روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    مذكره فاطمة ربيع ضدابو النجا محمود المحرزى بقضيه سعد الدين ابراهيم

    رمضان الغندور
    رمضان الغندور
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني
    مؤسس ومصمم المنتدي والدعم الفني


    عدد المساهمات : 7758
    نقاط : 21567
    السٌّمعَة : 16
    تاريخ التسجيل : 31/05/2009
    العمر : 67
    العمل/الترفيه : محامي حر

    مذكره فاطمة ربيع ضدابو النجا محمود المحرزى بقضيه سعد الدين ابراهيم Empty مذكره فاطمة ربيع ضدابو النجا محمود المحرزى بقضيه سعد الدين ابراهيم

    مُساهمة من طرف رمضان الغندور الثلاثاء يناير 11, 2011 2:26 am

    مذكرة بدفاع


    الدكتور / سعد الدين محمد ابراهيم ( متهم)


    ضد


    الاستاذ/ ابو النجا محمود المحرزى ( مدع بالحق المدنى)


    فى الجنحة رقم 22416لسنة 2007 جنح الخليفة المحدد لنظرها جلسة 15 /12/2007

    الموضوع
    =====
    اقام المدعى بالحق المدنى
    الجنحة الماثلة بالطريق المباشر طالبا توجيه الاتهام وعقاب المتهم
    بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 80 د من قانون العقوبات .

    وذلك دون ان يحدد واقعة
    اتاها المتهم يمكن اسقاطها على المادة المطلوب العقاب بها او يبين تاريخها
    او محلها حتى تتمكن المحكمة من فرض رقابتها والاطمئنان الى ان الافعال التى
    اتاها المتهم تصلح لتطبيق مواد العقاب او خلافه .

    الدفاع
    ====
    نلتمس البراءة استنادا على الدفوع والدفاع التالى :-
    اولا- ندفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون استنادا للمادة 4 عقوبات .
    ثانيا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا للمادة 219 اجراءات جنائية .
    ثالثا – ندفع بعدم جواز الدعوى المدنية لانتفاء الضرر الشخصى المباشر.
    رابعا – ندفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه استنادا للمادة 214 /2 اجراءات جنائية .
    خامسا – ندفع بأنتفاء علاقة السببية بين الفعل المدعى به ان صح والضرر العام الغير محدد.
    سادسا- ندفع بعدم وجود واقعة محددة مسندة للمتهم .


    سابعا- نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.
    ثامنا-عدم
    جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم
    39725لسنة 72ق والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة
    2000جنايات الخليفة

    تاسعا - نطلب رفض الدعوى المدنية لعدم صحة الاسناد .
    عاشرا– نلتمس الحكم بتعويض
    المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة التشهير
    والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى .

    اولا- تأصيل الدفع بعدم قبول الدعوى لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه القانون استنادا للمادة 4 عقوبات واسقاطه على واقعات الدعوى.
    اقام المدعى المدنى دعواه
    بالطريق المباشر طالبا توقيع اقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 80 /د
    من قانون العقوبات وذلك لاذاعته بيانات كاذبة حول الاوضاع الداخلية فى
    البلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية للدولة والاضرار بالمصالح
    القومية للبلاد .

    ولما كانت المادة 80 ( د ) تنص على :-
    "يعاقب
    بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن
    100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً فى الخارج
    أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد
    وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر
    بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

    وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
    ولما كانت المادة [ 4 ] عقوبات تنص على انه :-
    لا تقام الدعاوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج
    إلا من النيابة العمومية ، ولا تجوز إقامتها على من يثبت أن المحاكم
    الأجنبية برأته ثم أسند إليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .

    ##اى ان المادة 4 عقوبات
    بنص صريح لا لبس فيه ولا غموض حذرت اقامة الدعوى العمومية على مرتكب فعل
    خارج البلاد الا من النيابة العمومية وكانت مادة العقاب التى قدم المتهم
    للمحاكمة بشأنها والتى وردت بالتكليف هى المادة 80 /د وكانت الجريمة
    المنصوص عليها فى هذا النص لاتقع الا اذا ارتكب الفعل خارج البلاد فأذا كان
    قد صح وقوع الجريمة فأنها لاتشكل جرما الا اذا كانت قد وقعت فى الخارج اما
    اذا كانت وقعت فى الداخل فلا ينطبق عليها النص المراد , فاذا كانت الجريمة
    قد وقعت فى الخارج فقد حذر المشرع اقامتها من غير النيابة العامة لما
    يستلزمه ذلك من اجراء تحقيقات يراعى فيها صحة الاجراءات وما يستلزمه ذلك من
    بحث وتنقيب لاتستطيعه سوى النيابة .

    ولما كانت الدعوى الماثلة
    قد قدمت للمحكمة بالطريق المباشر فقد اقيمت بغير الطريق الذى تطلبه
    واستلزمه القانون مما تعد معه غير مقبولة شكلا

    ثانيا – ندفع بعدم اختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى استنادا للمادة 219 اجراءات جنائية التى تنص على .
    إذا وقعت فى الخارج جريمة
    من الجرائم التي تسري عليها أحكام القانون المصري ، ولم يكن لمرتكبها محل
    إقامة فى مصر ولم يضبط فيها ، ترفع عليه الدعوى فى الجنايات أمام محكمة
    جنايات القاهرة وفى الجنح أمام محكمة عابدين الجزئية.

    ولما كانت المادة المذكورة
    بكافة شرائطها وهو ارتكاب الجريمة بحكم النص خارج البلاد وبحكم الواقع (
    وجود المتهم فى المنفى الاختيارى خشية التنكيل به مثلما حدث سابقا عندما
    اتهم زورا بعد حملة تشهير اعلامية استمرت شهورا – اى انه اصبح يعرف اصوات
    طبول الحرب ) فوجود المتهم خارج البلاد من العلم العام , بالاضافة الى
    الانذار الذى تم توجيه الى محضر اول الخليفة ثابت به اخطاره بوجود المتهم
    خارج البلا منذ شهر يونيو 2007 وتم اعلامه بعنوانه بالولايات المتحدة
    الامريكية ( مقدم صورته طى حافظة المستندات) – هذا بالاضافة الى ان المتهم
    لم يتم ضبطه داخل البلاد او خارجها حسبما يستلزم النص .

    فأذا ما كان هذا جميعه
    وكان نص المادة المشار اليها قد عقد الاختصاص لمحكمة عابدين فأن اقامتها
    امام محكمة الخليفة يشكل افتئات على ارادة المشرع ويجعل اقامة الجنحة امام
    محكمة الخليفة باطلا لعدم اختصاص المحكمة .

    ثالثا – ندفع بعدم جواز الادعاء المدني لانتفاء الضرر الشخصى المباشر. تنص المادة [251 مكررا ](1) على :-
    }لا يجوز الإدعاء بالحقوق
    المدنية وفقا لأحكام هذا القانون الا عن الضرر الشخصي المباشر الناشئ عن
    الجريمة والمحقق الوقوع ، حالا أو مستقبلا
    { .

    وحيث ان المدعى بالحق
    المدنى لم يدع انه قد اصابه ضرر مباشر من حتى الاقوال المرسلة التى سطرها
    بصحيفة الجنحة او حتى التحليلات السياسية المختلف عليها والتى ان صحت
    لاتندرج الافى باب حرية الفكر والاعتقاد المكفولة قانونا والتى لايجوز
    الجور عليها بأى صورة من الصور الامر الذى يفضح ان المتهم هو الذى اصيب فى
    حقوقه الدستورية التى يسعى المدعى بالحق المدنى الى ارهابه بالدعوى الماثلة
    حتى يثنيه عن ابداء اراءه تزلفا لنظام الحكم تحقيقا لمصالح شخصية اخصها
    المساندة فى انتخابات مجلس الشعب تحت لواء الحكومة واجهزتها ولما كانت هذه
    المصلحة حقيقة شخصية الا انها ليست قانونية لانها غير مباشرة اى لم تنتج
    مباشرة عن فعل المتهم على الوجه الذى استلزمه المشرع .

    ولما كان المشرع ينص على
    جبر الضرر الشخصى المباشر فأنه لايحمى النفاق والقهر والارهاب الفكرى
    ولايجعل ذلك ابدا ينهض بديلا عن المصلحة العامة فأن مصلحة المدعى فى أن يظل
    عضوا بمجلس الشعب معتمدا على مساندة حزبية وان يقدم دعواه كورقة لاعتماده .
    فلايجوز ان تجور بتلك المصلحة على المصلحة العامة التى كفلها الدستور وهو
    مقدم على القوانين( حق الفكر والاعتقاد وابداء الرأى ) .

    هذا بالاضافة الى ان محكمة النقض اكدت هذا المعنى حينما قالت }
    يتعين ان يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر من الجريمة المرفوعة بها
    الدعوى الجنائية , بمعنى ان يكون طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل
    الخاطىء المكون للجريمة فى موضوع الدعوى الجنائية
    ) .{نقض 16/5/1967 مج س 18 ص667 ) .

    رابعا – ندفع ببطلان احالة
    الدعوى الى محكمة الجنح لتحريكها بغير الطريق الذى رسمه استنادا للمادة
    214 /3 فقرة 2 من قانون الاجراءات والتى تنص على :-

    (وترفع الدعوى فى مواد
    الجنايات بإحالتها من المحامي العام أو من يقوم مقامه إلى محكمة الجنايات
    بتقرير اتهام تبيت فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها
    وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ،
    وترفق به قائمة بمودى أقوال شهود وأدلة الإثبات ويندب المحامي العام من
    تلقاء نفسه محامياً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات
    إذا لم يكن قد وكل محامياً للدفاع عنه ، وتعلن النيابة العامة الخصوم
    بالأمر الصادر بالإحالة إلى محكمة الجنايات خلال العشرة أيام التالية
    لصدروه .


    ويراعي فى جميع الأحوال
    حكم الفقرة الأخيرة من المادة 63 على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة
    واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة وكانت مرتبطة تحال جميعها بأمر إحالة
    واحد إلى المحكمة المختصة مكاناً بإحداها فإذا كانت الجرائم من اختصاص
    محاكم من درجات مختلفة تحال إلى المحكمة الأعلى درجة ، وفى أحوال الارتباط
    التي يجب فيها رفـع الدعوى عن جميـع الجرائم أمام محكمة واحدة ، إذا كانت
    بعض الجرائم من اختصاص المحاكم العادية وبعضها من اختصاص محاكم خاصة ، يكون
    رفع الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية ما لم ينص القانون على غير
    ذلك ).


    لما كان ذلك وكان المدعى
    المدنى بصحيفة الجنحة قد اسند الى المتهم ارتكابه الجرائم المنصوص عليها
    بالمادتين 77/د , 87 من قانون العقوبات وكانت تلك الجرائم على النحو الذى
    ضمنه صحيفته تشكل جنايات معاقبا عليها بالسجن المشدد طبقا لتعديلات قانون
    العقوبات .


    كما ان المادة 1185 من التعليمات العامة للنيابات تنص على :-

    يجب ان ترسل النيابة
    الكلية الى محكمة الاستئناف المختصة قضايا الجنايات التى يأمر رئيس النيابة
    بأحالتها الى محكمة الجنايات وتقوم المحكمة الابتدائية بأخطار المحامى
    الذى يندب فى الدعوى للدفاع عن المتهم مع التأشير بذلك فى جدول المحامين .
    وتتولى محكمة الاستئناف ارسال صور قضايا الجنايات الخاصة بالنيابة الى
    النيابة الكلية لتوزيعها على الاعضاء وارسال الصور الخاصة بالمحامين الى
    المحكمة الابتدائية لتوزيعها عليهم .


    =ولما كان المدعى المدنى
    قد اغفل هذه الاجراءات جميعا وسايرته فى ذلك النيابة العامة مغفلة ما فرضه
    عليها القانون الامر الذى يجعل قرار النيابة بالموافقة على احالة الدعوى
    الى محكمة الجنح عن وقائع ان صحت تشكل جنايات يجعل قرارها بالموافقة على
    احالة الدعوى بالطريق المباشرباطلا بطلانا مطلقا يصل به الى حد الانعدام .


    خامسا – ندفع بأنتفاء
    علاقة السببية بين الفعل المدعى به ان صح والضرر العام الغير محدد ,كما
    ندفع بعدم وجود واقعة محددة مسندة للمتهم .


    ذكر المدعى بالحق المدنى
    ان الافعال التى ارتكبها المتهم تتلخص فى الاتى :-= انه يتخذ المركز ستارا
    ووسيلة لاصدار بيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه صورة مصر فى
    الخارج مما يترتب عليه اثارة الفتنة واهانة شعب مصر ( ولم يحدد سيادته ماهى
    تلك المعلومات او البيانات ومتى وكيف ترتب عليها النتائج التى اشار اليها
    وماهى المصالح الاقتصادية التى اضيرت حتى تتمكن المحكمة من فرض رقابتها على
    هذه الافعال والتأكد انها كانت السبب فى حصول هذه الاضرار من عدمه ) .


    = كما ذكر :- (وذلك بتصوير
    مصر على انها سجن كبير وان الحريات فى مصر تنتهك وذلك وان الحريات فى مصر
    تنتهك وذلك بطبيعة الحال يضر بالاقتصاد القومى وتوقف كثير من المصانع
    والشركات ) –
    ايضا لم يذكر كيف قام
    المتهم بتصوير ذلك ومتى واين ومناسبة ذلك ان كان قد حدث بل والاهم ماهى
    علاقة السببية بين تلك الافعال فهل توقف كثير من المصانع والشركات وارتفاع
    الاسعار سببه ما اسنده المدعى للمتهم ان صح ام الاداء السىء للحكومة
    المفروضة وللنظم التى تتبعها , وهل السبب فى الانهيار الاقتصادى الذى ذكره
    سببه هذه الاقوال التى اسندها ان صحت ام ان الاقوال سببها ان صحت ايضا
    الانهيار وغيرة الطالب على وطنه الذى يمتلك من الموارد البشرية والطبيعية
    ما يؤهله ان يقود العالم اذا خلصت النوايا واستقرت الديموقراطية وتم تداول
    سلس للسلطة يفجر الدماء الجديدة التى تفجر بدورها الافكار الجديدة التى
    يحتاجها الوطن والتى بغيرها لن يكون هناك اصلاح حقيقى اتفق الجميع على حاجة
    البلاد اليه وخاصة رئيس الجمهورية الذى اكد فى برنامجه الانتخابى الى حاجة
    البلاد الى اصلاح فى كافة النواحى
    .


    = كما اسند للمتهم ان
    المقالات والندوات -التى لم يحددها والتى حتى يصح اسنادها جنائيا ان يجيب
    على الاسئلة السابقة وهى اين وكيف ومتى ولماذا – وكذلك اورى – تصور الوضع
    فى مصر على انه مقيد للحريات وذلك على خلاف الحقيقة فى الوقت الذى يصدر فى
    مصر اكثر من عشرين صحيفة دون حجر على رأى من جانب الحكومة وكذا انتشار
    القنوات الفضائية الخ....


    ونسى او تناسى سيادته ان
    حرية الصحافة والاعلام ليس للحكومة او النظام الحاكم دخل بها ولكن لانه
    اجتاحت العالم ان كان لايعلم منذ منتصف التسعينات ثورة تسمى (ثورة
    الاتصالات والمعلومات) لايمكن لاى حكومة ان تقمعها او تتلافاها لكن نود ان
    نذكر المدعى انه فى اطار عدم تقييد الحرية الذى ذكره يتعرض اكثر من خمسة من
    رؤساء صحف المعارضة الكبرى والمهة للحبس فى بلاغات قدمها ضدهم اعضاء بحزب
    الحكومة مثل تلك الدعوى تماما .


    كما ان المتهم ايضا اقيمت
    ضده اكثر من احدى عشر قضية قدمت من اعضاء بحزب الحكومة واصدقائهم والغريب
    ان هؤلاء جميعا على اختلاف مشاربهم التقوا وقيدوا تلك الدعاوى فى يوما
    واحدا وسطروا ذات العبارات وفى محكمة واحدة فهل هذا من قبيل الصدف ام من
    قبيل زيادة جرعة الحرية التى اشار لها فى صحيفته .


    كما انه من المهم ان نذكر
    سيادة المدعى بالحق المدنى ان حرية الصحافة والاعلام ليست سوى الية واحدة
    من آليات الممارسة الديموقراطية التى يجب ان يسبقها نزاهة الانتخابات
    وتحديد مدة تداول المواقع ومجلس تشريعى حقيقى لم تقض محكمة النقض ببطلان
    اكثر من ثلث اعضائه مع استقرار مبدأ سيد قراره .


    كل ماسبق يؤكد ان الاضرار
    المدعاة التى لم يحددها لايمكن ان يكون سببها المتهم او الافعال المنسوبة
    له والتى لم يحددها على النحو الذى يصلح معه سندا للاثبات الجنائى .


    وهو ما يقطع بانقطاع علاقة السببية بين الاقوال المرسلة المذكورة بصحيفة الدعوى وبين الاضرار الهلامية المدعاة .

    سادسا- نطلب البراءة لانتفاء شبهة الجريمة ولبطلان الاجرءات على النحو الموضح انفا.

    لما كان ما اسنده المدعى
    بالحق المدنى غير محدد وحتى ان صح لا يندرج الاتحت حريه الرأى والتعبير
    التى كفلها الدستور ونقتبس للتأكيد على ذلك ما جاء بحكم محكمة النقض نقلا
    عن الصحفية المخضرمة الاستاذة فريدة النقاش ( ان محاكمة المتهم - سعد الدين
    ابراهيم – لاتعدو ان تكون رسالة لكل العاملين فى المنظمات الاهلية
    والشعبية والذين ضاقت بهم السبل وسدت امامهم الافاق والذين واءموا انفسهم
    رغم رفضهم الصارم للقانون الاضافىالمعادى للحريات الذى ينظم عمل الجمعيات
    واسقطته المحكمة الدستورية العليا تقول لهم الحكومة ببساطة اما ان تنضموا
    تحت اجنحة الحكم وتأتمروا بأمره صراحة وتقفوا فى طوابير النفاق الطويلة
    وتبصموا وتقسموا ان هذه الحكومة ديموقراطية حتى لا تلوثوا سمعتها التى هى
    سمعتكم بالضرورة وألا تقولوا ان الانتخابات مزورة او ان العمل الشعبى مقيد
    او ان البلاد منهوبة ومستباحة والا فلماذا تظل حالة الطوارىء مفروضة علينا
    لعشرين عاما سوف تزيد ص 24 الفقرة الثانية من حكم محكمة النقض ).


    ولنا ان نخمن هل ما قاله
    المتهم الذى لانعلمه ان وجد يزيد عما سطرته محكمة النقض عن الاستاذة فريدة
    النقاش ولم تجد به ما يخالف القانون او يضر بهيبة او اقتصاد البلا د ؟ .


    سابعا-عدم جواز نظر الدعوى
    لسبق الفصل فى الوقائع المسندة للمتهم بالطعن بالنقض رقم 39725 لسنة 72 ق
    والذى كان طعنا على الحكم الصادر فى الجناية رقم 13422 لسنة 2000جنايات
    الخليفة
    .

    يعيد المدعى المدنى ترديد
    ما سبق محاكمة المتهم عنه واخصه ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة
    80/د وحوكم عنها وحبس لمدة ثلاث سنوات حتى اصدرت محكمة النقض حكمها ببراءته
    ويحسب انه اول من حوكم بنص المادة 80 /د وكان نصا مهملا وقالت محكمة النقض
    نصا فى الطعن المقدم من المتهم رقم 39725 لسنة 72 ق ( وحيث انه لما كان ما
    تقدم فأنه يقر فى يقين المحكمة ان سعد الدين محمد ابراهيم من العلماء فى
    مجال تخصصه لم يتخل عن انتمائه لبلده الاول مصر وانه فى نطاق ما كفله
    الدستور فى المادة 47 منه من ان حرية الرأى مكفولة ولكل انسان التعبير عن
    رأيه ونشره بالقول او الكتابة او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى
    حدود القانون وبأيمان بأن النقد الذاتى والنقد البناء كما ورد فى الدستور
    ايضا ضمانا لسلامة البناء الوطنى قام بتوظيف علمه فى دراسة سلبيات المجتمع
    المدنى المصرى فى تحوله الديموقراطى وبعد ان اوردها واحصاها تاريخيا ومن
    واقع ما نشر عنها واثبت بصددها بغير تزييف او تزوير عمد هو الى تحليلها
    ووضع الحلول لها ساعيا للقضاء على هذه السلبيات مستعينا فى ذلك بالاسهامات
    والعقود التى تسمح بها الاتفاقات الدولية التى انضمت اليها مصر ولا يعدو ما
    اورده فى تقاريره او ابحاثه عن تزوير الانتخابات وهموم الاقليات ان يكون
    رجع صدى مما نشر عنها فى مؤلف او تناولته الصحف او تردد فى دعوى قضائية مما
    لايستعصى مع ثورة الاتصالات ان يصل العلم به لمن يطلبه من خارج البلاد ومن
    ثم فأن ارسال المتهم لشىء من هذه المعلومات او الابحاث – سواء كانت من
    اعداده او اجراها غيره- الى جهة معينة بالخارج بمناسبة اقتراح المتهم على
    هذه الجهة مشروعا يتصل بتنمية المجتمع يتعاقدان عليه سويا لرغبتهما فى بلوغ
    اهدافه فأنه ليس فى هذا الارسال على ما سلف ذكره ما يتضمن اخبارا كاذا ولا
    اذاعة لاشاعة مغرضة بالخارج مما لاتقوم به الجريمة المنصوص عليها فى
    المادة 80 /د) " ص 29 فقرة الاخيرة من الحكم المشار اليه سابقا والمقدم
    صورته طى حافظة المستندات "

    وهذا الذى جاء بالحكم سبق
    فصل فى الافعال المسندة للمتهم وهى حقه فى ابداء رأيه وفصلت فى مدى صلاحية
    نص المادة 80 /د من عدمه وهل ما ينشر من قبيل حرية الرأى ام يعد فعلا
    معاقبا عليه قانونا ام لا واذا ما كان ذلك فأنه لايجوز معاقبة المتهم او
    محاكمته عن ذات الافعال مرة اخرى.


    ثامنا - رفض الدعوى المدنية لعدم وجود اسناد .
    اذا ما كان قد تبين على الوجه السابق ايضاحه انه لاتوجد فى صحيفة الجنحة افعال تصلح لتطبيق مواد العقاب التى يحاكم عنها المتهم .
    وكانت محكمة النقض قد قالت
    انه اذا انحسر التأثيم عن الفعل المسند يخرج التقاضى فى شأن التعويض عنه
    من اختصاص المحكمة الجنائية ( نقض 3/3/1964 مج س 15 ص 166) الامر الذى يقطع
    ان المطالبة بالتعويض الامؤقت لاتجد ما يسانندها من الواقع او القانون.

    تاسعا – نلتمس الحكم
    بتعويض المتهم عن الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابته نتيجة
    التشهير والاهانات التى لحقت به واساءة المدعى المدنى استعمال حق التقاضى
    استنادا للمادة 267 اجراءات جنائية.

    طلب المتهم تعويضه نهائيا
    بمبلغ مليون جنيه جبرا للاضرار المادية والادبية والمعنوية التى لحقت به
    وبمركزه الادبى وهو الاستاذ الجامعى – رئيس قسم الاجتماع السياسى بالجامعة
    الامريكية - المعروف محليا وعالميا وطلابه من كافة دول العالم الذين نهلوا
    من علمه الغزير صاروا قيادات ورؤساء لدولهم ,وكان ما اتاه المعلن اليه على
    الوجه الموضح سابقا وغيره قد اصابه بأضرارادبية ومادية ومعنوية جسيمة نتيجة
    التشهيربه دون سند الذى سطره المعلن اليه الاول بصحيفة الجنحة

    واخصه :-
    = انه يتخذ المركز ستارا
    ووسيلة لاصدار البيانات والمعلومات المضللة والكاذبة لتشويه صورة مصر مما
    يترتب عليه اثارة الفتنة واهانة شعب مصر .(دون دليل او تحديد واقعة ومن
    الذى اعطاه صكوك الوطنية ليمنحها او يمنعها) .

    =ان المدعى عليه قد خان وطنه مما يشكل قبله جريمة الخيانة العظمى المنصوص عليها فى المواد 77 – 78 – 80 د عقوبات .
    اى انه اغتصب اختصاصات
    اجهزة الامن القومى وسلطة النيابة العامة فى الاتهام بالجنايات وسلطة
    القاضى بالحكم .وذلك بغرض الكيد والتشهير.

    وهو ما اصاب المتهم باضرار
    لاتجبرها اموال الكون الا انه يكتفى بمبلغ مليون جنيه تعويضا نهائيا عن
    الاضرار المادية والادبية والمعنوية التى اصابت المتهم جراء ما نسبه له
    المدعى بالحق المدنى يدفعها له المعلن اليهما متضامنين الاول لما نسبه
    للمتهم والمعلن اليه الثانى الذى سايره وترك له صفته ليلوث بها سمعة
    المواطنين والتشهير بهم .


    وكيلة الطاعن
    فاطمة ربيع
    المحامية

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 8:29 am