روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    امتداد عقد الإيجار في حالة الزواج العرفي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    امتداد عقد الإيجار في حالة الزواج العرفي Empty امتداد عقد الإيجار في حالة الزواج العرفي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أبريل 05, 2017 1:15 am

    لقد نظمت المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 عدة شروط لامتداد عقد الإيجار ومن هذه الشروط أن تكون هناك علاقة زوجية قائمة بين المستأجر الأصلي وزوجته ، إلا أن المشرع لم يشترط أن تكون علاقة الزوجية ثابتة بوثيقة رسمية إنما اشترط فقط وجود علاقة زوجية قائمة ، فهل يمتد عقد الإيجار إذا كان الزواج ثابت بوثيقة عرفية وليست رسمية?
    لما كان قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000 أعطى حقا واحدا للمتزوجة زواجا عرفيا وهو حقها في التطبيق أمام القضاء....الأمر الذي يكون معه قد اعترف المشرع فيه بالزواج العرفي .
    أما عن الاحقية في الامتداد القانوني لعقد الإيجار عن زواج عرفيا فقد تعرضت له محكمة النقض في أحكامها واستقرت عليه في أحكامها وهو عدم اشتراط ثبوت الزواج بوثيقة رسمية للحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار ، إذا فالزوج أو الزوجة من زواج عرفي بوثيقة عرفية له الحق في طلب الامتداد القانوني لعقد الإيجار متى توافرت باقي شروط الامتداد القانوني
    وقد ناقشت محكمة النقض في هذا الشأن باحكاما سوف نعرض منها:.
    ((...... ولما كانت دعوى الطاعن هي طلب إنهاء عقد ايجار للمستأجر الأصلي الذي ترك شقة النزاع باعتبار أن الشاغلة لها ليست زوجة له لعدم وجود وثيقة رسمية معها مثبتة الزواج وهي دعوى متميزة عن دعوى الزوجية التي عنتها المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فإن الزوجية التي هي من شرائط امتداد عقد الإيجار عملا بالمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 لا يلزم لتوافرها ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ولو قصد المشرع ذلك لنص عليه صراحة))
    (طعن رقم 1535 لسنة 48 ق جلسة 1982/5/19)
    (طعن رقم 536 لسنة 51 ق جلسة 1988/3/10
    )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 8:57 pm