روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    المتهمون الأحداث(2)

    شاهيناز
    شاهيناز
    .
    .


    عدد المساهمات : 24
    نقاط : 59
    السٌّمعَة : 3
    تاريخ التسجيل : 31/07/2009

    المتهمون الأحداث(2) Empty المتهمون الأحداث(2)

    مُساهمة من طرف شاهيناز الجمعة سبتمبر 04, 2009 9:09 pm

    Basketball اا لفصل الرابع
    التنفيذ على الاحداث
    مادة 537
    يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية على الحدث الذى يتجاوز سنه خمس عشرة سنه ولايزيد عن الثامنة عشرة داخل المؤسسات العقابية الخاصة ولايجوز التنفيذ عليه بالسجون العمومية وتتبع فى التنفيذ القواعد المقررة بشأنه بهذه التعليمات ويراعى ان تنفيذ العقوبات المذكورة على الاحداث النبنين يتم فى المؤسسة العقابية للبنبين بالمرج .

    مادة 538
    التدابير التى يحكم بها على الحدث الذى لاتتجاوز سنه خمس عشرة سنه تكون واجبة التنفيذ ولو كان الحكم بها قابلا للاستئناف وهى :-
    1- التوبيخ
    2- التسليم
    3- الالحاق بالتدريب المهنى
    4- الالزام بواجبات معينة
    5- الاختبار القضائى
    6- الايداع فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية
    7- الايداع فى احدى المستشفيات المتخصصة .

    مادة 539
    يكون تنفيذ تدبير التوبيخ بمعرفة المحكمة بتوجيه اللوم والتاديب الى الحدث على ماصدر منه وتحذيره بالايعود الى مثل هذا السلوك مرة اخرى ويثبت كاتب الجلسة مايتم من ذلك فى محضرها .

    مادة 540
    يكون تسليم الحدث الى من يحدده الحكم الصادر به واذا قضى الحكم بنفقة للمحكوم بالتسليم اليه تحصل من مال الحدث أو يلزم بها المسئول عن النفقة ويعلن الاخير بمواعيد اداء النفقة ويكون تحصيلها بطريق الحجز .

    مادة 541
    يكون الحاق الحدث بالتدريب المهنى بان تعهد المحكمة بالحدث الى احد المراكز المخصصة لذلك أو الى احد المصائع أو المتاجر أو المزارع التى تقبل تدريبه ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة لهذا التدبير على الا تزيد مدة بقاء الحدث فى الجهات المشار اليها على ثلاث سنوات .

    مادة 542
    يكون الزام الحدث بواجبات معينة بحظر ارتياد انواع من المحال أو بفرض الحضور فى اوقات محددة امام اشخاص أو هيئات معينة أو بالمواطنة على بعض الاجتماعات التوجيهية أو غير ذلك من القيود التى تحدد بقرار من وزير الشئون الاجتماعية ويكون الحكم بهذا التدبير لمدة لاتقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ثلاث سنوات .

    مادة 543
    يكون الاختبار القضائى بوضع الحدث فى بيئته الطبيعة تحت التوجيه والاشراف مع مرعاة الواجبات التى تحددها المحكمة ولايجوز ان تزيد مدة الاختبار القضائى على ثلاث سنوات .
    فاذا فشل الحدث فى الاخبتار عرض الامر على المحكمة لتتخذ ماتراه مناسبا من التدابير الواردة بالمادة 7 من قانون الاحداث .

    مادة 544
    يكون ايداع الحدث فى احدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها واذا كان الحدث ذا عاهة يكون الايداع فى معهد مناسب لتاهيله ولاتحدد المحكمة فى حكمها مدة الايداع .
    ويجب الا تزيد مدة الايداع على عشرة سنوات فى الجنايات وخمس سنوات فى الجنح وثلاث سنوات فى حالات التعرض للانحراف وعلى المؤسسة التى تودع بها الحدث ان تقدم الى المحكمة تقريرا عن حالته وسلوكه كل ستة اشهر على الاكثر لتقرر المحكمة ماتراه فى شأنه .

    مادة 545
    الحدث الذى يحكم بادياعه احدى المستشفيات المتخصصة يلحق بالجهة التى يلقى فيها العناية التى تدعو اليها حالته .
    وتتولى المحكمة الرقابة على بقائه تحت العلاج فى فترات دورية لايجوز ان تزيد اى فترة منها على سنة يعرض عليها خلالها تقارير الاطباء وتقرر المحكمة اخلاء سبيله اذا تبين لها ان حالته تسمح بذلك واذا ابلغ الحدث سن الحادية والعشرين وكانت حالته تستدعى استمرار علاجه ينقل الى احدى المستشفيات المتخصصة لعلاج الكبار .

    مادة 546
    يتولى المراقب الاجتماعى الاشراف على تنفيذ تدابير التسليم والالحاق بالتدريب المهنى والالزام بواجبات معينة والاختيار القضائى ويتولى ملاحظة المحكوم عليهم بها وتقديم التوجيهات لهم وللقائمين على تربيتهم وعليه ان يرفع الى المحكمة تقارير دورية عن الحدث الذى يتولى امره والاشراف عليه .
    وعلى المسئول عن الحدث اخبار المراقب الاجتماعى فى حالة موت الحدث أو مرضه أو تغيير سكنه أو غيابه دون اذن وكذلك عن كل طارىء اخر يطرأ عليه .

    مادة 547
    اذا خالف الحدث حكم اى من تدابير الالحاق بالتدريب المهنى والالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائى والايداع فى احدى مؤسسات الرعاية فللمحكمة ان تامر بعد سماع اقوال الحدث باطالة مدة التدبير بما لايجاوز نصف الحد الاقصى المقرر له أو ان تستبدل به تدبيرا اخرا يتفق مع حالة الحدث .

    مادة 548
    يختص قاضى محكمة الاحداث التى يجرى التنفيذ فى دائراتها دون غيره بالفصل فى جميع المنازعات واصدار القرارات والاوامر المتعلقة بتنفيذ الاحكام الصادرة على الحدث على ان تقيد فى الفصل فى الاشكال فى التنفيذ بالقواعد المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائية والمبينة بباب التنفيذ بهذه التعليمات .
    كما يختص قاضى محكمة الاحداث بالاشراف والرقابة على تنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة على الحدث وتقدم اليه التقارير المتعلقة بتنفيذ التدابير .
    ويتولى قاضى الاحداث أو من يندبه من خبيرى المحكمة زيارة دور الملاحظة ومراكز التدريب المهنى ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للاحداث ومعاهد التاهيل المهنى والمستشفيات المتخصصة وغير ذلك من الجهات التى تتعاون مع محكمة الاحداث والواقعة فى دائرة اختصاصها وذلك كل ثلاثة شهور على الاقل .
    ولقاضى محكمة الاحداث ان يكتفى بالتقارير التى تقدم له من تلك الجهات .

    مادة 549
    للمحكمة فيما عدا تدبير التوبيخ ان تامر بعد اطلاعها على التقارير المقدمة اليها أو بناء على طلب النيابة العامة أو الحدث أو من له الولاية عليه أو من سلم اليه بانهاء التدبير أو بتعديل نظامه أو بابداله مع مراعاة حكم المادة 19 من قانون الاحداث .
    واذا رفض الطلب المشار اليه فى الفقرة السابقة فلا يجوز تجديده الا بعد مرور ثلاثة اشهر على الاقل من تاريخ رفضه .
    ويكون الحكم الصادر فى هذا الشان غير قابل للطعن .

    مادة 550
    لاينفذ اى تدبير اغفل تنفيذه سنه كاملة من يوم النطق به الا بقرار يصدر من المحكمة بناء على طلب النيابة العامة بعد اخذ راى المراقب الاجتماعى .

    مادة 551
    لايجوز التنفيذ بطريق الاكراه البندنى على المحكوم عليهم الخاضعين لاحكام قانون الاحداث .

    مادة 552
    ينتهى التدبير حتما ببلوغ المحكوم عليه الحادية والعشرين ومع ذلك يجوز للمحكمة فى مواد الجنايات بناء على طلب النيابة العامة وبعد اخذ راى المراقب الاجتماعى الحكم بوضع المحكوم عليه تحت الاختبار القضائى وذلك لمدة لاتزيد على سنتين واذا كانت حالة المحكوم بايداعه احدى المستشفيات المتخصصة تستدعى استمرار علاجه نقل الى احدى المستشفيات التى تناسب حالته وفقا لما نصت عليه المادة 14 من قانون الاحداث .

    مادة 553
    ينشا لكل حدث ملف للتنفيذ يضم اليه ملف الموضوع تودع فيه جميع الاوراق المتعلقة بتنفيذ الحكم الصادر عليه ويثبت فيه مايصدر فى شأن التنفيذ من قرارات واوامر واحكام ويجب على كاتب التنفيذ ان يقوم بعرض هذا الملف على رئيس المحكمة قبل اتخاذ اى اجراء من الاجراءات المنصوص عليه فى المادة 36 من قانون الاحداث .

    مادة 554
    تطبق الاحكام الواردة فى قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية فيما لم يرد به نص فى قانون الاحداث .

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 8:26 am