روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تمسك الطاعنة ــ المطلقة الحاضنة ــ بصورية تنازل مطلقها عن عقد إيجار مسكن الحضانة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تمسك الطاعنة ــ المطلقة الحاضنة ــ بصورية تنازل مطلقها عن عقد إيجار مسكن الحضانة  Empty تمسك الطاعنة ــ المطلقة الحاضنة ــ بصورية تنازل مطلقها عن عقد إيجار مسكن الحضانة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أكتوبر 27, 2018 11:25 am

    تمسك الطاعنة ــ المطلقة الحاضنة ــ بصورية تنازل مطلقها عن عقد إيجار مسكن الحضانة .. وبصورية عقد الإيجار اللاحق الذي أبرمه المؤجر ..... صورية مطلقة ....
    بقصد الإضرار بها وحرمانها منه ومنعها من الاستمرار فى وضع يدها كحاضنة بعد طلاقها منه .. يتضمن بالضرورة المساس بمصلحة الطاعنة وحقها فى السكنى مع محضونتها ـ الذى كفله القانون ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الدفاع وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ...
    وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من شقة التداعى على سند من قوله من أن الطاعنة تستمد وضع يدها على العين محل النزاع من وضع يد المطعون ضده الثانى الذى زال سنده القانونى فى وضع يده بالتنازل عن الإجارة للمطعون ضده الأخير
    ==========================================
    وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن حقها ومحضونتها ابنة المطعون ضده الثانى قد تعلق بالشقة محل النزاع لسبق إقامتها وابنتها بها قبل وقوع الطلاق وقد قام المطعون ضدهم الثلاثة بالتحايل على القانون وأبرموا عقداً صورياً يتضمن استئجار المطعون ضدها الأولى للشقة محل النزاع . وقد تمسكت أمام محكمة أول درجة بصورية العقد المؤرخ 5/6/2009 والتنازل الصادر من المطعون ضده الثانى للمطعون ضده الأخير عن عقد الإيجار المؤرخ 12/5/2007 صورية مطلقة بقصد الإضرار بها والحيلولة بينها وبين استمرار وضع يدها على الشقة وأنهما صدر تواطئاً وافتئاتا على أحقيتها كحاضنة لصغيرتها وساقت الدلائل والقرائن المؤدية إلى هذه الصورية وقدمت المستندات الدالة على ذلك ـ إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بطردها من الشقة وأعرض عن بحث وتمحيص دفاعها الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
    وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك بأن من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً فى النتيجة التى انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً فى أسباب الحكم الواقعية يقتضى بطلانه ، ومؤدى ذلك أنه إذا طُرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر فى أثره فى الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره فى قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً ، وأنه يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع برمته إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف ويتعين عليها أن تفصل فيها ولو لم يعاود المستأنف عليه التمسك بها مادام أنه لم يتنازل عنها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بطرد الطاعنة من شقة التداعى على سند من قوله من أن الطاعنة تستمد وضع يدها على العين محل النزاع من وضع يد المطعون ضده الثانى الذى زال سنده القانونى فى وضع يده بالتنازل عن الإجارة للمطعون ضده الأخير ، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة أول درجة بصورية التنازل عن عقد الإيجار المؤرخ 12/5/2007 الصادر من المطعون ضده الثانى إلى المطعون ضده الأخير وصورية عقد الإيجار المؤرخ 5/6/2009 الصادر من الأخير إلى المطعون ضدها الأولى صورية مطلقة بقصد الإضرار بها وحرمانها منها ومنعها من الاستمرار فى وضع يدها كحاضنة بعد طلاقها من المطعون ضده الثانى وكانت الطاعنة قد ساقت الأدلة والقرائن التى تركن إليها فى إثباتها ولم يثبت من الأوراق أنها تخلت عن هذا الدفع وتنازلت عنه ومن ثم فإنه يبقى مطروحاً على محكمة الاستئناف لتقول كلمتها فيه ، وإذ كان هذا التنازل وما اقترن به من تحرير عقد إيجار للمطعون ضدها الأولى من مالك العقار عن الشقة محل النزاع يتضمن بالضرورة المساس بمصلحة الطاعنة وحقها فى السكنى مع محضونتها ـ الذى كفله القانون ، فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه التعرض لهذا الدفاع وأن يقسطه حقه من البحث والتمحيص ، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع والتفت عن تناوله بما تقتضيه من البحث ولم يرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يتغير بتحققه وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب بما يبطله ويوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن .
    ( الطعن رقم 371 لسنة 82 ق جلسة 16 من يناير سنة 2013 م )

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 7:27 pm