روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    التصرف في التحقيق الإداري ضد الموظف العام من الجهة الإدارية؟

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    التصرف في التحقيق الإداري ضد الموظف العام من الجهة الإدارية؟ Empty التصرف في التحقيق الإداري ضد الموظف العام من الجهة الإدارية؟

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة فبراير 17, 2017 1:08 pm

    التصرف في التحقيق الإداري ضد الموظف العام من الجهة الإدارية؟
    التحقيق الذي تتولاه الجهة الإدارية إما ينتهي بحفظ التحقيق أو بتوقيع جزاء تأديبي مما يدخل في اختصاصها أو إحالة الأوراق إلي النيابة الإدارية لمحاكمته تأديبيا وأخيرا إبلاغ النيابة العامة إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة جنائية.
    أولا:- حفظ التحقيق
    وهو أن ترى الإدارة إن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء على الموظف فيتم حفظ التحقيق، والحفظ نوعان وهما:-
    1- الحفظ المؤقت:- وهو لا يحوز حجية ويجوز بعد الحفظ إعادة فتح التحقيق من جديد في أي وقت قبل سقوط الدعوى بالتقادم، ويرجع الحفظ المؤقت إلى عدم معرفة الفاعل لشيوع التهمة أو عدم كفاية الأدلة ضد الموظف فإذا زالت أسباب الحفظ فأمكن معرفة الفاعل أو قويت الأدلة أو اكتشفت أدلة جديدة لم تعرض على الموظف فأنه يجوز إعادة فتح التحقيق من جديد.
    2- الحفظ القطعي:- وهو له حجية كاملة ودائمة ولا يجوز إعادة فتح التحقيق عن ذات الواقعة ومن أهم الأسباب للحفظ القطعي هي:-
    1- عدم وجود مخالفة تأديبية أصلا. 2- إن الواقعة ثبت عدم صحتها. 3- عدم الأهمية فتكون المخالفة من التفاهة أو إن التغاضي عنها أولى بالرعاية. 4- امتناع المسئولية كأن يكون الموظف ارتكب المخالفة بدون توافر الإرادة الحرة المميزة مثل ارتكابها تحت تأثير سكر اضطراري أو مرض نفسي أو عقلي ( انفصام الشخصية – نوبة صرعيه كبرى ). 5- امتناع عقاب مثل قيام الموظف بارتكاب المخالفة بناء على أوامر الرؤساء الكتابية بالرغم من تنبيه الموظف لرئيسه كتابة إلى هذه المخالفة فتكون المسؤولية على رئيسه عدا إذا كانت المخالفة تشكل جريمة جنائية.
    ثانيا: توقيع جزاء مما يدخل في اختصاص السلطة التأديبية
    إذا تم ثبوت التهمة على الموظف بعد التحقيق وبالتالي يستحق العقاب فإن السلطة الرئاسية توقع جزاء مناسب مما تملكه قانونا على الموظف من الإنذار أو الخصم من المرتب بما لا يجاوز(30) يوم في السنة ولا أن يزيد عن (15) يوم في المرة الواحدة كما يحق للوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة توقيع الجزاءات المملوكة لهم قانونا.
    ثالثا:- الإحالة إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى التأديبية
    إذا رأت جهة الإدارة بعد التحقيق إن الموظف يستحق عقوبة اشد مما تملكه قانونا فتقوم بإحالة الأوراق إلى النيابة الإدارية طالبة إحالته إلى المحكمة التأديبية وهنا تلتزم النيابة الإدارية برأي الإدارة.
    رابعا:- الإحالة إلى النيابة العامة
    إذا أسفر التحقيق مع الموظف إن المخالفة تنطوي على جريمة جنائية تعين إبلاغ النيابة العامة ويجوز للإدارة مجازاة الموظف إداريا دون انتظار لما تسفر عنه المسؤولية التأديبية إعمالا لمبدأ استقلال المسؤولية الجنائية عن التأديبية.
    ثانيا:- تصرفات النيابة الإدارية في التحقيق
    1- الإحالة إلى الجهة الإدارية:-
    إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو إن المخالفة ترى النيابة أنها لا تستحق عقوبة اشد مما تملكه الإدارة أحالت الأوراق إلى الجهة الإدارية للحفظ أو توقيع جزاء يدخل في اختصاص الجهة الإدارية.
    2- أسباب الحفظ للتحقيق الإداري:-
    1- عدم معرفة الفاعل 2- عدم كفاية الأدلة 3- الوفاة 4 - عدم صحة الأدلة
    5- عدم المخالفة 6 - عدم الأهمية
    7- سابقة الفصل في الموضوع 8 - امتناع المسؤولية
    9- امتناع العقاب 10- مضى المدة 11- عدم تقدم الجهة المختصة طلب بالمحاكمة التأديبية
    3- هل الجهة الإدارية ملزمة بما تنتهي إليه النيابة الإدارية من رأيها في التحقيق؟
    الواقع النصوص القانونية لا تسعف في تقرير التزام الإدارة صاحبة الاختصاص الأصيل في التأديب بالرأي الذي انتهت إليه النيابة الإدارية ولكن رأى النيابة يحظي باحترام الجهة الإدارية خاصة إذا كانت الجهة الإدارية هي التي طلبت إحالة التحقيق إلى النيابة الإدارية عدا إذا ظهرت وقائع أو أدلة جديدة من شأنها ترجح براءة الموظف أو تشديد العقوبة عليه.
    ثانيا:- الإحالة إلى المحكمة التأديبية
    قد ترى النيابة الإدارية إن الجريمة ثابتة على الموظف وانه يستحق عقوبة مشددة تتجاوز ما تملكه السلطة الإدارية فيكون للنيابة إحالة الموظف إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار جهة عمل الموظف بالإحالة وبدون التوقف على موافقة أو عدم موافقة الجهة الإدارية لأنه حق أصيل للنيابة الإدارية وسواء أكان الجزاء المقترح يدخل في اختصاص السلطة الرئاسية وتتم الإحالة أيضا بطلب من السلطة الرئاسية بمباشرة الدعوى التأديبية قبل الموظف وأيضا الإحالة من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات للمخالفات المالية.
    ثالثا:- اقتراح الفصل لغير الطريق التأديبي
    حق الإدارة في فصل الموظف بغير الطريق التأديبي من الحقوق الثابتة لها لأنها تدبير المرفق العام للصالح العام والفصل من غير الطريق التأديبي جاز لمدير النيابة الإدارية اقتراح فصل الموظف بغير الطريق التأديبي ويكون الفصل بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من الوزير المختص ونحن نفضل أن تتم إحالة الموظف المنسوب إليه الأفعال الجسيمة إلى المحكمة التأديبية لكي تتولى محاكمته محاكمة عادلة ومحايدة وتوقع عليه الجزاء المناسب ولو بالفصل إذا كان يستحق.
    وحالات الفصل من غير الطريق التأديبي هى:-
    1- إذا اخل الموظف بواجبات الوظيفية إخلالا من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو احد الأشخاص الاعتبارية العامة.
    2- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس امن الدولة وسلامتها.
    3- إذا فقد احد أسباب الصلاحية للوظيفة من غير الأسباب الصحية وكان من شاغلي الوظائف العليا.
    4- إذا فقد الثقة والاعتبار وكان من شاغلي الوظائف الإدارية العليا.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 2:36 pm