روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    تسبيب الحكم الاستئنافي

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    تسبيب الحكم الاستئنافي Empty تسبيب الحكم الاستئنافي

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أكتوبر 17, 2010 4:38 pm







    جلسة الخميس 18 يونيو سنة 1998
    الطعن رقم 3028 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة


    إن التفات المحكمة عن تحقيق دفاع أبداه أحد الخصوم رغم جوهريته وإمكانية أن يتغير به وجه النظر فى الدعوى حال صحته يبطل الحكم ويوجب نقضه.


    القاعدة


    وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان أن الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه استند فى قضائه بثبوت العلاقة الايجارية على مجرد إقامة المطعون ضده الأول بعين النزاع مع والده قبل وفاته وخلت مدونات الحكمين من أسباب خاصة لثبوت العلاقة الايجارية وعناصرها كالأجرة فى حين أن البين من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات وأقوال الشهود أن إقامة مورث المطعون ضدهم بعين النزاع كانت بسبب عمله كحارس للعقار وان علاقة العمل انتهت بوفاته واكتفت بما استخلصته من انه كان يعمل طباخا وليس حارسا وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهرى إيرادا وردا مما يعيبه ويستوجب نقضه.
    وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى يقدمه الخصم على وجه صريح جازم يكشف عن المقصود منه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى تلتزم المحكمة بالرد عليه بأسباب خاصة، والمقرر انه يجب أن تكون أسباب الحكم منصبة على مقطع النزاع فى القضية فإذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة حول نقطة غير جوهرية كان الحكم قاصر الأسباب وتعين نقضه والمقرر كذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانونى فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع فى حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسببا يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت العلاقة الايجارية بين المطعون ضده الأول والطاعنين على مجرد إقامته بعين النزاع مع مورثة ملتفتا دفاعهما الجوهرى من أن إقامة مورث المطعون ضدهم كانت بسبب العمل والذى لو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يصمه بعوار القصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن.



    جلسة الاثنين 21 يونيو سنة 1999
    الطعن رقم 222 لسنة 64 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    لا يعيب الحكم الاستئنافى تأييده للحكم الابتدائى لاسبابه. شرطه. ألا يكون الخصوم قد تمسكوا أمام الاستئناف. بأوجه دفاع جديدة.


    القاعدة


    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى اذ هو أيد الحكم الابتدائى أن يحيل الى أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف الى أوجه دفاع جديدة، تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة أول درجة.



    جلسة السبت 16 ديسمبر سنة 2000
    الطعن رقم 92 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    قضاء الحكم الاستئنافى بتأييد الحكم الابتدائى والاحالة الى اسبابه. لا عيب. شرطه ان تكون كافية لحمله. والا يكون الخصوم فى الاستئناف قد استندوا الى اوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة اول درجة.


    القاعدة


    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز الاحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى، وانه لا يعيب الحكم الاستئنافى إذا هو أيد الحكم الابتدائى ان يحيل الى اسبابه التى اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا امام محكمة الاستئناف الى اوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة اول درجة، كما ان القانون لم يوجب إعادة ذكر اسماء الخصوم وصفاتهم فى منطوق الحكم لان المنطوق قاصر على القول الفصل فى الطلبات.



    جلسة الثلاثاء 28 نوفمبر سنة 2000
    الطعن رقم 2453 لسنة 69 ق


    ملخص القاعدة


    للمحكمة الاستئنافية أن تسند فى قضائها إلى أسباب الحكم الابتدائى الذى أيدته وتحيل إليه متى رأت كفايته، ولها أن تكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبير المندوب فى الدعوى إذا اقتنعت بما فيه وبأنه يصلح ردا على ما آثاره الخصوم من مزاعم.


    القاعدة


    حيث ان هذا النعى فى غير محله، ذلك انه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية من ان تستند فى قضائها الى أسباب الحكم الابتدائى الذى ايدته، وتحيل اليها متى رأت فى هذه الاسباب ما يغنى عن إيراد جديد.
    كما ان لها ان تكفى بمجرد الاحالة الى تقرير الخبير المندوب فى الدعوى إذا اقتنعت بما جاء فيه، ورأت انه يتضمن الرد على مزاعم الخصوم، فيصبح فى هذه الحالة جزءا متمما لحكمها فيعتبر مسببا تسبيبا كافيا.



    جلسة الاثنين 22 مايو سنة 2000
    الطعن رقم 6421 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث المستندات المقدمة إليها واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متى كان استخلاصها سائغا وله أصل ثابت فى الأوراق.
    لا تثريب على محكمة الاستئناف إن لم ترد على أسباب الحكم الابتدائى الذى ألغته مادامت قد اقامت حكمها على أسباب كافية لحمله.


    القاعدة


    وحيث ان هذا النعى فى غير محله، ذلك ان المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع فى الدعوى وفى بحث المستندات المقدمة اليها واستخلاص ما تراه متفقا مع الواقع متى كان استخلاصها سائغا وله اصله الثابت فى الأوراق وهى غير ملزمة بان تتبع الخصوم فى مختلف اقوالهم وحججهم وترد استقلالا على كل منها مادام فى الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج، ومن المقرر ايضا ان محكمة الاستئناف غير ملزمة ان هى الغت الحكم الابتدائى بالرد على اسبابه مادامت اقامت حكمها على اسباب تكفى لحمل قضائها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص الى تأييد تقديرات مأمورية الضرائب وكان هذا الاستخلاص سائغا وفيه الرد الضمنى المسقط لكل قول او حجة تخالفه فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الادلة لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض.



    جلسة الأربعاء 14 يونيه سنة 2000
    الطعن رقم 7562 لسنة 64 ق


    ملخص القاعدة


    ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية من ان تأخذ باسباب الحكم الابتدائى دون اضافة. شرط ذلك.


    القاعدة


    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية ان تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد، وطالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لاسباب الاستئناف.



    جلسة الأربعاء 14 يونيه سنة 2000
    الطعن رقم 7562 لسنة 64 ق


    ملخص القاعدة


    ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية من ان تأخذ باسباب الحكم الابتدائى دون اضافة. شرط ذلك.


    القاعدة


    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه ليس فى القانون ما يمنع المحكمة الاستئنافية ان تأخذ بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد، وطالما كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه وتتضمن الرد المسقط لاسباب الاستئناف.



    جلسة الثلاثاء 23 فبراير سنة 1999
    الطعن رقم 5121 لسنة 62 ق


    ملخص القاعدة


    لا يعيب الحكم الاستئنافى أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائى ويحيل إليه دون إضافة شرط ذلك.


    القاعدة


    من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يعيب الحكم الاستئنافى أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائى ويحيل إليه دون إضافة إذا رأت المحكمة الاستئنافية أن ما أثاره الطاعن فى استئنافه لا يخرج فى جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.



    جلسة السبت 16 ديسمبر سنة 2000
    الطعن رقم 92 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    قضاء الحكم الاستئنافى بتأييد الحكم الابتدائى والاحالة الى اسبابه. لا عيب. شرطه ان تكون كافية لحمله. والا يكون الخصوم فى الاستئناف قد استندوا الى اوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة اول درجة.


    القاعدة


    من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز الاحالة فى بيان الوقائع ومراحل الدعوى ودفاع الخصوم ودفوعهم الى احكام سابقة صادرة فى ذات الدعوى، وانه لا يعيب الحكم الاستئنافى إذا هو أيد الحكم الابتدائى ان يحيل الى اسبابه التى اقيم عليها متى كانت تكفى لحمله، ولم يكن الخصوم قد استندوا امام محكمة الاستئناف الى اوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه لمحكمة اول درجة، كما ان القانون لم يوجب إعادة ذكر اسماء الخصوم وصفاتهم فى منطوق الحكم لان المنطوق قاصر على القول الفصل فى الطلبات.



    جلسة الأحد 19 إبريل سنة 1998
    الطعن رقم 6564 لسنة 66 ق


    ملخص القاعدة


    لا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أيد الحكم الابتدائى أن يحيل إلى اسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله، ولم يكن الخصوم قد إستندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه أمام محكمة أول درجة.


    القاعدة


    لا يعيب الحكم المطعون فيه إن هو أيد الحكم الابتدائى أن يحيل على أسبابه التى أقيم عليها متى كانت تكفى لحمله ولم يكن الخصوم قد استندوا أمام محكمة الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تخرج فى جوهرها عما قدموه أمام محكمة أول درجة.



    جلسة 22 مايو سنة 2001
    الطعن رقم 4656 لسنة 69 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    تأييد الحكم المطعون فيه لقضاء محكمة أول درجة دون أن يحيل إلى أسبابه - يبطله لخلوه من الأسباب.


    القاعدة


    لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الإستئناف بسقوط حق المطعون ضدهن الثلاثة بند أولا في رفع دعواهن بطلب التعويض بالتقادم الثلاثي لإقامتها بتاريخ 10-6-1996 بعد أكثر من ثلاث سنوات على صيرورة الحكم الجنائي باتا الصادر بتاريخ 4-6-1992 حضوريا بإدانة قائد السيارة المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة ودللت على صحة هذا الدفاع بالثابت بأوراق الجنحة المنضمة والحكم الصادر فيها. وكان هذا الدفاع جوهريا قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى ولم يعرض له الحكم المطعون فيه ويرد عليه فإنه يكون باطلا لخلوه من الأسباب. ولا يغير من هذا تأييده لقضاء محكمة أول درجة لأنه لم يحيل إلى أسبابه بشأن هذا الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا الوجه من النعي دون حاجة إلى بحث باقي أوجه النعي.



    جلسة 17 مارس سنة 2001
    الطعن رقم 456 لسنة 66 ق (أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    النص على الحكم المطعون فيه بعدم سماع شاهدي الطاعن - نص غير صحيح - طالما أن محكمة أول درجة إستمعت لشاهديه ورجحت عليها شهادة شاهدي المطعون ضدها وإنتهت بأسباب سائغة لتطليقها وأن الحكم المطعون فيه أيد هذا القضاء لأسبابه.


    القاعدة


    حيث أن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يتم سماع شاهديه وأن المحكمة فصلت في الدعوى على وجه السرعة ولمجرد ضم المفردات ودون تقديم مستندات وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
    وحيث أن هذا النعي غير صحيح في وجهه الأول ذلك أن البين من الأوراق أن محكمة أول درجة إستمعت إلى شاهديه ورجحت عليها شهادة شاهدي المطعون ضدها بما لها من سلطة تقدير أدلة الدعوى وإنتهت بإسباب سائغة إلى تطليقها عليه وأن الحكم المطعون فيه أيد هذا القضاء لأسبابه. وهو مردود في وجهه الثاني ذلك أن المشرع راعى في مسائل الأحوال الشخصية سرعة الفصل في المنازعات الشرعية حسما لمراكز الخصوم ورفعا للعنت بهم ومراعاة لطبيعة تلك المنازعات التي تختلف عن غيرها من المنازعات التي يحكمها قانون المرافعات. لما كان ذلك وكانت محكمة الموضوع قد رأت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها وأقامت قضاءها على أسباب لها معينها من الأوراق وكافية لحمل حكمها عليه ولم ينع على المحكمة أنها أخلت بحقه في الدفاع فإن النعي يكون على غير أساس.



    جلسة 13 ديسمبر سنة 2001
    الطعن رقم 5997 لسنة 62 (قضائية)


    ملخص القاعدة


    يتعين على المحكمة الإستئنافية أن تبين في أسبابها أسباب تعديل الحكم المستأنف وسندها في ذلك وإلا كان حكمها قاصرا - علة ذلك.


    القاعدة


    وحيث أن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم الإبتدائي قضى بإلزام الطاعن وآخر بنصيب المطعون ضده في أرباح الشركة القائمة بينهم وأن الحكم المطعون فيه بعد أن عدل في مقدار المبلغ المقضي به ألزم الطاعن به وحده ولم يستنزل نصيب الخصم الآخر من المقدار المحكوم به ودون أن يكشف في أسبابه عن سنده من الواقع أو القانون في ذلك، وإذ يتعين على المحكمة الإستئنافية ان تبسط في أسبابها ما إقتضاه تعديل الحكم المستأنف وسندها في ذلك وإلا كان حكمها قاصرا وكان إغفال بيان أسباب التعديل هو مما يعجز محكمة النقض عن ممارسة وظيفتها في مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة المطروحة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالقصور مما يوجب نقضه.



    جلسة 29 سبتمبر سنة 2001
    الطعن رقم 247 لسنة 67 (قضائية - أحوال شخصية)


    ملخص القاعدة


    محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الذي قضت بإلغائه مادامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.


    القاعدة


    أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن محكمة الإستئناف غير ملزمة بالرد على أسباب الحكم الذي قضت بإلغائه مادامت قد أقامت قضاءها على ما يكفي لحمله.



    جلسة 10 مارس سنة 2003
    طعن رقم 8212 لسنة 66ق


    ملخص القاعدة


    لمحكمة الإستئناف - عند تأييد الحكم الإبتدائي - أن تحيل إلى ما جاء فيه من بيان الواقعة أو الأسباب التي أقيم عليها وأن تأخذ تلك الأسباب دون إضافة متى رأت في ذلك ما يغني عن أي جديد.


    القاعدة


    لمحكمة الإستئناف وهي تؤيد الحكم الإبتدائي، أن تحيل إلى ما جاء فيه سواء في بيان وقائع الدعوى أو في الأسباب التي أقيم عليها - وأن تأخذ بأسباب الحكم الإبتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد.



    جلسة 22 يونيه سنة 2002
    طعن رقم 230 لسنة 70 ق


    ملخص القاعدة


    لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هي أخذت بأسباب الحكم الإبتدائي دون إضافة. شرط ذلك.


    القاعدة


    لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هي أخذت بأسباب الحكم الإبتدائي دون إضافة متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد إذ أن في تأييدها للحكم المستأنف محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيه ما وجه إليها من مطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 10155 لسنة 65ق


    ملخص القاعدة


    تسري على محاكم الإستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون على غير ذلك.


    القاعدة


    تسري على محاكم الإستئناف القواعد المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم ينص القانون بغير ذلك.



    جلسة 11 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 346 لسنة 66ق


    ملخص القاعدة


    لا يعيب الحكم الإستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الإستئناف عدم وجود داع لإضافة أسباب جديدة.


    القاعدة


    المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يعيب الحكم الإستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الإبتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذ رأت محكمة الإستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب إستئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنه أسباب حكمها وليس فيه ما يدعوها إلى إيراد أسباب جديدة.



    جلسة 21 نوفمبر سنة 2002
    طعن رقم 1879 لسنة 71 ق


    ملخص القاعدة


    لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هي أخذت بأسباب الحكم الإبتدائي دون إضافة أو إن هي أيدت الحكم محمولا على أسبابه متى كانت تلك الأسباب كافية لحمل قضائه.


    القاعدة


    المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا تثريب على المحكمة الإستئنافية إن هي أخذت بأسباب الحكم الإبتدائي دون إضافة متى رأت في هذه الأسباب ما يغني عن إيراد جديد ولأن تأييدها له محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فيما وجه إليه من مطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنته تلك الأسباب والتي تضمنت الرد المسقط لأسباب الإستئناف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه في معرض رده على أسباب الإستئناف عدا ما تعلق منها بطلب التسليم قد أحال إلى أسباب الحكم الإبتدائي الذي تكفل بالرد عليها.
    وكانت هذه الأسباب كافية لحمل قضائه وتضمنت الرد المسقط لأسباب الإستئناف فإنه لا تثريب على محكمة الإستئناف إن هي إعتنقت أسباب ذلك الحكم دون إضافة وأحالت إليها متى رأت فيها ما يغني عن إيراد جديد.



    منقول

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 1:57 am