من طرف محمد راضى مسعود السبت يوليو 17, 2010 12:32 am
الاخ الاستاذ سمير تتكلم عن حكم طرد مستعجل للازالة دون ان تذكر من اى جهة صدر هذا الجكم المهم ان الاسشكال الاول المقام من الملتزم فى السند التنفيذى يوقف التنفيذ لحين الفصل فى الاشكال طبقا للمادة 312 مرافعات التى تجرى بالآتى:
اذا عرض عند التنفيذ اشكال وكان المطلوب فيه اجراء وقتيا فللمحضر ان يوقف التنفيذ او ان يمضي فيه على سبيل الاحتياط مع تكليف الخصوم في الحالين والحضور امام قاضي التنفيذ ولو بميعاد ساعة وفي منزله عند الضرورة ويكفي اثبات حصول هذا التكليف في المحضر فيما يتعلق برافع الاشكال وفي جميع الاحوال لا يجوز ان يتم التنفيذ قبل ان يصدر القاضي حكمه.
وعلى المحضر ان يحرر صورا من محضره بقدر عدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب يرفق بها اوراق التنفيذ والمستندات التي يقدمها اليه المستشكل وعلى قلم الكتاب قيد الاشكال يوم تسليم الصورة اليه في السجل الخاص بذلك.
ويجب اختصام الطرف الملتزم في السند التنفيذي في الاشكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء بابدائه امام المحضر على النحو المبين في الفقرة الاولى او بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى .
فاذا لم يختصم في الاشكال وجب على المحكمة ان تكلف المستشكل باختصامه في ميعاد تحدده له ، فان لم ينفذ ما امرت به المحكمة جاز الحكم بعدم قبول الاشكال.
ولا يترتب على تقديم اي اشكال اخر وقف التنفيذ ما لم يحكم قاضي التنفيذ بالوقف.
ولا يسري حكم الفقرة السابقة على اول اشكال يقيمه الطرف الملتزم في السند التنفيذي اذا لم يكن قد اختصم في الاشكال السابق.