روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المقرر - فى قضاء محكمة النقض القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي , فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ،

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المقرر - فى قضاء محكمة النقض القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي , فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ،  Empty المقرر - فى قضاء محكمة النقض القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي , فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ،

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء أغسطس 01, 2018 1:22 pm

    المقرر - فى قضاء محكمة النقض القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي , فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ،

    – النص فى المواد الأولى والثانية والرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها يدل على أن أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى أخضع عقود إيجار الأماكن للقانون المدنى – تسرى بأثر فورى على العقود التى تُبرم ابتداءً من اليوم التالى لتاريخ نشر ذلك القانون , ولا تسرى بأثر رجعى على العلاقات الإيجارية التى تمت قبل ذلك وما زالت سارية والتى تخضع لتشريع إيجار الأماكن الذى حصلت فى ظله بحسبانه القانون واجب التطبيق آنذاك .
    إذ كانت الشركة الطاعنة قد تمسكت بصورية عقد الإيجار موضوع الدعوى صورية نسبية لوروده على محل وليس على أرض فضاء وصولاً لإخضاع هذا العقد لأحكام قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية , وكان البين من الأوراق أن هذا العقد قد أُبرم – بما لا خلاف عليه بين الخصوم – بتاريخ 17/5/1997 بعد نشر القانون رقم 4 لسنة 1996 – الذى نُشر فى 30/1/1996 – ومن ثم فإن هذا العقد يخضع لأحكام القانون المدنى , دون أن يغير من هذا النظر النص فيه على أن تبدأ مدة الإيجار من وضع يد المستأجر السابق فى 1/4/1984 ، ذلك أن المعول عليه فى تطبيق أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 – على ما سلف بيانه – هو تاريخ إبرام العقد وليس نفاذه ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه – أياً كان وجه الرأى فيه – لا يحقق للشركة الطاعنة سوى مصلحة نظرية بحتة لا يعود عليها فائدة منه وبالتالى غير مقبول
    المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تفسير صيغ العقود والمحررات بما تراه أوفى بمقصود العاقدين منها , والمناط فى ذلك بوضوح الإرادة لا وضوح الألفاظ وما عناه العاقدون منها بالتعرف على حقيقة مرماهم دون الاعتداد بما أطلقوه عليها من أوصاف وما ضمنوها من عبارات متى تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف الحقيقة , إلا أن شرط ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة
    المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مفاد نص المادة 150/1 من القانون المدنى أن القاضى ملزم بأن يأخذ عبارة المتعاقدين الواضحة كما هي , فلا يجوز له تحت ستار التفسير الانحراف عن مؤداها الواضح إلى معنى آخر ، كما لا يجوز للمحكمة أن تعتد بما تفيده عبارة معينه دون غيرها من عبارات المحرر ، بل يجب عليها أن تأخذ بما تفيده العبارات بأكملها وفى مجموعها ، ولما كان ما تقضى به المادة المشار إليها تعد من القواعد التى وضعها المشرع على سبيل الإلزام وينطوى الخروج عنها على مخالفة القانون لما فيه من مسخ وتشويه لعبارة العقد الواضحة فيخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة لنقض .
    المقرر - فى قضاء محكمة النقض – أن مؤدى نص المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى يدل على أنه إذا اتفق العاقدان على مدة ما انقضى الإيجار بفواتها وإلا فيمتد الإيجار إلى مدة أخرى طبقاً لاتفاقهما أخذاً بشريعة العقد ذلك أن عقد الإيجار عقد زمنى مؤقت لم يضع المشرع حداً أقصى لمدته فيستطيع المتعاقدان تحديد أية مدة للإيجار ما دامت هذه المدة لا تجعل الإيجار مؤبد
    إذ كان الثابت – مما حصله الحكم الابتدائى – أن البند الأول من عقد الإيجار المبرم بين الطرفين قد نص على أن " مدة الإيجار ثلاثون عاماً تبدأ من تاريخ وضع العين المؤجرة تحت يد المستأجر السابق فى 1/4/1984 وتنتهى – إذا لم تجدد بإخطار – فى 31/3/2014 ، وأنه يجوز تجديد مدة العقد لفترة أخرى مماثلة وفى هذه الحالة يجب على الطرف الثانى ( المستأجر ) أن يقوم بإخطار الطرف الأول ( المؤجر ) عن رغبته فى التجديد قبل نهاية مدة الثلاثين سنة الأولى بستة أشهر على الأقل " وكان المعنى الظاهر لتلك العبارات اتفاق الطرفين على جعل حق تجديد العقد بالتنبيه مقصوراً على المستأجر ( الشركة الطاعنة ) وهو اتفاق لا مخالفة فيه للقانون وملزماً لهما طالما أنه يُعرف منه متى يبدى المستأجر الرغبة فى انهاء العقد , وأن هذا العقد يتجدد لمدة أخرى واحدة يُعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها فيكون على هذا النحو عقدا مؤقتاً ينتهى بانتهاء المدة الثانية , فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى بانتهاء عقد الإيجار بانتهاء مدته على سند من أن الاتفاق بين الطرفين على قصر حق تجديد العقد بالتنبيه على المستأجر يجب أن يتلاقى مع قبول المؤجر لهذه الرغبة ، وهو تفسير لا تحتمله عبارات العقد فى جملتها وتخرج عن ظاهر مدلولها وإرادة المتعاقدين الواضحة , فإنه يكون معيباً .
    (الطعن رقم 4338 لسنة 86 جلسة 2017/05/18)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 11:10 pm