روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    جديد .. صحيفة طعن على قرار ادارى بمنع الطالبات المنتقبات من اداء الامتحان وهن يرتدين النقاب

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    جديد .. صحيفة طعن على قرار ادارى بمنع الطالبات المنتقبات من اداء الامتحان وهن يرتدين النقاب  Empty جديد .. صحيفة طعن على قرار ادارى بمنع الطالبات المنتقبات من اداء الامتحان وهن يرتدين النقاب

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الإثنين يناير 10, 2011 7:53 pm

    السيد الأستاذ المستشار نائب رئيس مجلس الدولة


    ورئيس محكمة القضاء الإداري




    تحية طيبة وبعد



    يتشرف بتقديمه كلا من :


    1- الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.


    2- الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.


    3- الطالبة بالفرقة الرابعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة.


    والمقيمون جميعا بمحافظة القاهرة ، ومحلهم المختار مكتب الأساتذ / ..................


    ضــــــــــد



    1- رئيس جامعة القاهرة بصفته .


    2- عميد كلية دار العلوم بصفته .


    3- وزير التعليم العالي بصفته .



    الموضــــــــوع



    المدعيات
    جميعا طالبات بكلية دار العلوم جامعة القاهرة بالفرقة الدراسية الرابعة
    وقد فوجئن بصدور قرار من المدعى عليهم يقضي بحرمانهن من دخول امتحانات
    الفصلين الدراسيين الأول والثاني وذلك بسبب ارتدائهن النقاب وذلك في الوقت
    الذي تنتشر فيه الملابس الفاضحة والمثيرة والخادشة للحياء بين طالبات
    الجامعات وهن في سن المراهقة مما يشكل خطورة بالغة على شباب الأمة وأملها
    ومستقبلها في هذه السن الحرجة ، وبما كان يفرضه على جهة الإدارة من وجوب
    المسارعة إلى إصدار قرار حازم يتصدى لهذه الموجة العاتية من التغريب
    والسفور والتبرج والتعري ، وبدلا من ذلك إذا بجهة الإدارة بدلا من محاربة
    العري والسفور والتبرج امتثالا لأوامر ديننا الحنيف الذي هو دين الدولة
    الرسمي ، وحفاظا على شباب الأمة وصونا لتقاليد مجتمعنا ، إذا بها تصدر
    قرارا بمنع دخول الطالبات امتحانات الفصلين الدراسي الأول والثاني بسبب
    ارتداء النقاب مما سبب صدمة ليس فقط للمدعيات بل لكل فرد من أفراد المجتمع
    المصري حيث فوجئ الجميع أن الجامعة المنوط بها التربية قبل التعليم تصدر
    قرارا بمنع دخول الامتحانات لمن اختارت الحشمة والبعد عن العري والسفور
    والتبرج فسترت بدنها وغطت وجها طمعا في رضاء ربها ، وتمسكا بأهداب الفضيلة
    والحشمة والوقار ، وممارسة لحريتها الشخصية التي كفلها لها الدستور
    والقانون ، وعملا بحقها في ارتداء ما تشاء من ملابس لا تنافي الشريعة
    الإسلامية ولا التقاليد ولا الأعراف بل بالعكس تشكل تجسيدا وتطبيقا لكل ما
    سبق ، ودون أن تجادل واحدة من هؤلاء الطالبات المنتقبات في حق جهة الإدارة
    في التحقق من شخصيتها سواء عند دخولها من باب الجامعة أو داخل لجان
    الامتحانات بأية وسيلة من وسائل التحقق التي تختارها جهة الإدارة .



    وقد
    خالف القرار الطعين الدستور والقانون ومبادئ الشريعة الإسلامية فضلا عن
    التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها بما يصمه بالبطلان الذي ينحدر إلى
    حد الانعدام ويجعله جديرا بالإلغاء وذلك على التفصيل الآتي :



    عيب مخالفة الدستور والقانون والانحراف بالسلطة وإساءة استخدامها :


    تنص
    المادة (2) من الدستور على أنه " الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية
    لغتها الرسمية ، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ."



    وتنص
    المادة (9) من الدستور على أنه " الأسرة أساس المجتمع ، قوامها الدين
    والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة
    المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد ، مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في
    العلاقات داخل المجتمع المصري "



    وتنص
    المادة (12) من الدستور على أنه " يلتزم المجتمع برعاية الأخلاق وحمايتها ،
    والتمكين للتقاليد المصرية الأصيلة وعليه مراعاة المستوى الرفيع للتربية
    الدينية ، والقيم الخلقية والوطنية والتراث التاريخي للشعب والحقائق
    العلمية "



    وتنص المادة (18) من الدستور على أنه " التعليم حق تكلفه الدولة "


    وتنص المادة (19) من الدستور على أنه " التربية الدينية مادة أساسية في مناهج التعليم العام ."


    وتنص
    المادة (40) من الدستور على أنه " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم
    متساوون في الحقوق والواجبات العامة : لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو
    الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ."



    وتنص المادة (41) من الدستور على أنه " الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس "


    وقد
    خالف القرار الطعين المبادئ الدستورية السابقة جميعها والتي يبين منها أن
    الدستور المصري يؤكد مكانة الدين والأخلاق والقيم والتقاليد والمبادئ
    والمساواة بين جميع المواطنين وعدم جواز التفرقة بينهم واحترام وصيانة
    الحرية الشخصية، وأن ذلك يشكل مبادئ تلتزم الدولة بإتباعها ولا يجوز لها أن
    تحيد عنها ، ولما كان ارتداء النقاب دائر بين الوجوب والاستحباب في
    الشريعة الإسلامية التي تشكل المصدر الرئيسي للتشريع وفقا للدستور ، فلا
    يجوز من ثم عقاب من تمسكت به بحرمانها من الامتحانات ويكون القرار الصادر
    بذلك باطلا وجديرا بالإلغاء .



    ومن
    ناحية أخرى فإن ارتداء النقاب بالنسبة للمرأة المسلمة هو أحد مظاهر الحرية
    الشخصية التي نص عليها الدستور وجعل أي اعتداء عليها يشكل جريمة يعاقب
    عليها القانون ، فلا يجوز لجهة الإدارة أو أي جهة أخرى حظر ارتدائه حظرا
    مطلقا. فكما يترك للمرأة عموما الحرية بارتداء ما تشاء من الثياب، غير
    مقيدة في ذلك بضوابط الاحتشام نزولا على الحرية الشخصية، فإنه يحق كذلك
    للمرأة المسلمة أن ترتدي الزى الذي ترى فيه المحافظة على احتشامها ووقارها
    وألا تكون ثمة تفرقة غير مبررة بين الطائفتين لا سند لها من القانون أو
    الدستور .



    ومن ناحية ثالثة فإن القرار الطعين يخالفالمادة 12 من الدستور المصري، والخاصة بكفالة الدولة لحق التعليم، ويمثل إخلالا بمبدأ المساواة، والمنصوص عليه بالمادة 40 من الدستور، والتي تنص على أن "جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الجنسأو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".


    مخالفة القرار الطعين للشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع :


    خالف
    القرار الطعين أحكام الشريعة الإسلامية التي تدور ما بين قائل بوجوب ستر
    المرأة المسلمة لوجهها وبين قائل باستحباب ذلك ولم ينقل على مر العصور ولا
    في أي مذهب من المذاهب القول بحرمة أو حتى كراهة ستر الوجه ، هذا عرض مختصر
    لأراء المذاهب الأربعة يتضح منها أن جمهورهم على وجوب ستر المرأة لوجها لا
    سيما في زمان الفتنة ، بل نقل البعض الإجماع على ذلك وذلك على التفصيل
    الآتي :-



    أولاً: قول أئمتنامن الأحناف رحمهم الله تعالى:


    يرى فقهاء الحنفيةرحمهم الله- أنَّ المرأة لا يجوز لها كشف وجهها أمام الرجال الأجانب .


    وفيما يلي بعضنصوصهم في ذلك:


    قال أبو بكر الجصاص، رحمه الله: المرأةالشابَّة مأمورة بستر وجهها من الأجنبي، وإظهار الستر والعفاف عند الخروج، لئلايطمع أهل الرِّيب فيها (أحكام القرآن 3/458 )، وقال شمس الأئمة السرخسي، رحمه الله: حرمة النَّظر لخوف الفتنة، وخوف الفتنة في النَّظر إلى وجهها، وعامة محاسنها فيوجهها أكثر منه إلى سائر الأعضاء (المبسوط 10/152)، وقال علاء الدين الحنفيُّ، رحمهالله: وتُمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال.


    قالابن عابدين، رحمه الله: المعنى: تُمنع من الكشف لخوف أن يرى الرجال وجهها فتقعالفتنة، لأنَّه مع الكشف قد يقع النَّظر إليها بشهوة.


    وفسَّر الشهوة بقوله: أن يتحرك قلب الإنسان، ويميل بطبعه إلى اللَّذة. ونصَّعلى أنَّ الزوج يعزر زوجته على كشف وجهها لغير محرم (حاشية ابن عابدين 3/261).


    وقال الطحطاويُّ، رحمه الله: تمنع المرأة الشابَّة من كشف الوجه بين الرجال. (رد المحتار 1/272)،
    وقال السهارنفوريُّ الحنفيُّ، رحمه الله: ويدلُّ على تقييدكشف الوجه بالحاجة: اتفاق المسلمين على منع النِّساء أن يخرجن سافرات الوجوه،لاسيما عند كثرة الفساد وظهوره (بذل المجهود شرح سنن أبي داود . ( 16/ 431)


    ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء الحنفيةيُنظر حاشية ابن عابدين (1/406-408)، والبحر الرائق لابن نجيم (1/284 و2/381)، وفيضالباري للكشميري (4/24و308).


    ثانيا: أقوال أئمتنا منالمالكيّة:


    يرى فقهاء المالكيّة أنَّ المرأة لايجوز لها كشف وجهها أمام الرِّجال الأجانب، لا لكونه عورة، بل لأنَّ الكشف مظنَّةالفتنة، وبعضهم يراه عورة مطلقاً، لذلك فإنَّ النِّساء -في مذهبهم- ممنوعات منالخروج سافرات عن وجوههنَّ أمام الرجال الأجانب.


    وفيما يليبعض نصوصهم في ذلك:


    ذكر الآبِّيُّ: أنَّ ابن مرزوقنصَّ على: أنَّ مشهور المذهب وجوب سـتر الوجـه والكفين إن خشـيت فتنة من نظر أجنبيإليها (جواهر الإكليل 1/41). ولمطالعة مزيد من أقول الفقهاء المالكية في وجوب تغطيةالمرأة وجهها، يُنظر: المعيار المعرب للونشريسي (10/165و11/226 و229)، ومواهبالجليل للحطّاب (3/141)، والذّخيرة للقرافي (3/307)، والتسهيل لمبارك (3/932)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 1:33 pm