روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

2 مشترك

    احكام نقض فى الاتفاق الجنائى

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الاتفاق الجنائى Empty احكام نقض فى الاتفاق الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 7:01 pm

    اتفاق . تعريفه . جواز الاستدلال عليه بطريق الاستنتاج والقرائن . سبق الإصرار . ماهيته . لا تعارض بين نفى الحكم قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين وبين ثبوت اتفاقهم على الاعتداء مع المجني عليهم . مساءلتهم عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذا لهذا الاتفاق دون تفرقه من محدث الإصابات التي أدت إلى وفاتهم وغيرها . لا يعيبه .

    القاعدة:

    من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية فمن حق القاضي أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التي تقوم لديه ، وكان لا تعارض بين ما قاله الحكم حين نفي قيام ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين - وهو تدبر ارتكاب الجريمة والتفكير فيها تفكيرا هادئا لا يخالطه اضطراب مشاعر ولا انفعال نفس - وبين ثبوت اتفاقهم - لا مجرد التوافق بينهم - على الاعتداء على المجني عليهم وظهورهم سويا على مسرح الجريمة وقت ارتكابها وإسهامهم في الاعتداء على المجني عليهم ومن ثم فلا تثريب على المحكمة إذ هي أخذت الطاعنين عن النتيجة التي لحقت بالمجني عليهم تنفيذا لهذا الاتفاق دون تفرقه بين من أحدث الإصابات التي أدت على وفاتهم وبين من أحدث غيرها من الإصابات ، وبالتالي فقد انحسرت عن الحكم دعوى الخطأ في تطبيق القانون .
    ( المادتان 39 ، 40 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 9530 لسنة 65 ق جلسة 1997/7/28 س 48 ص 805 )
    الاشتراك في الجريمة . لا يلزم التدليل عليه بأدلة مادية محسوسة . كفاية استخلاصه من أدلة الدعوى وملابساتها . الاشتراك بطريق الاتفاق . هو إتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه . الاشتراك بطريق المساعدة . مناط تحققه . مثال لتسبيب سائغ في جريمة الاشتراك في التربح .

    القاعدة:

    من المقرر أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك في ارتكاب الجريمة بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بحصوله أن تستخلص ذلك من ظروف الدعوى وملابساتها وأن يكون في وقائع الدعوى نفسها ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وكان الحكم في سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فيها قد أورد أن الطاعن اتفق مع الطاعن الأول ومعهما الثالث والرابع على بيعه كمية السكر المشار إليها بالسعر الذى اتفقوا عليه للمتهم الثالث وتنفيذاً لهذا الاتفاق قام الثالث بدفع ثمنها وإحضار سيارة لنقلها وأنهما قد حصلا لنفسيهما على ربح من جراء ذلك هو الفرق بين السعر الرسمي والسعر الذى اشترى به الثالث - كما أثبت الحكم أن الطاعن الثاني كان يراقب الطريق أثناء تحميل السيارة بالسكر وأنه فر هارباً وقت ضبط السيارة فإن الحكم إذ استخلص من ذلك أن الطاعن اشترك مع الأول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح التي دانهما بها فإنه يكون استخلاصا سائغاً ومؤدياً إلى ما قصده الحكم منه ومنتجاً في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ذلك أن الاشتراك بالمساعدة بتدخل الشريك مع الفاعل تدخلاً مقصوداً يتجاوب صداه مع فعله ويتحقق معنى تسهيل ارتكاب الجريمة الذى جعله الشارع مناط لعقاب الشريك .
    ( المادتان 40 ،41 ، 116 ،115 من قانون العقوبات والمادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 30165 لسنة 59 ق - جلسة 1997/5/20 - س 48 - ص 616 )
    ماهية الاتفاق الجنائي . المادة 48 من قانون العقوبات . استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي .

    القاعدة:

    لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع ، ومن المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به ، وأنه يكفي أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية على ما قصده الحكم منها أن اتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعنين على قتل المجني عليه بالسم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .
    ( المادة 48 من قانون العقوبات قضى بعدم دستوريتها في 2001/6/16 )
    ( الطعن رقم 4702 لسنة 64 ق جلسة 1996/3/24 س 47 ص 389 )
    ثبوت اتفاق الطاعن والمتهم الاخر على خطف المجنى عليها بالتحليل . واستدراج ذلك المتهم واصطحابها بمعرفة الطاعن الى حيث احتجزها واخفاها . ومساومتها على اعادتها لذويها . اثره : توافر جريمة الخطف بالتحليل في حق الطاعن باعتباره مساهما اصليا فيها .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر من جماع الادلة التى اعتمد عليها ثبوت الفعل المادى في الخطف بابعاد المجنى عليها عن المكان الذى خطفت منه وتوافر ركن التحليل ، وكان مااثبته في مدوناته كافيا للتدليل على اتفاق الطاعن مع المتهم الاخر على خطف المجنى عليها بالتحيل من نوع الصلة بينهما واتجاههما وجهه واحدة في تنفيذ جريمتهما وان كلا منهما قصد قصد الاخر في ايقاعها وكان الطاعن لايجادل فيما نقله الحكم من اقوال الشهود من استدراج المتهم الاخر للمجنى عليها ومن قول المتهم الاخر باصطحاب الطاعن المجنى عليها الى حيث احتجزها واخفاها ، ولا كذلك فيما نقله من اقوال الشهود في تحقيقات النيابة رقم... لسنة .... بنى مراز من مساومتها على اعادة المجنى عليها لذويها مما يعنى استمرار في ابعادها فان في ذلك ما يكفى لتوافر جرمه الخطف بالتحليل واعتبار الطاعن مساهما اصليا فيها ويضحى منعاه في هذا الشأن غير سديد .
    ( المواد 39 ، 48 ، 280 عقوبات )
    ( الطعن رقم 29510 لسنة 63 1995/11/19 س 46 ص 1222 )
    جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات تمامها باتخاد ارادة شخصين أو اكثر على ارتكاب جناية او جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة في الاتفاق أو لم تقع استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى موضوعى . عدم تقيد المحكمة بالادلة المباشرة حقها استخلاص الحقائق القانونية مما يقدم اليها من ادلة ولو غير مباشرة مادام ما حصله الحكم لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر عناصر جريمة اتفاق جنائي .

    القاعدة:

    لما كان لايشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحه ما سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع وانه يكفى لن تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها مادام في وقائع الدعوى مايسوغ الاعتقاد بوقوعه وهى في ذلك ليست مطالبة بالاخذ بالادلة المباشرة بل لها ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من ادلة ولوكانت غير مباشرة متى كان ماحصله الحكم من هذه الادلة لا يخرح عن الاقتضاء العقلى والمنطقى واذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوى التى ترد الى اصل صحيح في الاوراق وباسباب مؤدية الى مارتبه عليها ان اتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعن الاول وباقى الطاعنين على ارتكاب جريمة اتلاف واحراق بعض السيارات المملوكة ............... وامدهم الطاعن الاول بالادوات والمواد اللازمة لذلك ثم قاموا جميعا باحراق هذه السيارات فعلا فان مايثيره الطاعنون من نعى على الحكم بدعوى القصور في التسبيب فكرة الجريمة في ذهن المحكمة يكون غير سديد .
    ( المواد 48 عقوبات , 302 ، 310 اجراءات )
    ( الطعن رقم 17047 لسنة 63 ق جلسة 1995/9/21 س 46 ص 947 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الاتفاق الجنائى Empty رد: احكام نقض فى الاتفاق الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 7:04 pm

    الاتفاق تعريفه . وجه الاستدلال به موضوعى التدليل على اتفاق المتهمين المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وان كلا منهم قصد الاخر فى ايقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه اثره : اعتبار فاعلين اصليين فى جناية تعذيب المجنى عليه بقصد حمله على الاعتراف متضامنين فى المسئولية ، سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة او لم يعرف .

    القاعدة:

    من المقرر ان الاتفاق هو اتخلذ نية نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية امر داخلى لايقع تحت الحواس ولايطهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج والقرائن التى تتوافر لديه . لما كان ذلك ، وكان مااورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته - على سياق لمتقدم - يعد كافيا فى استظهار اتفاق المتهمين جميعا على ضرب وتعذيب المجنى عليه ، من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم فى الزمان والمكان ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعا واحدة فى تنفيذها ، وان كلا منهم قصدقصد الاخر فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى الحق المعتدى عليه ، ويصح من ثم طبقا للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين اصليين فى جناية تعذيب المجنى عليه بقصد حمله على الاعتراف والذى ادى الى موته ، ويرتب بينهم فى صحيح فى القانون تضامنافى المسئولية الجنائية ، سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة او لم يعرف .
    ( المواد 39 ، 48 ،230 عقوبات , 302 اجراءات )
    ( الطعن رقم 5292 لسنة 63 ق جلسة 4/ 5/ 1995 س 46 ص 822 )
    الاتفاق تعريفه . وجه الاستدلال به موضوعى التدليل على اتفاق المتهمين من نوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى ايقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه أثره : اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية تعذيب المجنى عليه بقصد حمله على الاعتراف متضامنين فى المسئولية ، سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف .

    القاعدة:

    من المقرر أن الاتفاق هو اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية ، فمن حق القاضى أن يستدل عليه بطريق الإسنتاج والقرائن التى تتوافر لديه . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مدوناته ـ على السياق المتقدم ـ يعد كافياً فى استظهار اتفاق المتهمين جميعاً على ضرب وتعذيب المجنى عليه ، من نوع الصلة بين المتهمين والمعية بينهم فى الزمان والمكان ، وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم جميعاً وجهة واحدة فى تنفيذها ، وأن كلاً منهم قصد قصد الآخر فى ايقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 39 من قانون العقوبات اعتبارهم فاعلين أصليين فى جناية تعذيب المجنى عليه بقصد حمله على الاعتراف والذى أدى إلى موته ، ويرتب بينهم فى صحيح القانون تضامناً فى المسئولية الجنائية ، سواء عرف محدث الضربات التى ساهمت فى الوفاة أو لم يعرف .
    ( المواد 39 ، 48 ، 230 عقوبات و المادة 310 اجراءات )
    ( الطعن رقم 5732 لسنة 63 ق جلسة 1995/3/8 س 46 ص 488 )
    تدليل الحكم على اتفاق الطاعنين الثلاثة الاول على قتل المجنى عليه الاول من معينهم فى الزمان والمكانونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وان كلا منهم قصد الاخر الاخر فى ايقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه اثر ذلك : اعتبارهم فاعلين اصليين فى تلك الجريمة .

    القاعدة:

    لم كان مااثبته الحكم فى مدوناته كافيا بذاته للتدليل على توافر الاتفاق بين الطاعنين الثلاثة الاول على قتل المجنى عليه الاول من معينهم فى الزمان والمكان، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد واتجاهم جميعا وجهة واحدة فى تنفيذها ، وان كلا منهم قصد قصد الاخر فى ايقاعها بالاضافة الى وحدة الحق المعتدى عليه ، ومن ثم يصح طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات اعتبار كل منهم فاعلا اصليا فى تلك الجريمة .
    ( المواد 39 ، 48 ، 230 عقوبات )
    ( الطعن رقم3062 لسنة 63 ق جلسة 13/ 2 / 1995 س 46 ص 375 )
    تدليل الحكم على إتفاق الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجنى عليه الأول من معيتهم فى الزمان والمكان ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد وإتجاههم وجهة واحدة فى تنفيذها وأن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها ووحدة الحق المعتدى عليه أثر ذلك : إعتبارهم فاعلين أصليين فى تلك الجريمة .

    القاعدة:

    لما كان ما أثبته الحكم فى مدوناته كافيا بذاته للتدليل على توافر الإتفاق بين الطاعنين الثلاثة الأول على قتل المجنى عليه الأول من معيتهم فى الزمان والمكان ، ونوع الصلة بينهم وصدور الجريمة عن باعث واحد وإتجاههم جميعا وجهة واحدة فى تنفيذها ، وأن كلا منهم قصد الآخر فى إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدى عليه ، ومن ثم يصح طبقا لنص المادة 39 من قانون العقوبات إعتبار كل منهم فاعلا أصليا فى تلك الجريمة .
    ( المواد 39 ، 48 ، 230 عقوبات)
    ( الطعن رقم 9894 لسنة 63 ق جلسة 1995/1/2 س 46 ص 29 )
    كفاية تقابل إرادة المساهمين فى الجريمة . للقول بتوافر الإتفاق على إرتكابها . مضى وقت معين غير لازم . مساهمة الشخص فى الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . إعتباره فاعلا أصليا فيها .

    القاعدة:

    من المقرر أن الإتفاق على إرتكاب الجريمه لايقتضى فى الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمه بعد الإتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغايه النهائيه من الجريمه أى أن يكون كلا منهم قصد الآخر فى إيقاع الجريمه المعنيه وأسهم فعلا بدور فى تنفيذها بحسب الخطه التى وضعت أو تكونت لديهم فجأه ، وأنه يكفى فى صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلا أصليا فى الجريمه ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونه لها .
    ( المادتان 39 ، 48 عقوبات )
    ( الطعن رقم 12752 لسنة 62 ق جلسة 2/6/1994 س 45 ص 696 )
    الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية اطرافة على ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذا النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الاستدلال عليها بأى دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج أو من فعل لاحق يشهد به .

    القاعدة:

    من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية اطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضى الجنائى حراً فى ان يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له إذا لم يقم على الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة أو غبره ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاً وله من ظروف الدعوى ما يبرره كما انه يستنتج حصوله من فعل لا حق للجريمة يشهد به .
    ( المادتان 48 عقوبات , 302 اجراءات )
    ( الطعن رقم 5249 لسنة 62 ق جلسة 1994/4/19 س 45 ص 541 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الاتفاق الجنائى Empty رد: احكام نقض فى الاتفاق الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 7:45 pm

    استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها ثبوت الاتفاق من وقائع لا وجود لها كفايته كما دام سائغا النعى على ذلك لايقدح فى سلامة الحكم .حق محكمة الموضوع فى استخلاص الحقائق القانونية من كل دليل يقدم اليها شرطه ؟ استخلاص الحكم المطعون فيه من اقوال الشهود التى لاينازع الطاعنان فيها اتفاقهما على ضرب المجنى عليه . الجدل فى ذلك . موضوعى لايجوز امام النقض .

    القاعدة:

    من المقرر انه لايجوز انه لايجوز فى سلامة الحكم دعوى الطاعنين باعتماد الحكم فى اثبات الاتفاق على وقا لا وجود لها بالاوراق ، ذلك بانه يكفى ان تستخلص المحكمة الاتفاق من ظروف الدعوى وملابساتها ، مادام فى وقائع الدعوى مايسوغ الاعتقاد بوقوعه ، وهى فى ذلك ليست مطالبة بالا تاخذ الا بالادلة المباشرة بل لها ان تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من ادلة ولو كانت غير مباشرة متى ماكانما حصله الحكم من هذه الادلة لايخرج عن الاقتضاء العقلى والمنطقى . واذا استخلص الحكم المطعون فيه من اقوال الشهود التى لاينازع الطاعنان فى انها ترتد الى اصل صحيح فى الاوراق وباسباب مؤدية الى ماقصده الحكم منها ان اتفاقا قد تم بين الطاعنين على ضرب المجنى عليه ، فان ما يثيره الطاعنان فى هذا الشان يكون من قبيل الجدل الموضوعى فى مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض
    ( المادتان 302 ،310 اجراءات )
    ( الطعن رقم 19298 لسنة 64 ق 7/ 11 / 1996 س 47 ص 1153 )
    ماهية الاتفاق الجنائي . المادة 48 من قانون العقوبات . استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى. موضوعي .

    القاعدة:

    لما كان لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع ، ومن المقرر أنه لا حرج على المحكمة من أن تستنتج الاتفاق السابق من فعل لاحق على الجريمة يشهد به ، وأنه يكفي أن تستخلص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي من ظروف الدعوى وملابساتها ما دام في وقائع الدعوى ما يسوغ الاعتقاد بوقوعه ، وهي في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم إليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي ، وإذ استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التي ترتد إلى أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية على ما قصده الحكم منها أن اتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعنين على قتل المجني عليه بالسم فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الشأن يكون من قبيل الجدل الموضوعي في مسائل واقعية تملك محكمة الموضوع التقدير فيها بلا معقب من محكمة النقض .
    ( المادة 48 من قانون العقوبات قضى بعدم دستوريتها في 2001/6/16 )
    ( الطعن رقم 4702 لسنة 64 ق جلسة 1996/3/24 س 47 ص 389 )
    بوت سبق الاصرار فى حق المتهمين يستلزم توافر الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف الجريمة بنفسه منهم .

    القاعدة:

    من المقرر ان مجرد اثبات ظرف سبق الاصرار على المتهمين يلزم عنه الاشتراك بالاتفاق بالنسبة لمن يقارف الجريمة بنفسه من المصريين عليها وكان الحكم قد اثبت تصميم على قتل المجنى عليها فان ذلك يرتب تضامنا فى المسئولية يستوى فى ذلك ان يكون الفعل الذى قارفه كل متهم محددا بالذات او غير محدد وبصرف النظر عن مدى مساهمة هذا الفعل فى النتيجة المترتبة عليه .
    ( المادة 48 عقوبات )
    ( الطعن رقم 9676 لسنة 61 ق جلسة 13/ 4/ 1993 س 44 ص 397 )
    الإشتراك بالإتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافة على أرتكاب الفعل المتفق عليه به . هذه النية امر داخلى لايقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليه باى دليل مباشر او بطريق الاستنتاج . او من فعل لاحق للجريمة .

    القاعدة:

    من المقرر ان الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق باتحاد نية اطرافه على اراتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية امر داخلى لايقع تحت الحواس ولايظهر بعلامات خارجية واذا كان القاضى الجنائى حرا فى ان يستمد عقيدته مناى مصدر شاء فان له - ان لم يقم على هذا الاشتراك دليل مباشر من اعتراف او شهادة شهود او غيره - ان يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوى مايبرره ، كما له ان يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به ، واذا استخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التى ترتد الى اصل صحيح فى الاوراق باسباب مؤدييه الى ماقصده الحكم منها ان اتفاقا مسبقا تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثانى على خطف المجنى المجنى عليها بالتحيل والاكراه الى مسكن الطاعن الاول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثانى بالتقاط عدة صور لها وهى فى وضع مخل مع الطاعن وراحا بيتزان اموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح امرها ، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ذلك انه ليس على المحكمة ان تدلل على حصول الاشتراك بطريق الاتفاق بادلة محسوسه بل يكفى للقول بقيام الاشتراك ان تستخلص المحكمة حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو مالم يخطىء الحكم فى تقديره ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
    ( المادة 48 عقوبات , المادة 302 اجراءات )
    ( الطعن10553 لسنة 61 ق جلسة 7/ 4 / 1993 س 44 ص 347 )
    الاشتراك بالاتفاق يتحقق بإتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل المتفق عليه هذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس جواز الإستدلا عليه بأى دليل مباشر أو بطريق الإستنتاج أو من فعل لا حق للجريمة التدليل على حصول الاشتراك بالاتفاق بأدلة محسوسة.غير لازم كفاية إستخلاص حصوله من وقائع الدعوى وملابستها.

    القاعدة:

    من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق إنما يتحقق بإتحاد أطرافه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلى لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية وإذ كان القاضى الجنائى حراً فى أن يستمد عقيدته من أى مصدر شاء فإن له ـ إن لم يقم على هذا الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره_أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه مادام هذا الاستدلال سائغاًوله من ظروف الدعوى ما يبرره ،كما له أن يستدل عليه من فعل لاحق للجريمة يشهد به،وإذا إستخلص الحكم المطعون فيه من وقائع الدعوى التى ترتد إلى أصل صحيح فى الأوراق بأسباب مؤدية إلى ما قصده الحكم منها أن إتفاقا ًمسبقاً تم بين الطاعن والمحكوم عليه الثانى على خطف المجنى عليها بالتحيل والإكراه إلى مسكن الطاعن الأول حيث قام بهتك عرضها بالقوة وقام المحكوم عليه الثانى بإلتقاط عدة صزور لها وهى فى وضع مخل مع الطاعن الأول وراحا يبتزان أموالها عن طريق تهديدها بنشر هذه الصور وفضح أمرها ،فإن هذا حسبه ليستقيم قضاؤه،ذلك أنه ليس على المحكمة أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق الإتفاق بأدلة محسوسة بل يكفى للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص المحكمة حصوله من وقائع الدعوى وملابساتها مادام فى تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطىء الحكم فى تقديره ، ومن ثم يكون منعى الطاعن فى هذا الصدد غير سديد .
    ( المادتان 48 عقوبات ، 302 اجراءات )
    ( الطعن 7344 لسنة 61 ق جلسة 17/1/1993 س 44 ص 86
    الفقرة الاولى من المادة 48 عقوبات تطبيقها على كل اتفاق لارتكاب جريمة ايا كاننوعها او الغرض منها تنفيذ الجريمة المتفق عليها غير لازم . ارتكاب الجريمة او الشروع فيها اثره : توقيع عقوبة واحدة هى عقوبة واحدة هى الجريمة الاشد .

    القاعدة:

    من المقرر ان الفقرة الاولى من المادة 48 من قانون العقوبات اذ نصت بصفة مطلقة على انه - يوجد اتفاق جنائى كلما اتفق شخصان فاكثر على ارتكاب جناية او جنحة ما او الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها - قد دلت بوضوح وجلاء على ان حكمها يتناول كل اتفاق على اية جناية او جنحة مهما كان نوعها او الغرض منها وهذا يلزم عنه انه اذا لم ترتكب الجريمة المقصودة من الاتفاق فانه يبقى العقاب على الاتفاق ذاته اما اذا ارتكبت او شرع فى ارتكبت او شرع فى ارتكابها وكمان الشروع معاقبا عليه فانه يكون هناك جريمتان وفى هذه الحالة يوقع على المتهمين عقوبة واحدة هى عقوبة الجريمة الاشد طبقا للمادة 32 من قانون العقوبات .
    ( المادتان 32 ،48 عقوبات )
    ( الطعن رقم 4207 لسنة 61 ق جلسة 21/ 12/ 1992 س 43 ص 1181 )
    تمام جريمة الاتفاق بمجرد اتحاد ارادة شخصين او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع . استخلاص العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى من ظروف الدعوى موضوعى .

    القاعدة:

    من المقرر انه لايشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات اكثر من اتحاد ارادة شخصين او اكثر جناية او جنحة سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق او لم تقع وانه يكفى ان تستخلص المحكمة العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائى من ظروف الدعوى وملابساتها مادام فى وقائع الدعوى مايسوغ الاعتقاد بوقوعه .
    ( المادة 48 عقوبات )
    ( الطعن رقم 4207 لسنة 61 ق جلسة 21 / 12 / 1992 س 43 ص 1181 )
    العقوبة المنصوص عليها فى المادة 48 عقوبات تطبق على جميع المشتركين فى الاتفاق الجنائى سواء اتفقوا على ان يقوم احدهم بالتنفيذ او قام بالتنقيذ شخص اخر ظهروا او لم يظهروا على مسرح الجريمة .

    القاعدة:

    من المقرر ان المشتركين فى الاتفاق الجنائى يعاقبون بمقتضى نص المادة 48 عقوبات سواء اتفقوا على ان يقوم واحد بتنفيذ منهم بتنفيذ الجناية او الجنحة المقصودة بالاتفاق او ان يكون التنفيذ بواسطة شخص اخر يختار فيما بعد . ولا يشترط للعقاب ان يظهر المشتركون فى الاتفاق على مسرح الجريمة المقصودة منه حال تنفيذها .
    ( المادة 48 عقوبات )
    ( الطعن رقم 4207 لسنة 61 ق جلسة 21/ 12 / 1992 س 43 ص 1181
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الاتفاق الجنائى Empty رد: احكام نقض فى الاتفاق الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 7:49 pm

    فاعل الجريمة في مفهوم المادة 39 عقوبات الفاعل مغ غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه ما يتوافر لدي الشريك من قصد المساهمة في الجريمة والا فلا يسأل الا عن فعله تحقق قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها اذا وقعت نتيجة اتفاق ولو نشأ لحظة تنفيذها ادانة الحكم الطاعنة عن جريمة قتل عمد دون بيان وجود اتفاق بينها وبين الطاعن الآخر علي مقارفتها وخلو مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبلها عن تلك الجريمة . قصور.

    القاعدة:

    لما كان البين من نص المادة 39 من قانون العقوبات أن الفاعل اما أن ينفرد بجريمته أو يسهم معه غيره في ارتكابها . فاذا أسهم فاما أن يصدق علي فعله وحده وصف الجريمة التامة ، واما أن يأتي عمدا عملا تنفيذيا فيها اذا كانت تتركب من جملة أفعال ، سواء بحسب بطبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها ، وحينئذ يكون فاعلا مع غيره اذا صحت لديه نية التدخل في ارتكابها ، ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحه ، بل تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها ، عرف أو لم يعرف اعتبارا بأن الفاعل مع غيره هو بالضرورة شريك يجب أن يتوافر لديه علي الأقل ما يتوافر لدي الشريك من قصد المساهمة في الجريمة أو نية التدخل فيها اذا وقعت نتيجة اتفاق بين المساهمين ، ولو لم ينشأ الا لحظة تنفيذ الجريمة تحقيقا لقصد مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في ايقاع الجريمة المعينة وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة وان لم يبلغ دوره علي مسرحها حد الشروع وكان ما أثبته الحكم في حق الطاعنة الثانية أخذا بأقوال شهود الاثبات أنها وقت تواجدها مع شقيقها الطاعن الأول في الحقل وأثناء اعتدائه علي المجني عليه أمسكت الشاهدة ابنة المجني عليه لتحول بينهما وبين منع الاعتداء عليه أو الاستغاثة وكان الحكم قد نفي عن الطاعنين توفر ظرفي سبق الاصرار والترصد ، وكانت الواقعة كما أوردها الحكم قد خلت من وجود اتفاق بين الطاعنين علي قتل المجني عليه ، فان الحكم اذ لم يعرض لقيام الاتفاق بين الطاعنين علي قتل المجني هليه أو انتفائه ، وخلت مدوناته مما يوفر عناصر المسئولية قبل الطاعنة الثانية عن جريمة القتل العمد ، يكون معيبا بالقصور.
    (م 39 ، 234 عقوبات)
    ( المادة 310 من قانون الاجراءات )
    ( الطعن رقم 46452 لسنة 59 ق جلسة 1990/10/23 س 41 ص 934)

    متي يسأل الجاني بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي الي موت .

    القاعدة:

    من المقرر أن الجاني يسأل بصفته فاعلا في جريمة الضرب المفضي الي الموت اذا كان هو الذي أحدث الضربة أو الضربات التي أفضت الي الوفاة أو ساهمت في ذلك أو يكون هو قد اتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه ثم باشر معه الضرب تنفيذا للغرض الاجرامي الذي اتفق معه عليه ولو لم يكن هو محدث الضربة أو الضربات التي سببت الوفاة ، بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي أحدثها .
    ( المادة 39 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 143 لسنة 57 ق جلسة 1987/4/7 س 38 ص 576 )
    الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليها بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج .

    القاعدة:

    من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية . واذ كان القاضي الجنائى حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء فان له ـ اذا لم يقم علي الاتفاق دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ـ أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوي ما يبرره . كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
    ( المادة 40 من قانون العقوبات ، المادتان 302 , 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 1022 لسنة 54 ق جلسة 1985/3/28 س 36 ص 482)
    ( الطعن رقم 5863 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 59)
    ( الطعن رقم 506 لسنة 59 ق جلسة 1989/4/3 س 40 ص 461)
    ( الطعن رقم 29324 لسنة 59 ق جلسة 1990/5/24 س 41 ص 769)
    ( الطعن رقم 10581 لسنة 60 ق جلسة 1991/11/4 س 42 ص 1110)
    التدليل علي حصول الاشتراك بأدلة محسوسة . لا يلزم . كفاية استخلاص . حصوله من وقائع الدعوي وملابساتها . مثال .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بالأسباب السائغة التي أوردها علي أن الأقمشة المستولي عليها لا يمكن أن تخرج الا باتفاق الطاعن والمحكوم عليهما لأن كلا منهم يعرف جيدا بحكم وظيفته ما يلزم هو به في شأن توزيع حصص شركات القطاع العام ، ويعرف أن حصص الجمعيات التعاونية ضئيلة بالنسبة لحصص تلك الشركات وبشرط أن تكون طلباتها معتمدة من الجهات المعنية وهو ما تفتقره هذه الواقعة ، فان هذا حسبه ليستقيم قضاؤه ، ذلك أنه ليس علي المحكمة أن تدلل علي حصول الاتفاق بأدلة مادية محسوسة بل يكفيها للقول بقيامه أن تستخلص حصوله من وقائع الدعوي وملابساتها ما دام في تلك الوقائع ما يسوغ الاعتقاد بوجوده .
    ( المادة 40 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
    ( الطعن رقم 5863 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/11 س 38 ص 59)
    الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه . هذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس . جواز الاستدلال عليهما بأي دليل مباشر أو بطريق الاستنتاج ، أو من فعل لاحق للجريمة.

    القاعدة:

    من المقرر أن الاشتراك بالاتفاق انما يتحقق من اتحاد نية أطرافه علي ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهذه النية أمر داخلي لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية . واذ كان القاضي الجنائي حرا في أن يستمد عقيدته من أي مصدر شاء ، فان له اذا لم يقم علي الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شهادة شهود أو غيره ، أن يستدل عليه بطريق الاستنتاج من القرائن التي تقوم لديه ما دام هذا الاستدلال سائغا وله من ظروف الدعوي ما يبرره ، كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحق للجريمة يشهد به .
    ( م 302 اجراءات ، م 39 عقوبات )
    ( الطعن رقم 890 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/16 س 36 ص699 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الاتفاق الجنائى Empty رد: احكام نقض فى الاتفاق الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 7:54 pm

    تقابل إرادة المتهمين . كفايته لتحقيق الاتفاق . إنقضاء زمن بين الاتفاق وارتكاب الجريمة . غير لازم. ما يكفي قانونا لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة .

    القاعدة:

    من المقرر أن الاتفاق علي ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوفره مضي وقت معين ، ومن الجائز عقلا وقانونا أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقا لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في ايقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلا بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلا أصليا في الجريمة ، أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها .
    ( قضى بعدم دستورية المادة 48 عقوبات بالدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية جلسة 2 / 6 / 2001 )
    ( الطعن رقم 1587 لسنة 55 ق جلسة 1985/5/12 س 36 ص 772)
    توافر الاتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة علي أداء العمل مقابل الجعل . مناط انطباق المادة 103 من قانون العقوبات العطاء اللاحق غير المسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي . انطباق المادة 105 من ذات القانون . علة ذلك ؟

    القاعدة:

    كانت المادة 103 من قانون العقوبات تنص علي أن - كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته يعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن 105 ألف جنيه ولا تزيد علي ما أعطي أو وعد به - . كما تنص المادة منه علي أن - كل موظف عمومي قبل من شخص أدي له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها أو أخل بواجباتها هدية أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات وظيفته بقصد المكافأة علي ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه - . ومفاد هذين النصين أنه اذا توافر اتفاق بين 103 الموظف وصاحب المصلحة علي أداء العمل مقابل الجعل انطبقت المادة من قانون العقوبات . يستوي في ذلك أن يكون العطاء سابقا أو معاصرا لأداء العمل أو لاحقا عليه ، ما دام أداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق . اذ أن نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة من البداية . أما اذا كان أداء العمل ـ أو الامتناع عنه أو الاخلال بواجبات الوظيفة ـ غير مسبوق باتفاق بين الراشي والمرتشي ، فإن العطاء اللاحق في هذه الحالة تنطبق عليه المادة 105 من قانون العقوبات .
    ( المادتين 103 ، 105 من قانون العقوبات )
    ( الطعن رقم 6578 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/13 س 35 ص 267)
    ماهية جريمة الاتفاق الجنائي . المادة 48 من قانون العقوبات .

    القاعدة:

    ما أورده الحكم في بيانه لواقعة الدعوي وأدلتها ـ علي نحو ما سلف بيانه ـ تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الاتفاق الجنائي كما هي معرفة في القانون ، ذلك أنه لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد ارادة شخصين أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما ، سواء أكانت معينة أم غير معينة أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ، سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق أو لم تقع .
    ( المادة 48 عقوبات والذى قضى بعدم دستوريتها )
    ( الطعن رقم 6049 لسنة 53 ق جلسة 1984/1/19 س 35 ص 168)
    إنتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم بخصوص جرائم القذف والاتفاق الجنائي وازعاج السلطات ما دام الحكم قد دانه كذلك يجريه البلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة تدخل في نطاق تلك المقررة لها عملاً ًبالمادة 32عقوبات .

    القاعدة:

    حسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة البلاغ الكاذب في حق الطاعن ، كي يستقيم قضاؤه عليه بالغرامة والتعويض المؤقت الذي قضي به ـ في منطوقه للمدعي بالحقوق المدنيه دون أن يدخل في تقديره سوي ما لحقه من تشهير وإساءة نتيجة اتهامه بالسرقه ومن ثم فلا مصلحه للطاعن مما ينعاه علي الحكم بالنسبه لجرائم القذف والاتفاق الجنائي وإزعاج السلطات ما دام البين من مدوناته أنه طبق المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع علي الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم التي دانه بها تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب التي هي أشد من عقوبة ازعاج السلطات ولا تغاير العقوبة المقررة لأي من القذف والاتفاق الجنائى .
    ( المواد32 ، 302 ، 303 ، 305 عقوبات ـ المادة 40 من القانون 57 لسنة 1959)
    ( الطعن رقم 1534 لسنة 48 ق جلسة 1979/2/11 س 30 ق 9 ص60 )
    المحاكمة الجنائية . العبرة فيها باقتناع القاضي بناء علي ما يجريه من تحقيق في الدعوي ومن كافة عناصرها المطروحة أمامه مطالبته بالأخذ بدليل دون آخر غير جائز .

    القاعدة:

    المحكمة غير مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص الحقائق القانونية من كل ما يقدم اليها من أدلة ولو كانت غير مباشرة متي كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي واذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من وقائع الدعوي التي ترد الي أصل صحيح في الأوراق وبأسباب مؤدية الي ما رتبه عليها أن اتفاقا مسبقا قد تم بين الطاعن الأول وباقي الطاعنين علي ارتكاب جنايتي القتل العمد مع سبق الاصرار والسرقة ليلا مع حمل أسلحة ظاهرة وذلك أخذا بأقوال شهود الاثبات السالف الاشارة اليهم ، من التقاء الشاهد الأول بالطاعنين الأول والثاني واتفاقهم معه علي نقلها الي مكان الحادث بسيارته وقدومهما الي منزله بعد تحديدهما موعد التنفيذ وحملهما الي قرية منشاة الجنيدي استدعي الطاعن الأول الطاعنين الثالث والرابع بعد أن تسلح هو بمدفع رشاش وسلم الثاني مسدسا كما تسلح الطاعن الثالث ببندقية ومواصلة الشاهد المذكور سيره بالسيارة ومعه الطاعنين الأربعة بتوجيه أولهم الي مكان الحادث ثم توالت الأحداث علي النحو الذي حصله الحكم المطعون فيه ، فان الأفعال التي أتاها الطاعنون الأربعة اللاحقة علي الاتفاق الجنائي الذي تم بينهم تشهد علي وقوع ذلك الاتفاق ، وعدم بلوغ الطاعنين ـ وقت الضبط غايتهم من الاتفاق لا يهدر ما قام عليه الاتهام من أن ارادة الطاعنين قد اتحدت علي ارتكاب الجنايتين اللتين دين بهما ، وهو ما يكفي لتوافر أركان جريمة الاتفاق الجنائي .
    ( المادة 302 إجراءات جنائية )
    ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق جلسة 1977/2/21 س28 ق61 ص 281 )
    مام جريمة الاتفاق الجنائي بمجرد اتحاد إرادة شخصين أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة سواء كانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها وسواء تمت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تتم .

    القاعدة:

    لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد ارادة شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أو غير معينة أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لا رتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أو لم تقع .
    ( المادة 48 عقوبات )
    ( الطعن رقم 680 لسنة 46 ق جلسة 1977/2/21 س 28 ص 281 )
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الاتفاق الجنائى Empty رد: احكام نقض فى الاتفاق الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 7:59 pm

    إتهام الطاعنة بالاشتراك فى اتفاق جنائى على جلب مخدرات ثم جلبها لها فعلا . مؤاخذة المحكمة لها بعقوبة الجريمة الأخيرة إعمالا للمادة 32 عقوبات . عدم جدوى النعى على الحكم فى خصوص تهمة الاتفاق الجنائى .

    القاعدة:

    لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنة بجنايتى الاشتراك فى الاتفاق الجنائى وجلب المواد المخدرة وأعمل فى حقها المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة واحدة هى العقوبة المقررة لجريمة الجلب باعتبارها الجريمة الأشد التى أثبتها فى حقها ، فإنه لا جدوى للطاعنة مما تثيره تعييبا للحكم فى شأن جريمة الاشتراك فى الاتفاق الجنائى .
    ( المادتان 48 ، 32 عقوبات ـ المادة 40 من القانون 57 لسنة 1959،المادة 3 مرافعات بتاريخ 16 / 6 / 2001 قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات )
    ( الطعن 492 لسنة 46 ق جلسة 1976/10/25 س 27 ق 176 ص 773 )
    جريمة الاتفاق الجنائي . أركانها .

    القاعدة:

    لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة من قانون العقوبات أكثر من اتحاد إرادة شخصين أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما ، سواء أكانت معينة أو غير معينة أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ، سواء وقعت الجريمة المقصودة بالاتفاق أو لم تقع .
    (قضىبعدم دستورية المادة 48 عقوبات فى الدعوى رقم 114 لسنة 21 وجلسة 6/2 / 2001)
    ( الطعن رقم 240 لسنة 37 ق جلسة 1967/4/25 ق 115 ص591 )
    توافر جريمة الإتفاق الجنائى سواء أكانت الجريمة المقصودة من الإتفاق معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهزة والمسهلة لها سواء وقعت الجريمة المقصودة أم لم تقع .

    القاعدة:

    لا يشترط لتكوين جريمة الإتفاق الجنائى المنصوص عليها فى المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من إتحاد إرادة شخصين أو أكثر على إرتكاب جناية أو جنحة سواء أكانت معينة أم غير معينة أو على الأعمال المجهرة والمسهلة لإرتكابها سواء وقعت الجريمة المقصودة من الإتفاق أو لم تقع ، فإن الحكم المطعون فيه بتبرئته المطعون ضدهم في جريمة الإتفاق الجنائى بقالة أنها بسبب أن التزييف كان مفضوحاً جريمة مستحيلة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .
    (ملحوظة : قضى بعدم دستورية المادة 48 من قانون العقوبات ) .
    (المادة 48 عقوبات قضى بعدم دستوريتها بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 2001/6/16 )
    (الطعن رقم 1988 لسنة 34 ق جلسة 1965/5/10 س 16 ص441)
    عدم بلوغ المتهمين غايتهم من إتقان التزييف لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام عليه الغتهام من إتحاد إرادتهم على إرتكاب تلك الجناية كفاية ذلك لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى . أما سوء تنفيذ موضوع الإتفاق الجنائى أمر لاحق على قيام الجريمة وليس ركناً من أركانها .

    القاعدة:

    عدم بلوغ المتهمين ـ وقت الضبط غايتهم من إتقان التزييف ـ لا يجعل جناية التزييف مستحيلة ولا يهدر ما قام علية الإتهام من أن إرادة المطعون ضدهم قد إتحدت على إرتكاب تلك الجناية وهو ما يكفى لتوافر أركان جريمة الإتفاق الجنائى ـ أما سوء تنفيذ موضوع الإتفاق الجنائى ـ وتعثره لأمر ما فهو لاحق على قيام الإتفاق الجنائى وليس ركناً من أركانه أو شرطاً لإنعقاده .
    ( قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 48 عقوبات بتاريخ 2001/6/16 )
    ( الطعن رقم 1988 لسنة 34 ق جلسة 1965/5/10 س 16 ص 441 )
    جريمة المادة 48 عقوبات . أركانها . العقاب عليها .

    القاعدة:

    لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 من قانون العقوبات أكثر من اتحاد ارادة شخصين أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما سواء أكانت معينة أم غير معينة ، أو علي الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها ، سواء وقعت الجريمة المقصودة من الاتفاق أم لم تقع . ويعاقب المشتركون في الاتفاق الجنائي بمقتضى المادة المذكورة سواء اتفقوا على أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو على أن يكون التنفيذ بواسطه شخص آخر يختار لذلك فيما بعد ولا يشترط للعقاب أن يظهر المشتركون في الاتفاق الجنائي علي مسرح الجريمة المقصودة منه في حال تنفيذها .
    ( المادة 48 من قانون العقوبات قضى بعدم دستوريتها بتاريخ 2001/6/16 )
    ( الطعن رقم 39 لسنة 31 ق جلسة 1961/4/17 س 12 ص 454 )
    شروط توافر جريمتي الاتفاق الجنائي هو أن يكون الاتفاق جديا

    القاعدة:

    ان قانون العقوبات قد عرف الاتفاق الجنائي في المادة 48 منه في قوله يوجد اتفاق جنائي كلما اتحد شخصان فاكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها ، فهذه الجريمة علي ما هو واضح من مفهوم هذا النص لا يمكن أن تتكون الا باتحاد الارادات علي ما نهي النص عنه بحيث اذا كان أحد أصحابها جادا في الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصح أن يقال بأن اتفاقا جنائيا قد تم بينهما لعدم اتحاد ارادتيهما علي شيء في الحقيقة وواقع الأمر واذن فاذا كانت الواقعة هي أن زيدا اتصل بأحد الجنود البريطانيين وعرض عليه أن يبيعه هذا أسلحة من الجيش البريطاني فتظاهر هذا الجندي له بقبول العرض واتصل بأحد رؤسائه وهو ضابط بريطاني وأفضي اليه بالأمر فاتفقا فيما بينهما علي التظاهر بقبول العرض وساوما العارض علي ثمن الأسلحه ثم اتصل الضابط بالبوليس المصري وبل3ه بما وقع ثم أحضر الضابط والجندي البريطانيان بعض الأسلحة بدعوي سرقتهما اياها من مخازن البوليس ثم هما بتسليمها لزيد فداهمه البوليس المصري فهذه الواقعه لا . تتحقق فيها جريمة الاتفاق الجنائي ولا عقاب عليها
    ( 1948/4/28 الطعن رقم 292 لسنة 18 ق جلسة )
    توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء اتفق المشتركون فيه علي أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة بالاتفاق أو علي أن . يكون التنفيذ بواسطة شخص آخر

    القاعدة:

    ان القانون لا يشترط لتكوين جريمة الاتفاق الجنائي المنصوص عليها في المادة 48 عقوبات أكثر من اتحاد شخصين أو أكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة والمسهلة لارتكابها واذن فالمشتركون في الاتفاق الجنائي يعاقبون بمقتضي هذه المادة سواء اتفقوا علي أن يقوم واحد منهم بتنفيذ الجناية أو الجنحة المقصودة من الاتفاق أو علي أن يكون التنفيذ . بواسطة شخص آخر يختار لذلك فيما بعد
    ( 1946/5/21 الطعن رقم 758 لسنة 16 ق جلسة )
    لعقوبة الواجبة التطبيق في جريمة الاتفاق الجنائي

    القاعدة:

    ان الفقرة الأولي من المادة 48 عقوبات اذ نصت بصفة مطلقة علي أنه " يوجد اتفاق جنائي كلما اتفق شخصان فأكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو السهلة لارتكابها ، قد دلت بوضوح وجلاء علي أن حكمها . يتناول كل اتفاق علي أيه جناية أو جنحة مهما كان نوعها أو ال3رض منها وهذا يلزم عنه أنه اذا لم ترتكب الجريمة بتنفيذ الاتفاق ، فانه ينب3ي العقاب علي الاتفاق ذاته واما اذا ارتكبت ، أو شرع في ارتكابها وكان الشروع معاقبا عليه فانه يكون هناك جريمتان ، وفي هذه الحالة توقع علي المتهمين عقوبة واحدة هي العقوبة الأشد طبقا للمادة 32 عقوبات ما لم يكن الاتفاق علي جريمة واحدة معينة ففي هذه الحالة ، وفي هذه الحالة وحدها ، يجب بمقتضي صريح النص الوارد في المادة 48 المذكورة ـ علي خلاف القاعدة العامة المقررة في المادة 32 ـ أن تكون العقوبة التي توقع هي عقوبة الجريمة التي وقعت تنفيذا للاتفاق ولو كانت أقل من عقوبة جريمة الاتفاق الجنائي . واذن فاذا أدانت المحكمة المتهم في جريمة الاتفاق الجنائي 32 علي التزوير وفي جريمة التزوير وعاقبته بعقوبة واحدة طبقا للمادة . فانها لا تكون قد أخطات
    ( 1944/12/11 الطعن رقم 1522 لسنة 14 ق جلسة )
    توافر جريمة الاتفاق الجنائي سواء أكانت الجريمة المقصودة من الاتفاق . معينة أم غير معينة

    القاعدة:

    ان القانون يعاقب علي الاتفاق الجنائي علي ارتكاب جناية أو جنحة أو جنح سواء أكانت معينة أم غير معينة . وهذا المعني يظهر بوضوح من المذكرة التفسيرية للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم التي حلت محلها المادة 48 من القانون الحالي اذ جاء فيها ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكانت الجناية أو الجنايات أو الجنحة أو الجنح المقصودة منه معينة أم لا كما لو أشير الي استعمال القوة أو العنف أو المفرقعات أو الأسلحه وهكذا للوصول الي غرض جائز أم لا وكذلك يكفي لتطبيق المادة 48 أن يكون اتفاق المتهم مع أي واحد ممن تكون منهم الاتفاق اذ الاتفاق يتكون قانونا طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة المذكورة كلما اتحد شخصان فأكثر علي ارتكاب . جناية أو جنحة ما
    ( 1944/5/8 الطعن رقم 436 لسنة 14 ق جلسة )
    مبادرة أحد المتفقين علي الاخبار بوجود اتفاق جنائي لا يؤثر في قيام الجريمة ولو لم يكن الاتفاق الا بين المبلغ والمبلغ عنه .

    القاعدة:

    إن مبادرة أحد المتفقين إلي الأخبار بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا . فيه لا يترتب عليه بنص المادة 48 أكثر من إعفائه وحده من العقاب وليس من شأنه أن يؤثر في قيام الجريمة ذاتها ولو لم يكن الاتفاق إلا بين اثنين فقط هما المبلغ والمبلغ عنه .
    ( الطعن 1561 لسنة 13 ق جلسة 1943/6/28)
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    احكام نقض فى الاتفاق الجنائى Empty رد: احكام نقض فى الاتفاق الجنائى

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الإثنين يوليو 27, 2009 8:02 pm

    العقوبة الواجبة التطبيق في جريمة الاتفاق الجنائي .

    القاعدة:

    انه لما كانت العقوبة المقررة بالمادة 48 من قانون العقوبات للاتفاق الجنائي علي ارتكاب جناية أو جنايات هي السجن لكل من اشترك فيه والأشغال الشاقة المؤقتة لمن حرض عليه أو تدخل في إدارة حركته فان الحكم يكون قد أخطأ إذا أوقع علي جميع المتهمين من كانت تهمته التحريض علي الاتفاق ومن كانت تهمته الاشتراك فيه عقوبة الأشغال الشاقة دون أن يذكر في تبرير هذه العقوبة إلا ما قاله عن أحدهم من أنه هو المحرض علي الاتفاق والمدبر لحركته وما قاله عن باقي المتهمين من أنهم اشتركوا في هذا الاتفاق مما عقوبته السجن فقط وتصحيح الحكم من ناحية العقوبة بالنسبة للطاعنين الذين أدينوا في الاشتراك متعين ولو كان ما تمسكوا به في الطعن من قصور الحكم في بيان الأسباب التي أقيم عليها غير صحيح من النواحي التي عينوها صراحة فان هذا يتسع لذلك العيب ، ومن يكون من هؤلاء المشتركين لم يقدم أسبابا لطعنه بعد أن قرر به ، فانه يستفيد من طعن غيره لوحدة الواقعة ولعموم السبب الذي قبل الطعن من أجله واشتراكه بينهم .
    ( م 48 عقوبات )
    ( الطعن رقم 520 لسنة 13 ق جلسة 1943/5/3)
    كل اتفاق علي جناية أو جنحة كائنا ما كان نوعها معاقب عليه

    القاعدة:

    انه لما كان نص المادة 48 من قانون العقوبات الحالي المقابلة للمادة 47 المكررة من قانون العقوبات القديم عاما مطلقا ، كان كل اتفاق علي جناية أو جنحة منصوص عليها في قانون العقوبات كائنا ما كان نوعها معاقبا عليه . وكان القول بقصر هذا النص علي الجرائم السياسية أو الخطيرة الشأن تخصيصا بلا مخصص لا سيما أن الأعمال التحضيرية للمادة المذكورة ليس فيها ما يدل علي تعلقها بنوع معين من الجرائم دون نوع . وهذا هو الذي جري عليه قضاء محكمة النقض باطراد
    ( 1941/4/14 الطعن رقم 1041 لسنة 11 ق جلسة )
    ( 168 الطعن رقم 6049 لسنة 1953 ق جلسة 1984/2/19 س 35 ق 34 ص )
    . شرط الانتفاع من الاعفاء من العقاب

    القاعدة:

    ان المادة 47 المكررة من قانون العقوبات تشترط للاعفاء من العقاب الوارد . بها أن يحصل الاخبار من المتهم قبل بحث الحكومة وتفتيشها عن الجناة . فالاعتراف الذي يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفي المعترف من العقاب
    ( 1938/1/8 الطعن رقم 1918 لسنة 7 ق جلسة )
    كل اتفاق علي جناية أو جنحة كائنا ما كان نوعها معاقب عليه

    القاعدة:

    ان نص المادة 47 المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الاتفاق الجنائي علي ارتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها ليس مقصورا علي الاتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الاجتماعية فالاتفاق علي ارتكاب . جناية تقليد الأوراق المالية البنكنوت يدخل في متناول هذه المادة
    ( 1938/1/3 الطعن رقم 1918 لسنة 7 ق جلسة )
    مجرد الاتفاق علي ارتكاب الجناية أو الجنحة ولو لمرة واحدة بعينها كاف . في ذاته لتكوين جريمة الاتفاق بلا حاجة الي استمرار

    القاعدة:

    ان النص الفرنسي للمادة 47 المكررة لا يشمل الا الاتفاق علي ارتكاب الجنايات أو الجنح بالجمع مطلقا أو الجنايات التي تكون من نوع خاص ، سواء أكانت تلك الجنايات أو الجنح هي المقصودة بالذات من الاتفاق أم كانت وسيلة لتحقيق ال3رض المقصود منه ولكنه ليس من المستطاع الأخذ بمفهوم النص الفرنسي لهذه المادة لأن نصها العربي الذي يدل علي أن الاتفاق الجنائي يتم ، ولو كان المتفق عليه جناية واحده بعينها أو جنحة واحدة بعينها قد تضافرت علي تأييده المذكرتان الايضاحيتين الفرنسية والعربية وفهمه مجلس شوري القوانين علي هذا النحو واعترض علي هذا المفهوم باعتراضات فنية دقيقة وأبت الحكومة قبول اعتراضه مما يدل علي أن المراد بهذه المادة ، هو جعلها تنطبق بلا شك ولا ريب علي الاتفاق الذي يحصل علي ارتكاب جناية واحدة بعينها أو جنحة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة ولئن كان هذا المعني المحتوم الذي لا محيص عنه لنص المادة المذكورة يتصادم من جهة مع الفقرة الثانية من المادة 45 التي لا توجب عقابا علي العزم والتصميم والأعمال التحضيرية ، ومن جهة أخري يختلط مع الفقرة الثانية من المادة 40 التي تجعل الاتفاق طريقة من طرق الاشتراك في الجريمة التي ترتكب بناء عليه فان هذا الخلط وذلك الاصطدام رجعا الي اضطراب التشريع وعدم التوفيق فيه وفهم هذا التشريع علي ما هو عليه يقتضي أولا : وجوب القول في الاتفاق الجنائي علي ارتكاب جناية بعينها أو جنحة بعينها مهما تضاءلت تلك الجناية أو تلك الجنحة أنه في حالة عدم تنفيذ الاتفاق فيكون معاقبا عليه وحده بحسب المادة 47 المكررة . وأما اذا ارتكبت الجناية أو الجنحة بناء علي هذا الاتفاق كان هناك جريمتان ناشئتين من حيث الاتفاق في ذاته عن فعل واحد هما جريمة الاتفاق الجنائي المستقل وجريمة الاشتراك بالاتفاق . وأن الفقرة الأولي من المادة 32 ع تنطبق . في هذه الحالة فيعاقب الشريك بل الفاعل الأصلي بأشد العقوبتين وثانيا : ان مجرد الاتفاق علي ارتكاب الجناية أو الجنحة ولو واحدة بعينها كاف في ذاته لتكوين جريمة الاتفاق بلا حاجة الي تنظيم ولا الي استمرار بل عبارات التنظيم والاستمرار هي عبارات اضطرت المحاكم للقول بها هربا من ط3يان هذه المادة ، والواقع أن الشرط الوحيد الكافي لتكوين الجريمة هو أن يكون الاتفاق جديا ، فكلما ثبت ذلك للقاضي قامت . الجريمة ووجب تطبيق العقاب
    ( 1933/1/23 الطعن رقم 565 لسنة 3 ق جلسة )
    avatar
    abdella
    .
    .


    عدد المساهمات : 16
    نقاط : 16
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 25/07/2009

    احكام نقض فى الاتفاق الجنائى Empty رد: احكام نقض فى الاتفاق الجنائى

    مُساهمة من طرف abdella الأربعاء سبتمبر 09, 2009 8:07 pm

    شكرا لك يا استاذ / محمد راضى مسعود
    مجهود اكثر من رائع
    عبدالله النجار
    الشرقية

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 6:31 pm