روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المسائل العارضة الخاصة بالاثبات . وجوب عرضها علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة . اغفال ذلك . سقوط الحق في عرضها بعد ذلك.

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    المسائل العارضة الخاصة بالاثبات . وجوب عرضها علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة . اغفال ذلك . سقوط الحق في عرضها بعد ذلك. Empty المسائل العارضة الخاصة بالاثبات . وجوب عرضها علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة . اغفال ذلك . سقوط الحق في عرضها بعد ذلك.

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين أكتوبر 25, 2010 10:44 pm

    الموجز:

    المسائل العارضة الخاصة بالاثبات . وجوب عرضها علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة . اغفال ذلك . سقوط الحق في عرضها بعد ذلك.

    القاعدة:

    مفاد المادة السابعة من قانون الاثبات هو وجوب عرض المسائل العارضة الخاصة بالاثبات علي القاضي المنتدب للتحقيق حتي ما كان منها من اختصاص المحكمة الكاملة والا سقط الحق في عرضها ، وذلك سواء كانت هذه المسألة متعلقة بموضوع الدليل وكونه مقبولا أو غير مقبول أو متعلقة باجراءات . تقديم الدليل وتحقيقه وما يجب أن يراعي فيها من مواعيد وأوضاع ولما كان الثابت أن الطاعن استحضر شهوده الذين سمعوا أمام قاضي التحقيق دون أي تحفظ ودون ابداء أي ملاحظة خاصة بفوات الميعاد ، فان ذلك لا يجعل من حقه أصلا عرضها علي المحكمة بهيئتها الكاملة عند اعادتها . للمراجعة ( 1435 الطعن رقم 13 لسنة 43 ق جلسة 1975/11/19 " أحوال شخصية " ص )

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد مايو 19, 2024 3:32 am