجبها في خدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن ، وتسهر علىحفظ النظام والأمن العام والآداب ، وتتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائحمن واجبات وذلك كله على الوجه المبين بالقانون " وما نص عليه قانون هيئة الشرطةالصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في المادة (3) من أن " تختص هيئة الشرطةبالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب ، وبحماية الأرواح والأعراض والأموالوعلى الأخص منع الجرائم وضبطها ، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فيكافة المجالات ، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات".
    ذلك أن هذا الاختصاص الذي قرره الدستور والقانونلهيئة الشرطة هو اختصاص أصيل معقود لها في ربوع البلاد على امتدادها ، لا يناقضهقيام إدارة الجامعة بحفظ النظام والأمن داخل الجامعة تأكيداُ لاستقلالها في إدارةشئونها الذي كفله الدستور والقانون ، ودرءًا لمظنة الانتقاص من هذا الاستقلال أوتقييد حرية الأساتذة والباحثين والطلاب على نحو ما سلف بيانه . بل أن تولي إدارةالجامعة حفظ الأمن والنظام داخل الجامعة تأكيداً لاستقلالها ودعماً لحريتها ، يتيحلهيئة الشرطة التفرغ للمهام الجسام الملقاة على عاتقها في كفالة الطمأنينة والأمنللمواطنين في جميع أنحاء البلاد ويؤكد ذلك ما ورد بمذكرة وزارة الداخلية المرافقةلقرار وزير الداخلية رقم 1549 لسنة 1971 في شأن إلغاء أقسام ووحدات حرس الجامعات منأن هذا القرار بإلغاء أجهزة حرس الجامعات أعد " إسهامًا من وزارة الداخلية في خلقالمُناخ الملائم ... وتدعيمًا للحريات ، وثقة من الوزارة بحرص شباب الجامعات علىمسيرة الأمة ، وحتى يفرغ رجال الأمن إلى المهام المتعددة ... ، بتأمين الجبهةالداخلية، وخدمة الجماهير العريضة لشعب مصر العريق" .
    ومن حيث إن الثابت من الأوراق صدور حكم من محكمةالقاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م القاهرة بجلسة29/5/2010 ، بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه ، وهو الحكم المطعون فيه والصادرمن محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627 لسنة 63 ق فإنه قد بات لزامًا أن تؤكدالمحكمة على أنه لا يشفع لجهة الإدارة ولا للممتنع عن التنفيذ إقامة إشكال فيالتنفيذ أمام محكمة غير مختصة ولائيًا بنظره إعراضًا وعزوفًا عما أضحى متواترًا منأحكام ومؤكدًا من قضاء للمحكمة الدستورية العليا منذ حكمها في القضية رقم 11 لسنة20 قضائية " تنازع " بأن ، جهة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بالفصل فيتنفيذ ما يصدر عنها من أحكام ، مما لا يعذر بالجهل به من هيئة قضايا الدولة النائبةقانونًا عن الجهات الإدارية فيما يقام منها أو عليها من دعاوى ، خاصة وأنها هيئةقضائية وفق ما خلع المشرع عليها من وصف بحسبانها تسهم في سير العدالة ، ومن ثم يكونلازم ذلك النأي عن ولوج طريق لتحقيق غايات القانون منها براء ، كتعمد إقامة إشكالاتتنفيذ في الأحكام الصادرة عن محاكم مجلس الدولة أمام محكمة غير مختصة ولائيًابنظرها وفقا لقضاء مستقر لا معدي عن الالتزام به ومما لا شك فيه أن هذا الالتزام لايقتصر على هيئة قضايا الدولة بل يمتد إلى جهة القضاء غير المختصة ولائيًا بنظرالإشكالات ، حتى لا تكون حمأة الانعدام كفالة لما يصدر عنها من أحكام بوقف تنفيذأحكام مجلس الدولة بالمخالفة للدستور والقانون. ومن ثم يكون الحكم الصادر من محكمةالقاهرة للأمور المستعجلة في الإشكال رقم 1682 لسنة 2009 ت.م القاهرة ، والقاضيبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 26627لسنة 63 ق ، هو والعدم سواء بسواء ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

    " فلهذه الأسباب"
    حكمت المحكمة


    أولا : بانتهاء الخصومة في الطعنين رقمي 5545 و5742لسنة 55 ق.ع
    ثانيًا : بانتهاء الخصومة في الشق المتعلق بإلغاءالقرار السلبي بالامتناع عن إنشاء وحدة للأمن الجامعي بجامعة القاهرة في الطعنينرقمي 29491 و 33299 لسنة 55 ق.ع.
    وبقبولهما شكلا بالنسبة للشق المتعلق بإلغاء القرارالوزاري رقم 1812 لسنة 1981 بإنشاء وتنظيم إدارات حرس الجامعات فيما تضمنه من إنشاءإدارة للحرس الجامعي داخل جامعة القاهرة وكلياتها ومعاهدها وفي الموضوع بتعديلالحكم المطعون فيه ليكون بإلغاء هذا القرار وما يترتب على ذلك من آثار على النحوالمبين بالأسباب وألزمت الطاعنين بصفاتهم المصروفات

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:31 am