روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    احكام نقض فى اجراءات دعوى الشفعة

    صالح الشواربى
    صالح الشواربى
    المراقب العام
    المراقب العام


    عدد المساهمات : 691
    نقاط : 1934
    السٌّمعَة : 5
    تاريخ التسجيل : 23/07/2010
    العمر : 58
    العمل/الترفيه : محام بالنقض

    دعغبسصئ احكام نقض فى اجراءات دعوى الشفعة

    مُساهمة من طرف صالح الشواربى الثلاثاء أكتوبر 19, 2010 3:49 pm

    الطعن رقم 0476 لسنة 47 مكتب فنى 31 صفحة رقم 1663
    بتاريخ 03-06-1980
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
    فقرة رقم : 1
    الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى إلى المحكمة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطرق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها . إذ كان ذلك ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحفيتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0898 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1627
    بتاريخ 27-05-1981
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
    فقرة رقم : 2
    إذا إدعى الشفيع صورية البيع و أفلح فى إثبات ذلك إعتبر البيع الصادر من المالك للمشترى الأول قائماً و هو الذى يعتد به فى الشفعة دون البيع الثانى الذى لا وجود له ، بما يغنى الشفيع عن توجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثانى ، و من المقرر أنه يجب إثبات صورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى لأنه صاحب الشأن الأول فى نفى الصورية و إثبات جدية عقده ليكون الحكم الذى يصدر بشأن عقده حجه له أو عليه ، و يكفى لسلامة إجراءات الشفعة - إذا ما أصر الشفيع على طلب الشفعة فى البيع الأول رغم إخطاره بحصول البيع الثانى قبل تسجيله إعلان رغبته فى الأخذ بالشفعة - أن يصدر لصالحه حكم بصورية البيع الثانى فى مواجهة المشترى الثانى و يتحقق ذلك إما بإختصامه إبتداء فى دعوى الشفعة مع تمسكه بالبيع الأول و دفعه بصورية البيع الثانى صورية مطلقة إما بإدخاله فى الدعوى أثناء نظرها و قبل الفصل فيها أو بتدخله هو فيها ، و عندئذ يتعين على المحكمة أن تفصل فى الإدعاء بالصورية إذ يتوقف مصير دعوى الشفعة على ثبوت الصورية أم لا ، و صدور حكم لصالح الشفيع بالصورية يصحح إجراءات الشفعة فى البيع الأول و دون إختصام المشترى الثانى .

    ( الطعن رقم 898 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/27 )
    =================================
    الطعن رقم 1184 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 246
    بتاريخ 20-02-1986
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
    فقرة رقم : 1
    علم الشفيع بحصول البيع لا يعتبر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ثابتاً فى نظر المشرع فى القانون المدنى القائم طبقاً لمفهوم المادة 940 منه إلا من تاريخ الأنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى و لا يسرى ميعاد الخمسة عشر يوماً الذى يسقط حق الشفيع إذا لم يعلن رغبته فى الأخذ بالشفعة قبل إنقضائه إلا من تاريخ هذا الأنذار مما مؤداه أنه لا إلزام على الشفيع بأعلان رغبته إلا بعد إنذاره من المشترى أو البائع و لو علم بالبيع قبل ذلك .


    =================================
    الطعن رقم 2320 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 444
    بتاريخ 17-04-1986
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
    فقرة رقم : 2
    الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها ، و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من التقنين المدنى قد أكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة دون أن يحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها ، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 1221 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 767
    بتاريخ 15-03-1990
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
    فقرة رقم : 1
    الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد فى قانون المرافعات السارى وقت رفعها
    و لما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالى تقضى بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، و كان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادى لرفع الدعاوى ، و كانت المادة 943 من القانون المدنى قد إكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التى كان معمولاً بها وقت صدور القانون المدنى أو ترسم طريقاً معيناً لرفعها فينبنى على ذلك أن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالى المنطبق على واقعة الدعوى .


    =================================
    الطعن رقم 0131 لسنة 14 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 22
    بتاريخ 27-12-1945
    الموضوع : شفعة
    الموضوع الفرعي : اجراءات الشفعة
    فقرة رقم : 1
    إنه لما كانت دعوى الشفعة يجب رفعها على البائع و المشترى معاً فى الميعاد المحدد لها فى المادة 15 من قانون الشفعة و إلا سقط الحق فيها ، و كان الإستئناف يعيد الدعوى إلى حالتها الأولى ، فإنه يجب كذلك إعلان الإستئناف فى دعوى الشفعة لكل من المشترى و البائع فى ميعاده المعين فى المادة 17 و إلا كان غير مقبول .
    و يبدأ ميعاد الإستئناف فى حق الشفيع من تاريخ إعلانه بالحكم من المشترى أو من البائع ، لأنه فى الحالة التى يكون فيها موضوع الدعوى غير قابل للتجزئة إذا أعلن كل ذوى الشأن الذين كسبوا الدعوى المحكوم عليه بالحكم ، و كانت إعلانتهم فى تواريخ مختلفة ، فإن ميعاد الإستئناف يبدأ من أول إعلان .
    و على ذلك فإذا أعلن المشترى الشفيع بالحكم و لم يعلن الشفيع البائع و المشترى كليهما بالإستئناف فى الميعاد الذى فتحه الإعلان من المشترى فلا يقبل إستئنافه .

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 1:50 am