روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

4 مشترك

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين مارس 22, 2010 5:46 pm

    الحضانة

    الحضانة
    تعريفها: الحضانة هي القيام بحفظ الصغير أو الصغيرة، أو المعتوه الذي لا يميز، ولا يستقل بأمره، وتعهده بما يصلحه، ووقايته مما يؤذيه ويضره، وتربيته جسميا ونفسيا وعقليا، حتى يقوي علي النهوض بتبعات الحياة والاضطلاع بما عليه من مسئوليات.
    حكمها:
    والحضانة واجبة للصغير والصغيرة، لأن المحضون يهلك بتركها، فوجبت حفاظًا عليه من المهالك والمخاوف.
    لمن حق الحضانة:
    للأم حق الحضانة مادام الولد صغيرًا، فعن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وحجري له حواء، وثديي له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه مني. فقال: "أنت أحق به مالم تنكحي[أحمد وأبو داود]
    وعن القاسم بن محمد قال:"كانت عند عمر بن الخطاب امرأة من الأنصار، فولدت له عاصم بن عمر، ثم إن عمر فارقها، فجاء عمر قباء، فوجد ابنه عاصمًا يلعب بفناء المسجد، فأخذ بعضده، فوضعه بين يديه علي الدابة، فأدركته جدة الغلام، فنازعته إياه حتى أتيا أبا بكر الصديق. فقال عمر: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر: خَلِّ بينها وبينه، فما راجعه عمر الكلام. [مالك].
    وقال بعض العلماء: إن الحضانة تتعلق بها ثلاثة حقوق معًا: حق الحاضنة، وحق المحضون، وحق الأب أو من يقوم مقامه، فإن أمكن الجمع بين الحقوق، وجب العمل بها، وإلا فيعتبر الأوفق للمحضون، وتعتبر أمور- تجبر الأم علي حضانة ولدها إذا لم يوجد غيرها، أما إذا وجد غيرها فهي الأولي إلا أن يكون عندها مانع­ لا يصح أن يأخذ الأب الولد لحضانته من الأم إلا لأمر شرعي، كأن تكون الأم قد تفسد الولد في التربية، والأب سيصلحه.
    ترتيب أصحاب الحقوق في الحضانة:
    تقدم الأم علي الأب في الحضانة، وقد فهم كثير من العلماء من ذلك أنه يقدم أقارب الأم علي أقارب الأب في الحضانة أيضًا، ورتبوا أصحاب الحقوق في الحضانة علي النحو التالي: الأم، فإن وجد مانع، فأم الأم وإن علت، فإن وجد مانع فأم الأب ثم إلي الأخت الشقيقة، ثم إلي الأخت لأم ثم الأخت لأب، ثم بنت الأخت الشقيقة، فبنت الأخت لأم، ثم الخالة الشقيقة، فالخالة لأم، فالخالة لأب، ثم بنت الأخت لأب ثم بنت الأخ الشقيقة فبنت الأخ لأم، فبنت الأخ لأب، ثم العمة الشقيقة، فالعمة لأم، فالعمة لأب، ثم خالة الأم، فخالة الأب، فعمة الأم، فعمة الأب، وتقدم الشقيقة علي غيرها في كل ذلك.
    فإن لم يكن للصغير قريبات من هذه المحارم، أو وجدت وليست أهلا للحضانة، انتقلت الحضانة إلي العصبات من المحارم من الرجال، علي النحو التالي: الأب ثم أب الأب، وإن علا، ثم إلي الأخ الشقيق، ثم إلي الأخ لأب، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، فالعم لأب، ثم عم أبيه الشقيق، ثم عم أبيه لأب،فإذا لم يوجد من عصبته من الرجال المحارم أحد، أو وجد وليس فيهم من هو أهل للحضانة، انتقلت الحضانة إلي محارمه من الرجال غير العصبة، وهم علي النحو التالي.
    الجد لأم، ثم الأخ لأم، ثم ابن الأخ لأم، ثم العم لأم، ثم الخال الشقيق، ثم الخال لأب، ثم الخال لأم، فإذا لم يكن للصغير قريب من ذلك كله عين القاضي له من يقوم بحضانته.
    شروط الحضانة:
    تنقسم الشروط التي تعتبر في الحضانة إلي ثلاثة أقسام: قسم مشترك بين الرجال والنساء، وقسم خاص بالنساء، وقسم خاص بالرجال.
    الشروط المشتركة:
    يشترط فيمن له حق الحضانة من الرجال والنساء البلوغ والعقل والقدرة علي تربية المحضون، واشترط البعض الأمانة والخلق، فيمنع الفاسق والفاسقة من الحضانة، وقيد بعض علماء الحنفية الفسق الذي يضيِّع الولد، ويري الإمام ابن القيم أن هذا الشرط غير معتبر لأمور.
    1- أن اشتراط العدالة في الحضانة فيه ضياع لأطفال العالم، لمانع ذلك من المشقة علي الأمة.
    2- انتزاع الطفل من أبويه بسبب الفسق فيه من عسر وحرج علي الأمة، لأن الفسق منتشر وهو موجود مادامت الحياة باقية.
    3- لم يمنع النبي ( ولا أحد من الصحابة فاسقًا في تربية ابنه أو حضانته له.
    4- العادة تشهد أن الفاسق يكون حريصًا علي ابنته، فهو يحتاط لها ويحرص علي ما ينفعها.
    5- لو كان الفسق مانعًا للحضانة، لاشتهر هذا الأمر بين الأمة لأنه مما تعم به البلوي.
    واشترط الشافعية والحنابلة الإسلام، لأن الحضانة ولاية، ولم يجعل الله ولاية للكافر علي المؤمن؛ لقوله تعالى: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً)[النساء: 141]. كما أنه يخشي عليه أن يغير دينه، ويري الأحناف وابن القاسم من المالكية وأبو ثور أن الحضانة لا يشترط فيها الإسلام لأن مناط الحضانة الشفقة، وهي لا تختلف باختلاف الدين، لكن الأحناف يشترطون ألا تكون مرتدة لأن المرتدة تحبس حتى ترجع إلي الإسلام أو تموت في الحبس، كما أنهم اشترطوا أن يكون الصغير معها حتى سن السابعة، كي لا يتأثر بها في عقائدها، وأن تغذيه لحم الخنزير وتسقيه الخمر، وقالت المالكية يبقي عندها مدة الحضانة شرعًا، لكنها تمنع من إطعامه ما حرم الله، أو أن تذهب به إلي المعابد ونحو ذلك.
    شروط خاصة في النساء:
    يشترط في المرأة ألا تكون متزوجة بأجنبي عن الصغير أو بقريب غير محرم منه، لأن الزوج قد يعامله بقسوة، لانشغالها به عن حق الزوج، ولقول الرسول ( :"أنت أحق به مالم تنكحي"[أحمد وأبو داود]. فإن كانت قد تزوجت بقريب محرم للمحضون كعمه وابن عمه فلا يسقط عنها حق الحضانة، وأن تكون ذات رحم محرم كأمه وأخته وجدته، فلا حضانة لبنات العم والعمة ولا لبنات الخال والخالة بالنسبة للصبي، خلافًا للحنفية فهم يجوزون ذلك، إلا أن تكون قد امتنعت عن حضانته مجانًا، بسبب عسر الأب، فإن قبلت أخري الحضانة، سقط حق الأولي، وألا تقيم الحاضنة بالصغير في بيت يبغضه ويكرهه.
    شروط خاصة بالرجال:
    يشترط في الرجل الحاضن أن يكون محرمًا للمحضون إذا كانت أنثي تشتهي، وقد حدد الفقهاء سنها بسبع سنين، حذرًا من الخلوة بها، وإن لم تبلغ حد الشهوة، أعطيت له بلا خلاف، وتعطي لغير المحرم إذا لم يوجد غيره وكان مأمون الجانب، وأن يكون عند الحاضنة من النساء من تقوم علي خدمة المحضون.
    شروط حق الحضانة:
    يسقط حق الحضانة بأربعة أسباب؛ هي:
    1- أن يسافر الحاضن سفر نقلة وانقطاع إلي مكان بعيد، قدره العلماء بمائة وثلاثة وثلاثين كيلو مترًا، فأكثر.
    2- أن يكون في جسد الحاضن ضرر كالجنون والجذام والبرص.
    3- أن يكون الحاضن فاسقًا غير الأب.
    4- أن تتزوج الحاضنة، إلا أن تكون جدة الطفل زوجًا لجده، أو تتزوج الأم عمًا له، فلا يسقط حق الحضانة، لأن الجد أو العم محرم للصغير.
    أجر الحضانة:
    يري جمهور الفقهاء غير الأحناف أنه ليس للحاضن أجرة علي الحضانة، سواء كانت الحاضن أمّا أم غيرها، لأن الأم تستحق النفقة إن كانت زوجة، وغير الأم نفقتها علي غيرها وهو أبوها، لكن إذا احتاج المحضون إلي خدمة، فللحاضن الأجرة.
    ويري الأحناف أن الأم لا تستحق الأجرة إلا إذا طلقت طلاقًا بائنًا، وانقضت عدتها، أما إذا كانت الحاضنة غير الأم فلها أجرتها.
    مدة الحضانة:
    يري الأحناف أن الحاضنة أحق بالغلام حتى يستغني عن خدمة النساء، وقدر زمن استقلاله بسبع سنين، والحاضنة أحق بالفتاة الصغيرة حتى تبلغ سن الحيض أو الإنزال أو بعد تسع سنين أو إحدي عشرة سنة، ويري المالكية أن الحضانة تستمر في الغلام حتى البلوغ، وفي الأنثي إلي الزواج ودخول الزوج بها، ولو كانت الأم كافرة، وليس هناك تخيير للولد عند الأحناف والمالكية، لأنه قد يتبع من يتركه يفعل ما يشاء، وليس هو أقدر علي معرفة ما يصلحه، وعند الشافعية يخير الولد عند سن التمييز، وعند الحنابلة يخير الغلام غير المعتوه عند سبع سنين، ويكون التخيير شرطين: أن يكون الأبوان أو غيرهما من أهل الحضانة، فإن كان أحدهما غير أهل للحضانة، فلا تخيير، وألا يكون الغلام معتوهًا، فإن كان معتوهًا فيعطي للأم ولا يخير.
    أما الفتاة إذا بلغت سبع سنين، فالأب أحق بها، ولا تخير، لأن الأب يرعي مصلحتها عند هذه السن أكثر من الأم.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس يناير 31, 2013 1:15 am عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 1:30 am

    الحضانة في الشرع

    الحضانة من المؤسسات الشرعية التي لا يوجد لها نظير في النظم الوضعية على الرغم من التطورات الحديثة فيما يتعلق بحقوق الطفل التي ظلت أكثرها توصيات غير محددة المعالم لا من حيث طابع عدم الإلزام بل أيضا من حيث الجهات المكلفة بها. ففي هذه المواثيق تسرد حقوق بدون جهات تجب عليها.

    وقد كفلت الشريعة حقوق الأفراد والجماعات البشرية بل وكل الكائنات في هذا الكون

    وبخاصة المخلوقات الضعيفة التي تحتاج في المحافظة على وجودها إلى حماية ورعاية ولم تكتف بوصايا ونصائح يطبقها من شاء ويذرها من شاء بل قننتها في نصوص ملزمة يرعاها المجتمع تطبيقاً للأوامر الربانية وصيانة للكينونة الإنسانية.

    ومن هذه الفئات التي رعتها الشريعة حق الرعاية المرأة والطفل وسنت لذلك قواعد عامة وأحكاماً جزئية تفصيلية ترجع إلى مقاصد: العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى.

    الناظمة في مجملها للحقوق والواجبات ومحاسن الأخلاق والمعاملات والعادات.

    والمقصد العام في الحضانة هو صيانة الطفل والمقصد الخاص هو تكليف المرأة بالحضانة لما جبلت عليه من الشفقة والرأفة.

    فالحضانة كما يقول القرافي تفتقر إلى وفور الصبر على الأطفال في كثرة البكاء والتضجر وغيرهما من الهيئات العارضة لهم وإلى مزيد الشفقة والرقة الباعثة على الرفق بهم ولذا فرضت على النساء غالباً لأن علو همة الرجال تمنعهم الانسلاك في أطوار الصبيان في المعاملات وملامسة الأقذار وتحمل الدناءة".

    قلت: ولعل غلظة الرجل هي السبب وليس علو الهمة والمرأة وهي تقوم بواجب الحضانة لا تمارس دناءة وإنما تؤدي واجباً وتنشر رحمة. فرحم الله القرافي فلعله لا يقصد بذلك تشهيراً بالمرأة ولا حطاً من مكانتها.

    والحضانة ولاية ولهذا يشترط في الحاضن أن يكون أهلاً لذلك ذا كفاية لرعاية المحضون وصيانته.

    وأجمل الشروط التي يجب توفرها في الحاضن الشيخ خليل المالكي في النص التالي:" وشرط الحاضن العقل والكفاية لا كمسنة وحرز المكان في البنت يخاف عليها والأمانة واثبتها وعدم كجذام مضر ورشد لا إسلام وضمت إن خيف لمسلمين وإن مجوسية أسلم زوجها وللذكر من يحضن وللأنثى الخلو عن زوج دخل". إلى قوله: وأن لا يسافر ولي....

    وهذه الشروط في جملتها موجودة في المذاهب الأربعة مع تفصيل في بعضها واختلاف في بعضها.

    فلم يشترط المالكية الإسلام وكذلك الأحناف واشترطوا الرشد بالإضافة إلى الشافعية خلافاً لغيرهم.



    التعريف:

    الحضانة لغة: مصدر حضن ومنه حضن الطائر بيضه إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحيه وحضنت المرأة صبيها إذا جعلته في حضنها أو ربته والحاضن والحاضنة الموكلان بالصبي يحفظانه ويربيانه وحضن الصبي يحضنه حضناً: رباه.[2]

    وهي بفتح الحاء أشهر من كسرها مأخوذ من الحضن ما تحت الإبط للكشح. وهي كما في اللباب الحفظ والصيانة كما في الزرقاني.

    والذي في القاموس وشرحه التاج إنها بالكسر فقط.

    والحضانة شرعاً: هي حفظ من لا يستقل بأموره وترتبيته بما يصلحه.

    وعرفها بعضهم بأنها: صيانة العاجز والقيام بمصالحه.[3]

    وعرفها ابن عرفة: بأنها حفظ الولد في مبيته ومؤنة طعامه ولباسه ومضجعه وتنظيف جسمه.

    مقتضى الحضانة: حفظ المحضون وإمساكه عما يؤذيه وتربيته لينمو وذلك بعمل ما يصلحه وتعهده بطعامه وشرابه وغسله وغسل ثيابه ودهنه وتعهد نومه ويقظنه.

    الحكم التكليفي: الحضانة واجبة شرعاً لأن المحضون قد يهلك أو يتضرر بترك الحفظ فيجب حفظه عن الهلاك فحكمها الوجوب العيني إذا لم يوجد إلا الحاضن أو وجد ولكن لم يقبل الصبي غيره والوجوب الكفائي عند تعدد الحاضن.[4]

    أو إذا كان الولد لقيطاً فإنه تجب كفائياً على جماعة المسلمين حضانته إذ يقول خليل في مختصره:" ووجب لقط طفل نبذ كفاية وحضانته ونفقته إن لم يعط من الفيء".

    وتبع خليل ابن الحاجب وابن شاس والغزالي في أن اللقط فرض كفاية إلا أنه إن وجد بيت مال تعين حفظه على الناظر فيه كما يراه ابن عرفة.

    صفة المحضون: تثبت الحضانة على الصغير باتفاق الفقهاء وكذلك الحكم عند الجمهور-الحنفية والشافعية والحنابلة وفي قول عند المالكية-بالنسبة للبالغ المجنون والمعتوه.

    والمشهور عند المالكية أن الحضانة تنقطع في الذكور بالبلوغ ولو كان زمناً أو مجنوناً.[5]

    المستحقون للحضانة وترتيبهم: الحضانة تكون للنساء والرجال من المستحقين لهم إلا أن النساء على الرجال لأنهن أشفق وأرفق وبها أليق وأهدى إلى تربية الصغار ثم تصرف إلى الرجال لأنهم على الحماية والصيانة وإقامة مصالح الصغار أقدر.[6]

    وحضانة الطفل تكون للأبوين إذا كان النكاح قائماً بينهما فإن افترقا فالحضانة لأم الطفل باتفاق لما ورد أن امرأة أتت رسول الله r فقالت يارسول الله: إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي".[7]

    ولكل أهل مذهب طريقة خاصة في ترتيب مستحقي الحضانة بعد الأم ومن يقدم عند الاستواء في الاستحقاق. مع مراعاة أن الحضانة لا تنتقل من المستحق إلى من بعده من المستحقين إلا إذا أسقط المستحق حقه في الحضانة أو سقطت لمانع.

    ما يشترط فيمن يستحق الحضانة: الحضانة من الولايات والغرض منها صيانة المحضون ورعايته وهذا لا يتأتي إلا إذا كان الحاضن أهلاً لذلك ولهذا لا يشترط الفقهاء شروطاً خاصة لا تثبت الحضانة إلا لمن توفرت فيه وهي أنواع ثلاثة: شروط عامة في النساء والرجال وشروط خاصة بالرجال.

    أما الشروط العامة فهي:1- الإسلام وذلك إذا كان المحضون مسلماً إذ لا ولاية للكافر على المسلم وللخشية على المحضون من الفتنة في دينه وهذا شرط عند الشافعية والحنابلة وبعض فقهاء المالكية ومثله مذهب الحنفية بالنسبة للحاضن الذكر.. أما عند المالكية في المشهور عندهم وعند الحنفية بالنسبة للحاضنة الأنثى فلا يشترط الإسلام إلا أن تكون المرأة مرتدة لأنها تحبس وتضرب –كما يقول الأحناف- فلا تتفرغ للحضانة.

    أما غير المسلمة –كتابية كانت أو مجوسية- فهي كالمسلمة في ثبوت حق الحضانة قال الحنفية: ما لم يعقل المحضون الدين أو يخشى أن يألف الكفر فإنه حينئذ ينزع منها ويضم إلى أناس من المسلمين لكن عند المالكية إن خيف عليه فلا ينزع منها وإنما تضم الحاضنة لجيران مسلمين ليكونوا رقباء عليها.[8]

    2- البلوغ والعقل فلا تثبت الحضانة لطفل ولا لمجنون أو معتوه لأن هؤلاء عاجزون عن إدارة أمورهم وفي حاجة لمن يحضنهم فلا توكل إليهم حضانة غيرهم وهذا باتفاق في الجملة حيث أن للمالكية تفصيلاً في شرط البلوغ.[9]

    3- الأمانة في الدين فلا حضانة لفاسق لأن الفاسق لا يؤتمن والمراد: الفسق الذي يضيع المحضون به كالاشهار بالشرب والسرقة والزنى واللهو المحرم أما مستور الحال فتثبت له الحضانة. قال ابن عابدين: الحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقاً يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل الولد فجور أمه فينزع منها وقال الرملي: يكفي مستورها أي مستور العدالة. قال الدسوقي: والحاضن محمول على الأمانة حتى يثبت عدمها.[10]

    4- القدرة على القيام بشأن المحضون فلا حضانة لمن كان عاجزاً عن ذلك لكبر سن أو مرض يعوق عن ذلك أو عاهة كالعمى والخرس والصمم أو كانت الحاضنة تخرج كثيراً لعمل أو غيره وتترك الولد ضائعاً فكل هؤلاء لا حضانة لهم إلا إذا كان لديهم من يعني بالمحضون ويقوم على شئونه فحينئذ لا تسقط حضانتهم.[11]

    5- ألا يكون بالحاضن مرض معد أو منفر يتعدى ضرره إلى المحضون كالجذام والبرص وشبه ذلك من كل ما يتعدى ضرره إلى المحضون.[12]

    6- الرشد: وهو شرط عند المالكية والشافعية فلا حضانة لسفيه مبذر لئلا يتلف مال المحضون.[13]

    7- أمن المكان بالنسبة للمحضون الذي بلغ سناً يخشى عليه فيه فساد أو ضياع ماله فلا حضانة لمن يعيش في مكان مخوف يطرقه المفسدون والعابثون. وقد صرح بهذا الشرط المالكية.[14]

    8- عدم السفر الحاضن أو الولي سفر نقلة على التفصيل المذكور في مكان الحضانة.

    مكان الحضانة وحكم انتقال الحاضن أو الولي:مكان الحضانة هو المسكن الذي يقيم فيه والد المحضون إذا كانت الحاضنة أمه وهي في زوجية أبيه أو في عدته من طلاق رجعي أو بائن. ذلك أن الزوجة ملزمة بمتابعة زوجها والإقامة معه حيث يقيم والمعتدة البقاء في مسكن الزوجية حتى تنقضي العدة سواء مع الوالد أو بدونه [15] وإذا انقضت عدة الأم فمكان الحضانة هو البلد الذي يقيم فيه والد المحضون أو وليه وكذلك إذا كانت الحاضنة غير الأم لأن للأب حق رؤية المحضون والإشراف على تربيته وذلك لا يتأتى إلا إذا كان الحاضن يقيم في بلد الأب أو الولي.

    هذا قدر مشترك بين المذاهب وهو ما صرح به الحنفية وتدل عليه عبارات المذاهب الأخرى.[16]

    أجرة الحاضنة: ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الحاضنة لها الحق في طلب أجرة على الحضانة سواء أكانت الحاضنة أماً أم غيرها لأن الحضانة غير واجبة على الأم ولو امتنعت من الحضانة لم تجبر عليها في الجملة. ومؤنة الحضانة تكون من مال المحضون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته لأنها من أسباب الكفاية كالنفقة. والأجرة على الحضانة للأم هي أجرة المثل قال الحنابلة: ولو مع وجود متبرعة بالحضانة لكن الشافعية قيدوا ذلك بما إذا لم توجد متبرعة ولا من ترضى بأقل من أجرة المثل فإن وجدت متبرعة أو وجدت من ترضى بأقل من أجرة المثل سقطت حضانة الأم وقيل: إن حضانة الأم لا تسقط وتكون أحق بالحضانة إذا طلبت أجرة المثل وإن تبرعت بها أجنبية أو رضيت بأقل من أجرة المثل وهذا على ما بحثه أبو زرعة.[17]

    أجرة مسكن الحضانة: قال ابن عابدين – بعد نقله لهذه الأقوال-: والحاصل أن الأوجه لزوم أجرة المسكن على من لزمه نفقة المحضون فإن المسكن من النفقة لكن هذا إذا لم يكن لها مسكن أما لو كان لها مسكن يمكنها أن تحضن فيه الولد ويسكن تبعاً لها فلا تجب الأجرة لعدم احتياجه إليه. قال ابن عابدين: فينبغي أن يكون هذا توفيقاً بين القولين ولا يخفى أن هذا هو الأرفق للجانبين فليكن عليه العمل.

    سقوط الحضانة وعودها: تسقط الحضانة بوجود مانع منها أو زوال شرط من شروط استحقاقها كأن تتزوج الحاضنة بأجنبي عن المحضون وكأن يصاب الحاضن بآفة كالجنون والعته أو يلحقه مرض يضر بالمحضون كالجذام وغير ذلك مما سبق بيانه أو بسبب سفر الولي أو الحاضن حسب ما هو مبين في مكانه.

    وقد تسقط الحضانة بسبب إسقاط المستحق لها.

    انتهاء الحضانة: من المقرر أن النساء أحق بالحضانة من الرجال في الجملة وأن الحضانة على الصغار تبدأ منذ الولادة لكن انتهاء حضانة النساء على الصغار حال افتراق الزوجين مختلف فيه بين المذاهب وبيان ذلك فيما يلي:

    ذهب الحنفية إلى أن حضانة النساء على الذكر تظل حتى يستغني عن رعاية النساء له فيأكل وحده ويشرب وحده ويلبس وحده وقدر ذلك بسبع سنين – وبه يفتى- لأن الغالب الاستغناء عن الحضانة في هذه السن وقيل تسع سنين.

    وتظل الحضانة على الأنثى قائمة حتى تبلغ بالحيض أو الاحتلام أو السن وهذا كما في ظاهر الرواية إن كانت الحاضنة الأم أو الجدة أما غير الأم والجدة فإنهن أحق بالصغيرة حتى تشتهى وقدر بتسع سنين وبه يفتى.

    وعن محمد أن الحكم في الأم والجدة كالحكم في غيرهما فتنتهي حضانة النساء مطلقاً – أماً أو غيرها- على الصغيرة عند بلوغها حد الاشتهاء الذي قدر بتسع سنين والفتوى على رواية محمد لكثرة الفساد.

    فإذا انقضت حضانة النساء فلا يخير المحضون ذكراً كان أو أنثى بل يضم إلى الأب لأنه لقصور عقله يختار من عنده اللعب ولم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم خيروا وتظل ولاية الأب على الصغير والصغيرة إلى البلوغ فإذا بلغ الغلام مستغنياً برأيه مأموناً عليه فيخير حينئذ بين المقام مع وليه أو مع حاضنته أو الانفراد بنفسه وكذلك الأنثى إن كانت ثيباً أو كانت بكراً طاعنة في السن ولها رأي فإنها تخير كما يخير الغلام.

    وإن كان الغلام أو الثيب أو البكر الطاعنة في السن غير مأمون عليهم لو انفردوا بأنفسهم بقيت ولاية الأب عليهم كما تبقى الولاية على البكر إذا كانت حديثة السن وكذلك الحكم بالنسبة للمعتوه تبقى ولاية الأب عليه إلى أن يعقل.[18]

    وذهب المالكية إلى أن حضانة النساء على الذكر تستمر إلى بلوغه وتنقطع حضانته بالبلوغ ولو مريضاً أو مجنوناً على المشهور.

    أما الحضانة بالنسبة للأنثى فتستمر إلى زواجها ودخول الزوج بها.[19]

    وقال ابن شعبان من المالكية: أمد الحضانة على الذكر حتى يبلغ عاقلاً غير زمن. وعند الشافعية تستمر الحضانة على المحضون حتى التمييز ذكراً كان المحضون أو أنثى فإذا بلغ حد التمييز- وقدر بسبع أو ثمان غالباً- فإنه يخير بين أبيه وأمه فإن اختار أحدهما دفع إليه وإذا عاد واختار الثاني نقل إليه وهكذا كلما تغير اختياره لأنه قد يتغير حال الحاضن أو يتغير رأي المحضون فيه بعد الاختيار إلا إن كثر ذلك منه بحيث يظن أن سببه قلة تمييزه فإنه يجعل عند الأم ويلغى اختياره.

    وإن امتنع المحضون عن الاختيار فالأم أولى لأنها أشفق واستصحاباً لما كان وقيل: يقرع بينهما وإن اختارهما معاً أقرع بينهما وإن امتنع المختار من كفالته كفله الآخر فإن رجع الممتنع منهما أعيد التخيير وإن امتنعا وبعدهما مستحقان للحضانة كجد وجدة خير بينهما وإلا أجبر عليها من تلزمه نفقته وتظل الولاية عليه لمن بقي عنده إلى البلوغ. فإن بلغ فإن كان غلاماً وبلغ رشيدا ولي أمر نفسه لاستغنائه عمن يكفله فلا يجبر على الإقامة عند أحد أبويه والأولى أن لا يفارقهما ليبرهما. قال الماوردي: وعند الأب أولى للمجانسة نعم إن كان أمرد أو خيف من انفراده ففي كتاب العدة لابن الصباغ أنه لا يمنع من مفارقة الأبوين.

    ولو بلغ عاقلاً غير رشيد فأطلق مطلقون أنه كالصبي وقال ابن كجّ: إن كان لعدم إصلاح ماله فكذلك وإن كان لدينه فقيل: تدام حضانته إلى ارتفاع الحجر والمذهب أنه يسكن حيث شاء.

    وإن كان أنثى فإن بلغت رشيدة فالأولى أن تكون عند أحدهما حتى تتزوج إن كانا مفترقين وبينهما إن كانا مجتمعين لأنه أبعد عن التهمة ولها أن تسكن حيث شاءت ولو بأجرة هذا إذا لم تكن ريبة فإن كانت هناك ريبة فللأم إسكانها معها وكذلك للولي من العصبة إسكانها معه إذا كان محرماً لها فيسكنها في موضع لائق بها ويلاحظها دفعاً لعار النسب.

    وإن بلغت غير رشيدة ففيها التفصيل الذي قيل في الغلام.

    أما المجنون والمعتوه فلا يخير وتظل الحضانة عليه لأمه إلى الإفاقة.[20]

    والحكم عند الحنابلة في الغلام أنه يكون عند حاضنته حتى يبلغ سن السابعة فإن اتفق أبواه بعد ذلك أن يكون عند أحدهما جاز لأن الحق في حضانته إليهما وإن تنازعا خيره الحاكم بينهما فكان مع من اختار منهما قضى بذلك عمر رضي الله عنه ورواه سعيد وعلي وروى أبوهريرة قال: جاءت امرأة إلى النبي r فقالت: إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال النبي r: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به"[21].

    ولأنه إذا مال إلى أحد أبويه دل على أنه أرفق به وأشفق وقيد بالسبع لأنها أول حال أمر الشرع فيها بمخاطبته بالصلاة بخلاف الأم فإنها قدمت في حال الصغر لحاجته ومباشرة خدمته لأنها أعرف بذلك قال ابن عقيل: التخيير إنما يكون مع السلامة من فساد فإن علم أنه يختار أحدهما ليمكنه من فساد ويكره الآخر للتأديب لم يعمل بمقتضى شهوته لأن ذلك إضاعة له. ويكون الغلام عند من يختار فإن عاد فاختار الآخر نقل إليه وإن عاد فاختار الأول رد إليه هكذا أبداً لأن هذا اختيار تشه وقد يشتهي أحدهما في وقت دون آخر فأتبع بما يشتهيه فإن لم يختر أحدهما أو اختارهما معاً أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر ثم إن اختار غير من قدم بالقرعة رد إليه ولا يخير إذا كان أحد أبويه ليس من أهل الحضانة لأن من ليس أهلا للحضانة وجوده كعدمه. وإن اختار أباه ثم زال عقله رد إلى الأم لحاجته إلى من يتعهد كالصغير وبطل اختياره لأنه لا حكم لكلامه.

    أما الأنثى فإنها إذا بلغت سبع سنين فلا تخير وإنما تكون عند الأب وجوباً إلى البلوغ وبعد البلوغ تكون عنده أيضا إلى الزفاف وجوباً ولو تبرعت الأم بحضانتها لأن الغرض من الحضانة الحفظ والأب أحفظ لها وإنما تخطب منه فوجب أن تكون تحت نظره ليؤمن عليها من دخول الفساد لكونها معرضة للآفات لا يؤمن عليها للانخداع لغرتها.

    والمعتوه ولو أنثى يكون عند أمه ولو بعد البلوغ لحاجته إلى من يخدمه ويقوم بأمره والنساء أعرف بذلك.[22]

    رؤية المحضون: لكل من أبوي المحضون إذا افترقا حق رؤيته وزيارته وهذا أمر متفق عليه بين الفقهاء لكنهم يختلفون في بعض التفاصيل.

    إن كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها – أما أو أبا- ليلاً ونهاراً لأن تأديبها وتعليمها يكون داخل البيت ولا حاجة بها إلى الإخراج ولا يمنع.

    خلاصة القول:

    إن الحصانة لها أهمية كبرى في رعاية الطفل وحماية الأسرة وتنمية روح المودة والرحمة التي يجب أن تؤسس عليها البيوت ليكون المجتمع أكثر تماسكاً والمجموعة أكثر تضامناً.

    تلك هي الحكم والمقاصد لنظام الحضانة في الإسلام إلا أن وضع المسلمين في ديار الغرب حيث تختلف المعايير المؤسسة للمجتمع وتغلب النزعة الفردية وتسود روح المماكسة والكسب المادي في التعامل فيبتعد الإنسان رويداً رويداً عن روح التسامح والسماحة بالإضافة إلى انصراف المرأة عن دفء البيت إلى ورشة العمل وعن سكينة المسكن إلى نزق الشوارع وهيعات الأسواق مما أوجد حالات جديدة ومتغيرة في وظائف أطراف العقد العائلي.

    ولهذا فإن الحضانة التي هي من خصائص النساء قد تتأثر كثيراً بهذا الوضع مما يدعو إلى اجتهاد في مسألة المرأة العاملة إذا كانت منفصلة عن والد الطفل حتى ولو كانت غير متزوجة إذ أن المتزوجة بغير والد الطفل تسقط حضانتها لانشغالها بحقوق الزوج وكذلك العاملة ينبغي دراسة وضعها.

    كما أن مفهوم الحضانة لم يكن يشمل التعليم والتربية غير البدنية لأن هذا من واجب الأب فالتلازم اليوم بين الحالتين مدعاة لإعادة النظر.

    وأيضا فإن المسافة في سفر الولي التي تسقط حق الحاضنة في الحضانة في ظل تطور وسائل المواصلات يجب أن تكون موضوع دراسة.

    وإذا كانت الحضانة للوالدين مجتمعين في فترة بقاء العصمة فإن فترة الانفصال البدني فترة التلوم التي تسبق الطلاق يمكن أن تكون محل اجتهاد حتى لا يضيع الطفل.

    وأخيراً: فإن دور المساجد والمراكز الإسلامية يجب أن يحدد في الفصل في قضايا الحضانة التي قد تفصل فيها المحاكم وعلى الأئمة والجمعيات أن تنير السبيل للمسملين وتسدى النصح في هذه القضية الحساسة وعلى الجمعيات أن توجد محاضن للأطفال وبخاصة أولئك الذين يهجرهم الوالدان أو يكونون لقطاء في حارات المسلمين.

    هذه إنارات أردتها أن تكون أساساً لمناقشة لمجلسنا تنتج إنارات ومقترحات وقرارات بناء على التأصيل الشرعي المذكور في الورقة.

    والله ولي التوفيق.

    قرار 5/15 أحكام الحضانة

    استعرض المجلس موضوع "الحضانة" والأبحاث التي تناولته، وبعد المداولة والنظر قرر ما يلي:

    أولاً: الحضانة، هي: حفظ الولد في بيته ذهابه ومجيئه والقيام بمصالحه، أي في طعامه ولباسه وتنظيفه.

    ثانياً: حكم الحضانة.

    الحضانة فرض عين في حق أحد الوالدين أو أقربائهم ضمن أولويات ذكرها الفقهاء تفصيلاً، فإن لم يوجد من تجب عليه الحضانة أو وجد ولكنه امتنع لأي سبب، فإن الحضانة تصبح فرض عين على المسلمين. وتحقيقاً لهذا الواجب فإن على المراكز الإسلامية القيام به بإعداد المحاضن المناسبة.

    ثالثاً: الأصل في أحكام الحضانة رعاية الأصلح للمحضون، وعليه فكل أمر يعود بالفساد على المحضون في دينه وعرضه وبدنه ونفسه وغير ذلك، ينبغي أن يمنع؛ لأنه مخالف لمقاصد الشريعة عامة، ولمقصد أحكام الحضانة خاصة.

    رابعاً: الأصل في الحضانة أنها للنساء، فقد فطرن على نوع من الحنان والشفقة لا يوجد في الرجال، وهن أرفق وأهدى وأصبر على القيام بما يعود بالمصلحة على المحضون، وعليه كانت الحضانة للأم ما لم تتزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي طالبت بحضانة ولدها: "أنت أحق به ما لم تنكحي".

    خامساً: الحضانة حق مشترك بين الأم والولد، فلها أن تتنازل عن حقها بشرط عدم ضياعه، ولا تجبر عليها إلا إذا ترتب على تركها ضياع مصلحة المحضون.

    سادساً: شروط الحضانة:

    ذكر الفقهاء – رحمهم الله – شروطاً كثيرة يجب توافرها فيمن تثبت له الحضانة، وكلها تدور على مقصد واحد، وهو توفير البيئة الصالحة لرعاية المحضون. والذي يراه المجلس وجوب اعتماد الشرطين التاليين:

    1. استقامة السلوك.

    فلا حضانة في حال الانحراف السلوكي الظاهر المؤثر في رعاية المحضون. أما اختلاف الدين بين الوالدين فليس مؤثراً على القول الصحيح.

    2. القدرة على أداء مهام الحضانة.

    فإذا كان اشتغال الحاضن خارج البيت بعمل ونحوه مضيعاً للمحضون، فهذا سبب كاف لإسقاط حق الحضانة عنه.

    سابعاً: زواج الأم الحاضنة.

    ذهب جمهور العلماء إلى أن زواج الأم الحاضنة يسقط حقها في الحضانة، للحديث السابق ذكره، مع مراعاة القيود الآتية:

    1. قدرة الأب أو من تنتقل له الحضانة بعد الأم على القيام بشئون المحضون.

    2. أن لا يترتب على ذلك نقل المحضون عن بلد أمه؛ لأن في ذلك تفريقاً بينها وبين ولدها.

    3. عدم سكوت الأب عن المطالبة بحقه بإسقاط الحضانة عن الأم المتزوجة لمدة معينة تُظهر رضاه بذلك.

    4. أن يتم الدخول بالأم الحاضنة، ولا يسقط حقها بمجرد عقد الزواج.

    ثامناً: رؤية المحضون.

    يؤكد المجلس على حرمة منع أحد الوالدين في حال الطلاق أو التفريق من رؤية الأولاد، ويوصي لمنع ذلك بالآتي:

    1. على الأب أو الأم الاتفاق ابتداءً - في إطار الأحكام الشرعية – على تنظيم العلاقة في حال الحضانة إذ هو الضمان الوحيد لكل الحقوق، ولا سيما أن القضاة في المحاكم المدنية يحبذون الاتفاق بين الأبوين على كل ما يعود على المحضون بالمصلحة والحفظ.

    2. إذا كان المحضون صغيراً دون سن التعليم القانونية ولا يستطيع البقاء مع أبيه، أو كان الأب عاجزاً عن القيام بشؤون طعامه وشرابه وتنظيفه، فعلى الحاضن تهيئة الظروف المناسبة لرؤية المحضون.

    3. إذا كان المحضون في سن التعليم فعلى الأب أن يأخذه للتعليم والتأديب بشرط أن يبيت في بيت الحاضنة، وأن يكون ذلك بالاتفاق بينهما.

    4. على الأب أن يراعي آداب الزيارة للمحضون، كعدم حدوث خلوة بين الأبوين المفترقين بعد العدة، وعدم إطالة المكث، واختيار الوقت المناسب منعاً للشُّبه، واستئذان صاحب البيت للدخول، فإن لم يُؤذن له أُخرِج الولد إليه ليستطيع رؤيته.

    5. تكون الرؤية على ما جرت به العادة كيومي عطلة الأسبوع أو أكثر وكل ذلك بحسب الاتفاق بين الأبوين.

    6. التنبيه على حرمة تلقين المحضون قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، والتحذير من منع المحضون من زيارة أرحامه وأقاربه سواء من جهة الأب أو جهة الأم.

    7. التعاون الكامل بين الأبوين على كل ما يحافظ على دين المحضون وأخلاقه في هذه الديار، وذلك كالتردد على المساجد والمراكز الإسلامية وحضور الجمع والجماعات وحلقات تحفيظ القرآن.

    تاسعاً: وهناك موضوعات أخرى متصلة بالحضانة أرجئ البت فيها لمزيد من الدراسة والتطبيقات العملية في الغرب.





    [1] - سورة الحجر الآية 85

    [2] - لسان العرب والمصباح المنير مادة "حضن"

    [3] - مغني المحتاج 3/452 وكشاف القناع 5/495- 496 والمغني 7/613 والقوانين الفقهية 224 وابن عابدين 2/641

    [4] - الفواكه الدواني 2/102 والمغني 7/612

    [5] - ابن عابدين 2/641 والفواكه الدواني 2/101 والقوانين الفقهية 224 ونهاية المحتاج 7/214 والمغني 7/614 وكشاف القناع 5/496

    [6] - البدائع 4/41

    [7] - حديث: " أنت أحق به ما لم تنكح ....." أخرجه أحمد 2/182والحاكم 2/207 من حديث عبد الله بن عمر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

    [8] - ابن عابدين 2/633- 639 والدسوقي 2/529 وجواهر الإكليل 1/409 ومغني المحتاج 3/455 وكشاف القناع 5/498

    [9] - ابن عابدين 2/633 والدسوقي 2/528 ومغني المحتاج 3/454- 456 وكشاف القناع 5/498

    [10] - ابن عابدين 2/633 – 634 والدسوقي 2/529 ونهاية المحتاج 7/218 ومغني المحتاج 3/455 وكشاف القناع 5/498

    [11] - ابن عابدين 2/ 634 والدسوقي 2/528 ومغني المحتاج 3/456 وأسنى المطالب 3/448 وكشاف القناع 5/499

    [12] - الدسوقي 2/528 ومغني المحتاج 3/456 وكشاف القناع 5/499

    [13] - جواهر الإكليل 1/409- 500 ومغني المحتاج 3/456 - 458

    [14] - الدسوقي 2/528- وجواهر الإكليل 1/409

    [15] - سورة الطلاق الآية 1

    [16] - البدائع 4/44 والمواق بهامش الخطاب 4/215- 217 والدسوقي 2/527 ومغني المحتاج 3/458 وكشاف القناع 5/500 والمغني 7/ 618- 619

    [17] - مغني المحتاج 2/338، 345 و3/ 452 وحاشية الشرواني 8/359 والجمل على شرح المنهج 4/520 وحاشية الرشيدي على نهاية المحتاج 7/219 وكشاف القناع 5/496 – 498 ونيل المآرب 2/307

    [18] - ابن عابدين 2/641 -642 والبدائع 4/42- 43

    [19] - الدسوقي 2/526

    [20] - معغني المحتاج 3/356- 457- 459- 460 ونهاية المحتاج 7/220- 222 وأسنى المطالب 3/449- 451

    [21] - حديث: " هذا أبوك وهذه أمك ......." أخرجه أبوداود 2/708 والحاكم 4/97 وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.

    [22] - كشاف القناع 5/501- 502 – 503 والمغني 7/614- 616
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 1:46 am

    أحكام الحضــانـــة
    شروطها ، سن الحضانة ، التنازل عنها ، وحق تنقل المحضون ، والعديد من الأحكام الأخرى .....
    ويشترط في الحاضن من الرجال ثلاث شروط :
    1-أن يكون قادراً على تربية الصغير بأن يكون سليماً صحياً.
    2- أن يكون أميناً على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق.
    3- أن يكون متحداً والمحضون في الدين.
    الأثر المترتب على حكم الضم :
    1-إسقاط نفقة أجر الحضانة عن الصغير والتي تحصلها الحاضنة .
    2-إسقاط اجر المسكن.
    3- إبطال مفروض نفقة الصغير.
    ويمكن تحريك دعوى بإسقاط الثلاثة من تاريخ صدور حكم الضم ، لان ما فرض بحكم لا يبطل إلا بحكم قضائي.
    سن الحضانة :
    وحيث أنه إعمالاً بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدله بالقانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير والتى تنص على " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
    تنازل العاصب عن الحضانة لا رجوع فيه:
    إذا كان الثابت أن الصغير بلغ أقصى سن للحضانة ، وهو في يد والدته وحررت اتفاق تضمن بقاء الصغير في يد والدته حتى يتزوج ، أي أن الاتفاق هذا كشف عن تنازل الأب عن حقه في ضم الصغير له وارتضائه ذلك ، الأمر الذي يبين منه عدم رغبة الأب فى ضم الصغير إليه واتفاقه على هذا الأمر ولا سيما وأنه لا يوجد ما ينال من صلاحية الأم لحفظ الصغير ، فإزاء عدم تمسك الأب بالصغير وتمسك الأم به فإنه من مصلحة الصغير في البقاء بيد الأم وهو أمر متروك لتقدير المحكمة عملاً بالمادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمعدل بالقانون4 لسنة 2005.
    الضم لانتهاء سن الحضانة :
    وحيث أنه ومن المقرر قانوناً بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسن1929 المستبدله بالقانون رقم 4 لسنة 2005 بشان سن حضانة الصغير والتى تنص على " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة ..
    والصبي من حين ولادته إلى أن يصبح قادراً على تحمل أعباء معيشته يمر بمرحلتين من مراحل حياته يحتاج في المرحلة الأولى لمن يعتني بإصلاح بدنه وطعامه ولباسه ، بينما ينصرف احتياجه في المرحلة الثانية إلى من يقوم على تأديبه وتثقيفه وهذه العناية واجبة على والدي الصغير مادامت الزوجية قائمة بينهما فينشأ الولد في أحضانهما معاً فإذا وقعت الفرقة بينهما فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من هو أقدر على العناية بأمره في كل دور من دوري حياته والمرأة أقدر على العناية بالصغير في طوره الأول فإذا بلغ السن التي يستغنى فيها عن رعايتها وأصبح فى حاجة إلى عناية الرجال وتوجيهاتهم فإن مصلحته تقتضى ضمه إلى من يعنى بتأديبه وتثقيفه ولهذا كانت الحضانة نوعين حضانة النساء وحضانة الرجال .
    وقد وصف المشرع الحضانة بأنها حق ، فهي حق للصغير والحاضن والأب ولذا قيل أن الحضانة تضم هذه الحقوق الثلاث إلا أنه يغلب فيها حق ومصلحة الصغير دائماً .
    ضم لبلوغ أقصى سن للحضانة :
    تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 و
    ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .
    ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ خمسة عشر سنه سواء كان ذكرا أو أنثى وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .
    وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى الخامسة عشر عاماً للذكر وإلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .
    وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض .
    ( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية )
    إحالة الدعوى للتحقيق جوازي للمحكمة :
    إن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصم لمحكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض. ( الطعن رقم 2 لسنة 62 ق جلسة 18/12/95 أحوال شخصية ) .
    إذا الصغير جاوز سن حضانة النساء والتي يحتاج فيها الصغير إلى خدمة النساء ورعايتهم وأنه في حاجة إلى حضانة الأب في مثل هذا السن التي يحتاج فيها الصغير التخلق بأخلاق الرجال ، ولما كان ذلك ولا يوجد أي سبب ينال من أحقية والد الصغير فى ضمه إليه ولاسيما وأن الصغير قد جاوز سن حضانة النساء وكان المشرع بالمادة 20/1 من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 85 قد حددت سن حضانة النساء للصغير بعشر سنوات وكان الصغير قد جاوز هذه السن ، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعى لطلبه بضم الصغير وإلزام المدعى عليها بتسليم الصغير له ، ومن ثم لا ترى مقتضى لإحالة الدعوى إلى التحقيق كطلب المدعى عليها حسبما انتهت إليه المحكمة سلفاً من أحقية المدعى في استلام الصغير لتجاوزه سن حضانة النساء .
    اختيار المحكمة للتوقيت المناسب لتسليم الصغير مع مراعاة مصلحته
    وإن كانت تجيب المدعى في طلب استلام الصغير إلا أنها تقضى بأن يكون استلام الصغير بعد انتهاء العام الدراسي حرصاً على مصلحة الصغير للانتظام في دراسته أو لكون العام الدراسي قد أوشك على الانتهاء وتنوه المحكمة إلى أن تاريخ انتهاء العام الدراسي هو تاريخ انتهاء أخر امتحان للدور الأول من ذلك العام.
    للحاضنة حق التنقل داخل البلاد :
    وحيث أن التنقل حق طبيعي كفله الدستور لكل مواطن ، والحاضنة إذا مارست حقها هذا بالانتقال لأي مدينة داخل إقليم الجمهورية وبصحبتها الصغير الذي تحضنه شرعاً ومن ثم تكون قد مارست حقاً دستورياً لها ، ما لم يثبت الأب تعمدها الانتقال بالصغير نكاية أو إضراراً بمصلحته ، لاسيما إذا كانت مصلحة الصغير تقتضى أن تكون إقامته مع أمه في ذات المدينة التي يوجد بها مقر عملها حتى يكون قريب منها وتتمكن من الإشراف عليه ومباشرة شئونه .
    منع الأب من نقل المحضون من مدرسته :
    وحيث أنه من المقرر قانوناً التزام الأب بنفقة أولاده وتوفير السكن لهم بقدر يساره وبما يكفل لهم العيش في المستوى اللائق بأمثالهم وكان المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن مصاريف التعليم تعتبر من النفقة التي يلتزم بها الأب متى كان ذلك التعديل مناسباً ولازماً لاستعداد الابن ومناسب لأمثاله .
    كما أن طلب العلم من جانب الابن يعد عجزاً حكمياً عن الكسب فيلتزم الأب بالمصروفات اللازمة للابن في طلب العلم الملائم والمناسب لأمثاله ، وأن ذلك التعليم المناسب لأمثالها ، و ثبت يسار الأب أخذاً من التحريات ، الأمر الذي تقضى بإلزامه بالامتناع عن نقل صغيره من المدرسة اللائقة.
    نقل حضانة لزواج الأم :
    تنتقل حضانة الصغير لمن يلي الأم في الحق في الحضانة وهى أم الأم ويليها أم الأب ثم الخالة ثم العمة لزواج أم الصغير من أجنبي عنه بعد طلاقها من والد الصغير وانتقال المفروض كنفقة للصغير لها لكن اجر الحضانة أو السكن لا ينتقل .
    مد حضانة الصغيرة حتى تتزوج :
    وحيث أنه من المقرر بالمادة 20 من القانون 100 لسنة 1985 ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير من العاشرة والصغيرة إثنتى عشر سنة ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك.
    وتعرف الحضانة شرعاً بأنها تربية الصغير ورعايته والقيام بجميع أموره في سن معينة ممن له الحق في الحضانة ومدار الحق في الحضانة نفع المحضون ، فمتى تحقق نفعه وجب المصير إليه.
    وبقاء الصغير أو الصغيرة في يد الحاضنة بعد تجاوز السن المنصوص عليها جوازي للقاضي بعد التحقق من شروط معينة :
    1-أن تطلب الحاضنة بقاء الصغير في يدها مع ثبات مصلحة الصغير في ذلك وأن تقصد هذه المصلحة ، ويستقل قاضى الموضوع باستخلاص توافر تلك المصلحة ، مما تنم عنه أوراق الدعوى .
    2- أن يصدر أذن القاضي ببقاء الصغير في يد الحاضنة بعد تجاوز سن الحضانة دون أجر حضانة فيمتنع بذلك الغير من أخذ الصغير من الحاضنة إن كان فى يدها.
    وحيث أنه من المقرر في قضاء النقض أن تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع في الدعوى وسلطة الترجيح بين البينان مما يستقل به قاضى الموضوع مادام استخلاصه سائغاً لا مخالفة فيه للثابت بالأوراق.
    ( الطعن رقم 13 لسنة 4 ق أحوال شخصية ـ جلسة 26/3/1985) .
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد محمود الثلاثاء مارس 23, 2010 1:57 am

    انى فى حيرة من امرى كلما اردت ان اكتب مشاركة افاجأ بسيادتكم تسبقونا فى الكتابة على

    ما اعتقد ان الاستاذ محمد راضى وبدون مبالغة غطى جميع افرع القانون بارك الله فيكم ونفع

    الله بعلمكم وانى لاترقب اليوم الذى يكون فية منتدى روح القانون من اول المراجع الالكترونية

    القانونية التى يرجع اليها كل محامى وقاضى وباحث وطالب علم
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 2:01 am

    رجل تزوج من امرأة كثيرة الغيرة، وأصبح الخلاف يسيطر على الجو الأسري، فزوجته تغار عليه، وإذا رأته يتحدث إلى امرأة، تقول لتلك المرأة كلاماً غير مهذب؛ هذا الأمر جعل الزوج مشتتاً؛ لا يهتم بعمله؛ فتزايدت الديون عليه.
    ورزقهما الله بطفلة، فظن الزوج أن الله سيصلح حالها بذلك؛ لكنها أصبحت أشد سوءاً من ذي قبل؛ فصارحها أنه سيتزوج بأخرى إذا لم تكف عن تلك الغيرة العمياء، فهو يريد الاستقرار، ويريد امرأة لا تجعل من بيته جحيماً؛ فهددته بأنها ستأخذ الطفلة وتحرمه منها! فهل إذا تركته، ورفع عليها دعوى قضائية -يطلبها في بيت الطاعة- ولم تنفذ الحكم، تكون ناشزاً؟
    وهل بهذا تسقط عنها حضانتها للطفلة، ويحق له أن يربيها؛ حيث إنها غير أهل لتربية الطفلة (لأنها تتلفظ بألفاظ قبيحة والجميع يقاطعونها)؟
    وما حكم الحضانة للمرأة الناشز وبالأخص في هذه الحال؟ علماً بأنه يوفر لها مطالبها الزوجية من المأكل، والمشرب، والملبس، والفراش.
    أرجو الرد على سؤالي، وبارك الله فيكم، وجزاكم عنا كل خير.

    المفتي: خالد عبد المنعم الرفاعي
    الإجابة:

    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

    فنسأل الله تعالى أن يصلح حال تلك الزوجة، وأن يلهمها رشدها، ويعيذها من شر نفسها.

    والذي ينبغي أن يعلمه ذلك الزوج هو أن البيوت لا تبنى كلها على الحب؛ كما قال عمر رضي الله عنه، وإنما على الصفح الجميل؛ فإن الناس يتصافحون على شدة البغض، وكذلك تبنى على التفاهم والرحمة؛ فيفهم كل واحد من الزوجين نفسية الآخر وطبيعته، ومزاجه العام ورغباته.

    ويتحمل الزوج من ذلك النصيب الأكبر؛ فيتغاضى عن أخطاء زوجته -ما أمكنه ذلك-، مسترشداً بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء" (متفق عليه من حديث أبي هريرة).

    وروى مسلم عن أبي هريرة أيضاً، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمعت وفيها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها"، وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يفرك -أي لا يكره- مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" (رواه مسلم).

    فلا يجعل الرجل من نفسه نداً لزوجته، فيترصد أخطاءها وهفواتها؛ بل ينسى ويتناسى ما يمكنه من ذلك.

    وهذا لا يعني أن يترك لها الحبل على الغارب لتفعل ما تشاء؛ بل يذكرها ويعظها ويؤدبها ويزجرها ويمنعها مما لا يجوز؛ لأنه راع لها ومسؤول عن رعيته، ولأنه لو ترك لها العنان ربما تفعل ما لم يكن في الحسبان، فالله تعالى أعطى الرجل القوامة على المرأة؛ ليضبط أفعالها وأقوالها، لكن بحكمة وموعظة حسنة.

    أما غيرة المرأة على زوجها فأمر جبلي فطري، وهو دليل على صدق محبتها لزوجها، وخاصة إذا كان الزوج يتمتع بصفات حميدة مما يجعله مرغوباً من الناس، ففي صحيح مسلم عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلاً، قالت: "فغرت عليه، فجاء فرأى ما أصنع"، فقال: "ما لك يا عائشة؟ أغرت؟" فقالت: "وما لي لا يغار مثلي على مثلك؟!".

    فإن كانت غيرة تلك الزوجة من هذا الباب ولم تتعد المعقول، فهذا لا شيء فيه، وأما إذا زادت عن ذلك، بحيث يصدر منها أمور تنافي العشرة الطيبة التي أمر الله تعالى بها في قوله سبحانه: {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: 19]، فهنا يحتاج الأمر إلى مناصحة بلطف، وتذكيرها بعظيم حق الزوج عليها، ووجوب حسن التعامل معه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" (رواه الترمذي، ورواه أحمد في المسند من حديث عبدالله بن أبي أوفى)، وزاد فيه: "والذي نفس محمد بيده، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه" الحديث. وراجع الفتوى المنشورة على موقعنا بعنوان: " يجب على الزوجة طاعة زوجها في الإنجاب ".

    فعلى تلك الزوجة أن تتقي الله، وتعرف لزوجها حقه، ولتعلم أن أكثر ما يدخل المرأة النار عصيانها لزوجها وإضاعة حقوقه؛ كما روى البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اطلعت على النار، فإذا أكثر أهلها النساء، يكفرن العشير! لو أحسنت إلى إحداهن الدهر، ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط".

    وقال تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34]، وقد نص المفسرون والفقهاء على لزوم التدرج في تأديب الزوجة على النحو المذكور في الآية الكريمة؛ بالابتداء بالوعظ، ثم الترقي إلى الهجران في المضاجع، ثم الترقي إلى الضرب؛ تنبيهاً منه سبحانه أنه لو حصل الغرض بالأخف وجب الاكتفاء به، ولم يجز الإقدام على الطريقة الأشق.

    - قال الكاساني -الحنفي-: "فإن كانت ناشزة فله أن يؤدبها، لكن على الترتيب، فيعظها أولاً على الرفق واللين؛ فلعلها تقبل الموعظة؛ فتترك النشوز، وإلا هجرها، فإن تركت النشوز فبها؛ وإلا ضربها، والمقصود بالضرب هنا في الآية: هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة، قال عطاء: قلت: لابن عباس ما الضرب غير المبرح؟ قال: بالسواك ونحوه".أ.هـ.

    •• أما طلب الزوجة في بيت الطاعة إذا تركت المنزل: فلا نحب لك أن تلجأ إليه؛ لأنه قانون وضعي تعمل به بعض الدول، وهو يتنافى مع الكرامة الإنسانية، وبه إضرار بالزوجة؛ حيث يسكنها في مسكن لا يتناسب مع آدميتها ويكرهها على المعيشة؛ كما أنه يتنافى مع قوله تعالى: {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن} [الطلاق: 6]، فلا يجوز أن يلجأ الزوج إليه إلا في حال الضرورة.

    •• أما ضابط النشوز: فكل أمر ترتكبه الزوجة على غير رضى من زوجها بشرط ألا يكون الشارع قد أمرها به أو أذن لها فيه.
    وأصل النشوز: الارتفاع، فنشوز النساء هو: استعلاؤهن على أزواجهن وارتفاعهن وعصيانهن، وعدم طاعتهن، فيما تلزم طاعتهم فيه مثل إذنها في بيته لمن يكرهه وخروجها من البيت بغير إذنه غيرها.

    •• أما تقديم حق الزوجة في الحضانة على الزوج فمجمع عليه، فالزوجة تستحق الحضانة ولو كانت ناشزاً، إذا توفرت فيها شروط الحضانة، وإذا لم تتوفر فيها شروط الحضانة، فلا تستحقها، ولو كانت غير ناشز، وشروط الحضانة ستة وهي:
    - أولاً: العقل.
    - ثانياً: الإسلام.
    - ثالثاً: العفة والأمانة. والمراد بذلك: أن لا يكون الحاضن أو الحاضنة ذا فسق.
    - رابعاً: الإقامة؛ وذلك بأن يكون صاحب الحق في الحضانة مقيماً في بلد الطفل.
    - خامساً: الخلو من زوج أجنبي: فإذا تزوجت الأم سقط حقها في الحضانة؛ وإن لم يدخل بها الزوج بعد؛ لما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أنت أحق به ما لم تنكحي".
    - سادساً: الخلو من الأمراض الدائمة والعادات المؤثرة، فلو كانت الأم تعاني مرضاً عضالاً: كالسل، والفالج، أو كانت عمياء، أو صماء، لم يكن لها حق في حضانة الطفل؛ لأن لها من شأنها ما يشغلها عن القيام بحق الطفل.

    فإذا فقد شرط من هذه الشروط الستة فلا حق لها، وتنتقل إلى أم الأم عند جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم، فلا يحق لأبي الطفل أن ينازع فيه ما دامت جدة الطفل لأمه سالمة متوفرة فيها مؤهلات الحضانة، فإن كانت غير موجودة أو لا تريد الطفل وما شابه، تنتقل الحضانة للأب، والله أعلم.

    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    نقلاً عن موقع الآلوكة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 2:02 am

    : الأحكام الخاصه بحضانه الصغير :
    إسقاط الحضانه
    النصوص القانونية
    تم تعديل نص المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 والخاصة بسن الحضانة للصغير وذلك بالقانون رقم 4 لسنة 2005 وهو الأتى نصة :
    المادة الأولى
    يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1929 النص الأتى .
    مادة 20 ( فقرة اولى ) ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
    المادة الثانية
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من اليوم التالى لتاريخ نشرة ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
    صدر برئاسة الجمهورية فى 26 محرم لسنة 1426 الموافق 7 مارس 2005
    وكان النص قبل التعديل كالأتي :
    ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة وبلوغ الصغيرة سن 12 سنة ,ويجوز للقاضى بعد هذا السن ابقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر والصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة دون اجر حضانة اذا تبين ان مصلحتها تقتضى ذلك
    (مادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون 100لسنة 1985 )
    أولا :- بخصوص الحضانة
    - تحتسب مدة الحضانة طبقا للتقويم الهجرى والمعلوم ان السنة الميلادية تزيد على السنة الهجرية بأحد عشر يوما .
    - يشترط فى الحاضنة ان تكون بالغة عاقلة قادرة على القيام بشئون الصغير امينة غير متزوجة من غير ذى رحم محرم للصغير .غير انة يترك ان كان زوج المرءة من ذى رحم محرم
    .وهذا الأمر متروك تقديرة للقاضى طبقا لما يراة محققا لمصلحة الصغير .
    - أوردت المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المستبدلة بالقانون 100 لسنة
    1985 ترتيب الحاضنات من النساء طبقا لما ورد بالمذهب الحنفى والأم هى اولى الحاضنات فى الترتيب ويليها ام الأم ثم ام الأب ثم اخت الأم ثم اخت الأب وفى العموم للنساء وان علون .
    - الحكم الصادر بتسليم الصغير لأمة واجب النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة م 65 من
    القانون 1 لسنة 2000
    - يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير جبراً م66/1 القانون ا لسنة
    2000 .
    - يجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك م 66/4 من القانون
    1/2000 .
    - يجرى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير بمعرفة المحضر المختص وبحضور احد الإخصائيين الإجتماعيين الملحقين بالمحكمة . فإن حدثت مقاومة او امتناع وعد استجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية ان لزم الأمر .ويحرر الإخصائى الإجتماعى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق بأوراق التنفيذ م 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 . ويراعى فى جميع الأحوال مراعاة ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر بة قاضى التنفيذ م 3 من قرار وزير العدل رقم 1078 لسنة 2000
    * أما بخصوص إبقاء الصغير مع الحاضنة بعد بلوعة انتهاء سن الحضانة فطبقا للتعديل القانونى الجديد صار على النحو الأتى :-
    لم يعد هذا الأمر متروك لهيئة المحكمة كما فى القانون القديم فاصبح على القاضى ان يخير الصغير بين بقائة مع الحاضنة بعد بلوغة سن 15 سنة وذلك بدون اجر أو أن يكون مع أبوه ، أما بالنسبة للصغيرة فهى تخير بين بقائها مع الحاضنة إلي أن تزف دون أجر
    أيضا .
    - أن تكون صحة او سن او عمل الاب او اقرب عاصب للمحضون في حالة عدم وجود الاب لايمكنة من الاشراف على المحضون ورعاية شئونة ومثل ذلك ان يكون الاب مريضا مقعدا او طاعنا في السن او يغيب في عمله من الصباح الى المساء ولايوجد بالمسكن من يقوم برعاية المحضون .
    - أن تكون الحاضنة هي أم المحضون التي لم تتزوج بعد ابية او تزوجت بذى رحم محرم من المحضون وكان والدة او اقرب عاصب لة متزوج باجنبية عنة أو غير متزوج اصلا .
    - أن يكون المحضون مريضا بأحد الأمراض التي تجعله محتاجا إلى خدمة النساء كما لو كان مشلولا او مقعدا او مصابا بأعراض التبول اللآاردى او مريضا باحد الأمراض التى تحتاج الى العطف والحنان كالمرض النفسى .
    - إن كان المحضون بلغ سن الحضانة معتوها او مجنونا .
    - أن يكون الأب أو اقرب عاصب له في حالة عدم وجود الاب مقيما في بلد اخرى لايتلاءم جوها مع حالة المحضون الصحية لان اقامة المحضون معه تنطوى على إضرار به ومدار الحضانة كما اسلفنا – مصلحة المحضون، .
    وترتيبا على ذلك قضى بأن الصغير الذى تجاوز سن الحاضنة ويضره جو اسوان الحار لايحكم بضمه الى ابية الذى يقيم ويعمل في اسوان
    لان مراعاة مصلحة الصغير مقدمة على حق الاب شرعا .
    * وقت طلب بقاء المحضون
    يكون طلب إبقاء المحضون في يد حاضنته بعد بلوغ المحضون أقصى سن حضانة النساء لأن هذا الحق لم يعط للقاضى إلا في هذا الوقت و لا يكون المحضون قد استنغنى بعد عن خدمة النساء ويضحى إبداء هذا الطلب قبل بلوغ هذه السن سابقا لأوانــه .
    وطلب إبقاء المحضون في يد الحاضنة إما أن تطلبه الحاضنة بدعوى مستقله ترفع أمام المحكمة الجزئية المختصة تطلب من خلالها إبقاء الصغير في حضانتها وعدم ضمه إلي أبيه أو أقرب عاصب له لرغبة الصغير في ذلك
    - وإما أن تتمهل حتى يطلب الأب أو أقرب عاصب ضم المحضون إليه لبلوغه أقصى سن حضانة النساء فتطلب رفض دعواه إستناداً إلي وجود رغبة للصغير في إبقائه في يدها أو تبدي طلباً عارضا بالإجراءات المنصوص عليها في المادة (123) من قانون المرافعات بابقاء المحضون في يدهـا .
    * أجـــر الحضانـــة
    إن إبقاء المحضون في يد الحاضنة في فترة الحضانة الجوازية إنما شرع لمصلحة الصغير لا الحاضنة ، ولذلك نص الشارع على عدم استحقاقها أجر حضانة في هذه الفترة غير أن لها الحق في تقاضى نفقة المحضون الذاتية من طعام وكساء ومسكن وغير ذلك من مصاريف تعليم وعلاج ومايقضى به العرف في حدود يسار الأب أو من يقوم مقامه باعتبار هذه النفقة حقا للصغير نفسه .
    * أثر انتقال الحاضنة من مكان الحضانة :

    إذا انتقلت الحاضنة بالمحضون من مكان الحضانة إلي بلد أخر في غير الحالات الجائزة شرعا ، فلا يترتب على ذلك إبطال حقها في الحضانة أو سقوط حقها في أجر الحضانة بل تظل قائمة مع تقاضيها أجر الحضانة رغم حدوث المخالفة لأن عـدم انتقال الحاضنة من مكان الحضانة ليس شرطا من شروط الحضانة .
    فقد وضع الفقهاء شروطاً معينة للحضانة وليس من بين هذه الشروط إقامة الحضانة بالمحضون بمكان الحضانة وعدم إنتقالها من مسكن الحضانة ، وإنتقال الحاضنة إلى خارج مكان ليس فيه ضياعاً لحق الصغير لأن عدم النفقة حق للأب ، ولذلك فهو يملك إسقاطه غير أنه يكون للأب أو أقرب عاصب منع الحاضنة من السفر بالمحضون أو إرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ، وتكون وسيلته في ذلك رفع الدعوى بطلب ذلك أمام المحكمة الجزئية المختصة ويكون الحكم من حيث تنفيذه داخلاً تحت عموم نص المادة 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000 – و المادة 349 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الملغاه – وينفذ
    على الحاضنة قهراً .
    وفى حالة الحكم بإرجاع الصغير إلى بلد الحضانة ورجوع الحاضنة مع الصغير ، فإنه يسلم لها لتحضنه فيه ، وإن لم تعد يكون للأب حق إستلامــه حتى يترك ضائعا ، كما أنه له أن يطلب إسقاط أجرة الحضانـة عنها لأن الحاضنة أصبحت بذلك غير ممسكة للصغير ولا قائمة بالواجب عليها .
    وتفسر عبارة (حتى تتزوج ) الواردة بالنص على ضوء المنصوص عليه في مذهب الإمام مالك
    باعتباره المصدر التشريعي للنص والمنصوص عليه في هذا المذهب أن الحضانة للنساء ( للبنت ) تنتهي بدخول الزوج بها ( لا العقد عليها ) ، وعلى ذلك فإنه يجوز للقاضي إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة حتى يدخل الزوج بها .
    وواضح من المادة أن مناط إبقاء الصغير حتى بلوغة الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة هو مصلحة الصغير أو الصغيرة فقط دون اعتبار لمصحة الحاضنة ، ولذلك نصت المادة على أن إبقاء المحضون في يد الحاضنة وفي يدها لم يشرع لصالحها .
    لم يعد مناط إبقاء الصغيرة في يد الحاضنة بعد انتهاء أقصى سن الحضانة – كما كان الحال في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 قبل تعديلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 – هو بلوغ البنت حد الشهوة لأن أقصى سن البلوغ حد الشهوة قدرة فقهاء الأحناف بإحدى عشرة سنة ، فضلا عن أن حكم المادة كما صرحت الأعمال التحضيرية قد أخذ من مذهب مالك ولم يربط هذا المذهب سن الحضانة ببلوغ البنت حد الشهوة وهذا الحكم يسرى على الحاضنات من النساء سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ولا يسرى إذا كان الحاضن في المرحلة الأولى من الحضانة رجلاً وهذا واضح من عبارة النص ويجوز للقاضى بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة والصغيرة حتى تتزوج في يد الحاضنة فقد استعمل لفظ التأنيث .
    * على من يجب اجر الحضانة
    أجر حضانة الصغير غير أجر إرضاعه وما يلزمه من نفقة وهو يجب في مال الصغير إن كان له مال ، فإن لم يكن له مال يجب على أبيه أو من تلزمه نفقة الصغير من بعده فإذا كان الأب معسراً عاجزاً عن الكسب أعتبر غير موجود وفرض الأجر على تجب عليه نفقة الصغير عند عدم الأب ويؤديها في الحال إلى الحاضنة ، و إذا كان قادراً على الكسب وجبت عليه وكانت ديناً في ذمته وأمر بالأداء عنه من تجب عليه نفقة الصغير من بعده ويرجع بها على الأب إذا أيسر .
    وقد نصت على ذلك المادة 388 من كتاب الأحكام الشرعية لقدري باشا إذ جاء بها اجرة الحضانة غير أجرة الرضاعة والنفقة كلها تلزم أبا الصغير إن لم يكن له مال ، فإن كان له مال فلا يلزم اباه منها شىء إلا أن يتبرع .
    * عيار القرب والبعد عن بلد الاب
    المعيار الذي وضعه الفقهاء للقرب والبعد عن بلد الأب هو أنه إذا كان الأب يستطيع الذهاب لرؤية ولده والعودة إلى محل إقامته قبل دخول ليل ذات اليوم كان المكان قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان المكان بعيداً .
    وقد راعى الفقهاء في وضع هذا المعيار أمرين كانا في زمانهم:
    الأول : وسائل الأنتقال التي كانت توجد لديهم والصعوبات التي كانت تعترض السفر فقد كانت وسائل المواصلات بدائية وهى أما السير على الأقدام أو ركوب الدواب في وقت لم تكن الطرق فيه ممهدة ،
    والثاني : أن السفر ليلا لم يكن مأمون العاقبة لكثرة اللصوص وقطاع الطرق فلم تكن الطرق آمنه بالقدر الكافي كما في الحال الآن .
    ولما كانت مسألة القرب أو البعد يجب أن تحسب على ماهو كائن في كل زمن فإنه يجب احتساب القرب والبعد عن بلد الأب في الآونة الحاضرة على أساس التطور الموجود في وسائل المواصلات على اختلاف انواعها لا على أساس قطع المسافة سيرا على الأقدام أو بركوب الدواب كما يجب اعتبار الليـل كالنهار إن لم يعد الليل مانعا من السفر بسبب استتباب الامن واضاءة الطرق .
    وعلى ذلك يمكن القول بأن تطبيق هذا المعيار يؤدى إلى القول بأن الأب إذا كان يستطيع الذهاب إلى البلد التي تنتقل إليها الأم بالصغير بوسائل المواصلات الموجودة الآن والعودة نهارا أو ليلا في ذات اليوم فإن البلد يكون قريبا ، فإذا لم يستطيع ذلك كان البلد بعيدا وإنما يجب أن يراعى هنا مقدرة الرجل على تحمل نفقات السفر لرؤية ولده .
    وإذا تنازلت الحاضنة عن حضانة الصغير فإنه يجوز لها الرجوع عن تنازلها وأخذ الصغير حتى ولو صدر بتنازلها حكم - لأن اقوى الحقين فى الحضانة للصغير ، ولئن أسقطت حقها فلا تقدر على اسقاط حق الصغير ابدا ، ولا يجوز أن يكون إسقاط حضانة الصغير مقابلا للخلع م 20/3 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
    - إذا فقدت الحاضنة احد الشروط الواجب توافرها فى الحضانة جاز رفع الدعوى بإسقاط الحضانة .
    - الأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه .
    - إذا سقطت حضانة الأم لم يسقط حقها فى رؤية الصغير .
    - تسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبى فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى
    - يلاحظ أن زواج الحاضنة من أجنبي ليس أمر وجوبي لسقوط الحضانة بل أن تقدير ذلك متروك للقاضى حق تقديرة ، فله أن يبقى الصغير مع الحاضنة وهى متزوج من الأجنبى لأنه ربما كان هذا الأجنبى أكثر رحمة وشفقة وعطفا على الصغير من عصبتة .
    - إذا بلغ الصغير أقصى سن الحضانة أنتقل الحق في الحضانة إلى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الإستحقاق فى الإرث مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الأخوة ، والأب أقرب عاصب فيضم الصغير إلى أبية إن كان موجودا ، فإن كان غير أهل لإمساك الصغير ،أو إذا لم يكن موجودا فإن الصغير يضم إلى من يليه من العصبات وهو الجد وإن علا إن كان موجودا
    - الخيار للصغير في ضمة للأب او أقرب العصبات .
    - نرفع الدعوى على من يكون بيده الصغير أما إذا كانت قد ثبتت للصغير أهلية التقاضي وهى سن 15 سنة وكان متمتعا بقواة العقلية فيجب أن ترفع الدعوى عليه .
    - الحكم الصادر بضم الصغير لا ينفذ إلا بعد أن يصير نهائياً .
    - يجوز إعادة تنفيذ حكم الضم بذات السند التنفيذى كلما أقتضى الحال ذلك .
    - يجوز تنفيذ أحكام الضم جبراً عملا بالمادة 66/1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
    - يجوز التنفيذ بمعرفة المحضر المختص وبحضور أحد الأخصائيين الاجتماعيين الملحقين بالمحكمة وفى حال حدوث مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والإرشاد برفع الأمر على قاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ جبرا ويحرر الإخصائى مذكرة تتضمن ملاحظاتة ترفق باوراق التنفيذ مادة 2 من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 .
    - إذا بلغ الصغير سن التقاضى وهو 15 سنة وكان مأمونا على نفسة كان لة الخيار فى يقيم مع أمه أو أبية أو ينفرد بالسكنى ولا يجبر على ضمة للأب .
    - إذا دخلت البنت البكر فى السن وعنست واجتمع لها تبعا لذلك رأى وتدبير بزيادة الخبرة فأصبحت لا تحتاج إلى من يجنبها الأخطار التي تتعرض فيها كرامتها وكرامة أسرتها للهوان ، فإنها لا تضم للأب جبرا ولها ان تنفرد بالسكن .
    إذا كانت البنت البالغة ثيبا فان كانت مامونة على نفسها فلا تضم إلى الأب لأنها اختبرت الرجال وعرفت حيلهم فأصبحت فى ذلك بمأمن من السقوط فى شراكهم ، وإن كانت الثيب غير مأمونة على نفسها فتضم إلى الأب جبرا وذلك دفعا للعار والفتنة والتأديب إن كان له ضرورة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الثلاثاء مارس 23, 2010 2:08 am

    الحضانة

    الحضانة فى اللغة العربية هى: ضم الشىء إلى الحضن وهو الجنب أو الصدر والعضدان وما بينهما.. يقال: حضن الطائر أفراخه واحتضنها: إذا ضمها إلى جناحه.. وحضنت الأم طفلها: ضمته فى جنبها أو صدرها.. ومن معانيه النصرة والإيواء.. يقال: حضنه واحتضنه أى أواه ونصره.. والحضانة فى اصطلاح الفقهاء هى التزام الطفل لتربيته والقيام بحفظه وتدبير شئونه (60).

    ولقد عنيت الشريعة الإسلامية بالأسرة ورسمت لها الطريق السوى، كى يدوم الصفاء وتستمر الألفة والمحبة وتسود الرحمة والمودة، حتى يعيش الأولاد فى أحضان الأبوين عيشة كريمة، بعيدة عن النكد والشحناء.. فأمرت برعاية الولد والمحافظة على حياته وصحته وتربيته وتثقيفه بين الأبوين.. وهذا ما يعرف بالحضانة، ولكن عندما تنفصم عرى الزوجية وينفصل الزوجان.. لا تترك الشريعة الأولاد للضياع والتشرد.. وإنما تعمل على تربيتهم وحمايتهم والمحافظة عليهم، حتى يصلوا إلى مرحلة تمكنهم من الاعتماد على أنفسهم وإدراك مصالحهم.

    والأوامر والتوجيهات الواردة بهذا الشأن، تكشف عن عناية الإسلام بهذه المرحلة القلقة، واهتمامه برفع العوائق، وإزالة العقبات من طريق الطفل، ليتربى وينشأ نشأة سليمة.

    ومرحلة الحضانة هذه قد حافظ فيها الإسلام على مصلحة الولد أولا، وعطف فيها على الأم ثانيا، رعاية لحنانها، وتقديرا لعاطفتها الفياضة التى ترى فى الولد أنه جزء منها حقا.. فجعل للأم ثم لقرابتها الأقرب فالأقرب، حضانة الطفل حتى يبلغ سبع سنين، وبعدها يدخل مرحلة أخرى يصدر فيها حكما، يجعله لأبيه أو لأمه أو يخير بينهما، وذلك عدل ورحمة ووضع للأمور فى مواضعها (61).

    أهمية الحضانة ومكانتها ومجال تطبيقها:

    للحضانة شأن آخر خلاف الإرضاع، لها أحكام تخالف أحكام الإرضاع، ولكن لا يرد تطبيق أحكام الحضانة غالبا، إلا فى حالة الفرقة بين الزوجين ووجود أولاد دون السن التى يستغنى فيها الصغير عن النساء، وذلك أن الولد يحتاج إلى نوع من الرعاية والحماية والتربية والقيام بما يصلحه وهذا ما يعرف بالولاية. ويثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولايات.

    الولاية الأولى: ولاية التربية والحفظ والرعاية.

    الولاية الثانية: وهى الولاية على النفس.

    الولاية الثالثة: الولاية على ماله إن كان له مال.

    الحضانة وأقسام الولاية:

    الحضانة ولاية على الصغير قصد الشارع بها مصلحة الصغير والنظر له، ولكن هل هى حق للصغير، أو حق للحاضن، أو حق لكليهما؟

    للإجابة على هذا التساؤل، نقول: إن الفقهاء ذكروا أنواع الولايات الشرعية على الصغير، فقالوا: إن الإنسان منذ مولده تثبت عليه ثلاث ولايات:

    الأولى: ولاية التربية والحفظ.. وهى القيام على شئونه منذ نزل من بطن أمه، وهى المسماة بالحضانة. ولا شك أن الأم هنا أحق بقيامها على تربيته، فإنها قد ضمته بين جوانحها وهو جنين، وغذته بدمها من جسمها، ولما نزل من بطنها وعاش فى حجرها، غذته بلبنها وهو فى المهد صبى، وأفاضت عليه من حنانها وحبها، وعملت على حفظه وتربيته.

    وفى هذا الدور كان للرجال والنساء أهمية فى تربية الولد، ولكن الأم مقدمة على الأب فى هذا المجال، لكمال شفقتها وما يلقاه الطفل منها من حب وعناية، لما تحمله من أنواع الرقة والعطف. قال النبى عليه الصلاة والسلام: "أنت أحق به ما لم تنكحى " رواه أحمد وأبو داود (62).

    الولاية الثانية: الولاية على النفس- وهى التصرف فى شئون الغير جبرا عليه، وذلك بنفاذ الأقوال والتصرفات فى كل أمر يتعلق بنفس الصغير المولى عليه. وبين الولاية الأولى وهى الحضانة، وبين هذه الولاية مشاركة زمنية تنتهى بانتهاء مدة الحضانة.

    على أن هذه الولاية قد تكون من القوة بحيث تخول بالمولى إجبار المولى عليه على الزواج أو الاعتراض على سلوكه فيه واختياره له، والحيلولة بينه وبين التصرفات الضارة.

    الولاية الثالثة: الولاية على المال- وهى تختص بإدارة أمواله ودفع الزكاة عنه- عند من يرى وجوب الزكاة على الصغير- وصيانته وتنميته إلى أن يبلغ الصغير الرشد عملا بقوله تعالى: ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) (63).

    ثم ورد النهى عن رفع المال إلى من ليس أهلا لحفظه وصيانته، بل ينتهز الفرصة فى إتلاف المال وإضاعته، وهذا الصنف قد عبر عنه القرآن بقوله:

    ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا) (64).

    فقد قسم الله الناس فى هذا المجال ( المولى عليهم) إلى من علم عنه حسن التصرف فى ماله فيدفع الأولياء إليهم أموالهم بعد الاختبار ومعرفة الأهلية للحفظ والصيانة، وإلى صنف آخر لم يبلغ الرشد بعد، بل يتصرف فى المال تصرف السفهاء، ثم حث الأولياء على تنمية الأموال التى تحت أيديهم، لتكون الحاجات من المكسب ويبقى رأس المال سليما، بقوله تعالى: ) وارزقوهم فيها ( ولم يقل منها لئلا تنتهى الأموال بالإنفاق منها.

    الولاية من حيث الولى:

    نوعان:

    - نوع يقدم فيه الأب على الأم ومن فى جهتها، وهى ولاية المال والنكاح.

    - ونوع تقدم فيه الأم على الأب، وهى ولاية الحضانة والرضاع.

    ويقدم كل من الأبوين فيما جعل له من ذلك لتمام مصلحته، والولد تتوقف مصلحته على من يلى ذلك من أبويه، ويحصل به صلاح أمره.

    ولما كانت النساء أعرف بالتربية وأقدر عليها وأصبر وأرأف وأفرغ لها، وأكثر رقة وحنانا وشفقة، قدمت الأم فيها على الأب.

    ولما كان الرجال أقوم بتحصيل مصلحة الولد، وأكثر دراية بمعرفة بواطن الأمور، وأبعد نظرا فى جلب المصالح ودفع المضار، والاحتياط له فى اختيار الأفضل، قدم الأب على الأم فى ولاية المال والنكاح.

    فتقديم الأم فى الحضانة من محاسن الشريعة والاحتياط للأطفال والنظر لهم.

    وتقديم الأب فى ولاية المال والتزويج مما يدل على عناية الشارع بالولد وحمايته، حتى يكتمل نضجه وإدراكه ويستقل بتدبير حياته.



    شروط الحضانة:

    لما كانت الحضانة من الأهمية بحيث يعتمد عليها الطفل فى مستقبله، ولها شأن فى تكوينه وبناء شخصيته، كان لابد من توفر شروط تؤهل الشخص للحضانة منها:

    أولا: ألا تكون الأم متزوجة بأجنبى عن الصغير المحضون، مع أهليتها للتحمل، ونظافة سلوكها وتدينها، وذلك توفيرا للجو الصالح الذى يكفل للطفل نشأة مستقيمة. وغير الأم من النساء، يشترط أيضا ألا تكون متزوجة بأجنبى عن المحضون، لأن الطفل إذا فقد حنان الأبوين باجتماعهما، فلا أقل من أن يكون بعيدا عمن يبغضه، ويكون مظنة لإيذائه فالأجنبى لن يطعمه إلا نزرا ولا ينظر إليه إلا شزرا.

    ثانيا: الأمانة: بأن تكون أمينة عليه، فتكون أمينة على نفسه وأدبه وخلقه، فإن كانت فاسقة مستهترة، لا تؤمن على أخلاق الطفل وأدبه، ولا على نفسه، فإنها لا تكون أهلا للحضانة.

    ثالثا: العدالة: إذا كانت الحضانة لغير الأبوين، فإذا كان الحاضن معروفا بالانحراف وسوء السلوك بحيث يخشى على الطفل الانحراف إذا ترك عنده، فلا يكون له حق حضانته، أما إذا كان ما هو عليه شئ لا يترتب عليه ضياع الطفل، فإنه يبقى عنده إلى الحد الذى يخشى فيه أن يتأثر بفعله، وحينئذ ينزع منه.

    رابعا: القدرة على التربية.. فإذا كان القريب مريضا أو هرما.. فلا حق له فى الحضانة.

    خامسا: أن تكون الحاضنة حرة بالغة عاقلة، لأن الأمة لا تفرغ لخدمة الطفل، والصغيرة لا تستطيع القيام بشئون نفسها، فأولى ألا تستطيع القيام بشئون غيرها، والمجنونة كذلك بل أشد (65).

    سادسا: ويشترط فى الحاضنة أن تكون ذات رحم محرم للطفل، كأمه وأخته وخالته وعمته، فلا حضانة للقريبة غير المحرم كبنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات.

    كما لا يثبت الحق فى الحضانة للمحارم غير الأقارب كالأم والأخت من الرضاعة، ومن باب أولى، إذا لم تكن قريبة أو محرما.

    سابعا: يشترط فى الحاضنة ألا تكون مرتدة، لأن المرتدة تفسد المحضون ويخشى عليه منها، ولأن الواجب فى حقها أن تحبس وتستتاب.

    وأما الشروط التى يلزم توافرها فى الرجل الذى له حق حضانة الطفل لعدم وجود أهل لحضانته من النساء فهى:

    1- الحرية.

    2- العقل.

    3- البلوغ.

    4- القدرة على تربية الطفل ورعايته.

    5- الأمانة عليه، فلا حق فى حضانة الصغير والصغيرة للفاسق الماجن الذى لا يبالى بما يصنع وإن كان قريبا محرما لهما.

    6- أن يكون عصبة للطفل، يقدم من يكون مقدما فى الميراث.

    7- أن يكون ذا رحم محرما إذا كان الطفل أنثى، فليس لابن عمها حق حضانتها.

    8- أن يتحد دينهما الاتحاد الذى يثبت به التوارث بينهما، فلا يكون للرجل حق حضانة الطفل ولا ضمه، إذا خالف دينه دين الطفل بالإسلام وغيره.. وجميع الديانات غير الإسلام تعتبر دينا واحدا هنا كما فى الميراث (66).

    حكم الحضانة:

    الحضانة حق للمحضون، وواجبة (67) على الحاضن، لأنها حق للطفل فتجبر الحاضنة عليها، وليس لها الحق فى التخلى عن هذا الواجب، وهذا الرأى هو الراجح، وقد حفظ عن الإمام أبى حنيفة أنه قال:" لو اختلعت المرأة على أن تترك ولدها عند الزوج فالخلع جائز والشرط باطل، إن هذا حق الولد، أن يكون عند أمه ما كان إليها محتاجا ".

    والذى يبدو، أن العلماء متفقون على إجبار الأم على الحضانة إذا لم يوجد للطفل حاضنة أخرى من المحارم.

    أما إذا وجد من المحارم غيرها، فلا ينبغى إجبارها، ولعل الحق فى هذه المسألة هو أن يقال: إن الحضانة حق الحاضنة وحق الطفل أيضا.

    فالأم لها حق حضانته لا ينازعها فيها أحد متى كانت أهلا لذلك، والطفل له حق أن يكون محضونا عند محرم ترعاه وتشفق عليه، فحقه فى الحضانة غير عينى ، أى أنه لا يتعلق بحاضنة معينة متى كان هناك عدد من المحارم آهلا للحضانة، فإذا كان له أم وجدة وخالة وعمة وكن جميعا أهلا للحضانة، كان حقه الحتمى أن يكون محضونا عند واحدة من هؤلاء، ولا يتعين حقه عند الأم، فلا تجبر حينئذ على حضانته متى أمكن أن تحضنه واحدة من الأخريات. أما إذا امتنعن عن حضانته ولم يكن هناك إلا الأجنبيات أو القريبات غير المحارم، ففى هذه الحالة تجبر الأم على حضانته، ويتعين حقه حينئذ عند الأم حتى لا يضيع، وكذلك إذا كان محارمه غير أهل للحضانة، فإنهن يكن بمنزلة المعدومات، ويتعين حقه على الأم فتجبر عليه.

    أدلة ثبوت الحضانة:

    أولا: من الكتاب:

    قال الله تعالى: ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير( (68).

    وهذه الآية يأتى الاستدلال بها لثبوت الحق فى الرضاع، وبيان مدته، وما تستحقه المرضع من النفقة والكسوة، ويستدل بها أيضا على ثبوت الحق فى الحضانة.

    ثانيا من السُّنة:

    ثبت فى الصحيحين عن البراء بن عازب رضى الله عنه أن ابنة حمزة، اختصم فيها على وجعفر وزيد، فقال على: أنا أحق بها، وهى ابنة عمى، وقال جعفر: ابنة عمى وخالتها تحتى ، وقال زيد: ابنة أخى. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال "الخالة بمنزلة الأم "(69)

    وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت: يا رسول الله.. إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء، وثديى له سقاء، وحجرى له حواء، وأن أباه طلقنى، فأراد أن ينزعه منى؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : "أنت أحق به ما لم تنكحى " (70).

    ثالثا: ثبوت الحضانة بالإجماع:

    عن ابن عباس- رضى الله عنهما- قال:" طلق عمر بن الخطاب امرأته الأنصارية- أم ابنه عاصم- ولقيها تحمله بمحسر (71) وقد فطم ومشى، فأخذه بيده لينزعه منها، ونازعها إياه حتى أوجع الغلام وبكى، وقال أنا أحق بابنى منك، فاختصما إلى أبى بكر؟ فقضى لها به، وقال: ريحها وفراشها وحجرها، خير له منك حتى يشب ويختار لنفسه ".

    وروى عن أبى بكر رضى الله عنه أنه قال: لما قضى فى عاصم بن عمر: الأم أعطف وألطف وأرحم وأحن وأخير وأرأف، هى أحق بولدها ما لم تتزوج.

    وقد رضى عمر بقضاء أبى بكر، وسلم بهذا القضاء، فقد كان فى خلافته يقضى به ويفتى. وقد كان هذا الحكم إجماع، ولم يعرف له مخالف من الصحابة ( 72).

    وجاء فى الفقه الحنبلى: (كفالة الطفل وحضانته واجبة، لأنه يهلك بتركه فيجب حفظه من الهلاك، كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك )(73).

    وجاء فى الفقه المالكى: (الإجماع قائم على وجوب كفالة الأطفال الصغار، لأنهم خلق ضعيف يفتقر لكافل يربيه ، حتى يقوم بنفسه، فهو فرض كفاية، إن قام به قائم سقط عن الباقي) (74).

    ولما كان الطفل عاجزا عن تحقيق مصالحه كان لابد له من تعيين من يقوم عليه برعاية مصالحه ويحفظه حتى لا يضيع، وهذا يتحقق بثبوت الحق له فى الحضانة.

    وقت حضانة الطفل:

    الزمن من حين ولادة الطفل إلى بلوغه مبلغ الرجال ينقسم إلى مرحلتين:

    الأولى: مرحلة الحضانة، وهى التى يحتاج فيها الطفل إلى نوع من الخدمة والرعاية، لا يحسنه فى الغالب إلا النساء، لما يتطلبه من الجلد والصبر وكمال الشفقه ، ولهذا كان الحق الأول فيها للنساء. وتنتهى هذه المرحلة بالنظر إلى الغلام- سواء كانت الحاضنة هى الأم أو غيرها ببلوغه حدا يستقل فيه بخدمة نفسه بعض الاستقلال، وذلك بأن يأكل وحده، ويلبس وحده، وينظف نفسه وحده.. وقدره بعض الفقهاء ذلك بسبع سنين، وقدره بعضهم بتسع سنين.

    أما بالنظر إلى البنت، فيفرق بين حضانة الأم والجدة وحضانة غيرهما. فإن كانت الحاضنة الأم أو الجدة بقيت البنت عندها حتى تبلغ مبلغ النساء وإن كانت الحاضنة غيرهما، بقيت عندها إلى سن المراهقة، وهى تسع سنين على المفتى به عند الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وقيل إحدى عشرة سنة.

    ولعل سبب التفرقة بين الغلام والبنت فيما تنتهى به حضانتها، أن الغلام بعد حد الاستغناء عن خدمة النساء، يحتاج إلى نوع آخر من التربية والتأديب والتعليم والتخلق بأخلاق الرجال- وهذه هى- مهمة الرجل، يقدر فيها على ما لا تستطيعه المرأة، فينتقل الصبى عند ذلك إلى:

    المرحلة الثانية: وهى مرحلة ضمه إلى وليه الذى يرعاه ويقوم على تأديبه بأنواع التربية والتهذيب، أما البنت فهى- بعد حد الاستغناء الذى تشارك فيه - الغلام- فى حاجة إلى تدريبها على ما يلزم المرأة من أنواع تدبير المنزل وتنظيمه، وتعويدها ما يحسن من عادات النساء وآدابهن، فإذا بلغت أو كادت كانت فى حاجة إلى الحفظ والصيانة، ولا شك أن الرجال على ذلك أقدر من النساء، فتنتقل إلى المرحلة الثانية، مرحلة الضم إلى الولى.

    والحق فى ذلك للعصبة من الرجال، يقدم الأقوى عصوبة على غيره على الترتيب فى حضانة العصبة. وهو أيضا حق البنت والغلام فيجبر العاصب على ضمها بعد انتهاء حضانتها.

    صاحب الحق فى الحضانة:

    الأصل فى الحضانة أن تكون للنساء، لأن المرأة أقدر وأصبر من الرجل على تربية الطفل، وأعرف بما يلزمه وأعظم شفقة عليه، وأكثر جلدا وأعظم صبرا على تحمل أعباء الطفل.

    ولكن النساء لسن فى مرتبة واحدة فى استحقاق الحضانة، بل بعضهن أحق بها من بعض بسبب تفاوتهن فى الشفقة والرفق بالصغير.

    فأولى النساء بحضانة الطفل أمه النسبية، سواء كانت زوجيتها لأبيه قائمة أم لا، متى توافرت فيها الشروط اللازمة للحضانة.

    وتقديم الأم أمر متفق عليه لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت:" يا رسول الله.. إن ابنى هذا، كان بطنى له وعاء، وحجرى له حواء، وثديى له سقاء، وزعم أبوه أنه ينزعه منى. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به ما لم تنكحى". رواه أحمد وأبو داود ولكن فى لفظه "وإن أباه طلقنى وزعم أن ينتزعه منى" (75).

    وقد أجمع العلماء على أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل: "أن الأم أحق به ما لم تنكح".

    ولكن هل قدمت الأم لكون جهتها مقدمة على جهة الأبوة فى الحضانة فقدمت لأجل الأمومة، أو قدمت على الأب لكون النساء أقوم بمقاصد الحضانة والتربية من الذكور، فيكون تقديمها لأجل الأنوثة؟.

    وللعلماء قولان فى هذا، ويظهر أثرهما فى تقديم نساء العصبة على أقارب الأم وبالعكس، كأم الأم وأم الأب، والأخت من الأب والأخت من الأم، والخالة والعمة وخالة الأم وخالة الأب، ومن يلى من الخالات والعمات بأم ومن يلى منهن بأب، ففى ذلك روايتان عن الإمام أحمد:

    الاولى: تقديم أقارب الأم على أقارب الأب.

    الثانية: وهى أصح دليلا- تقديم أقارب الأب.

    وعند الإمام ابن تيمية أن جهة الأبوة راجحة على جهة الأمومة فى الحضانة، وأن الأم إنما قدمت لكونها أنثى، لا لتقديم جهتها، إذ لو كانت جهتها راجحة لترجح رجالها ونساؤها على الرجال والنساء من قبل الأب، ولما لم يترجح رجالها اتفاقا، فكذلك النساء.

    وأيضا فإن الشريعة تقدم الأب وعصبته فى الولاية على النفس والمال، وفى الزواج والميراث والعقل والنفقة- وهذا ما تشهد به أصول الشرع وقواعده، ولم يعرف أن قدم الشارع قرابة الأم فى أى حكم من هذه الأحكام.

    أجرة الحضانة:

    أجرة الحضانة تكون عن الحضانة ذاتها بصفتها عملا تقوم به الحاضنة، وقد تكون شاملة لمسكن الحضانة.

    فتجب للحاضنة الأم الأجرة إن لم تكن الزوجية قائمة بينها وبين أبى الولد، ولم تكن معتدة من طلاقه الرجعى.

    أما إذا كانت الزوجية قائمة، أو كانت أم الولد معتدة من طلاق أبيه، فإنها لا تستحق أجرة على الحضانة، لأن النفقة ثابتة لها بمقتضى الزوجية القائمة أو وجود العدة، إذ أنه لا يجوز أن تأخذ نفقتين من شخص واحد فى وقت واحد وإن تعدد السبب.

    وإذا لم تكن الأم زوجة ولا معتدة من أبى المحضون، وجبت لها الأجرة كالأجنبية، لأنها حبست نفسها لأجله عن التزوج.

    وكذلك تجب الأجرة إذا كانت الحاضنة غير الأم. وللحاضنة الحق فى أجرة السكن إذا لم يكن لها مسكن تسكنه، فعلى من تجب عليه نفقة الصغير إعداد المسكن.
    avatar
    مصطفى راضى
    .
    .


    عدد المساهمات : 61
    نقاط : 144
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 10/07/2009

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف مصطفى راضى الأربعاء مارس 24, 2010 11:59 am

    الاخ الاكرم مشكور على المجهود
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء مارس 24, 2010 12:47 pm

    الاخ مصطفى فقط نحن نفعل الواجب وما يمكن ان يفيد الزملاء فى اعمالهم
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء مارس 24, 2010 3:23 pm

    أسباب سقوط حضانة الأم المطلقة

    سناء كريم
    التجديد : 04 - 07 - 2008
    يطرح موضوع الحضانة في حالة طلاق الزوجين عدة مشاكل، فبعض الآباء يصرون عن انتزاع هذا الحق من الأمهات بأي ريقة شرعية أو غير شرعية، قد يلجأ خلالها إلى الانتقام من الزوجة واتهامها بالفساد للإكراهها على الاستغناء عن حضانة الأبناء لكن هناك حالات لا تستحق الأم التي تعتبر نموذجا للأبناء أن تحضنهم بسبب طريقتها السيئة في الحياة، إشكالات حقيقية تطرح لدى المحاكم وتتطلب من القضاء الصرامة في اتخاد القرار الملائم للأبناء المحضونين، بل تتطلب التحري بشكل دقيق لكي لا تهضم حقوق أطفال أبرياء في التربية الحسنة. فالقاعدة أن صدور حكم ببراءة الأم الحاضنة من متابعة جنحية متعلقة بالتحريض على الفساد لعدم توافر العناصر التكوينية للفعل لا يعني انتفاء الفعل المنسوب إليها، وتصريح الأم الحاضنة في محضر الضابطة القضائية أنها تتعاطى الفساد والتحريض عليه يجعل شرط الأمانة والاستقامة غير متوفر لديها طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة، ويبرر التصريح بسقوط الحضانة، وهو المنحى الذي اتجه نحوه القاضي في نازلة اليوم، حين قضى بسقوط الحضانة من الأم التي اتهمت بالفساد والتحريض عليه، بالرغم من تبوث حكم البراءة في حقها. طلب إسقاط الحضانة تقدم المسمى (ع.م) بمقال أمام ابتدائية الجديدة؛ عرض فيه أنه سبق أن طلق المدعى عليها سنة ,2000 ولديه معها بنت مزدادة بتاريخ 26/4/,2000 ودون في المقال أن المدعى عليها لا تحسن تربية وحضانة البنت، فضلا عن أنها سيئة السمعة والسلوك، إذ تمارس وتحترف الفساد حسب اعترافها المدون بمحضر شرطة آزمور بتاريخ 2/9/,2004 ملتمسا الحكم بإسقاط حضانتها عن البنت، وأمر المدعى عليها بتسليم البنت لوالدها العارض، ليتكفل بحضانتها تحت طائلة غرامة تهديدية لا تقل عن 500 درهما؛ عن كل يوم امتناع عن تنفيذ الحكم. بعد جواب المدعي عليها وتمام الإجراءات؛ صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف، والذي عابت عليه المستأنفة عدم صوابه؛ لكون الحكم الجنحي الصادر بتاريخ 20/1/,2004 والمعتمد كوسيلة لإسقاط الحضانة، كان محل استئناف فتح له الملف 2938/,2005 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة، والحكم تصديا بالبراءة، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف، والحكم تصديا برفض الطلب، مع تحميل المستأنف عليه الصائر، وأجاب هذا الأخير بواسطة محاميه بمذكرة التمس من خلالها تأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب. شرط الحضانة الاستقامة عـرضت القضية على أنظـار المحكمة انطلاقا من جلسة 9/5/,2006 وبجـلسة 23/5/,2006 تقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم فيها لجلسة 6/6/.2006وبمقتضى المادة 173 من مدونة الأسرة؛ فإن من شروط استحقاق الحضانة الرشد القانوني، والاستقامة والأمانة، والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته، دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه. والثابت من محضر الضابطة القضائية عدد 340/ ج ح ش 19 وتاريخ 2/9/2004؛ أن المستأنف عليها قد صرحت معترفة بأنها عاهرة، وتتعاطى الفساد والتحريض عليه، وأنه حين إلقاء القبض عليها كانت تحرض على الفساد، ولذلك فشرط الاستقامة والأمانة غير متوفر لديها؛ إعمالا لنص المادة أعلاه. إلا أن محكمة الاستئناف برأتها من المنسوب إليها مردودا، على اعتبار أن القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 2/12/2005 في الملف 2938/2005 ، لم يبرئ المستأنف عليها على أساس انتفاء الفعل المنسوب إليها، وإنما برأها على أساس عدم توافر العناصر التكوينية للفعل.ولذلك قضت محكمة الاستئناف بسقوط حضانة المدعى عليها عن البنت، وتسليمها لوالدها المدعي، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها مائة درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميل المدعى عليها صائر الدعوى ورفض باقي الطلبات. ******** دوافع الأب لإسقاط حضانة مطلقته حضارية و مسؤولة القرار موضوع هذا التعليق عالج جانبا مهما يكثر تداوله في محاكم المملكة، يتجاذبه طرفان، طرف يريد الاحتفاظ بالحضانة، ويكون في غالب الأحيان هو المرأة المطلقة، وطرف آخر يسعى إلى إسقاط حضانة بنت أو ولد أو أولاد عن مطلقته حتى تؤول إليه . والحقيقة أن موضوع الحضانة تغلفه من جانبي الرجل والمرأة مجموعة من الأغلفة التي قد يتداخل فيها الإنساني أوالاجتماعي أوالمادي، فالمرأة قد تسعى إلى الاحتفاظ بفلذة كبدها؛ حفاظا على رابطة الأمومة والحنان والالتصاق الطبيعي الذي يجمع كل أم بفلذتها، وقد يكون دافعها بالإضافة إلى ذلك ماديا؛ متمثلا أساسا في الحصول على النفقة والحضانة والسكنى وغيرها من طليقها كلما احتفظت بالحضانة، وقد يكون انتقاميا، وذلك بممارسة نوع من الحضانة الذي يمكن أن نسميه الحضانة السلبية؛ حينما تحرم الابن من الالتقاء بوالده، وتحاول التحكم في اللقاءات بينهما، والتقليل منها، وهذا السلوك يمكن معالجته من الناحية القانونية، ولكن ذلك لا يمكن أن يتم بسهولة، ولكن بعد مكابدة مجموعة من المساطر القانونية . أما الرجل فقط يكون الدافع الذي حركه لمحاولة إسقاط حضانة مطلقته وكسب حق حضانة أبنائه أخلاقيا، حينما يتبين له أن سلوك الأم الحاضنة الأخلاقي قد يؤثر على أبنائه، فيكون هذا الدافع حضاريا ومسؤولا، وغالبا ما تستجيب المحاكم للأب وتسقط الحضانة عن الأم؛ في حالة ثبوت سلوكها المشين ، وقد يكون دافع الأب لمحاولة إسقاط الحضانة عنها دافعه هو التخلص من واجبات النفقة والحضانة والسكنى، وهذا السبب الخفي والأساسي؛ هو الذي تحمله السطور الخفية لأغلب ملفات إسقاط الحضانة المقدمة من الآباء ضد مطلقاتهم ، وقد يسعى بعض الآباء إلى فبركة ملفات تتعلق بالفساد للحاضنة من أجل إسقاط حضانة أبنائهم . فموضوع الحضانة من حيث محاولة إسقاطها من قبل الآباء والاجتهاد من قبل الأمهات للاحتفاظ بها؛ تتداخل فيه مجموعة من الأحاسيس الإنسانية والأهواء الشيطانية والانتقامية، والمصالح المادية . والقرار المشار إليه في هذا الملف أسقط حضانة أم بالاعتماد فقط على محضر ضابطة قضائية؛ تعترف فيه بأنها تتعاطى للفساد والتحريض عليه . واعتبر أن اعترافها يجعل شرط الأمانة والاستقامة المنصوص عليهما في المادة 173 من مدونة الأسرة غير مستوف في الأم، وقضت محكمة الاستئناف بالجديدة بسقوط حضانة الأم ، رغم أن هذه الأم حصلت على قرار استئنافي يبرئها من التهم المنسوبة إليه . القرار موضوع هذا التعليق يتداخل فيه ما هو مدني بما هو جنحي، وتتداخل فيه مدونة الأسرة بفصول القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وكذا أحكام المسطرة المدنية . فأساس هذا الملف هو متابعة الأم بجنحة متعلقة بالتحريض على الفساد، أدينت بسببها الأم ابتدائيا ، لكنها استأنفت القرار القاضي بإدانتها، فحصلت الأم المتهمة على قرار استئنافي قضى ببراءتها . الأب استغل الظرفية القانونية والقضائية التي أحكمت شراكها بالأم الحاضنة، وطلب إسقاط حضانتها . والمحكمة الابتدائية قضت بإسقاط حضانتها بناء فقط على الحكم الابتدائي الجنحي القاضي بالإدانة، وكان عليها أن تنتظر صدور القرار الاستئنافي حتى تتقيد بالقاعدة الشهيرة الجنائي يعقل المدني .فاستأنفت الحاضنة الحكم الابتدائي، وأدلت ضمن مقالها الاستئنافي بقرار استئنافي برأها من التهمة التي نسبت إليها، والمتمثلة في التحريض على الفساد، والتي اعتمدتها المحكمة الابتدائية لإسقاط حضانة الأم ، لكن رغم هذا المستجد الجديد؛ فمحكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم الابتدائي؛ القاضي بإسقاط حضانة الأم، وعللت قرارها بأنه رغم حصول العارضة على البراءة من جنحة التحريض على الفساد ، فإن تصريحها في محضر الضابطة القضائية بأنها تتعاطى للفساد والتحريض؛ يجعل شرط الأمانة والاستقامة غير متوفر لديها؛ طبقا للمادة 173 من مدونة الأسرة، ويبرر التصريح بسقوط الحضانة . والتعليق على مدى صوابية هذا القرار يجرنا إلى الحديث عن مجموعة من الافتراضات من مثل: هل يمكن اعتبار محاضر الضابطة القضائية حجة أمام القضاء المدني؟ فقانون المسطرة المدنية لا ينص ضمن وسائل الإثبات على اعتبار محاضر الضابطة القضائية وسيلة إثبات . وكذلك يطرح سؤال عريض أيضا يتعلق بمدى حجية الأحكام الجنائية القضائية أمام المحاكم المدنية، وهل الحكم الجنحي يمكن فصل منطوقه عن وقائعه، واعتماد القاضي المدني ما يراه مناسبا؛ حتى ولو كان مناقضا للجزء الآخر في الحكم . ويمكن أن يطرح سؤال آخر: هل اعتراف الأم الحاضنة بممارسة الفساد والتحريض عليها، الذي سطر عليها بمحضر الضابطة القضائية؛ اعتراف حقيقي صادر عنها، أم أنه سطر لها ووقعت عليه دون أن تعلم به؟ في رأينا المتواضع كان على محكمة الاستئناف قبل أن تصدر قرارها موضوع هذا التعليق أن تجري بحثا بالمكتب مع الأطراف المعنية، وتحاول أن تمحص اعترافاتها، وتتأكد من مدى صحتها ، فقد يكون الأب المطلق وراء هذا الملف من أجل إسقاط حضانة الحاضنة . ومحكمة الاستئناف حينما عرضت عليها قضية هذه الحاضنة في شقها الجنحي، لو تبين لها بأنها تمارس الفساد أو أي فعل آخر لكيفت الجنحة وأدانتها من أجل الفساد، لكن ربما ظهر لها بأن الملف خال من أي وسيلة إثبات، لذلك قضى ببراءة المتهمة الحاضنة .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء مارس 24, 2010 3:31 pm

    من أحكام الحضانة


    الأصل في الزواج السكينة في الأسرة واستمرار مودتها، إلا أنه يحدث أحيانا أن تنفصم عراها ، بنشوب خلافات بين الزوجين ؛ لذا شرع الله سبحانه وتعالى الطلاق كعلاج حينما تفشل كل سبل المعالجة ، وحرصا من الإسلام على أجياله فقد عنيت الشريعة الإسلامية عناية فائقة بمسألة حضانة الأولاد .

    وباعتبار أن مسألة الحضانة تواجهنا كثيرا في حياتنا العملية، حيث إن كثيراً من الأسرة يجهلون أحكامها مما يجعلهم يقضون وقتا طويلا في ردهات المحاكم الشرعية للحصول على أحكام في مفرداتها، سنحاول في هذا البحث معالجة المسألة بإيجاز وبلغة بسيطة حتى تكتمل فيها الإبانة .

    معنى الحضانة
    عرف الفقهاء الحضانة بأنها التزام بتربية الطفل والقيام بحفظه وإصلاح شأنه في المدة التي لا يستغني فيها عن النساء ، ممن لهن حق تربيته شرعا ، وبذا تدخل ضمن ولاية التربية والحفظ والرعاية ، ولعل من ناقلة القول أن الطفل منذ ولادته يمر بعدة مراحل : المرحلة الأولى مرحلة الصغير ، وهو من لم يبلغ سن التمييز ، والمرحلة اللاحقة هي مرحلة التمييز حتى بلوغه سن الرشد ، إذن الطفل إما مميز وإما غير مميز وإما بالغ راشد ، وأحكام الحضانة تختلف تبعا لهذه الأدوار .

    مراحل الحضانة

    1 ـ الطفل منذ ولادته وحتى بلوغه سن التمييز ، في هذه السن تكون الحضانة للنساء مطلقا ، حيث إن الطفل في هذه المرحلة من العمر في حاجة إلى الحنان ونوع من الرعاية لا يقدر عليها إلا النساء ، والأم مقدمة على غيرها من النساء في هذه المرحلة التي يحتاج فيها إلى عطفها وحنانها ، وبذا تكون حضانة الطفل في هذه المرحلة من العمر للأم بإجماع الفقهاء إلا إذا قام بها عارض من الأسباب التي تسقط حضانتها، أو تنازلت عن حضانتها للطفل بمحض إرادتها لمن يقوم بها من النساء ، ودليل أن الحضانة تكون في هذه السن للأم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق ما لم تنكحي " وبذا يقرر هذا الحديث أن زواج الأم عارض يسقط حضانتها بحكم الشرع .

    وقد أفتى فضيلة الشيخ صالح الفوزان ـ حفظه الله ـ بأن ( البنت إذا كانت صغيرة أو الطفل ذكرا وأثنى قبل سبع سنوات وطلقت أمه ، يكون حق الحضانة لها ويكون عندها إلا إذا تزوجت أجنبيا من المحرم فإن الطفل يرجع إلى أبيه ) .

    وحق الأم في حضانة الطفل في هذه السن واجب عليها إلا إذا وجد من يصلح له صح تنازلها عن هذا الواجب ، وبذا قرر الفقهاء أنه إذا خالعت الأم زوجها على أن تتنازل عن حضانتها لولدها لصالحه ، صح الخلع وبطل الشرط ، وحكم أبو بكر رضي الله عنه على عمر بن الخطاب بعاصم ابنه لأمه وقال له : " ريحها وشمها ولطفها خير له منك " ، وحضانة الأم في هذه السن مقررة بالإجماع .

    والقاعدة الجوهرية في الحضانة في هذه السن أن مدارها الصلاحية فتسقط حضانة الأصل عند فساده وتتنقل إلى من يليها من النساء ، ويدخل في فساد الأصل مرض الأم، أو عجزها ، أو زواجها ، أو عدم أمنها على الصغير لسوء منبت أو خلق .
    وعند سقوط حضانة الأم في هذه السن لأي سبب لا تنتقل حضانة الطفل إلى الأب وإنما للنساء من جهة الأم الأقرب فالأقرب وهذا لا يمنع من اتفاق الحضانة وولي الطفل على نقل الحاضنة إليه .

    2ـ المرحلة الثانية هي ما يطلق عليها سن التمييز ، أي بلوغ الطفل حداً من العمر يستقل فيه بخدمة نفسه بعض الاستقلال ، وذلك بأن يأكل وحده ويلبس وحده ، وقدر بعض الفقهاء ذلك ببلوغه السابعة من العمر بالنسبة للذكر ، أما البنت فتبدأ عندها سن التمييز ببلوغها مبلغ النساء وهي تسع سنين في رواية عند الإمام أحمد .

    وحضانة الولد في سنة التمييز ، حسب الذي جرى عليه العمل ، هو تخييره بين الأب ، والأم وقد قضى بذلك بعض الخلفاء الراشدين عمر وعلي رضي الله عنهما ، وكذلك شريح القاضي ، وقد ثبت أنه جاءت امرأة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت له : " إن زوجي يريد أن يذهب بابني : وقد سقاني من بئر أبي عنية وقد نفعني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت ، فأخذ بيد أمه فانطلقت به " وقد أجمع الصحابة على هذا الحكم ، وقد قال عمار الجرمي : " خيرني علي بين عمي وأمي وكنت ابن سبع أو ثمان " .
    ومن المبادئ المستقرة فقها وقضاء في الهدى النبوي في التخيير أنه لا يكون إلا إذا حصلت به مصلحة الطفل فإذا كان الأب أصون من الأم وأخير منها قدم عليها ، ولا التفات إلى اختيار الطفل في هذه الحال لأنه ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب ، فإذا اختار من يمكنه من ذلك فلا التفات إلى اختياره وكان عند من هو أنفع له ، ولا تحتمل الشريعة غير هذا ، والله عز وجل يقول : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ )[التحريم:6].

    والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " فإذا كان واقع حال الصبي أنه يؤثر اللعب ومعاشرة أقران السوء والأم تمكنه من ذلك ، فالأب أحق به ولا تخيير ، و العكس كذلك .

    والتخيير للصبي في هذه السن لا يثبت إلا إذا استوى الأبوان في الصلاح والاستقامة والمحافظة على مصلحة الولد ، وليس التخيير قاعدة مطلقة ، إنما المطلق هو مصلحة الصغير والتي تدورها معها الأحكام عموما من حيث العلة وكلما اختار الصبي في هذه السن أحد الأبوين صار اتباعا لما يشتهيه ، وإذا خير ولم يختر أحدهما أو اختارهما معا يتم اللجوء إلى القرعة ، وإذا كانت القرعة لصالح الأم واختار الأب مثلا ضُم لأبيه وإذا مرض الوالد المميز ذكرا كان أو أنثى تمرضه أمه في بيتها حتى ولو لم تكن حاضنته .

    أما حضانة البنت في هذه السن ، الرأي الغالب وجاري عليه العمل ، هو أن يكون حضانتها عند أبيها لأن الرجل أغير على البنات من النساء ، ولهذا المعنى وغيره جعل الشرع تزوجها لأبيها دون أمها ، ولم يجعل لأمها ولاية على نفسها ولا على مالها .

    وقد أفتى سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله عندما سئل عمن أحق بحضانة الأنثى بعد تمام سبع سنين ؟ فأجاب بأن المشهور من مذهب الإمام أحم أنها لأبيها ، والرواية الثانية لأمها بما يجب ويلزم ، فأما إذا أهمل أحدها ما يجب عليه من حضانة ولده وأهمله عما يصلحه فإن ولايته تسقط ويتعين الآخر ، والذي أرى في ترجيح القولين أنه ينظر للمصلحة الراجحة ، لأن هذا الباب منظور فيه إلى مصلحة المحضون .

    وقد سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله ، عن بنت تبلغ من العمر ثمان سنوات ، وقد حصل في حضانتها نزاع بين أمها المتزوجة وأخيها لأبيها ، فأيهما أحق بالحضانة ؟ فأجاب عليه رحمة الله : بأنه ما دام والدة هذه البنت متزوجة من أجنبي عنها فيسقط حقها في الحضانة ، لحديث " أنت أحق به ما لم تنكحي " فإذا لم يكن للبنت أخ أحق من أخيها المطالب بحضانتها فهو بمنزلة والدها، له حضانتها ما لم يكن هناك مانع يسقط حقه في الحضانة كأن يكون سفيها أو فاسقا أو له زوجة لا تقوم نحوها بما تحتاجه كأن تؤذيها أو تقصر في مصلحتها فللأم حضانتها عن رضي زوجها ، أما عن الجمع بين حديث" أنت أحق به ما لم تنكحي " وبين قضائه صلى الله عليه وسلم بابنة حمزة لخالتها وهي متزوجة ، فللعلماء في ذلك أقوال أقربها إلى الصحة ما ذكره ابن القيم رحمة الله ، بأن نكاحها لقريب الطفل لا يسقط حضانتها ، ونكاحها بالأجنبي يسقطها كما هو المشهور من مذهب أحمد .

    فإذا بلغت الصبية حداً تصلح فيه للزواج كانت عند من هو أغير عليها ، ومن المسلم به أن في طبيعة الأب من الغيرة ، ما يحمله على بذل الجهد لحماية عرضه بكل الوسائل ، على أننا إذا قدمنا أحد الأبوين فلابد من مراعاة قدرته على صيانة وحفظ الطفل .

    3 ـ في المرحلة الأخيرة تنتهي حضانة النساء بالبلوغ بالنسبة لكل من الذكر والأنثى، ثم تكون الحضانة للأب حتى يكتمل نضج الابن ويتم زواج البنت والبالغ الراشد عموما له الخيرة في الإقامة عند من يشاء من أبويه ، فإن كان ذكرا فله الانفراد بنفسه عنهما ، وإن كانت بنتا لم يكن لها الانفراد ، ولأبيها منعها من ذلك .

    شروط الحضانة
    ـ ألا تكون الأم متزوجة ، وذلك عند حضانة النساء وذلك بإجماع الصحابة امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم : " أنت أحق به ما لم تنكحي " .

    - أن تكون المرأة الحاضنة للصغير وارثه له أو مدلية بوارث ، أي بمعنى آخر أن تكون ذات رحم محرم على الطفل .

    ـ الحرية ، وهذا الشرط من مقتضيات من يقوم بالحضانة والرعاية للصغير .

    ـ البلوغ ، وهو مناط كل التكاليف فلا يستقيم فيمن لم يرشد أن يؤمن على غيره حفظا ورعاية وهو بها أولى ولها أحوج .

    ـ العقل والأمانة ، والحضانة ما هي إلا ائتمان للحاضن على المحضون مما يستلزم أمانته ورشده ، قادرا على التربية والتي هي من مستلزماتها ، المقدرة تستلزم الرعاية والقيام بكافة شؤون الصغير .
    ـ كما يشترط الفقهاء اتفاق الدين بين الحاضن والمحضون ، إذا كان الحاضن رجلا ، أما كان امرأة فلا يشترك ذلك فتجوز حضانتها مع اختلاف الدين حتى يعقل الأديان ، ويخشى عليه من التأثر بدينها فينزع منها .
    تلك هي شروط الحضانة التي يشترط توافرها في الحاضن ، وإذا اختل منها سقطت حضانة الحاضن وانتقلت إلى من يليه في ترتيب من لهم الحق في الحضانة ، وهناك أقوال كثيرة فيما يتعلق بهذا الترتيب ، ولكن القول الأقوى دليلا هو تقديم نساء العصبة على نساء الأم ، وقد ثبت بالتجربة أن ولاء الولد تابع لأسرة أبيه ونحن نعتقد أن مدار الأمر كله مصلحة الصغير ، حيث إن الحضانة مقصود بها رعاية الصغير والقيام بشؤونه ، وهذا يفسر لنا سقوط حضانة الأم بزواجها لأن الشارع قدر انشغالها عن القيام بخدمته ولتعارض المصالح ، ومصلحة المحضون ومصلحة الزوج ، وهذا يعني عودة الحضانة لها بانتهاء علاقة الزواج .

    ومصلحة الصغير في اعتقادنا مسألة وقائع تكون خاضعة لسلطة محكمة الموضوع التقديرية ، لا معقب على تقديرها إلا لسلطان التمييز ، ونحن ننصح المتقاضين دائما في مسألة الحضانة ، بحل الأمر بصورة ودية وعدم اللجوء إلى القضاء حتى نبعد الصغير عن الآثار النفسية، التي تترتب على هذا التنازع في ساحات القضاء بين من يدعون حضانته ، ولكن يظل القضاء ملجأ لمن أعيته حيلة الود ، وانسد أمامه سبيل الإصلاح .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء مارس 24, 2010 3:33 pm

    فتوى دار الافتاء المصرية بسقوط حضانة الام فى حالة زواجها
    الرقـم المسلسل6719الموضوعسقوط حق الأم في الحضانة بزواجهاالتاريخ10/08/2008 الســــؤالاطلعنا على الطلب المقيد برقم 1364 لسنة 2008م المتضمن:
    لنجل موكلتي بنتان عمرهما ثماني وعشر سنوات، وهما في حضانة أمهما المطلّقة، وقد تزوجَت برجل أجنبي عن البنتين، وجدتُهما لأمٍّ متوفاة, وليس لهما أخوات ولا خالات، فهل لموكلتي الحق في الحضانة إذا كانت قادرةً عليها، وهل يتعارض مع حضانتها لهما كونُ زوج أمهما رجلا يحسن معاملتهما ويحقق مطالبهما وأن موكلتي (جدتهما لأب) أُمِّيّة على حين أنهما متفوقتان في دراستهما وأن أمهما ترعى دراستهما؟ وهل يكون ما كتبه ابن عابدين في حاشيته من قوله: [الأصوب التفصيل: وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنُها معها فلها حق؛ لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها، بخلاف ما إذا كانت في عيال ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له وأنها علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد؛ فقد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوجُ أمه شفيقًا عليه يعز عليه فراقُه فيريد قريبُه أخذَه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج الأم الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد] اهـ هل يكون هذا مانعا موكلتي من حقها الشرعي في الحضانة، علما بأن زوجها هو جد المحضونتين؟

    الـجـــواب
    أمانة الفتوى الحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساس هو المحضون؛ ذكرا كان أو أنثى، والأليق بها هن النساء؛ لأنهن بالمحضون أشفق، وعلى القيام بالحضانة أصبر، وبأمر التربية أبصر، وأولاهنّ الأم ثم أمها وإن عَلَت، وبعد ذلك هناك خلاف بين أهل العلم، والمختار في الفتوى والقضاء في الديار المصرية هو أن الأَولى بالحضانة بعد الجدة لأمِّ أمُّ الأب، والمعروف شرعا وقانونا أيضا أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها من أجنبي عن المحضون، وعلى ذلك كل المذاهب المتبوعة؛ ففي فقه الحنفية قال صاحب "الجوهرة النيرة": [(قَولُه وكُلّ مَن تَزَوَّجَت مِن هؤُلاء سَقَطَ حَقُّها) أَي تَزَوَّجَت بأَجنَبِيٍّ مِن الصَّبِيِّ فإنَّه تَسقُطُ حَضانَتُها وتَصِيرُ كالمَيِّتةِ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ يَلحَقُه الجَفاءُ مِن زَوجِ أُمِّه إذا كان أَجنَبِيًّا؛ لأَنَّه يَنظُرُ إليه شَزرًا ويُعطِيهِ نَزرًا، الشَّزَرُ نَظَرُ الغَضبانِ بمُؤَخِّرِ العَينِ، والنَّزرُ الشَّيءُ القَلِيلُ جِدًّا] اهـ. وقال في "تنقيح الفتاوي الحامدية": [(سُئِلَ) في حاضِنةٍ لِوَلَدَيها تَزَوَّجَت بأَجنَبِيٍّ ولها أُمٌّ، تُرِيدُ أُمُّها تَربِيةَ الوَلَدَينِ في بَيتِ الرّابِّ زَوجِ أُمِّ الوَلَدَينِ وأبوهما لا يَرضى بذلك فهل له مَنعُها مِن ذلك؟ (الجوابُ): نعم، لأَنَّ الرّابَّ -وهو زَوجُ أُمِّهِما- أَجنَبِيٌّ عَنهُما يَنظُرُ إليهِما شَزرًا ويُعطِيهِما نَزرًا، فتَسقُطُ الحَضانةُ بتَزَوُّجِ الغيرِ الرَّحِمِ المَحرَمِ وبالسُّكنى عندَ المُبغِضِ كما صَرَّحَ بذلك في البَحرِ وغيرِه] اهـ.
    وفي "روضة الطالبين" للنووي في فقه الشافعية: في شروط الحاضنة: [الشرط الخامس كونها فارغة خلية؛ فلو نكحت أجنبيا سقطت حضانتها؛ لاشتغالها بحقوق الزوج، فلو رضي الزوج لم يؤثر؛ كما لا يؤثر رضا السيد بحضانة الأمة؛ فقد يرجعان؛ فيتضرر الولد] اهـ.
    ومن "مغني" ابن قدامة في الفقه الحنبلي المقارن: [ولا يُشارِكُها –أي الأم في الحضانة- في القُربِ إلا أَبُوه، وليس له مِثلُ شَفَقَتِها، ولا يَتَوَلّى الحَضانةَ بنَفسِه، وإنما يَدفَعُه إلى امرأته، وأمه أَولى بِه مِن امرأة أَبِيهِ. مَسألةٌ: قال: (فإن لم تَكُن أُمٌّ، أَو تَزَوَّجَت الأمُّ، فأمُّ الأبِ أَحَقُّ مِن الخالةِ). في هذه المَسألةِ: فَصلانِ: الفَصلُ الأوَّلُ: أَنَّ الأمَّ إذا تَزَوَّجَت، سَقَطَت حَضانَتُها؛ قال ابنُ المُنذِرِ: أَجمَعَ على هذا كُلُّ مَن أَحفَظُ عَنه مِن أَهلِ العِلمِ: قَضى بِه شُرَيحٌ، وهو قَولُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ وأصحاب الرأي، وحُكِيَ عن الحَسَنِ أَنَّها لا تَسقُطُ بالتَّزوِيجِ ونَقَلَ مُهَنّا عَن أَحمَدَ: إذا تَزَوَّجَت الأمُّ وابنُها صَغِيرٌ أُخِذَ مِنها، قِيلَ له: فالجارِيةُ مِثلُ الصَّبِيِّ؟ قال: لا، الجارِيةُ تَكُونُ معها إلى سَبعِ سِنِينَ. فظاهِرُ هذا أَنَّه لم يُزِل الحَضانةَ عن الجارِيةِ لتَزوِيجِ أُمِّها، وأزالها عن الغُلامِ، ووَجهُ ذلك ما رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا وجَعفَرًا وزَيدَ بنَ حارِثةَ تَنازَعُوا في حَضانةِ ابنةِ حَمزةَ، فقال عَلِيٌّ: ابنةُ عَمِّي، وأنا أَخَذتُها، وقال زَيدٌ: بِنتُ أَخِي -لأَنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم آخى بينَ زَيدٍ وحَمزةَ، وقال جَعفَرٌ: بِنتُ عَمِّي، وعِندِي خالَتُها، فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "الخالةُ أُمٌّ"، وسَلَّمَها إلى جَعفَرٍ. رَواهُ أَبُو داوُد بنَحوِ هذا المَعنى، فجَعَلَ لها الحَضانةَ وهي مُزَوَّجةٌ. والرِّوايةُ الأولى هي الصَّحِيحةُ؛ قال ابنُ أَبي مُوسى: وعليها العَمَلُ؛ لقَولِ رسولِ الله صلى اللهُ عليهِ وسلم للمَرأةِ: "أنتِ أَحَقُّ بِه ما لم تَنكِحِي"؛ لأَنَّها إذا تَزَوَّجَت اشتَغَلَت بحُقُوقُ الزَّوجِ عن الحَضانةِ، فكان الأبُ أَحظَ له، ولأَنَّ مَنافِعَها تَكُونُ مَملُوكةً لغيرِها، فأشبهت المَملُوكةَ، فأما بِنتُ حَمزةَ فإنما قَضى بها لخالَتِها لأَنَّ زَوجَها مِن أَهلِ الحَضانةِ، ولأَنَّهُ لا يُساوِيه في الاستِحقاقِ إلاّ عَلِيٌّ، وقد تَرَجَّحَ جَعفَرٌ بأَنَّ امرأتَه مِن أَهلِ الحَضانةِ، فكان أَولى، وعلى هذا متى كانَت المَرأةُ مُتَزَوِّجةً لرَجُلٍ مِن أَهلِ الحَضانَةِ -كالجَدّةِ تَكُونُ مُتَزَوِّجةً لِلجَدِّ- لم تَسقُط حَضانَتُها؛ لأَنَّه يُشارِكُها في الوِلادةِ والشَّفَقةِ على الوَلَدِ، فأشبه الأمَّ إذا كانَت مُتَزَوِّجةً للأبِ، ولو تَنازَعَ العَمّانِ في الحَضانةِ وأحَدُهُما مُتَزَوِّجٌ لِلأمِّ أَو الخالةِ فهو أَحَقُّ؛ لحَدِيثِ بِنتِ حَمزةَ، وكذلك كُلُّ عَصَبَتَينِ تَساوَيا وأحَدُهُما مُتَزَوِّجٌ بمَن هي مِن أَهلِ الحَضانةِ قُدِّمَ بها لذلك، وظاهِرُ قَولِ الخِرَقِيِّ أَنَّ التَّزوِيجَ بأَجنَبِيٍّ يُسقِطُ الحَضانةَ بمُجَرَّدِ العَقدِ وإن عَرِيَ عن الدُّخُولِ، وهو قَولُ الشّافِعِيِّ، ويَحتَمِلُ أَن لا تَسقُطَ إلاّ بالدُّخُولِ، وهو قَولُ مالِكٍ؛ لأَنَّ بِه تَشتَغِلُ عن الحَضانةِ، ووَجهُ الأوَّلِ قَولُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: "أَنتِ أَحَقُّ به ما لَم تَنكِحِي" وقد وُجِدَ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُولِ، ولأَنَّ بالعَقدِ يَملِكُ مَنافِعَها ويَستَحِقُّ زَوجُها مَنعَها مِن حَضانَتِه، فزالَ حَقُّها، كما لو دَخَلَ بِها] اهـ.
    وليس معنى كون الحضانة لأحد الوالدَين خلوَّ الطرف الآخر عن رعاية المحضون ومباشرة مصالحه التي يجب عليه القيام بها أو التي يحتاج إليها المحضون، وكذلك ليس معنى كون الحضانة للجدة -سواء أكانت لأم أو لأب- انفضاضَ يد الوالدَين عن حقهما في رعاية المحضون والنصح له والقيام بمصالحه التي لا يقوم بها إلا هما، وكذلك بعد انتهاء سن الحضانة واختيار المحضون مَن مِن أبوَيه يريد الالتحاق به؛ يقول البيجوري في "الحاشية": [وإذا اختار الذكر أباه لم يمنعه زيارةَ أمه ويكلفها المجيء لزيارته؛ فيحرم عليه ذلك؛ لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم، وهو أولى منها بالخروج... أو اختار أمَّه فعندها ليلا وعند الأب نهارا؛ ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به وإن لم تكن صنعة أبيه] اهـ.
    وعليه وفي واقعة السؤال فإن موكلتك جدة البنتَين لأبيهما أولى بالحضانة من أمهما بعد أن تزوجت بأجنبي عنهما، ولا يكون إحسان معاملته لهما مانعا من انتقال الحضانة إلى موكلتك المستحقة لها شرعا؛ لأن المذكور من كون زوج الأم ينظر إليهما شَزرًا ويعطي نَزرًا وما شابه من هذه العبارات ليست علة للمنع يدور معها الحكم وجودا وعدما، بل هي حكمة فقط، كما أن الأمر في المنع قائم على أولوية حقه مقارنة بحق المحضون على زوجته أم المحضون، وهذا الحق متجدد غير منفك.
    وكون موكلتك أميّة لا يعني تضييع المحضونتين إذا تربيا معها؛ فهذه أمور إجرائية يمكن أخذ الضمانات لمراعاتها بالتراضي بين الأطراف المعنية من الأم والأب وغيرهما، أو بالتحاكم إلى القضاء ليطمئن القاضي إلى الحفاظ على مصلحة المحضونتين من غير مسيس بحق الحاضنة التي يجب أن تتعهد بعدم التقصير في حقهما التعليمي وغيره وأن تتعاون لإكمال مسيرتهما التعليمية وغيره مما فيه نفعهما؛ ولا يصح مع تعهدها بذلك وتعاونها فيه أن تُحرَم من حقها الشرعي في الحضانة.
    وأما النصّ المنقول عن "حاشية ابن عابدين" ففي غير محل النزاع؛ حيث إنه نصيحة للمفتي -ومثله القاضي- في المقارنة بين زوج أم شفيق وبين قريب شانئ أو زوجة أب مؤذية قاسية، وهذا خارج عن المسألة محل الطلب؛ لأن موكلتك غير متهمة بذلك وليس معها شخص غريب عن المحضونتين.

    والله سبحانه وتعالى أعلم
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأربعاء مارس 24, 2010 3:37 pm

    الحضانة: نقلاعن وزارة العدل المغربية

    الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه على الحاضن، وأن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
    مستحقو الحضانة

    الحضانة من واجبات الأبوين مادامت علاقة الزوجية قائمة.
    إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات لذلك.
    تخول الحضانة للأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
    يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
    مدة الحضانة

    تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء « 18سنة ».
    يحق بعد انتهاء العلاقة الزوجية، للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
    في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أم و أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.
    وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
    تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
    يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
    أجرة الحضانة

    أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.
    لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حالة قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي.
    تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
    يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه.
    لا يفرغ المحضون من بين الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
    على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
    للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
    تأديب المحضون وتوجيهه

    على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
    وعلى الحاضن غير الأم مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
    وفي حالة الخلاف بين النائب والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
    شروط استحقاق الحضانة

    شروط الحاضن:
    الرشد القانوني لغير الأبوين؛
    الاستقامة والأمانة؛
    القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛
    عدم زواج طالبة الحضانة إلا إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون أو إذا كان زوجها محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
    أسباب سقوط الحضانة:

    إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
    زواج الحاضنة غير الأم، تسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كان نائبا شرعيا للمحضون.
    زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:.
    إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
    إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
    زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
    سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة
    يجب على الأب وأم المحضون، وغيرهما من الأقارب، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
    لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
    زواج الحاضنة غير الأم، تسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كان نائبا شرعيا للمحضون.
    زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:.
    إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
    إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
    زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
    سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة
    يجب على الأب وأم المحضون، وغيرهما من الأقارب، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
    لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
    زواج الحاضنة غير الأم، تسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كان نائبا شرعيا للمحضون.
    زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:.
    إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
    إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
    زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
    سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة
    يجب على الأب وأم المحضون، وغيرهما من الأقارب، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
    لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
    سفر المحضون خارج المغرب

    يمكن للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو النائب الشرعي للمحضون أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي.
    تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
    في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
    لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.



    زيارة المحضون:

    لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة و استزارة المحضون.
    يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، التي تسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
    في حالة عدم اتفاق الأبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.
    تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن.
    إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضار بأحد الطرفين أو بالمحضون ، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
    تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
    في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
    لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.
    إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
    تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق الأحكام السابقة
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مارس 28, 2010 12:01 am

    هذا ما قرره ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني مما يتعلق بالحضانة :


    باب من أحق بكفالة الطفل
    كفالة الطفل وحضانته واجبة لأنه يهلك بتركه‏,‏ فيجب حفظه عن الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك ويتعلق بها حق لقرابته‏,‏ لأن فيها ولاية على الطفل واستصحابا له فتعلق بها الحق ككفالة اللقيط ولا تثبت الحضانة لطفل‏,‏ ولا معتوه لأنه لا يقدر عليها وهو محتاج إلى من يكفله فكيف يكفل غيره‏,‏ ولا فاسق لأنه غير موثوق به في أداء الواجب من الحضانة ولا حظ للولد في حضانته لأنه ينشأ على طريقته‏,‏ ولا الرقيق وبهذا قال عطاء والثوري والشافعي‏,‏ وأصحاب الرأي وقال مالك في حر له ولد حر من أمة‏:‏ الأم أحق به إلا أن تباع فتنقل‏,‏ فيكون الأب أحق به لأنها أم مشفقة فأشبهت الحرة ولنا أنها لا تملك منافعها التي تحصل الكفالة بها‏,‏ لكونها مملوكة لسيدها فلم يكن لها حضانة كما لو بيعت ونقلت ولا تثبت لكافر على مسلم وبهذا قال مالك‏,‏ والشافعي وسوار والعنبرى وقال ابن القاسم وأبو ثور‏,‏ وأصحاب الرأي تثبت له لما روى عن عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده رافع بن سنان ‏(‏أنه أسلم‏,‏ وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقالت‏:‏ ابنتى وهي فطيم أو شبهه وقال رافع‏:‏ ابنتى فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ اقعد ناحية‏,‏ وقال لها‏:‏ اقعدى ناحية وقال‏:‏ ادعواها فمالت الصبية إلى أمها فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ اللهم اهدها فمالت إلى أبيها‏,‏ فأخذها‏)‏ رواه أبو داود ولنا أنها ولاية فلا تثبت لكافر على مسلم‏,‏ كولاية النكاح والمال ولأنها إذا لم تثبت للفاسق فالكافر أولى‏,‏ فإن ضرره أكثر فإنه يفتنه عن دينه ويخرجه عن الإسلام بتعليمه الكفر‏,‏ وتزيينه له وتربيته عليه وهذا أعظم الضرر والحضانة إنما تثبت لحظ الولد‏,‏ فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه فأما الحديث فقد روى على غير هذا الوجه ولا يثبته أهل النقل‏,‏ وفي إسناده مقال قال ابن المنذر ويحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- علم أنها تختار أباها بدعوته فكان ذلك خاصا في حقه فأما من بعضه حر فإن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة‏,‏ فلا حضانة له لأنه لا يقدر عليها لكون منافعه مشتركة بينه وبين سيده وإن كان بينهما مهايأة‏,‏ فقياس قول أحمد أن له الحضانة في أيامه لأنه قال‏:‏ كل ما يتجزأ فعليه النصف من كل شيء وهذا اختيار أبى بكر وقال الشافعي‏:‏ لا حضانة له لأنه كالقن عنده وهذا أصل قد تقدم‏.‏


    مسألة
    قال‏:‏ ‏[‏والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه‏,‏ إذا طلقت‏]‏
    وجملته أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أو معتوه فأمه أولى الناس بكفالته إذا كملت الشرائط فيها‏,‏ ذكرا كان أو أنثى وهذا قول يحيى الأنصاري والزهري‏,‏ والثوري ومالك والشافعي‏,‏ وأبى ثور وإسحاق وأصحاب الرأي‏,‏ ولا نعلم أحدا خالفهم والأصل فيه ما روى عبد الله بن عمرو بن العاص ‏(‏أن امرأة قالت‏:‏ يا رسول الله إن ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديى له سقاء‏,‏ وحجرى له حواء وإن أباه طلقنى وأراد أن ينزعه منى فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-‏:‏ أنت أحق به ما لم تنكحي‏)‏ رواه أبو داود ويروى أن أبا بكر الصديق‏,‏ حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم وقال‏:‏ ريحها وشمها ولطفها خير له منك رواه سعيد‏,‏ في ‏"‏ سننه ‏"‏ ولأنها أقرب إليه وأشفق عليه ولا يشاركها في القرب إلا أبوه‏,‏ وليس له مثل شفقتها ولا يتولى الحضانة بنفسه وإنما يدفعه إلى امرأته‏,‏ وأمه أولى به من امرأة أبيه‏.‏


    فصل
    فإن لم تكن الأم من أهل الحضانة لفقدان الشروط التي ذكرنا فيها أو بعضها‏,‏ فهي كالمعدومة وتنتقل إلى من يليها في الاستحقاق ولو كان الأبوان من غير أهل الحضانة انتقلت إلى من يليهما لأنهما كالمعدومين‏.‏



    فصل
    ولا تثبت الحضانة إلا على الطفل أو المعتوه‏,‏ فأما البالغ الرشيد فلا حضانة عليه وإليه الخيرة في الإقامة عند من شاء من أبويه‏,‏ فإن كان رجلا فله الانفراد بنفسه لاستغنائه عنهما‏,‏ ويستحب أن لا ينفرد عنهما ولا يقطع بره عنهما وإن كانت جارية لم يكن لها الانفراد ولأبيها منعها منه لأنه لا يؤمن أن يدخل عليها من يفسدها ويلحق العار بها وبأهلها‏,‏ وإن لم يكن لها أب فلوليها وأهلها منعها من ذلك‏.‏)
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مارس 28, 2010 2:27 pm


    التمييز أيّدت إسقاط حضانة أم لأولادها وضمهم لأبيهم

    انتهت محكمة أول درجة للأحوال الشخصية إلى عدم أمانة الأم لأن تكون حاضنة لأولادها لما ارتكبته من أعمال ماسة بالشرف والأخلاق وصفتها المحكمة بارتكابها الرذيلة مما تكفي أن تكون سبباً في القضاء بإسقاط حضانتها عن أولادها لاتهامها في واقعة ارتكاب جريمة الزنا وذلك بما قرره شهود الإثبات العاملين بمنزلها وذلك بمقابلتها كثيراً أشخاص لا يعرفونهم في أماكن مختلفة يتقابلون فيها أحياناً بعيداً عن منزلها وأحياناً تأخذهم معها بسيارتها ويدخلون أحد الفنادق أو الشقق المعدة للإقامة بالفنادق والسياحة ، وقد تم ضبطها مع شريكها ذات مرة واعترفت بجريمتها تفصيلاً ودلت تحريات المباحث على اعتيادها مقابلة أشخاص مختلفة في هذا الفندق في الأوقات التي يكون زوجها في عمله أو مسافراً لأداء عمله خارج البلاد وأنها تأخذ معها أولادها وخادمتها للتمويه وإبعاد الشك عنها وتتركهم في مكان اللعب وتعود لهم بعد حوالي ساعتين وأنها تستخدم خطا لا تمتلكه للتمويه عن زوجها أو أي أحد آخر وذلك في المكالمات التي تقدم بها في أعمالها المشبوهة. وخلصت المحكمة إلى عدم توافر شروط الحضانة الواردة في مفهوم نص المادة 190 من قانون الأحوال الشخصية التي تعني أن من يقوم بحضانة الصغير يجب أن يكون أميناً عليه وأن يحافظ على الصغير وأن يصونه من كل ما من شأنه أن يضر بشخصه أو يؤثر في تقويمه النفسي وسلوكه الاجتماعي أو دينه أو بأخلاقه ولا يفترض في فاسق أن يعتني بصغار ولا يستحق أن يكون حاضناً وفاقد الشيء لا يعطيه ، وقضت المحكمة بإسقاط حضانة الأم لأولادها وضمهم لأبيهم ليتولى رعايتهم والمحافظة عليهم وأمرت بعدم تعرضها لهم في ذلك وإلغاء حكم النفقة الخاص بالصغار الذي استصدرته ضد الأب وخصم المبالغ التي تسلمتها الأم منها وذلك من مستحقاتها الشخصية.
    وأيدت محكم الاستئناف الحكم وطعنت الأم على حكم الاستئناف بطريق التمييز وأودعت النيابة العامة مذكرة بالرأي برفض الطعن ومحكمة التمييز رفضته وأيدت القضاء الموضوعي الذي رأته أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في ضم الواقع وتقديره ومدى توافر شروط الحضانة في الحاضنة وصلاحيتها وجدية مقتضيات حرمانها منها
    جريدة الرؤية بتاريخ 16/10/2008
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مارس 28, 2010 3:03 pm

    محكمة التمييز
    دائرة الأحوال الشخصية
    الطعن رقم (48) أحوال شخصية
    جلسة 22/ 10/ 2000

    برئاسة السيد المستشار محمد فؤاد شرباش - رئيس الجلسة، وعضوية السادة المستشارين علي أحمد شلتوت، وسمير عبد الهادي، والسيد حشيش، وعاطف عبد السميع.
    1 - أحوال شخصية (حضانة) - محكمة الموضوع (سلطتها في تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة) - تمييز (حالات الطعن) - حكم (تسبيب معيب).
    - إسقاط الحضانة عن الحاضنة لمانع اضطراري أو اختياري ثم زواله - أثره - عودة الحضانة إليها - علة ذلك - الحضانة حق للحاضن والمحضون وحق الأخير أقوى من حق الأول.
    - الأصل في الأم البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون صحيًا وخلقيًا ما لم يثبت خلاف ذلك.
    - تقدير مقتضيات إسقاط الحضانة - واقع تستقل به محكمة الموضوع - شرطه - استنادها لأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق - مثال لفساد في الاستدلال.
    1 - النص في المادة (193) من القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية على أن (لا يسقط حق الحاضنة بالإسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها) يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه إذا أسقطت حضانة الحاضنة لمانع سواء كان اضطراريًا أم اختياريًا، ثم زال المانع عادت الحضانة إليها مراعاة لمصلحة المحضون، ذلك أن الحضانة حق للحاضن والمحضون، وليست حقًا خالصًا لواحد منهما بل حق المحضون أقوى من حق الحاضن، ومن ثم فإن الأم تملك حرصًا على مصلحة الصغير العودة إلى طلب الحضانة حتى ولو سبق تنازلها عنها، ومن المقرر أن الأصل في الأم البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون صحيًا وخلقيًا ما لم يثبت خلاف ذلك، وإنه وإن كان تقدير محكمة الموضوع لمقتضيات إسقاط الحضانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما تستخلصه في هذا الشأن مستندًا إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضائه برفض دعوى الطاعنة بطلب إثبات حضانتها لأولادها من المطعون ضده على ما ثبت من وجود الأولاد بيد والدهم بموافقتها منذ وقوع الطلاق في 18/ 10/ 1996، وحتى تاريخ رفع دعواها المطروحة في 25/ 2/ 1999م، واقتصارها خلال هذه المدة على طلب تمكينها من رؤيتهم، وما ثبت من قيام والدهم برعايتهم وتربيتهم تربية صالحة كشف عنها تقدمهم في دراستهم، وبما يكشف بذاته من تخليها عن أولادها بإرادتها وعدم قدرتها على تربيتهم وصيانتهم صحيًا وخلقيًا، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لأن تنازل الطاعنة عن حضانة أولادهما المدة سالفة الذكر اضطراريًا أو اختياريًا لا يسقط حقها في حضانتهم، ولا يمنعها من معاودة المطالبة به تغليبًا لحق الصغير في الحضانة، كما أن عدم مطالبتها بالحضانة طوال تلك المدة واقتصارها على طلب تمكينها من رؤيتهم، وتفوق الصغار دراسيًا وهم بيد والدهم لا يدل بذاته على عدم قدرة الطاعنة على تربية أولادها صحيًا وخلقيًا خلاف لما أورده الحكم بغير دليل تبريرًا لما ذهب إليه، لما كان ما تقدم، وكانت الوقائع التي استخلص الحكم منها عدم صلاحية الطاعنة للحضانة وإسقاط حقها فيها لا تؤدي إلى ما استخلصه منها، فإن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال بالإضافة إلى الخطأ في تطبيق القانون.

    المحكمة

    بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة،
    حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية،
    وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم (439) لسنة 1999م أحوال شخصية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإثبات حضانتها لأولادها و(.........) و(..........) و(.........) و(.........)، وضمهم إليها وإلزامه بعدم التعرض لها في ذلك، وقالت بيانًا لدعواها، إنها كانت زوجة للمطعون ضده ورزقت منه بالأولاد سالفي الذكر، ثم طلقت منه 18/ 1/ 1996م واتفقا وقتئذ على أن يحتفظ هو بالأولاد على أن يمكنها من رؤيتهم، وإذ امتنع عن تنفيذ هذا الاتفاق فقد أقامت الدعوى، حكمت المحكمة للطاعنة بطلبها استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم (2156) لسنة 1999م أحوال شخصية، وبتاريخ 14/ 2/ 2000م قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن، وقدمت النيابة مذكرة رأت فيها تمييز الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
    وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنه من المقرر شرعًا أن إسقاط الحق في الحضانة لا يلزم من أسقط حقه فيها على سبيل التأييد، وأن حق الحضانة في معاودة المطالبة بحضانة الصغير رغم سبق التنازل عن الحضانة حق مطلق وغير مقيد، كما أن من المقرر أيضًا أن الأصل في مستحق الحضانة هو توافر شروط الاستحقاق فيه من بلوغ وعقل وأمانة وقدرة على تربية المحضون وعلى من يدعي تخلف أحد هذه الشروط أن يثبت ما يدعيه، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وانتهى إلى إسقاط حضانتها لأولادها من المطعون ضده بمقولة تنازلها عنها وإنها لا تتوافر فيها شروط الحضانة مع أن المطعون ضده لم يقدم دليلاً على ذلك بل أنه لم يدع بعدم صلاحيتها للحضانة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب تمييزه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة (193) من القانون رقم (51) لسنة 1984م في شأن الأحوال الشخصية على أن (لا يسقط حق الحاضنة بالإسقاط وإنما يمتنع بموانعه ويعود بزوالها) يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون على أنه إذا أسقطت حضانة الحاضنة لمانع سواء كان اضطراريًا أم اختياريًا، ثم زال المانع عادت الحضانة إليها مراعاة لمصلحة المحضون، ذلك أن الحضانة حق للحاضن والمحضون، وليست حقًا خالصًا لواحد منهما بل حق المحضون أقوى من حق الحاضن، ومن ثم فإن الأم تملك حرصًا على مصلحة الصغير العودة إلى طلب الحضانة حتى ولو سبق تنازلها عنها، ومن المقرر أن الأصل في الأم البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون صحيًا وخلقيًا ما لم يثبت خلاف ذلك، وإنه وإن كان تقدير محكمة الموضوع لمقتضيات إسقاط الحضانة يعد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون ما تستخلصه في هذا الشأن مستندًا إلى أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق، ولما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطلب إثبات حضانتها لأولادها من المطعون ضده على ما ثبت من وجود الأولاد بيد والدهم بموافقتها منذ وقوع الطلاق في 18/ 10/ 1996، وحتى تاريخ رفع دعواها المطروحة في 25/ 2/ 1999م، واقتصارها خلال هذه المدة على طلب تمكينها من رؤيتهم، وما ثبت من قيام والدهم برعايتهم وتربيتهم تربيةً صالحةً كشف عنها تقدمهم في دراستهم، وبما يكشف بذاته من تخليها عن أولادها بإرادتها وعدم قدرتها على تربيتهم وصيانتهم صحيًا وخلقيًا، وكان هذا الذي أورده الحكم لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لأن تنازل الطاعنة عن حضانة أولادهما المدة سالفة الذكر اضطراريًا أو اختياريًا لا يسقط حقها في حضانتهم ولا يمنعها من معاودة المطالبة به تغليبًا لحق الصغير في الحضانة، كما أن عدم مطالبتها بالحضانة طوال تلك المدة واقتصارها على طلب تمكينها من رؤيتهم، وتفوق الصغار دراسيًا وهم بيد والدهم لا يدل بذاته على عدم قدرة الطاعنة على تربية أولادها صحيًا وخلقيًا خلاف لما أورده الحكم بغير دليل تبريرًا لما ذهب إليه، لما كان ما تقدم، وكانت الوقائع التي استخلص الحكم منها عدم صلاحية الطاعنة للحضانة وإسقاط حقها فيها لا تؤدي إلى ما استخلصه منها، فإن الحكم يكون معيبًا بالفساد في الاستدلال بالإضافة إلى الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب تمييزه.
    وحيث إن موضوع الاستئناف صالح للفصل فيه، وما تقدم، ولما كان الحكم المستأنف في محله للأسباب التي بنى عليها، وهي أسباب كافية من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، فإن المحكمة تأخذ بها وتحيل إليها، وتقضي من ثم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مارس 28, 2010 3:25 pm

    21/2/2009
    القبلة لعشيقها أسقطت حضانة أبنائها الخمسة
    جريدة النهار الكويتيه
    المحامي عوض المطيري
    قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة القاضي بحضانة أبناء مواطن لزوجته وضمهما إليه.

    تتلخص الواقعة أن الزوجة المدعية أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة بطلب إثبات حضانتها لأبنائها الخمسة من زوجها المدعي عليه وبنفقة زوجية ونفقة للأبناء وأجور أخرى .. حيث ان طرفي التداعي تربطهما علاقة زوجية أنجبا خلالها خمسة أبناء وقد حدث خلاف بينهما ودب الشقاق بحياتهما فأقامت الزوجة دعواها بطلباتها سالفة الذكر والزوج من ناحيته أقام هو الآخر دعوى بطلب ضم الأولاد اليه وطلب رفض الدعوى المقامة من الزوجة بطلب إثبات حضانتها للأبناء فضمت محكمة أول درجة الدعويين لوحدة الموضوع وليصدر فيهما حكم واحد.

    حيث تداولت الدعوى بالجلسات امام المحكمة وحضر الزوج والمحامي عوض المطيري وكيلا عن الزوج وقال في دفاعه عن الزوج أنه قد تقدم بشكوى ضد زوجته يتهمها بالزنا وقيدت الواقعة جناية وأحضر الزوج ثلاثة شهود للمحكمة منهم الخادمة التي كانت تقيم مع الزوجين بمنزل الزوجية حيث أفادت أقوالها أن شخصاً غريباً يدخل منزل الزوجية في غياب الزوج وطلبت منها الزوجة ان تأخذ الأبناء الى إحدى الغرف وتغلق الباب وفي إحدى المرات كان هذا الشخص الغريب موجود في المنزل وتصادف ان حضر الزوج الا ان العشيق قد تمكن من الهرب .. وقرر الشاهد الثاني بأن الزوجة ابلغته بأنها على علاقة بشخص غريب وانها تخرج معه وعاشرها مرتين .. وأفاد الشاهد الثالث أنه شاهد شخصاً غريباً يدخل منزل الزوجين .. وانه لما كان ذلك وكانت جناية الزنا المتهمة فيها الزوجة قد تم حفظها خلال سير الدعوى وقدمت الزوجة شهادة تفيد أن الواقعة حفظت فقد قضت محكمة اول درجة بإثبات حضانة الزوجة لأبنائها الخمسة من الزوج المدعي عليه وبنفقة لهم وبرفض الدعوى المقامة من الزوج بضم الأبناء.



    وإذ لم يرتض الزوج هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف وحضر المحامي المطيري أفاد فيها أنه وإن كانت واقعة الزنا لم تثبت بشكل قاطع ويقيني ان المشرع قد تشدد في دليل تلك الواقعة إلا ان مجتمعنا الكويتي والتقاليد التي تحيطه وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف لا تقبل مثل هذه التصرفات من الزوجة التي كان يجب عليها ان تحفظ زوجها ولا تقيم علاقة مع شخص أجنبي عنها بما ينافي أحكام الشريعة الإسلامية وأعراف المسلمين ويلقي في الوقت ذاته ظلالاً من الشك والريبة على سلوك الزوجة وحسن خلقها وينأى بها عن الصلاحية لحضانة الأولاد الصغار .. إذ لابد من توافر الصلاحية للحاضن ومنها القدرة على صيانة الصغير خلقياً وان زوجة مثل تلك الأم لا يمكن ان يكون لديها القدرة على بث القيم الحميدة بهؤلاء الأبناء الأمر الذي يوجب معاودة النظر في هذا الحكم الطعين .. أوردها وكيل الزوج قد نالت قناعة محكمة الاستئناف فأردفت قائلة بمسببات حكمها ان الاستئناف الماثل قام على سند صحيح حيث ثبت للمحكمة من تحقيقات جناية الزنا التي تم حفظها بحق الزوجة انها أقرت بعلاقتها برجل أجنبي منذ سنتين وانها كانت تلتقي به خارج البيت في الأسواق والمطاعم بمفردها وكان يعطيها نقوداً ورضيت له بأن يقبلها عدة مرات داخل كبينة بأحد المطاعم وهو فعل غير جائز شرعاً وقانوناً .

    ويخل بدينها وخلقها وأمانتها على نفسها وانتهاك لحرمة الزوجية وعدم امتثالها لقواعد الشريعة الإسلامية من وجوب ان تحفظ الزوجة زوجها في ماله ونفسها فلا يتوافر فيها شرط الأمانة.

    ولذلك فالمحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إثبات الحضانة للزوجة وتقرر إسقاط حضانتها للأبناء وبضم الأولاد لوالدهم المستأنف ليرعاهم ويقوم بشؤونهم مع إسقاط النفقات المقررة لهم.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الأحد أبريل 25, 2010 10:28 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مارس 28, 2010 3:53 pm

    الحضانة وفقا للقانون وقضاء النقض السورى
    - إسقاط حق الام بالحضانة لزواجها من غير محرم على الصغير من النظام العام .
    - المادة / 147 / أحوال شخصية مقصورة على الأم المتفرغة للحضانة
    ( الغرفة الشرعية قرار 1497 تاريخ 24/7/2000 أساس 1174 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 296)

    - على القاضي التصرف بكل مافيه مصلحة الصغير وإن بلا طلب .
    - ما يتعلق بشؤون القاصرين هو من النظام العام - إدعاء الأم بالخشية على حياة ابنتها من زوجة أبيها يوجب على القاضي بحثه والاحتياط لرفع الضرر عن الصغير .
    - تمديد القاضي مدة الحضانة للصغيرة بعد بلوغها الحادية عشرة مخالف للقانون
    ( الغرفة الشرعية قرار 1822 تاريخ 29/8/2000 أساس 3187 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 301)

    الحضانة من النطام العام وللأم المطالبة بحضانة ولدها في أي وقت شاءت طالما أنه ضمن سن الحضانة
    ( الغرفة الشرعية قرار 2702 تاريخ 17/12/2000 أساس 2804 ) ( مجلة المحامون العددان 3 - 4 لعام 2002 صفحة 314)


    الحضانة حفظ الولد مما قد يضره، والقيام بتربيته ومصالحه على الحاضن، وأن يقوم قدر المستطاع بكل الإجراءات اللازمة لحفظ المحضون وسلامته في جسمه ونفسه، والقيام بمصالحه في حالة غيبة النائب الشرعي، وفي حالة الضرورة إذا خيف ضياع مصالح المحضون.
    مستحقو الحضانة

    الحضانة من واجبات الأبوين مادامت علاقة الزوجية قائمة.
    إذا لم يوجد بين مستحقي الحضانة من يقبلها، أو وجد ولم تتوفر فيه الشروط، رفع من يعنيه الأمر أو النيابة العامة الأمر إلى المحكمة، لتقرر اختيار من تراه صالحا من أقارب المحضون أو غيرهم، وإلا اختارت إحدى المؤسسات لذلك.
    تخول الحضانة للأم، فإن تعذر ذلك، فللمحكمة أن تقرر بناء على ما لديها من قرائن لصالح رعاية المحضون، إسناد الحضانة لأحد الأقارب أكثر أهلية، مع جعل توفير سكن لائق للمحضون من واجبات النفقة.
    يتعين البت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.
    مدة الحضانة

    تستمر الحضانة إلى بلوغ سن الرشد القانوني للذكر والأنثى على حد سواء « 18سنة ».
    يحق بعد انتهاء العلاقة الزوجية، للمحضون الذي أتم الخامسة عشرة سنة، أن يختار من يحضنه من أبيه أو أمه.
    في حالة عدم وجودهما، يمكنه اختيار أم و أن لا يتعارض ذلك مع مصلحته، وأن يوافق نائبه الشرعي.
    وفي حالة عدم الموافقة ، يرفع الأمر إلى القاضي ليبت وفق مصلحة القاصر.
    تعود الحضانة لمستحقها إذا ارتفع عنه العذر الذي منعه منها.
    يمكن للمحكمة أن تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
    أجرة الحضانة

    أجرة الحضانة ومصاريفها ، على المكلف بنفقة المحضون وهي غير أجرة الرضاعة والنفقة.
    لا تستحق الأم أجرة الحضانة في حالة قيام العلاقة الزوجية، أو في عدة من طلاق رجعي.
    تعتبر تكاليف سكنى المحضون مستقلة في تقديرها عن النفقة وأجرة الحضانة وغيرهما.
    يجب على الأب أن يهيئ لأولاده محلا لسكناهم، أو أن يؤدي المبلغ الذي تقدره المحكمة لكرائه.
    لا يفرغ المحضون من بين الزوجية، إلا بعد تنفيذ الأب للحكم الخاص بسكنى المحضون.
    على المحكمة أن تحدد في حكمها الإجراءات الكفيلة بضمان استمرار تنفيذ هذا الحكم من قبل الأب المحكوم عليه.
    للمحكمة، الاستعانة بمساعدة اجتماعية في إنجاز تقرير عن سكن الحاضن، وما يوفره للمحضون من الحاجات الضرورية المادية والمعنوية.
    تأديب المحضون وتوجيهه

    على الأب أو النائب الشرعي والأم الحاضنة، واجب العناية بشؤون المحضون في التأديب والتوجيه الدراسي، ولكنه لا يبيت إلا عند حاضنته، إلا إذا رأى القاضي مصلحة المحضون في غير ذلك.
    وعلى الحاضن غير الأم مراقبة المحضون في المتابعة اليومية لواجباته الدراسية.
    وفي حالة الخلاف بين النائب والحاضن، يرفع الأمر إلى المحكمة التي تعيد النظر في الحضانة إذا كان ذلك في مصلحة المحضون.
    شروط استحقاق الحضانة

    شروط الحاضن:
    الرشد القانوني لغير الأبوين؛
    الاستقامة والأمانة؛
    القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وصحة وخلقا وعلى مراقبة تمدرسه؛
    عدم زواج طالبة الحضانة إلا إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون أو إذا كان زوجها محرما أو نائبا شرعيا للمحضون.
    أسباب سقوط الحضانة:

    إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
    زواج الحاضنة غير الأم، تسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كان نائبا شرعيا للمحضون.
    زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:.
    إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
    إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
    زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
    سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة
    يجب على الأب وأم المحضون، وغيرهما من الأقارب، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
    لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
    زواج الحاضنة غير الأم، تسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كان نائبا شرعيا للمحضون.
    زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:.
    إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
    إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
    زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
    سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة
    يجب على الأب وأم المحضون، وغيرهما من الأقارب، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
    لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.إذا وقع تغيير في وضعية الحاضن خيف منه إلحاق الضرر بالمحضون، سقطت حضانته وانتقلت إلى من يليه.
    زواج الحاضنة غير الأم، تسقط حضانتها إلا في الحالتين الآتيتين:
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كان نائبا شرعيا للمحضون.
    زواج الحاضنة الأم، لا يسقط حضانتها في الأحوال الآتية:.
    إذا كان المحضون صغيرا لم يتجاوز سبع سنوات، أو يلحقه ضرر من فراقها؛
    إذا كانت بالمحضونة علة أو عاهة تجعل حضانته مستعصية على غير الأم؛
    إذا كان زوجها قريبا محرما أو نائبا شرعيا للمحضون؛
    إذا كانت نائبا شرعيا للمحضون
    زواج الأم الحاضنة يعفي الأب من تكاليف سكن المحضون وأجرة الحضانة، وتبقى نفقة المحضون واجبة على الأب.
    سكوت من له الحق في الحضانة مدة سنة بعد علمه بالبناء يسقط حضانته إلا لأسباب قاهرة
    يجب على الأب وأم المحضون، وغيرهما من الأقارب، إخطار النيابة العامة بكل الأضرار التي يتعرض لها المحضون لتقوم بواجبها للحفاظ على حقوقه، بما فيها المطالبة بإسقاط الحضانة.
    لا تسقط الحضانة بانتقال الحاضنة أو النائب الشرعي للإقامة في مكان لآخر داخل المغرب، إلا إذا ثبت للمحكمة ما يوجب السقوط، مراعاة لمصلحة المحضون والظروف الخاصة بالأب أو النائب الشرعي، والمسافة التي تفصل المحضون عن نائبه الشرعي.
    سفر المحضون خارج المغرب

    يمكن للمحكمة بناء على طلب النيابة العامة أو النائب الشرعي للمحضون أن تضمن في قرار إسناد الحضانة، أو في قرار لاحق منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب دون موافقة نائبه الشرعي.
    تتولى النيابة العامة تبليغ الجهات المختصة مقرر المنع قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ ذلك.
    في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
    لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.



    زيارة المحضون:

    لغير الحاضن من الأبوين حق زيارة و استزارة المحضون.
    يمكن للأبوين تنظيم هذه الزيارة باتفاق بينهما، يبلغانه إلى المحكمة، التي تسجل مضمونه في مقرر إسناد الحضانة.
    في حالة عدم اتفاق الأبوين ، تحدد المحكمة في قرار إسناد الحضانة، فترات الزيارة وتضبط الوقت والمكان بما يمنع قدر الإمكان التحايل في التنفيذ.
    تراعي المحكمة في كل ذلك، ظروف الأطراف والملابسات الخاصة بكل قضية، ويكون قرارها قابلا للطعن.
    إذا استجدت ظروف أصبح معها تنظيم الزيارة المقررة باتفاق الأبوين أو بالمقرر القضائي ضار بأحد الطرفين أو بالمحضون ، أمكن طلب مراجعته وتعديله بما يلائم ما حدث من ظروف.
    تتخذ المحكمة ما تراه مناسبا من إجراءات بما في ذلك تعديل نظام الزيارة، وإسقاط حق الحضانة في حالة الإخلال أو التحايل في تنفيذ الاتفاق أو المقرر المنظم للزيارة.
    في حالة رفض الموافقة على السفر بالمحضون خارج المغرب، يمكن اللجوء إلى قاضي المستعجلات لاستصدار إذن بذلك.
    لا يستجاب لهذا الطلب، إلا بعد التأكد من الصفة العرضية للسفر، ومن عودة المحضون إلى المغرب.
    إذا توفي أحد والدي المحضون، يحل محله أبواه في حق الزيارة المنظمة بالأحكام السابقة.
    تراعي المحكمة مصلحة المحضون في تطبيق الأحكام السابقة.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد مارس 28, 2010 3:59 pm

    احكام النقض المصرية بشأن الحضانة

    الطعن رقم 0038 لسنة 26 مكتب فنى 09 صفحة رقم 259
    بتاريخ 27-03-1958
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حضانة
    فقرة رقم : 2
    لمحكمة الموضوع أن تصدر قرارا مؤقتا بشأن حضانة الطفل لحين الفصل فى دعوى التطليق و لها أن تعدل عن هذا القرار أو أن تستبقيه وفقا لما يتراءى لها عند الفصل فى الدعوى على ماهو مستفاد من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة 238 من القانون المدنى الفرنسى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0069 لسنة 49 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1269
    بتاريخ 30-04-1980
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حضانة
    فقرة رقم : 2
    الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير و التبديل بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى الحضانة و ظروف الحكم بها لم تتغير ، و الحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422
    بتاريخ 19-03-1985
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حضانة
    فقرة رقم : 2
    النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك " .


    ============================== ===
    الطعن رقم 0075 لسنة 53 مكتب فنى 36 صفحة رقم 422
    بتاريخ 19-03-1985
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حضانة
    فقرة رقم : 3
    خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفها .

    ( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0086 لسنة 56 مكتب فنى 40 صفحة رقم 891
    بتاريخ 28-03-1989
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حضانة
    فقرة رقم : 2
    مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد إنتهاء مدة حضانه النساء - للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .

    ( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
    ============================== ===
    الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
    بتاريخ 23-04-1991
    الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
    الموضوع الفرعي : حضانة
    فقرة رقم : 2
    لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " تختص المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة و السادسة " و إذ كانت المادتان الخامسة و السادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر و ليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية .


    ============================== ===
    محمد محمود
    محمد محمود
    مشرف قسم أول
    مشرف قسم أول


    عدد المساهمات : 217
    نقاط : 471
    السٌّمعَة : 9
    تاريخ التسجيل : 03/02/2010
    العمل/الترفيه : محامى

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد محمود الأربعاء مارس 31, 2010 3:04 pm

    كل الشكر والتقدير للاستاذ محمد راضى على هذا الموضوع الاكثر من رائع
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 15, 2010 2:51 pm

    قضية إسقاط حضانة وضم ولد
    نمرة القضية: قرار النقض 139/1981
    المحكمة: المحكمة العلياالسودانية
    العدد: 1981

    المبادئ:

    # الأحوال الشخصية للمسلمين –قضية إسقاط حضانة- سبب الخصومة ورفض الدعوى متى يسقط حق الحضانة – تجاوز المحضون سن الحضانة – المنشور 43 والنشرة 18/6/42 – طلب بقاءالمحضون الذي صدر حكم بضمه – حجية الأحكام استقرارها – قانون الإجراءات المدنية 1974 المادة 29(أ) أهلية الحضانة – ثبوت أهليتها بحكم قضائي.

    1- عدم وجود سبب للخصومة يوجب رفض الدعوى.
    2- حق الحاضنة في الحضانة لا يسقط بتجاوز المحضون السن بل لابد من إقامة دعوى، المنشور الشرعي 43 والنشرة العامة 18/6/1952م.
    3- الطعن في أهلية الحاضنة بأنها أجنبية وحديثة عهد بالإسلام الخ لا مجال له بعد ثبوت أهليتها بحكم قضائي صار نهائياً.
    4- المطالبة ببقاء محضون صدر حكم نهائي بضمه يعد بمثابة طعن في قرار النقض وهدم للقاعدة القانونية حجية الأحكام واستقرارها، قانون الإجراءات المدنية 1974 الفصل السادس المادة 29(أ).

    الحكم:

    المحكمــة العليــا

    القضــاة:

    صاحب الفضيلة الشيخ حنفي إبراهيم أحمد قاضي المحكمة العليا رئيساً
    صاحب الفضيلة الشيخ محمد إدريس علي قاضي المحكمة العليا عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ صالح أحمد عباس قاضي المحكمة العليا عضواً



    قضية إسقاط حضانة وضم ولد

    قرار النقض 139/1981
    الصادر في يوم السبت 7 ذو القعدة 1401هـ الموافق 5/9/1981م
    الوقائــــع

    بعد الاطلاع على عريضة الطعن والرد عليها وأوراق القضيتين الابتدائية والاستئنافية اتضح أن الوقائع تتلخص في الآتي:

    رفع المطعون ضده القضية الابتدائية نمرة 112/ق/1980 محكمة الخرطوم بحري ضد الطاعنة طالباً ضم ولد. وقد ادعى عليها بلسان محاميه بأنها مطلقته وله منها ابنه المولود في 1/1/1973 وقد حكم بضمه لها في 22/4/1978 في القضية 981/ق/1977 ذات المحكمة وصار الحكم نهائياً وأنه يطلب إسقاط حضانتها وترك الولد عنده لتجاوزه سن الحضانة، لأنه لا مصلحة له في أن تحضنه، ولأنها غير أهل لحضانته.

    أولاً – لأنها تجهل اللغة العربية التي يتكلمها المحضون.

    ثانياًُ – لاختلاف الوسط وتباين السلوك إذ عادات الأوربيين تختلف اختلافاً كلياً عن عادات السودانيين. فتصرفاتهم تنطلق من حرية مطلقة وهذا بدون شك يؤثر على الصغير.

    ثالثاً – أنها رغم إشهارها إسلامها فإنها تجهل تعاليم الإسلام لأن إسلامها جاء في ظروف غير عادية.

    رابعاً- أنه يصعب على الإنسان التخلص مما غرس في عقله ابتداء من الروضة وحتى الجامعة ونحن نعالج أمراً خطيراً وهو تنشئة صغير نشأة صالحة.

    خامساً- أن تضارب الأفكار في عقل الإنسان مدمر، وأن المدعى عليها كانت مسيحية ابتداءً وأسلمت في منتصف سنة 1977.. وأضاف بأن كل ما ذكره مما تفقده المدعى عليها متوفر عنده.. وأن الابن المتنازع عليه وإن كان بيد موكله فإن المدعى عليها مكان الخصومة في هذه القضية لأنها قضي لها بضم الولد، والمحكوم له تصح مقاضاته وإن لم يكن المقضي به بيده – باب دعوى الرجلين، الجزء الثامن من ابن عابدين – وطلب الحكم له بالدعوى.

    طلبت المحكمة من محامي المدعي ذكر النص الفقهي ورقم الصفحة فأجاب بأن الصفحة هي السادسة من الجزء الثامن من ابن عابدين طبعة الثانية سنة 1386هـ سنة 1966م.. والنص هو: "أن المقضي له يصير ذا يد بالقضاء له وإن لم تكن العين في يده".

    رجعت المحكمة إلى الحكم الصادر للمدعى عليها فاتضح أنه صادر في القضية السالفة الذكر ذات التاريخ المذكور المرفوعة ضد والد المحضونين وجدتهما لأبيهما وهو يقضي بإسقاط حضانتها للولدين 7 سنة و ½ 3 سنة وضمهما إليها .. وقد صدر قرار الاستئناف نمرة 33/س/1978 بتاريخ 6/2/1979 بإلغاء الحكم الابتدائي بالنسبة للابن الأكبر ليظل لدى والده وتأييد الحكم الابتدائي الخاص بضم الابن الأصغر لوالدته.. وتأييد قرار الاستئناف هذا بقرار نمرة 69/1979 الصادر في 25/4/1979.

    واستفسرت المحكمة المحامي إن كان الحكم قد نفذ؟ فأجاب بأنها تقدمت بالتنفيذ 115/1979.. فاطلعت عليه المحكمة فاتضح بأن التنفيذ كان مستمراً حتى جلسة 4/5/1980 حيث علق لغيبة الطرفين.

    وبتاريخ 9/7/1980 حكمت المحكمة غيابياً برفض الدعوى.. وجاء في أسباب الحكم ما يأتي:

    "إن المحكمة لم توجه الدعوى إلى المدعى عليها للإجابة بعد أن ثبت أن الولد المتنازع عليه بيد المدعي وأن كل ما في الأمر أنه صدر حكم بضمه إلى والدته وصار نهائياً.

    وحيث ثبت بإقرار محامي المدعي أن الغلام المطلوب ضمه إلى أبيه هو بيده. وحيث أن المدعي أقام هذه الدعوى معتمدا على أن المحضون تجاوز سن الحضانة. وأنه صدر حكم نهائي لصالح المدعى عليها بضمه إليها وحيث أنه اعتمد على نص فقهي اتضح للمحكمة بعد مناقشته أنه لا ينطبق على الدعوى كما ثبت أن للمدعى عليها تنفيذا بالحكم لاستلام الولد. وحيث أن المحكمة أفهمت محامي المدعي بأنه يمكن لموكله رفع الدعوى بضم الولد إليه متى استلمت الولد إن شاء وبما أن وجود الولد مع أبيه يقطع سبب الخصومة فلا معنى لصدور حكم يقضي بضم من هو بيده فعلا.. ولكل ما ذكر فإن المحكمة ترى أن الدعوى غير ملزمة لفقدها شرطاً أساسياً وهو جوهرها.. ويترتب على ذلك رفضها.

    في الموعد القانوني استأنف المدعي حكم الرفض أمام محكمة المديرية الشرعية بالخرطوم بحري حيث قيدت له القضية نمرة 65/س/1980 وقد ادعى بلسان محاميه مشيراً إلى المحضون وتاريخ مولده والحكم الصادر بضمه إلى أمه المستأنف ضدها والذي أصبح نهائياً وإلى طلب تنفيذه الذي تم السير فيه ثم علق للغيبة والي القضية الابتدائية التي طلب فيها إسقاط حضانة المستأنف ضدها للولد وإبقائه معه للأسباب التي ذكرها في المرحلة الابتدائية، وأن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لأن الولد بيده مع أن يده صارت عدما لأنه مقضي عليه، وأن الولد يعتبر بيد المستأنف ضدها، وأشار إلى ما يفيده النص الفقهي الذي يعتمد في دعواه، وأضاف بأن النص وإن كان واردا في دعاوى المال فإن القاعدة العامة تتجاوز هذه الدعاوى وختم أقواله طالباً إلغاء الحكم الابتدائي.

    أجاب محامي المستأنف ضدها معترضاً على تاريخ ميلاد الولد فقال بأنه 13/4/1974 وليس 1/3/1973.. وطلب تأييد الحكم الابتدائي لما نوجزه في الآتي:

    أن الدعوى الشرعية تمر بمرحلتين – ما قبل إصدار الحكم، ومرحلة التنفيذ، ولا يكتمل وجود الحق إلا بعد الثانية حيث يستقر المحكوم به في يد المحكوم له، وهذا ما اغفل محامي المستأنف ذكره واستند إلى دعوى الرجلين التي افترض فيها صحة الخصومة وإن لم يكن الشيء المتنازع عليه بيده، والضمير في كلمة "يده" يرجع إلى المتقاضي الذي يقضى له ويكون المقضي به بيد شخص آخر.

    وأن قوله بأن يد موكله صارت عدماً أمر افتراضي وهمي.. لأنه ما دام التنفيذ لم يتم يصبح الحكم كعدمه، وذلك يعني غياب سبب الدعوى.

    وأن المثل الذي ضربه محامي المستأنف معززاً به رأيه في دعوى الرجلين نجده ناقصا إذا طبقناه على دعوانا هذه، لأننا إذا سلمنا لقوله "بأن العين صارت بيد الآخر قضاء".. فإننا نرد بأن التنفيذ كمرحلة ثانية في الدعوى لم يعرف آنذاك، بل كان يتم تلقائياً بعد الحكم.

    وأن المثل الذي ذكره محامي المستأنف وارد في دعاوى المال ولا يمكن أن يتعدى إلى غيرها لسبب جوهري هو أن المال قابل للتجزئة وهو أمر لا ينطبق في دعوانا هذه.

    وأنه لا يوجد سبب للخصومة لأن الولد محل النزاع بيد المستأنف فينطبق نص المادة 17(أ) جدول ثاني/ إجراءات وختم أقواله طالباً رفض الاستئناف.

    علق محامي المستأنف على إجابة محامي المستأنف ضدها بأنه لا ضرورة لمناقشة سن الولد في مرحلة الاستئناف.. وأن الضمير في النص يعود إلى المقضي له أي المحكوم له.. وأن النص المستند عليه وإن جاء في دعاوى المال فإنه لا يقتصر عليها لأنه انتج قاعدة هي "أن المقضي له تصح مقاضاته وإن لم تكن العين بيده.. وإن ما ذكره من عدم الاختصاص المادة 17(1) جدول ثاني، غير مسلم به لأن الاختصاص قائم لأن الولد يعتبر عند أمه قضاء فهي محل للخصومة.. وكرر طلبه إلغاء الحكم الابتدائي.

    وبتاريخ 16/4/1980 قررت محكمة المديرية بحضرة المستأنف ومحاميه وغيبة المستأنف ضدها ومحاميها إلغاء الحكم الابتدائي وإعادة القضية للسير فيها وجاء في أسباب قرار الاستئناف:-

    "أن المحكمة الابتدائية رفضت الدعوى لعدم الإلزام من قبل أن توجهها للمدعى عليه إذ ربما أقر فيعامل بإقراره مادة 19 جدول ثاني/ إجراءات..

    وتضمنت الأسباب أيضا الإشارة إلى النص الفقهي الذي استند عليه محامي المستأنف والذي نقله من كتاب ابن عابدين الجزء الثامن صفحة 4 الطبعة الثانية باب دعوى الرجلين، ثم قال: ومثل لذلك بأن يدعي اثنان عيناً في يد غيرهما وزعم كل واحد منهما أنها ملكه، ولم يذكرا سبباً للملك ولا تاريخه قضى بالعين بينهما.. الخ وانطباق المثل: فإنه لما برهن الأول وقضي له، والمفروض أن العين لم تنتقل إليه ومع هذا أصبح من حق الآخر أن يقاضيه ويحكم له أيضا.. ثم علقت محكمة المديرية بقولها: - أن ما جاء في الباب ليس فيه قصر على دعاوى المال فقط.

    وختمت الأسباب بما ملخصه – وما أشارت إليه المحكمة الابتدائية من عدم معقولية الحكم بضم الولد.. فليست الدعوى بطلب ضم، وإنما ببقاء الولد بيد والده وإسقاط حق المستأنف ضدها في الحضانة.. وفيه ولا شك استقرار للولد وتجنب له من زعزعة الانتقال من يد إلى يد.

    فلما تقدم فإنها – أي محكمة المديرية- ترى أن الدعوى ملزمة، ولأن المستأنف لم يطلب سوى إلغاء الحكم فيقتصر طلبه.

    هذا وبمراجعتنا لأوراق القضيتين الابتدائية والاستئنافية فإننا لم نعثر على أن الطاعنة قد أعلنت بقرار الاستئناف أو كتب لإعلانها به.

    وبتاريخ 14/5/1981 تقدم محامي الطاعنة بعريضة الطعن بالنقض للمحكمة العليا وسدد رسوم الطعن في 16/5/1981 وأن ملخص ما أستند عليه في طعنه من أسباب هو.. أن ما أثاره محامي المطعون ضده في دعوى الرجلين لا ينطبق على هذه القضية لأن النص جاء في دعاوى المال وأن الانتقال المادي المطلوب في هذا النوع من الدعاوى يجعل تطبيقه غير ممكن في دعاوى عنصرها الإنسان. وأن المسألة المثارة من محامي المطعون ضده مسألة إجرائية لا فقهية، الرجوع فيها لقانون الإجراءات المدنية لعام 1974 والذي قسم الدعوى إلى مراحل أفرد فيها الباب العاشر للتنفيذ والذي بحدوثه تستقر العدالة ويجد صاحب الحق حقه.. وأن محكمة المديرية بحكمها موضوع الطعن قد زلزلت قوة الأحكام حتى بعد صيرورتها نهائية، إذ أنه رغم صدور الحكم وقبل تنفيذه يرفع الخصم الآخر دعوى عكسية يطالب فيها بنفس الحق رغم وجود المدعى به في يد المدعي نفسه وهو نفسه ما يحدث في هذ الدعوى رغم وجود الولد بيد المدعي فهو يطالب به، وهذا يهدم مبدأً أصولياً هو حجية الأحكام واستقرارها أنه لا يوجد سبب للخصومة فالولد محل النزاع بيد المطعون ضده وبناء على المادة 17 (أ) من قانون الإجراءات المدنية لعام 1974 رفضت محكمة الموضوع الدعوى وختم عريضة الطعن طالباً إلغاء قرار الاستئناف المطعون فيه بناء على ما أورده من أسباب الطعن وتأييد قرار المحكمة الابتدائية.

    هذا وقد أعلنت عريضة الطعن لمحامي المطعون ضده فرد عليها بعريضته المؤرخة 11/7/1981 ولم تتعرض عريضة الرد لمناقشة الأسباب الواردة في عريضة محامي الطاعن، بل ركز الرد حول أهلية الطاعنة لحضانة الولد وفقدان حكم ضم الولد الصادر لها لفعاليته لبلوغ الولد سن انتهاء الحضانة، وأنه لا وجه للطاعنة في المحضون إلا إذا أرادت أن تثبت لها حقا جديداً في حضانته لأن الحكم السابق انتهت مدة سريانه ببلوغ الغلام سبع سنوات باعترافها.. وختم عريضة الرد طالباً رفض الطعن وتأييد حكم الاستئناف.

    الأســباب

    1- لقد صدر حكم الاستئناف موضوع هذا الطعن بتاريخ 16/4/1980 وفي غيبة الطاعنة – المستأنف ضدها- وبما أننا لم نعثر ضمن الأوراق على ما يثبت أنها أعلنت بحكم الاستئناف. وبما أن محاميها تقدم بعريضة الطعن بالنقض وسدد رسم الطعن في 16/5/1981، فيكون الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية قانوناً.

    2- أنه بعد دراستنا للوقائع أعلاه، ولعريضة محامي الطاعنة وبما حوته من أسباب للطعن بالنقض، ولعريضة محامي المطعون ضده وما حوته، فقد خرجنا بالآتي:-

    أولاً: أنه لا يوجد سبب للخصومة في الدعوى الابتدائية، لأن المحضون بيد والده المطعون ضده (المدعي ابتدائياً) فيجب رفض الدعوى عملاً بحكم المادة 17(1) جدول ثاني/ إجراءات.. وهذا هو ما قضت به المحكمة الابتدائية وأوضحته في أسباب حكمها.

    ثانياً: أن أهلية الطاعنة لحضانة الولد قد ثبتت بحكم القضية نمرة 981/1977 المؤيد بقرار الاستئناف نمرة 33/س/1978 وقرار النقض نمرة 69/1979، فلا معنى إذا ولا مجال للطعن في أهلية الحاضنة بأنها أجنبية، وحديثة عهد بالإسلام، وأنها متأثرة بمسيحيتها السابقة، وبأنها ستهرب بالولد لبلاد الكفر بعد أن ثبتت أهليتها للحضانة قضائياً بحكم أصبح نهائياً.

    ثالثاً: أن محامي المطعون ضده أورد في مرحلة الاستئناف وفي عريضة رده على عريضة الطعن عدة أسباب طالباً بناءً عليها باستمرار حضانة موكله للمحضون، وأننا نرى أن هذه الأسباب – على افتراض صحتها – غير مقبولة لأن العبرة إنما تكون بمدى تأثر المحضون بما أورده السيد المحامي، وهذا التأثر لا يتحقق إلا إذا كان المحضون في كنف الحاضن "الطاعنة" وتحت سقف واحد، يرى ويسمع ويعي فعلا، ما يدور حوله أما وإن المحضون بعيد عنها وليس في حضانتها فعلا، فيكون ما استند إليه محامي المطعون ضده من أسباب التي أشرنا إليها آنفا غير مقبولة.

    رابعاً: أن القول بأن حكم الضم قد فقد فعاليته لتجاوز الولد سن الحضانة قول مردود، ذلك لأن حق الحاضنة في الحضانة لا يسقط بمجرد تجاوز المحضون سن الحضانة، بل لابد من رفع دعوى من العاصب ضد الحاضنة بطلب إسقاط حضانتها للمحضون الذي بيده واسترداده منها ودفعها هي بالأصلحية وعجزها عن إثباتها، وحلف العاصب اليمين على نفي الأصلحية كطلبها.. وذلك وفقاً للمعمول به بناء على أحكام المنشور الشرعي 34 والنشرة العامة نمرة 18/6/1942.

    خامساً: أن الحكم الابتدائي نمرة 981/1977 القاضي بضم المحضون إلى الطاعنة أصبح نهائياً بقرار النقض، وعليه فإن مطالبة المطعون ضده بألمحضون تعد بمثابة طعن في قرار النقض، ومعلوم أن الطعن في قرارات النقض إنما يكون بطلب المراجعة في موعدها القانوني ولا يكون برفع دعوى ابتدائية جديدة في نفس الموضوع الذي قضى فيه من قبل.

    سادساً: إن النص الفقهي الذي قدمه محامي المستأنف واستندت عليه محكمة المديرية في قرارها موضوع هذا الطعن – هذا النص وارد في دعاوى المال ولا يمكن تطبيقه في دعاوى الحضانة للآتي:-

    ( أ ) إن قياس دعوى الرجلين في عين بيد ثالث قياس بعيد ولا ينطبق على الطاعنة التي حكم لها باستلام محضونها وقبل استلامه له رفعت عليها دعوى بطلب إبقاء المحضون بيد المحكوم ضده، أي المطعون ضده هنا، إن هذه الدعوى غير مقبولة لأنها لا تثبت حق المدعي على فرض ثبوتها لأن الدعوى شرعاً هي قول مقبول عند القاضي يقصد به قائله طلب حق قبل غيره أو دفعه عن حق نفسه ودعوى الطاعن لا تدخل في هذا التعريف لأن الحق بيده فكيف يطالب به غيره؟

    (ب) إن النص جاء به المقضي له يصير ذا يد بالقضاء له وأن لم تكن العين في يده إن ما جاء به هذا النص هو أمر نظري ولا أثر له في واقعنا المعاصر خاصة في الموضوع محل هذا النزاع.. فواقع الحال في الموضوع وحقيقة الأمر الملموس أنه على الرغم من صدور حكم الضم للطاعنة في 22/4/1978 فإنها لم تتمكن من استلام ولدها حتى الآن، إن المطعون ضده استعمل حقه في الطعن في الحكم بالاستئناف ثم بالنقض الذي صدر قراره في 25/4/1979 بتأييد حكم الضم.. ورغم هذا الحكم المؤيد بقرار النقض والذي أصبح نهائياً، فإن الطاعنة الحاضنة لم تتسلم ولدها فاضطرت لطلب التنفيذ وقيد لها التنفيذ 115/ت/1979 وسارت فيه المحكمة حتى علق بجلسة 4/5/1980. ولم تتسلم المحكوم لها ذات اليد قضائياً حتى الآن.. فأين هذه اليد التي تحدث عنها السيد المحامي وقد مضى على صدور حكم الضم أكثر من ثلاث سنوات؟

    ( ج ) إن النص الفقهي المذكور كان عملياً ومتمشياً مع واقع الحياة في عصر الفقهاء الذين قرروا النص المذكور – رضوان الله عليهم – ذلك لأن الدعوى كانت ذات مرحلة واحدة هي نظر الدعوى وإصدار الحكم فيها ثم بمجرد صدور الحكم ينفذه المحكوم عليه تلقائياً، أو ينفذ عليه جبراً إذا امتنع، أما في وقتنا هذا وواقع المعاش فإن الدعوى أصبحت لها ثلاث مراحل.. المرحلة الأولى وهي التي أسلفناها والمرحلة الثانية وهي مرحلة الطعون – بالمعارضة والاستئناف والنقض – والمرحلة الثالثة وهي مرحلة التنفيذ.. إذن فليس هناك أثر محسوس وملموس في عصرنا هذا لليد التي تحدث عنها النص حتى تصبح المحكوم لها – الطاعنة- محلاً للخصومة رغم وجود المحضون بيد أبيه العاصب –المطعون ضده.

    ( د ) إن المثل الذي ورد في النص الفقهي سالف الذكر هو: أن اثنين تخاصما في مال بيد ثالث، فقاضى أحدهم الآخر فحكم له بالمال، فرغم هذا الحكم فإنه يصح للآخر أن يقاضي المحكوم له رغم أن المال ليس بيده أي يد المحكوم له – إذ أنه بيد الثالث.. فإن اثبت الدعوى حكم بتجزئة المال بينهما طالما أنهما لم يذكرا سبباً للمالك ولا تاريخه.

    إنه لا يمكن تطبيق هذا الحكم التجزئي في دعاوى الحضانة إذ أنه يستحيل تجزئة المحضون بين الحاضنة والعاصب.

    سابعاً: إن قبول الدعوى من المطعون ضده قبل أن تتم مراحل الدعوى الثلاث التي أسلفناها وهي مرحلة السماع وإصدار الحكم.. مرحلة الطعون. مرحلة التنفيذ وقبل أن تتسلم المحكوم لها المحضون المحكوم به، فيه هدم وإهدار للقاعدة القانونية المعروفة ألا وهي حجية الأحكام واستقرارها، هذه القاعدة التي من أجلها نص المشرع السوداني في الفصل السادس من قانون الإجراءات المدنية لعام 1974 وتحت عنوان حجية الأمر المفضي فيه والمادة 29(1) على الآتي:

    "لا يجوز لأي محكمة أن تنظر لأي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون الحق عن طريقهم أمام أي محكمة مختصة في السودان ومنشأة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً.. إن هذا النص الآمر يجب تطبيقه خاصة في حالة الدعوى التي صدر فيها حكم نهائي ولم يتم تنفيذه كالدعوى موضوع هذا النزاع.

    3- بما أنه وبناء على الأسباب التي أسلفناها قد ثبت أن الطعن فيه أمل وأن قرار الاستئناف قد بني على أساس غير صحيح فقهاً وقانوناَ.. وأن الحكم الابتدائي صحيح وبني على أساس سليم فقهاً وقانونا.. وعملاً بحكم المادة 213(1) إجراءات قررنا الآتي:

    القـــرار

    قررنا قبول الطعن شكلا.. وفي الموضوع قررنا:

    أولاً: إلغاء حكم الاستئناف الصادر في القضية 65/س/1980 محكمة المديرية الشرعية الخرطوم بحري.

    ثانياً: تأييد الحكم الابتدائي الصادر في القضية 112/1980 محكمة الخرطوم بحري الشرعية.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 15, 2010 2:54 pm

    نمرة القضية: قرار الاستئناف 171/1992م
    المحكمة: محكمة الإستئناف السودان
    العدد: 1992

    المبادئ:

    # الأحوال الشخصية للمسلمين _ المادة 114(أ) قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م _ معنى يتبع المحضون خير الأبوين ديناً _ الأصلحية في قضايا الحضانة _ التحقيق فيها عند إختلاف دين الأبوين .

    1- نصوص المادة 114/أ من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م ( يتبع المحضون خير الأبوين ديناً _ يعني أن المحضون يتبع خير الأبوين ديناً من حيث العقيدة ولا يعني ان بالضرورة أن يكون المحضون في حضانة خير الأبوين ديناً .
    2- على القاضي إن يحقق في الاصلحية بالنظر إلى كل الشروط الواردة في الحضانة لا على اعتبار أن اختلاف الدين مانعاً وحده .


    الحكم:

    محكمة استئناف ولاية الخرطوم

    قرار الاستئناف 171/1992م

    الصادر في : 11/4/1992م

    القضاة :

    صاحب الفضيلة الشيخ / عبد الجليل آدم حسين قاضي محكمة الاستئناف رئيساً

    صاحب الفضيلة الشيخ / الطيب الفـكي موسى قاضي محكمة الاستئناف عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ /نجوى محمد كمال فريد قاضي محكمة الاستئناف عضواً
    قضية حضانة

    ملحوظة المحرر :_

    تأيد هذا القرار بقرار النقض 120/نقض / 1992م .

    المحامون :

    الأستاذ / عبد الرحيم محمد خير عن المستأنف

    الأستاذ / عبد الفتاح زيدان عن المستأنف ضدها

    القاضي : عبد الجليل آدم حسين

    التاريخ : 20/3/1992م
    المذكرة

    أصدرت محكمة المديرية الشرعية الخرطوم نمرة 467/ق/90 المرفوعة من . . . . . على . . . . . . . . بطلب إسقاط حضانة . قرارها في 30/11/1991م بضم حضانة الولدين للمدعية هذا وقد ادعت المستأنفة ضدها على المستأنف وفق ما ورد بالعريضة المقدمة للمحكمة أن زواجهما تم بالوثيقة 38316 بتاريخ 6/8/1972م وانهما كانا مسيحيين وتم الزواج بوثيقة زواج الطوائف متحدي الملة والمذهب وأنه انجب منها سلفانا بتاريخ 4/2/74 وريمون 29/11/1978 وانها اشهرة اسلامها بتاريخ 11/شعبان 1405هـ الموافق 19/ مارس/ 1989م على يد علماء مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بجمهورية مصر على إشهاد إسلام صادر من وزارة العدل المصرية وان اسمها قبل إشهار إسلامها . . . . وأصبحت تسمى . .. حسب شهادة إعتناق الإسلام وأن المدعى عليه حصل على الجنسية السودانية وأنه يقيم إقامة دائمة بالسودان وأن الأبناء سودانيون وأن الأبناء دون البلوغ قد أصبحوا مسلمين تبعاً لإسلامها وطالبت تسليمها أبناءها لحضانتهم وتربيتهم والمحافظة عليهم وتلقينهم تعاليم الدين الإسلامي . وقد أجاب المدعى عليه بلسان محاميه فصادق على الزواج وينكر انه تم بالوثيقة المشار إليها في الدعوى وأنه تم بالسودان في الكنيسة القبطية .

    وصادقها على بنوة الولدين وإسميهما وعمريهما ودفع بعدم علمه بإسلامها وتغييرها لإسمها وصادقها على حصوله على الجنسية السودانية و أنكر أن يكون الولدان قد صارا مسلمين ورفع دعوى إسقاط حضانة بان الولدين بلغا سن البلوغ واستغنيا عن حضانة النساء وانهما سودانيان وهي قد هجرت السودان نهائياً وتقيم بالخارج والتمس شطب الدعوى أصرت المدعية على دعواها .

    وكلفت البينة فطلب الطرفان فرصة للصلح ولكنه تعسر وعند صدور قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م أصدرت المحكمة بناء على المادة 114 من القانون المذكور حكمها بضم الولدين للمدعية بناء على أن المحضون يتبع خير الأبوين ديناً وأن الدين الإسلامي هو خير الأديان وذلك بتاريخ 30/11/1991م .

    تقدم الأستاذ عبد الرحيم محمد بشير المحامي نيابة عن المستأنف . . . . بالاستئناف بتاريخ 12/12/1992م فحواه أنه بعد تبادل المذكرات قررت محكمة الموضوع سماع البينة وسماع الأولاد المطلوب حضانتهم إلا أن المحكمة من تلقاء نفسها قامت بإصدار حكمها المطعون فيه تأسيسا على نص المادة 114/أ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م لأن المستأنف ضدها قد اعتنقت الإسلام ديناً وهو خير الأديان , مع أن القانون المذكور لم يجعل الدين المعيار الوحيد الذي يطبق على دعاوى الحضانة بل وضع معايير أخرى نص عليها في المادة 121 وهو نص عام يطبق على جميع الأحوال دون النظر إلى حال الأبوين وكان الواجب على المحكمة أن تسمع البينة على توافر شروط الحضانة .

    ولقد طالب المستأنف بالاحتفاظ بحقه في الطعن بالتزوير في وثيقة الزواج ولو تم سماع الدعوى لأثبت تزوير هذه الشهادة ويثبت تخلف الصفة المنصوص عليها في المادة 112/خ لأن من يزور يفتقد الأمانة . وأن المستأنف ضدها رغم كونها سودانية إلا أنها اكتسبت الجنسية المصرية وأقامت في مصر نهائياً وأن إستيطان المستأنف ضدها بمصر سوف يجعل من العسير على المستأنف القيام بواجباته تجاه أبنائه وهم سودانيون بالميلاد وهو وليهم ويجب عليه القيام بولايتهم والإشراف عليهم . وأن الزواج بين المستأنف ضدها تم وفق أحكام طائفة الأقباط الأرثوذكس وأن المستأنف ضدها اعتنقت الإسلام في 19/3/1989م أن الولدين المطلوب حضانتهما هما سلفانا التي ولدت في 4/2/1972م وريمون الذي ولد في 29/11/1978م قد نشآ وترعرعا وتربيا على أحكام دين والديهما وهو الدين المسيحي ولما كان سن التمييز كما نصت عليه المادة 40 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وهو سن العاشرة وأنه بعد هذه السن يكون الصغير مكلفاً بالواجبات الشرعية وأن هذين الولدين منذ بلوغ سلفانا سن التمييز في 4/2/1982م وريمون في 29/11/1988م قد تشربا بتعاليم الدين المسيحي منذ ولادتهما وحتى سن التمييز . ولما كان الأبناء على دين آبائهم فإن هذين الولدين يدينان بالديانة المسيحية ولا يكره من يدين بدين سماوي على الدخول إلى الدين الإسلامي عنوة ولا يمكن القول بأن الولدين اصبحا مسلمين بسبب إسلام المستأنف ضدها . وأن القانون الذي انعقد في ظله الزواج وهو قانون الأقباط الأرثوذكس هو الذي يحكم المسائل الناشئة عن هذا الزواج وفقاً للمادة (5) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وأن المحكمة المناط بها هي محكمة المديرية الدائرة المدنية . والتمس إعادة الدعوى للتحقيق أمام المحكمة المدنية .

    وتقدم الأستاذ عبد الفتاح زيدان المحامي نيابة عن المستأنف ضدها بالرد على عريضة الاستئناف فحواه أن إعمال المحكمة للمادة 114/أ من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م كان صائبا ً ومتفقاً وصحيح القانون والمحكمة لها الحق من تلقاء نفسها الاستناد إلى المادة المشار إليها لأن المحكمة هي المختصة بتطبيق القانون وأن قانون الأحوال الشخصية هو الذي صار ينطبق على كل الدعاوى التي لم تسمع بيناتها وأنه قد أقر بإسلام المستأنف ضدها وإن كان زواجهما قد تم من قبل على مذهب الأقباط الأرثوذكس وأن هذا النص من قبل النظام العام وأن سماع أو عدم سماع البينة لا يجدي في مثل هذا النزاع وأن نص المادة 121نص عام وان نص المادة 114/1 خاص والمعلوم فقهاً وقضاءً أن الخاص يقيد العام وان شروط المادة 121 لايعمل بها إلا عند اتحاد الديانة فقط . وأن المستأنف لم يطعن في أمانة المستأنف ضدها ولا يمكنه إثارته في هذه المرحلة وان الحكم للمستأنف ضدها بالحضانة لا يمنع المستأنف من القيام بواجبه في الإشراف والتعليم وأن التحدث عن شروط السلطات المصرية في الالتحاق بالمدارس سابق لأوانه ومع ذلك فان المستأنف ضدها قد اكتسبت الجنسية المصرية وأن أبناءها لا ينظر إليهم كأجانب وأنها لا زالت سودانية ويمكنها العودة والاستقرار في السودان وان ما أثاره الأستاذ في نص المادة 40 هو سن التمييز وليس سن الرشد والتكليف وهي التي حددها القانون بثمانية عشر عاماً في المادة 215 وأنه لا يوجد ما يمنع ضم الاثنين لوالدتهما حسب نص القانون لأنهما لم يصلا بعد إلى سن التكليف الشرعي وإن ضم الأبناء إلى خير الأبوين ديناً لا يعني إكراههم على الدين لأنهم لم يبلغوا سن التكليف الشرعي وهو سن الرشد كما أن الولاية على النفس تكون على الأب بشرط أن يكون مسلماً حسب نص المادة 136 من قانون الأحوال الشخصية . أما ما أثاره محامي المستأنف حول الاختصاص فقد ردت عليه محكمة الاستئناف وحددت المحكمة المختصة . والتمس تأييد القرار المطعون فيه .

    وبعد مراجعة أوراق القضية والنصوص الشرعية المتعلقة بالموضوع نجد أن المحكمة بنت قرارها على المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية باعتبار أن المحضون يتبع خير الأبوين ديناً ولا شك أن الدين الإسلامي خير الأديان لأن الله عز وجل قد فصل في القضية فقال" إن الدين عند الله الإسلام" وقال " ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين "

    ولكن ماذا يعني نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م يتبع المحضون خير الأبوين ديناً يعني أن المحضون يتبع من حيث العقيدة خير الأبوين ديناً فإذا كان أبوه مسلماً وأمه مسيحية يكون هذا المحضون مسلماً لأن الإسلام هو خير الأديان على الإطلاق وإذا كان أبوه مسيحياً وأمه يهودية فيكون مسيحية وهكذا , وقد ظهر عنوان المادة بعبارة (دين المحضون) ولا يعني أنه بالضرورة يكون المحضون في حضانة خير الأبوين ديناً ولو كان ذلك كذلك لكانت صيغة المادة مختلفة عما هي عليه الآن ولجاء النص ((تكون حضانة المحضون لخير الأبوين ديناً )) والذي يؤكد هذا الفهم الفقرة 2 من المادة 114 والتي تنص على : "إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عند خشية استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه . فهذا النص يدل على أن إختلاف الدين وحده لا يسقط الحضانة إلا إذا بلغ المحضون سن الخامسة أو عند خشية استغلال الحاضنة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه المسلم .

    والذي يؤيد هذا الفهم الفقه الإسلامي الذي أخذت منه هذه المادة فقد جاء في أحكام الذميين والمستأمنين في دار الإسلام للدكتور عبد الكريم زيدان ص 350 ما يلي :

    "إذا تزوج المسلم كتابية فولده يعتبر مسلماً تبعاً له في الإسلام لأن القاعدة عند فقهاء المسلمين أن الصغير يتبع خير الأبوين ديناً . وهذا ما صرح به فقهاء الحنفية والحنابلة والزيدية والظاهرية والأباضية , وقال مالك رضى الله عنه أن الصغير يتبع أباه فقط في الدين ولا يتبع أمه . . . والمحضون الذي تنصرف إليه هذه التبعية قطعاً هو الذي في سن حضانة النساء وهي ما دون السابعة للصغير وما دون التاسعة للصغيرة وفق نص المادة 115 الفقرة الأولى , أما الاستثناء الوارد في نص الفقرة الثانية من المادة 115 الذي يأذن فيه القاضي بحضانة النساء للصغير بعد سبعة سنين إلى البلوغ وللصغيرة بعد تسعة سنين إلى الدخول إذ تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك فهذا فيما اعتقد يحتاج إلى توقف وإعمال نظر والنظر فيه إلى سن الطفل وإدراكه والظروف التي نشأ فيها وفي حالتنا هذه كان الأبوين مسيحيين منذ زواجهما في 6/8/1972م حتى أشهرت الأم المستأنف ضدها إسلامها في 19/3/1989م وكانت من قبل قد ولدت سلفانا بتاريخ 4/2/1974م وريمون بتاريخ 29/11/1978م فاليوم عمر سلفانا 18 سنة وبعض الشهر وقد بلغت سن الرشد حسب نص المادة 215 أحوال شخصية لسنة 1991م إلا إذا بلغت هذه السن وهي غير رشيدة لعارض من عوارض الأهلية من سفه أو عته أو جنون وذلك لم يقل به أحد . وقد بلغ الولد أكثر من ثلاثة عشر سنة فهل يتبع من هو في سن المذكورين خير الأبوين ديناً من حيث العقيدة كما أسلفنا , فالواضح انهما نشآ على دين المسيحية دين أبويهما وقد أسلمت الأم ويبقى الأب على مسيحيته فهل نص المادة 114 يفيدنا في هذه الحالة وهل دين هذين الولدين هو دين خير الأبوين ديناً . الذي أراه أن هذا النص لا يحكم هذه الحالة وإنما تحكمه النصوص العامة في الشريعة , وواضح أن التكليف بالبلوغ وليس بسن الرشد وكأن كل من بلغ مخاطب بدين الإسلام وله مطلق الحرية في اختياره أو اختيار غيره فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ولا شك أن سلفانا قد بلغت وقد يكون ريمون كذلك . والمهم أنه جانب عقيدة . قال تعالى " لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي " وقوله سبحانه وتعالى: " أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين " ، فإذا كانت التبعية التي تتحدث عنها المادة 114 تبعية في الدين على الوجه الذي بيناه . فإن على القاضي أن يتحقق في الأصلحية دون الاعتماد على إختلاف الدين واعتبار أن هذا الاختلاف مانعاً وحده للحضانة . وبالتالي عليه مراعاة الشروط الواردة في الحضانة . وفي هذه القضية أثير وجود الحاضنة خارج السودان وأنها تقيم الآن إقامة دائمة بجمهورية مصر العربية وان والد المحضونين إذا تم ضمهم إلى المستأنف ضدها يعسر عليه الإشراف على أولاده ولكن المحكمة لم تلتفت إلى هذا الدفع مع وجود نص المادة 121 الفقرة (ج) وكان الواجب على المحكمة أن تتحقق من صحة هذا الدفع لذلك أرى إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمحكمتها للسير فيه من جديد وفق ما ورد بالمذكرة إذا وافقنا الأخوان الموقران بالدائرة .

    القاضي : الطيب الفكي موسى

    التاريخ : 26/3/1992م

    الرأي الثاني :

    بعد اطلاعي على أوراق هذه الدعوى وعلى عريضة الاستئناف تجدني متفقاً تماماً مع زميلي الأخ العالم عبد الجليل فيما جاء بمذكرته الضافية أضيف أن المحكمة الابتدائية كان عليها أن تدخل المحضونين في الدعوى للاستئناس برأيهما وذلك لأنهما قد بلغا السن التي يكونان فيها عقيدتهما الدينية فكان على المحكمة أن تسالهما عن ديانتهما خاصة وان المستأنف يدعي انهما نشآ وترعرعا على أحكام الديانة المسيحية والابن قد تجاوز الثالثة عشر وربما قد بلغ سن التكليف وذلك لأن المقصود بالبلوغ الذي يحق للحاضنة المطالبة بالمحضون بعده هو البلوغ الطبيعي الذي يتمكن معه من الاعتماد على نفسه ويوجب عليه القيام بالتكاليف الشرعية وليس المقصود به بلوغ سن الرشد فإذا تحقق أن المحضون قد بلغ هذه السن فلا يحق للحاضنة المطالبة به وليس للمحكمة الحق في ضمه لها بعد ذلك . أما المحضونة فالمشترط في المطالبة بضمها هو الدخول أي دخول الزوج بها , ولكن في هذه السن وفي حالة عدم زواجها والدخول فان رأيها في من تود البقاء معه ينبغي أن يكون له اعتبار مع تحقق المحكمة من أصلحية الحاضنة . لذلك أتفق مع زميلي المحترم على إلغاء الحكم المطعون فيه وإعادة القضية للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب .

    القاضي : نجوى محمد كمال فريد.

    التاريخ : 30/3/1992م .

    الرأي الثالث :_

    أرى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع اتفق مع الزميلين فيما ذهبا إليه وارى إلغاء الحكم المطعون فيه واعادة القضية لمحكمتها للسير فيها من جديد على ضوء ما ذكر من أسباب في مذكرتي الزميلين .

    الأمر النهائي :

    قررنا قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والسير من جديد وفق ما ورد بالمذكرة .
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الخميس أبريل 15, 2010 3:01 pm

    الحضانة وفقا للقانون السودانى
    تعريف الحضانة. 109ـ الحضانة هى حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته، بما لا يتعارض مع حق الولى ومصلحة الصغير.
    حق الحضانة. 110ـ (1) يثبت حق الحضانة للأم، ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلى بالأم على من يدلى بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين، وذلك على الترتيب الآتى:
    (أ ) الأم،
    (ب) أم الأم، وإن علت،
    (ج ) أم الأب، وإن علت،
    (د ) الأخت الشقيقة، ثم لأم ثم لأب،
    (هـ) بنت الأخت الشقيقة،
    (و ) بنت الأخت لأم،
    (ز ) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب،
    (ح ) بنت الأخت لأب،
    (ط ) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب،
    (ى ) العمة الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب،
    (ك ) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب،
    (ل ) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب،
    (م ) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب،
    (ن ) عمة الأب الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب.
    (2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات فى البند (1) أو كانت غير أهل للحضانة، فينتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال، بحسب ترتيبهم فى إستحقاق الإرث.
    (3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين فى البند (2)، أو وجد، وكان غير أهل للحضانة، فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصغير من الرجال، غير العصبات ذلك على الترتيب الآتى:
    (أ ) الجد لأم،
    (ب) الأخ لأم،
    (ج ) إبن الأخ لأم،
    (د ) العم لأم،
    (هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم.
    (4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء، أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.
    (5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة، أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضى المحضون عند من يثق به من الرجال، أوالنساء ويفضل الأقارب على الأجانب، عند توفر الشروط،أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.

    تسـاوى المستحقين للحضانة فى الدرجة.
    111ـ إذا تساوى المستحقون للحضانة فى درجة واحدة، فيقدم أصلحهم.
    شروط الحاضن. 112ـ تشترط فى الحاضن الشروط الآتية:
    (أ ) البلوغ،
    (ب) العقل،
    (ج ) الأمانة،
    (د ) القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته،
    (هـ) السلامة من الأمراض المعدية.

    شروط الحاضن الإضافية. 113ـ تشترط فى الحاضن بالاضافة الى الشروط، المذكورة فى المادة 112، الشروط الآتية:
    (أ ) إذا كانت امرأة أن تكون:
    (أولا) ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً،
    (ثانيا) خالية من زوج أجنبى عن المحضون، دخل بها الإ إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحـة المحضون.
    (ب) إذا كان رجلاً أن يكون:
    (أولا) عنده من يصلح للحضانة من النساء،
    (ثانيا) ذا رحم محرم للمحضون، إن كان المحضون أنثى،
    (ثالثا) متحداً معه فى الدين.

    دين المحضون. 114ـ (1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً.
    (2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عند خشية إستغلالها للحضانة، لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.

    حضانة النساء. 115ـ (1) تستمر حضانة النساء للصغير الى سبع سنين، وللصغيرة الى تسع سنين.
    (2) يجوز للقاضى أن يأذن بحضانة النساء للصغير، بعد سبع سنين، إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضى ذلك.

    أصلحية الحضانة. 116ـ (1) إذا دفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية، وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن ثبت، فترفض دعوى الضم، والا يحلف العاصب بطلبها، فإن حلف، فيقضى له بالضم والا ترفض دعواه.
    (2) يقتضى بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.
    (3) يجوزللمحكمة أن تتولى التحرى بنفسها عن وجه الأصلحية.

    الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية. 117ـ إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره، فتكون الحضانة لها وتلزم الأم بالحضانة، إذا كان المحضون رضيعاً، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك فيهما.

    واجب الأب أو وغيره من أولياء المحضون.
    118ـ يجب على الأب أو غيره من أولياء المحضون، النظر فى شئونه وتأديبه، وتوجيهه، وتعليمه، ولا يبيت الا عند حاضنته، ما لم يقدر القاضى خلاف ذلك.
    السفر بالمحضون. 119ـ (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون، داخل القطر، إلا بإذن وليه.
    (2) يجوز للحاضن، إذا كانت أماً، أن تسافر بالمحضون الى وطنها، الذى عقد عليها فيه.

    سفر غير الحاضن بالمحضون.
    120ـ لا يجوز للولى أياً كان أو غيره، أن يسافر بالمحضون فى مدة الحضانة الا باذن حاضنته.
    سقوط حق الحاضن فى الحضانة. 121ـ يسقط حق الحاضن فى الحضانة فى أى من الحالات الآتية,:ـ
    (أ ) تخلف أى من الشروط المذكورة فى المادتين 112و113،
    (ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدنى،
    (ج ) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119، يسقط حق الحاضنة فى الحضانة، إذا إستوطنت بلداً، يعسر معه على ولى المحضون القيام بواجباته.

    عودة الحضانة لمن سقطت عنه.
    122ـ تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.
    زيارة المحضون. 123ـ إذا كان:
    (أ ) المحضون فى حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق فى زيارته، وإستصحابه، على أن يكون أمر القاضى بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل،
    (ب) أحد أبوى المحضون متوفياً أو غائباً، فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق فى زيارته،حسبما يقرره القاضي,
    (ج ) المحضون لدى غير أبويه، فيعين القاضى مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.

    إستحقاق أجر الحضانة.
    124ـ الحضانة عمل تستحق به الحاضن أجراً، حسب حال العاصب، يساراً أو إعساراً.
    حالات عدم إستحقاق الحاضن للأجر. 125ـ لا يستحق الحاضن أجراً فى أى من الحالات الآتية:ـ
    (أ ) كون الحاضن أماً معتدة من طلاق رجعى، أو بائن من أب المحضون،
    (ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء، وأذن القاضى إستمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.

    إستحقاق أجرة المسكن. 126ـ لا تستحق الحاضن أجرة مسكن، إذا كانت تملك مسكناً، تقيم فيه بالفعل، أو كانت متزوجة والصغير معها.
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة أبريل 16, 2010 11:39 pm

    من فتاوى دار الافتاء المصرية فى مسألة الحضانة
    الرقـم المسلسل6719الموضوع سقوط حق الأم في الحضانة بزواجهاالتاريخ10/08/2008 الســــؤال اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1364 لسنة 2008م المتضمن:
    لنجل موكلتي بنتان عمرهما ثماني وعشر سنوات، وهما في حضانة أمهما المطلّقة، وقد تزوجَت برجل أجنبي عن البنتين، وجدتُهما لأمٍّ متوفاة, وليس لهما أخوات ولا خالات، فهل لموكلتي الحق في الحضانة إذا كانت قادرةً عليها، وهل يتعارض مع حضانتها لهما كونُ زوج أمهما رجلا يحسن معاملتهما ويحقق مطالبهما وأن موكلتي (جدتهما لأب) أُمِّيّة على حين أنهما متفوقتان في دراستهما وأن أمهما ترعى دراستهما؟ وهل يكون ما كتبه ابن عابدين في حاشيته من قوله: [الأصوب التفصيل: وهو أن الحاضنة إذا كانت تأكل وحدها وابنُها معها فلها حق؛ لأن الأجنبي لا سبيل له عليها ولا على ولدها، بخلاف ما إذا كانت في عيال ذلك الأجنبي أو كانت زوجة له وأنها علمت أن سقوط الحضانة بذلك لدفع الضرر عن الصغير، فينبغي للمفتي أن يكون ذا بصيرة ليراعي الأصلح للولد؛ فقد يكون له قريب مبغض له يتمنى موته ويكون زوجُ أمه شفيقًا عليه يعز عليه فراقُه فيريد قريبُه أخذَه منها ليؤذيه ويؤذيها أو ليأكل من نفقته أو نحو ذلك، وقد يكون له زوجة تؤذيه أضعاف ما يؤذيه زوج الأم الأجنبي، وقد يكون له أولاد يخشى على البنت منهم الفتنة لسكناها معهم، فإذا علم المفتي أو القاضي شيئا من ذلك لا يحل له نزعه من أمه؛ لأن مدار الحضانة على نفع الولد] اهـ هل يكون هذا مانعا موكلتي من حقها الشرعي في الحضانة، علما بأن زوجها هو جد المحضونتين؟الـجـــواب
    أمانة الفتوى الحضانة شريعة شريفة مقصودها الأساس هو المحضون؛ ذكرا كان أو أنثى، والأليق بها هن النساء؛ لأنهن بالمحضون أشفق، وعلى القيام بالحضانة أصبر، وبأمر التربية أبصر، وأولاهنّ الأم ثم أمها وإن عَلَت، وبعد ذلك هناك خلاف بين أهل العلم، والمختار في الفتوى والقضاء في الديار المصرية هو أن الأَولى بالحضانة بعد الجدة لأمِّ أمُّ الأب، والمعروف شرعا وقانونا أيضا أن حق الأم في الحضانة يسقط بزواجها من أجنبي عن المحضون، وعلى ذلك كل المذاهب المتبوعة؛ ففي فقه الحنفية قال صاحب "الجوهرة النيرة": [(قَولُه وكُلّ مَن تَزَوَّجَت مِن هؤُلاء سَقَطَ حَقُّها) أَي تَزَوَّجَت بأَجنَبِيٍّ مِن الصَّبِيِّ فإنَّه تَسقُطُ حَضانَتُها وتَصِيرُ كالمَيِّتةِ؛ لأنَّ الصَّبِيَّ يَلحَقُه الجَفاءُ مِن زَوجِ أُمِّه إذا كان أَجنَبِيًّا؛ لأَنَّه يَنظُرُ إليه شَزرًا ويُعطِيهِ نَزرًا، الشَّزَرُ نَظَرُ الغَضبانِ بمُؤَخِّرِ العَينِ، والنَّزرُ الشَّيءُ القَلِيلُ جِدًّا] اهـ. وقال في "تنقيح الفتاوي الحامدية": [(سُئِلَ) في حاضِنةٍ لِوَلَدَيها تَزَوَّجَت بأَجنَبِيٍّ ولها أُمٌّ، تُرِيدُ أُمُّها تَربِيةَ الوَلَدَينِ في بَيتِ الرّابِّ زَوجِ أُمِّ الوَلَدَينِ وأبوهما لا يَرضى بذلك فهل له مَنعُها مِن ذلك؟ (الجوابُ): نعم، لأَنَّ الرّابَّ -وهو زَوجُ أُمِّهِما- أَجنَبِيٌّ عَنهُما يَنظُرُ إليهِما شَزرًا ويُعطِيهِما نَزرًا، فتَسقُطُ الحَضانةُ بتَزَوُّجِ الغيرِ الرَّحِمِ المَحرَمِ وبالسُّكنى عندَ المُبغِضِ كما صَرَّحَ بذلك في البَحرِ وغيرِه] اهـ.
    وفي "روضة الطالبين" للنووي في فقه الشافعية: في شروط الحاضنة: [الشرط الخامس كونها فارغة خلية؛ فلو نكحت أجنبيا سقطت حضانتها؛ لاشتغالها بحقوق الزوج، فلو رضي الزوج لم يؤثر؛ كما لا يؤثر رضا السيد بحضانة الأمة؛ فقد يرجعان؛ فيتضرر الولد] اهـ.
    ومن "مغني" ابن قدامة في الفقه الحنبلي المقارن: [ولا يُشارِكُها –أي الأم في الحضانة- في القُربِ إلا أَبُوه، وليس له مِثلُ شَفَقَتِها، ولا يَتَوَلّى الحَضانةَ بنَفسِه، وإنما يَدفَعُه إلى امرأته، وأمه أَولى بِه مِن امرأة أَبِيهِ. مَسألةٌ: قال: (فإن لم تَكُن أُمٌّ، أَو تَزَوَّجَت الأمُّ، فأمُّ الأبِ أَحَقُّ مِن الخالةِ). في هذه المَسألةِ: فَصلانِ: الفَصلُ الأوَّلُ: أَنَّ الأمَّ إذا تَزَوَّجَت، سَقَطَت حَضانَتُها؛ قال ابنُ المُنذِرِ: أَجمَعَ على هذا كُلُّ مَن أَحفَظُ عَنه مِن أَهلِ العِلمِ: قَضى بِه شُرَيحٌ، وهو قَولُ مالِكٍ والشّافِعِيِّ وأصحاب الرأي، وحُكِيَ عن الحَسَنِ أَنَّها لا تَسقُطُ بالتَّزوِيجِ ونَقَلَ مُهَنّا عَن أَحمَدَ: إذا تَزَوَّجَت الأمُّ وابنُها صَغِيرٌ أُخِذَ مِنها، قِيلَ له: فالجارِيةُ مِثلُ الصَّبِيِّ؟ قال: لا، الجارِيةُ تَكُونُ معها إلى سَبعِ سِنِينَ. فظاهِرُ هذا أَنَّه لم يُزِل الحَضانةَ عن الجارِيةِ لتَزوِيجِ أُمِّها، وأزالها عن الغُلامِ، ووَجهُ ذلك ما رُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا وجَعفَرًا وزَيدَ بنَ حارِثةَ تَنازَعُوا في حَضانةِ ابنةِ حَمزةَ، فقال عَلِيٌّ: ابنةُ عَمِّي، وأنا أَخَذتُها، وقال زَيدٌ: بِنتُ أَخِي -لأَنَّ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم آخى بينَ زَيدٍ وحَمزةَ، وقال جَعفَرٌ: بِنتُ عَمِّي، وعِندِي خالَتُها، فقال رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم: "الخالةُ أُمٌّ"، وسَلَّمَها إلى جَعفَرٍ. رَواهُ أَبُو داوُد بنَحوِ هذا المَعنى، فجَعَلَ لها الحَضانةَ وهي مُزَوَّجةٌ. والرِّوايةُ الأولى هي الصَّحِيحةُ؛ قال ابنُ أَبي مُوسى: وعليها العَمَلُ؛ لقَولِ رسولِ الله صلى اللهُ عليهِ وسلم للمَرأةِ: "أنتِ أَحَقُّ بِه ما لم تَنكِحِي"؛ لأَنَّها إذا تَزَوَّجَت اشتَغَلَت بحُقُوقُ الزَّوجِ عن الحَضانةِ، فكان الأبُ أَحظَ له، ولأَنَّ مَنافِعَها تَكُونُ مَملُوكةً لغيرِها، فأشبهت المَملُوكةَ، فأما بِنتُ حَمزةَ فإنما قَضى بها لخالَتِها لأَنَّ زَوجَها مِن أَهلِ الحَضانةِ، ولأَنَّهُ لا يُساوِيه في الاستِحقاقِ إلاّ عَلِيٌّ، وقد تَرَجَّحَ جَعفَرٌ بأَنَّ امرأتَه مِن أَهلِ الحَضانةِ، فكان أَولى، وعلى هذا متى كانَت المَرأةُ مُتَزَوِّجةً لرَجُلٍ مِن أَهلِ الحَضانَةِ -كالجَدّةِ تَكُونُ مُتَزَوِّجةً لِلجَدِّ- لم تَسقُط حَضانَتُها؛ لأَنَّه يُشارِكُها في الوِلادةِ والشَّفَقةِ على الوَلَدِ، فأشبه الأمَّ إذا كانَت مُتَزَوِّجةً للأبِ، ولو تَنازَعَ العَمّانِ في الحَضانةِ وأحَدُهُما مُتَزَوِّجٌ لِلأمِّ أَو الخالةِ فهو أَحَقُّ؛ لحَدِيثِ بِنتِ حَمزةَ، وكذلك كُلُّ عَصَبَتَينِ تَساوَيا وأحَدُهُما مُتَزَوِّجٌ بمَن هي مِن أَهلِ الحَضانةِ قُدِّمَ بها لذلك، وظاهِرُ قَولِ الخِرَقِيِّ أَنَّ التَّزوِيجَ بأَجنَبِيٍّ يُسقِطُ الحَضانةَ بمُجَرَّدِ العَقدِ وإن عَرِيَ عن الدُّخُولِ، وهو قَولُ الشّافِعِيِّ، ويَحتَمِلُ أَن لا تَسقُطَ إلاّ بالدُّخُولِ، وهو قَولُ مالِكٍ؛ لأَنَّ بِه تَشتَغِلُ عن الحَضانةِ، ووَجهُ الأوَّلِ قَولُ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم: "أَنتِ أَحَقُّ به ما لَم تَنكِحِي" وقد وُجِدَ النِّكاحُ قبلَ الدُّخُولِ، ولأَنَّ بالعَقدِ يَملِكُ مَنافِعَها ويَستَحِقُّ زَوجُها مَنعَها مِن حَضانَتِه، فزالَ حَقُّها، كما لو دَخَلَ بِها] اهـ.
    وليس معنى كون الحضانة لأحد الوالدَين خلوَّ الطرف الآخر عن رعاية المحضون ومباشرة مصالحه التي يجب عليه القيام بها أو التي يحتاج إليها المحضون، وكذلك ليس معنى كون الحضانة للجدة -سواء أكانت لأم أو لأب- انفضاضَ يد الوالدَين عن حقهما في رعاية المحضون والنصح له والقيام بمصالحه التي لا يقوم بها إلا هما، وكذلك بعد انتهاء سن الحضانة واختيار المحضون مَن مِن أبوَيه يريد الالتحاق به؛ يقول البيجوري في "الحاشية": [وإذا اختار الذكر أباه لم يمنعه زيارةَ أمه ويكلفها المجيء لزيارته؛ فيحرم عليه ذلك؛ لئلا يكون ساعيا في العقوق وقطع الرحم، وهو أولى منها بالخروج... أو اختار أمَّه فعندها ليلا وعند الأب نهارا؛ ليعلمه الأمور الدينية والدنيوية على ما يليق به وإن لم تكن صنعة أبيه] اهـ.
    وعليه وفي واقعة السؤال فإن موكلتك جدة البنتَين لأبيهما أولى بالحضانة من أمهما بعد أن تزوجت بأجنبي عنهما، ولا يكون إحسان معاملته لهما مانعا من انتقال الحضانة إلى موكلتك المستحقة لها شرعا؛ لأن المذكور من كون زوج الأم ينظر إليهما شَزرًا ويعطي نَزرًا وما شابه من هذه العبارات ليست علة للمنع يدور معها الحكم وجودا وعدما، بل هي حكمة فقط، كما أن الأمر في المنع قائم على أولوية حقه مقارنة بحق المحضون على زوجته أم المحضون، وهذا الحق متجدد غير منفك.

    وكون موكلتك أميّة لا يعني تضييع المحضونتين إذا تربيا معها؛ فهذه أمور إجرائية يمكن أخذ الضمانات لمراعاتها بالتراضي بين الأطراف المعنية من الأم والأب وغيرهما، أو بالتحاكم إلى القضاء ليطمئن القاضي إلى الحفاظ على مصلحة المحضونتين من غير مسيس بحق الحاضنة التي يجب أن تتعهد بعدم التقصير في حقهما التعليمي وغيره وأن تتعاون لإكمال مسيرتهما التعليمية وغيره مما فيه نفعهما؛ ولا يصح مع تعهدها بذلك وتعاونها فيه أن تُحرَم من حقها الشرعي في الحضانة.
    وأما النصّ المنقول عن "حاشية ابن عابدين" ففي غير محل النزاع؛ حيث إنه نصيحة للمفتي -ومثله القاضي- في المقارنة بين زوج أم شفيق وبين قريب شانئ أو زوجة أب مؤذية قاسية، وهذا خارج عن المسألة محل الطلب؛ لأن موكلتك غير متهمة بذلك وليس معها شخص غريب عن المحضونتين.

    والله سبحانه وتعالى أعلم

    الرقم المسلسل: 693. التاريخ: 25/03/1933 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

    المراجع:

    1- إذا ترتب على فسق الحاضنة ضياع الولد عندها سقط حقها في الحضانة وإلا فهي أحق به ما لم يعقل ذلك وانتقل الحق إلى من يليها فيه.
    2 - للأب ضم ابنته إليه ليقوم بشئونها حتى يطلب صاحب الحق في الحضانة بعد الأم ضمها إليه.
    3 - مذهب الشافعي أن الفسق بترك الصلاة مسقط عنده للحضانة.

    الجواب:

    اطلعنا على هذا السؤال وعلى ما جاء بجواب هذا السائل لدار الإفتاء بتاريخ 16 مارس سنة 1933 زيادة عما في هذا السؤال من أن المطلقة المذكورة تزوجت بشخص آخر الآن.

    ونفيد بأنه قد جاء في (رد المحتار) بعد كلام ما نصه: والحاصل أن الحاضنة إن كانت فاسقة فسقا يلزم منه ضياع الولد عندها سقط حقها، وإلا فهي أحق به إلى أن يعقل فينزع منها كالكتابية.

    فعلم أن الفاسقة بالزنا يسقط حقها في الحضانة بأحد أمرين: الأول أن يلزم من بقاء الولد عندها ضياعه باشتغالها عنه بالخروج من المنزل ونحوه، والثاني أن يعقل فجورها، فإذا وجد أحد هذين الأمرين سقط حقها في الحضانة، وانتقل حق الحضانة إلى من بعدها ممن له الحق فيها، وظاهر أنه إذا عقل الولد الفجور كان ذلك مسقطاً حضانة أمه ولحضانة حدته التي تسكن مع أمه، لأن المناط في سقوط حضانة الأم رؤية الفجور مع التمييز، وكما يسقط حق الحاضنة بما ذكر يسقط حقها أيضا بتزويجها بأجنبي من الصغيرة، فإذا كان زوج هذه المطلقة الثاني أجنبياً من الصغيرة بأن لم يكن ذا رحم محرم للصغيرة سقط حق أمها في حضانتها، وانتقل إلى من له الحق بعدها هذا، وللأب أن يطلب تسلمها من الأم ساقطة الحضانة ليقوم بشئونها إلى أن يطلب حضانتها من له الحق فيها.

    هذا كله على مذهب الحنفية، وقد نقل (صاحب الدر) أن مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن الفاسقة بترك الصلاة لا حضانة لها، وعليه يكون الزنا مطلقا مسقطا للحضانة في مذهب الإمام الشافعي سواء ترتب عليه ضياع الولد أم لا، وسواء أعقل الولد أم لا. وبما ذكر ظهر الجواب عن هذا السؤال، والله سبحانه وتعالى أعلم.

    الرقم المسلسل: 697.
    التاريخ: 26/05/1942 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

    المراجع:

    بلوغ من تستحق الحضانة سنا لا تستطيع معه القدرة والمحافظة على المحضون مسقط لحقها في الحضانة، وينتقل الحق في الحضانة إلى من يليها متى تحققت شروطها.

    الجواب:

    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر به لم يكن لأم أم أم الأولاد حق في حضانتهم لانعدام قدرتها على حفظ الأولاد وتربيتهم، وقد اشترط في الحاضنة أن تكون قادرة على تربية الأولاد وحفظهم.

    وإذا لم يكن لها حق في الحضانة كان الحق لمن يليها في الحضانة إذا توافرت شروط الحضانة فيها، والله أعلم.

    الرقم المسلسل: 691. التاريخ: 16/03/1926 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ عبد الرحمن قراعة.

    المراجع:

    الجدة لأب أحق بحضانة الصغيرة من الخالة متى كانت مستوفية شرائط الحضانة الشرعية.

    الجواب:

    متى لم يكن للصغير المذكورة من الأقارب سوى جدتها أم أبيها وخالتها الشقيقة المذكورتين بالسؤال، وكانت الجدة المذكورة أهلا للحضانة ومستوفية شرائطها الشرعية، وكانت الصغيرة في سن الحضانة كما ذكر:
    كانت الجدة أحق بحضانتها من الخالة، وهذا حيث كان الحال كما ذكر في السؤال، والله تعالى أعلم.

    الرقم المسلسل: 695.
    التاريخ: 22/03/1941 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.

    المراجع:

    إذا لم يكن للصغير سوى عمة شقيقة وأم جده لأمه فحضانته للعمة شقيقة والده، لا لأم أبى الأم.

    الجواب:

    اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه قد جاء في (البحر) عن الخصاف ما نصه: فإن كان للصغير جدة الأم من قبل أبيها وهي أم أبى أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قبل أمها.

    وكذلك كل من كان من قبل أبى الأم فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها.

    وجاء فيه أيضا نقلا عن الولواجية جدة الأم من قبل الأب وهي أم أبى الأم لا تكون بمنزلة من كانت من قرابة الأم، لأن هذا الحق لقرابة الأم. قال في (البحر) بعد هذا وظاهره تأخير أم أبى الأم عن أم الأب بل عن الخالة أيضا، وقد صارت حادثة للفتوى في زماننا انتهت عبارة البحر وكما أن ظاهر ما نقله صاحب البحر عن الخصاف والولوالجية تأخير أم أبى الأم عن الخالة. فظاهره تأخير أم أبى الأم عن العمة أيضا، ولعل اقتصار صاحب البحر على تأخيرها عن الخالة لأنها كانت حادثة الفتوى في زمانه. وإلا فالأمر كما قلنا من أن الظاهر تأخيرها عن العمات أيضا، وقد بحثنا في كثير من الكتب عن تقديمها على العمة فلم نجد ما يفيد ذلك.

    وعلى هذا يكون الظاهر أن الحضانة في السؤال للعمة شقيقة والد الصغيرة لا لأم أبى الأم، هذا ما ظهر لنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.


    الرقم المسلسل: 689. التاريخ: 17/04/1920 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

    المراجع:

    إسقاط الزوجة حقها في حضانة الابن لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد، لأن حق الحضانة يثبت شيئاً فشيئاً مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد.

    الجواب:

    بعد الاطلاع على الأوراق تبين من صورة الحكم الشرعي المرفقة أن المدعية رفعت دعوى تطلب نفقة لولديها وأجرة حضانة من المدعى عليه وبعد المرافعة اصطلح الخصمان على أن سلمت المدعية للمدعى عليه ابنه واكتفت بأن يكون معها ابنها الآخر بناء على طلب الخصمين والمحكمة قررت اعتبار هذا الصلح.

    ونفيد أنه في تنقيح الحامدية بصحيفة 58 جزء أول طبعة أميرية سنة 1300 أن الحاضنة لو أسقطت حقها في الحضانة وتريد الآن أخذ الصغار لتربيتهم وهي أهل لذلك كان لها ذلك، لأنها لا تقدر على إبطال حق الصغير في الحضانة.

    وقال في (شرح الدر)، و(متن التنوير): وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميته أو متزوجة فتنقل للجدة، ولا تقدر الحاضنة على إبطال حق الصغير فيها حتى لو اختلفت على أن تترك ولدها عند الزوج صح الخلع وبطل الشرط.

    وقال في (رد المحتار) بصحيفة 983 جزء ثان طبعة أميرية سنة 1286 عند قوله: وإذا أسقطت الأم حقها صارت كميتة أو متزوجة فتنقل للجدة، الخ ما نصه: (أي تنتقل الحضانة لمن يلي الأم في الاستحقاق كالجدة إن كانت وإلا فلمن يليها فيما يظهر، واستظهر الرحمتي أن هذا الإسقاط لا يدوم فلها الرجوع لأن حقها يثبت شيئاً فشيئاً، فسقط الكائن لا المستقبل، أي فهو كإسقاط القسم لضرتها فلا يرد أن الساقط لا يعود لأن العائد غير الساقط بخلاف إسقاط حق الشفعة).

    ثم رأيت بخط بعض العلماء عن المفتى أبو السعود في رجل طلق زوجته ولها ولد صغير منه وأسقطت حقها في الحضانة وحكم بذلك حاكم فهل لها الرجوع بأخذ الولد؟

    الجواب: نعم، لها ذلك، فإن أقوى الحقين في الحضانة للصغير، ولئن أسقطت الزوجة حقها فلا تقدم على إسقاطه أبدا.

    ثم نقل في (رد المحتار) بالصحيفة المذكورة الخلاف في أن الحضانة حق الحاضنة أو حق الولد، فقيل بالأول فلا تجبر إذا امتنعت ورجحه غير واحد وعليه الفتوى، وقيل بالثاني فتجبر، واختاره الفقهاء الثلاثة أبو الليث والهندوانى وجواهر زاده، وأيده في الفتح بما في كافي الحاكم الشهيد الذي هو جمع كلام محمد من مسألة الخلع المذكورة. قال فأفاد -أي كلام الحاكم- أن قول الفقهاء جواب ظاهر الرواية.

    قال في (البحر): فالترجيح قد اختلف، والأولى الإفتاء بقول الفقهاء الثلاثة. ثم استدرك بما في (الظهيرية) لأن محل جبر الأم بأن لا يكون للصغير ذو رحم محرم، أما لو كانت له جدة رضيت بإمساكه دفع إليها وبعد نقل ما ذكر قال قلت. ويؤخذ من هذا توفيق بين القولين. وذلك أن ما في المحيط يدل على أن لكل من الحاضنة والمحضون حقا في الحضانة، فقول من قال إنها حق الحاضنة فلا تجبر محمول على ما إذا لم تتعين لها، واقتصر على أنها حقها لأن المحضون حينئذ لا يضيع حقه. ومن قال أنها حق المحضون فتجبر محمول على ما إذا تعينت واقتصر على أنها حقه بعدم من يحضنه غيرها. ملخصا.

    ومن ذلك يعلم أن إسقاط الزوجة المذكورة حقها في حضانة الابن المذكور وتسليمها له في ذلك الوقت -أي وقت الصلح- لا يمنع من رجوعها في الحضانة وأخذ الولد، لأنها بمطالبتها باستلام الولد لم تكن ممتنعة عن حضانتها، والخلاف المذكور إنما هو فيما إذا امتنعت ولم تطلب، وأما إذا طلبت فلا كلام في أن لها ذلك لأن الحضانة تثبت شيئاً فشيئاً، فيصح الإسقاط في الكائن لا في المستقبل لأنها لا تقدر على إسقاطها على الدوام، مراعاة لأقوى الحقين في الحضانة وهو حق الولد، وبذلك يعلم أن الحكم الصادر من المحكمة فيما اسقطه من حق الحضانة إنما هو في الحق الكائن عند صدور الحكم، وأما حق الحضانة المتجدد بعد ذلك فلا يسقط إلا بإسقاط جديد، ولها حق المطالبة به، ولا يسرى الحكم المذكور على ذلك الحق المتجدد فلا وجه لتنفيذه عليها في الحق المتجدد والذي لم يدخل تحت الحكم، وهذا إذا كان الولد لا يزال في سن الحضانة.


    عدل سابقا من قبل محمد راضى مسعود في الخميس أبريل 22, 2010 2:18 pm عدل 1 مرات
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها Empty رد: الحضانة حكمها وشروطها وترتيب اصحابها ومدتها

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود السبت أبريل 17, 2010 12:01 am

    الرقم المسلسل: 674. التاريخ: 25/12/1900 م.
    المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده..

    المراجع:

    يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة.

    الجواب:

    الذي تقتضيه القواعد الفقهية في كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا فقد صرحوا في الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون صبيتها تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا في ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك في طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها والله أعلم.


    الرقم المسلسل: 683. التاريخ: 06/08/1916 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

    المراجع:

    1- إذا أسلم أحد الأبوين وبينهما صغير تبعه ذلك الصغير.
    2 - يشترط في العصبة اتحاد الدين.

    الجواب:

    نفيد أن المنصوص عليه شرعاً أنه إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد قاصر فإن الولد يتبع من أسلم منهما، فيكون مسلماً تبعاً له متى كان الولد مقيماً في دار الإسلام، سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو بغيرها، ومتى انتهت مدة حضانة الغلام بأن بلغ سبع سنين يسلم إلى العصبة على ترتيب الإرث: فيقدم الأب، ثم الجد، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم بنو الأخ الشقيق، ثم بنو الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب.

    ولكن يشترط في العصبة اتحاد الدين، فلا يسلم الولد الغير المسلم للعصبة المسلم، ولا يسلم الولد المسلم للعصبة غير المسلم.

    ▪️ وحيث إن الولد المذكور يبلغ من العمر عشر سنوات فلا يجوز تسليمه لعمه القبطي ولا لغيره من العصبات الذين ليسوا مسلمين.


    الرقم المسلسل: 681. التاريخ: 10/02/1915 م.
    المفتي: فضيلة الشيخ محمد بخيت المطيعي.

    المراجع:

    ليس للحضانة غير الأم نقل المحضون إلا بإذن من أبيه.

    الجواب:

    أما الولد الذي بلغ سنه تسع سنين فقد انتهت مدة حضانته فيضمه أبوه إليه، وليس لجدته أن تسافر به.

    وأما الولد الذي عمره سنة وثلاثة أشهر، والبنت التي عمرها أربع سنوات فهما في سن الحضانة، وتنتقل حضانتهما بعد موت أمهما إلى أمها إن كانت أهلاً للحضانة، لكن ليس لها الحق بأى حال أن تنقلهما من محل حضانتهما إلا بإذن أبيهما، والله أعلم.

    ▪️ تعليق:
    نصت المادة رقم 20 من القانون 44 لسنة 1979 على جعل مدة الحضانة للصغير عشر سنوات، وللصغيرة اثنتي عشرة سنة، وبعد هذا السن للقاضي إبقاء الصغير في يد الحاضنة إلى خمس عشرة سنة، وللصغيرة إلى الزواج متى كانت المصلحة في ذلك.



    الرقم المسلسل: 678. التاريخ: 26/05/1903 م.
    المفتي: فضيلة الإمام الشيخ محمد عبده.

    المراجع:

    1 - يسقط حق الأم في الحضانة إذا تزوجت بغير محرم للصغير ومتى سقط حقها في الحضانة انتقل إلى أمها التي تليها متى كانت أهلا لها.
    2 - يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه أو أخذه منها أو نقل الحاضنة من بلدتها بدون رضاها ما بقيت حضانتها.

    الجواب:

    مقتضى كلامهم أن الأم إذا تزوجت بزوج غير محرم للصغير سقط حقها في الحضانة، ومتى سقط حقها انتقل إلى أمها التي تليها في الاستحقاق، وأن الأب يمنع من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دامت في حضانتها، واستظهروا أن غير الأم من الحاضنات كذلك.

    ومما ذكر يتبين آن حضانة البنت المذكورة في هذه الحادثة لجدتها أم أمها حيث كانت أهلا لها وأنه ليس لأب البنت أخذها من جدتها المذكورة ولا إخراجها من بلدها بدون رضاها. ما بقيت حضانتها فلها الحق في بقائها بها في بلدتها ولا تجبر على الانتقال بها من هذه البلدة، والله أعلم.

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 12, 2024 10:16 pm