روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المتهمون الاحداث

    شاهيناز
    شاهيناز
    .
    .


    عدد المساهمات : 24
    نقاط : 59
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 31/07/2009

    المتهمون الاحداث Empty المتهمون الاحداث

    مُساهمة من طرف شاهيناز الجمعة سبتمبر 04, 2009 9:07 pm

    : Basketball Basketball المتهمون الاحداث

    احكام عامة :-
    مادة 512
    الحدث فى حكم قانون الاحداث رقم 31 لسنة 1974 هو من لم تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة عند وجوده فى احدى حالات التعرض للانحراف المحددة فى القانون المذكور .

    مادة 513
    يجرى قيد قضايا الاحداث بحسب نوعياتها فى جداول مستقلة عن الجدوال الخاصة بالبالغين وذلك على غرار الجداول الاخيرة ووفقا للقواعد الواردة بباب الجداول والدفاتر والسجلات بهذه التعليمات .
    ويراعى فى نيابات الاحداث بالمحافظات ان يخصص جدول لكل نوع من القضايا لك قسم أو مركز شرطة فى دائرة النيابة . الفصل الاول
    التحقيق مع الاحداث
    مادة 514
    يتبع فى شأن التحقيق مع الاحداث القواعد العامة المقررة بباب اعمال التحقيق من هذه التعليمات ويراعى بالاضافة الى ذلك الاحكام الواردة بالمواد التالية .

    مادة 515
    لايعتد فى تقدير سن الحدث بغير وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها يتعين ندب خبير لتقدير سنه .

    مادة 516
    كل اجراء مما يوجب القانون اعلانه الى الحدث يبلغ الى احد والديه أو من له الولاية عليه أو الى المسئول عنه ولكل من هؤلاء ان يباشر لمصلحة الحدث طرق الطعن المقررة فى القانون .

    مادة 517
    لايجوز الادعاء مدينا قبل الحدث فى التحقيق الذى تجريه النيابة اذ ينص قانون الاحداث على عدم قبول الدعوى المدنية امام محكمة الاحداث .

    مادة 518
    لايجوز حبس الحدث الذى لاتجاوز سنه خمس عشرة سنة حبسا احتياطيا فاذا كانت ظروف التحقيق تستدعى التحفظ عليه جاز للنيابة العامة ان تامر بايداعه احدى دور الملاحظة وتقديمه عند كل طلب وذلك لمدة لاتزيد على اسبوع فاذا رات النيابة ان التحقيق يستلزم استمار الايداع يتعين عليها ان تعرض الامر على محكمة الاحداث قبل نهاية المدة لتامر بمدها .
    مادة 519- يجوز للنيابة العامة بدلا من الامر بالايداع المنصوص عليه فى المادة السابقة ان تامر بتسليم الحدث الى احد والديه أو لمن له الولاية عليه للمحافظة عليه وتقديمه عند كل طلب .

    مادة 520
    تتعين المبادرة الى انذار متولى امر الحدث كتابة لمراقبة حسن سيره وسلوكه فى المستقبل وذلك اذا ضبط فى احدى حالات التعرض للانحراف المشار اليها فى المادة الخامسة من قانون الاحداث .
    ويجوز الاعتراض عل هذا الانذار امام محكمة الاحداث المختصة خلال عشرة ايام من تسلمه ويتبع فى نظر هذا الاعتراض والفصل فيه الاجراءات المقررة للمعارضة فى الاوامر الجنائية ويكون الحكم فيه نهائيا .

    مادة 521
    اا اصيب الحدث اثناء التحقيق بمرض عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى افقدة القدرة على الادراك أو الاختيار أو بحالة مرضية اضعفت على نحو جسيم ادراكه أو حرية اختياره تامر النيابة بايداعه احدى المستشفيات أو المؤسسات المتخصصة وتتبع فى ذلك الاجراءات المقررة فى هذا الشان بالنسبة للبالغين والمبينة بهذه التعليمات بباب المتهمين المعتوهين . الفصل الثانى
    محاكمة الاحداث
    مادة 522
    تختص بمحاكمة الاحداث المحاكم المشكلة لهم دون غيرها وتتألف كل منها من قاض واحد يعاونه خبيران من الاخصائنيين احدهما على الاقل من النساء ويكون حضورهما اجراءات المحاكمة وجوبيا .

    مادة 523
    يتبع امام محكمة الاحداث فى جميع الاحوال القواعد والادراءات المقررة فى مواد الجنح والواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات وذلك مالم ينص على خلاف ذلك .

    مادة 524
    يجوز عند الاقتضاء ان تنعقد محكمة الاحداث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التى يودع فيها الحدث .

    مادة 525
    يجب ان تستند فى تقدير سن الحدث الى وثيقة رسمية فاذا ثبت عدم وجودها تندب المحكمة خبيرا لتقدير السن .

    مادة 526
    يتعين فى مواد الجنايات ان يكون للحدث محام يدافع عنه فاذا لم يكن قد اختار محاميا تتولى النيابة العامة أو المحكمة ندبه طبقا للقواعد المقررة فى قانون الاجراءات الجنائية.
    ويجوز لمحكمة الاحداث ان تندب محاميا فى مواد الجنح للحدث الذى جاوزت سنة خمس عشرة سنة .

    مادة 527
    لايجوز ان يحضر محاكمة الحدث الا اقاربة والشهود والمحامون والمراقبون الاجتماعيون ومن تجيز له المحكمة الحضور باذن خاص ويجوز للمحكمة ان تخرج ايا من هؤلاء اذا رأت ضرورة لذلك ولايجوزلها ان تخرج المحامى أو المراقب الاجتماعى اذا امرت باخراج المتهم .

    مادة 528
    يتعين على كاتب الجلسة ان يدون بمحضرها مايتم من افهام المحكمة للحدث بما تم فى غبيته من اجراءات وكذلك باقوال المراقب الاجتماعى ومايقدم من التقارير الاجتماعية وكذلك اثبات حضور ولى الحدث أو وصية نيابة عنه اذا اعفت المحكمة الحدث من حضور المحكمة بنفسه فضلا عن الاحكام الواردة بباب اعمال الجلسات بهذه التعليمات .

    مادة 529
    يتبع فى تنفيذ ماتقرره محكمة الاحداث من وضع الحدث تحت الملاحظة فى المكان المناسب الذى تحدده المحكمة لفحص حالته البدنية أو القعلية أو النفسية ومايتقرر من وقف السير فى الدعوى الى ان يتم الفحص الاحكام المنصوص عليها بشأن المتهمين المعتوهين بهذه التعليمات .

    مادة 530
    يراعى ابلاغ احد والدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه بكل اجراء من اجراءات المحاكمة يوجب القانون اعلانه الى الحدثوكذلك بكل حكم يصدر فى شأنه.
    مادة 531- لايلزم الاحداث باداء اية رسوم أو مصاريف امام جميع المحاكم فى الدعوى المتعلقة بقانون الاحداث .
    الفصل الثالث
    الطعن فى الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث . مادة 532
    يجوز استئناف الاحكام الصادرة من محكمة الاحداث عدا الاحكام التى تصدر بالتوبيخ أو بتسليم الحدث لوالديه أو لمن له الولاية عليه فلا يجوز استئنافها الا لخطا فى تطبيق القانون أو بطلان فى الحكم أو فى الاجراءات اثر فيه .

    مادة 533
    لوالدى الحدث أو من له الولاية عليه أو المسئول عنه مباشرة طرق الطعن المقررة فى القانون لمصلحة الحدث .

    مادة 534
    يرفع الاستئناف فى المواعيد وبالاجراءات الخاصة بالاستئناف بباب طرق الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات .
    وتنظر الاستئناف فى الاحكام الصادرة من محاكم الاحداث دائرة تخصص لذلك فى المحكمة الابتدائية .

    مادة 535
    يجوز الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة من المحكمة الاستئنافية وذلك فى الاحوال والمواعيد وبالاجراءات المقررة فى هذا الخصوص والمبينة بباب الطعن فى الاحكام من هذه التعليمات .

    مادة 536
    اذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار ان سنه جاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوزها رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه وفقا للقانون .
    واذا حكم على متهم باعتبار ان سنه جاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت باوراق رسمية انه لم يجاوز رفع رئيس النيابة الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لاعادة النظر فيه والقضاء بالغاء حكمها واحالة الاوراق الى النيابة العامة للتصرف فيها .
    وفى الحالتين السابقتين يوقف تنفيذ الحكم ويجوز التحفظ على المحكوم عليه طبقا للمادة 26 من قانون الاحداث .
    واذا حكم على متهم باعتبار حدثا ثم ثبت باوراق رسمية انه جاوز الثامنة عشرة يجوز لرئيس النيابة ان يرفع الامر الى المحكمة التى اصدرت الحكم لتعيد النظر فيه على النحو السالف بيانه . اا لفصل الرابع
    التنفيذ على الاحداث

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 10:49 pm