عقد زواج المرتدة
أنه فى يوم ................
بناء على النيابة العامة ( ).
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت :
1- السيدة / ................
2- السيدة / ................
الموضوع
المدعى عليها الأولى كانت مسلمة ثم أرتدت عن الإسلام وثبت ذلك بالمحضر رقم ................ المودع لدى جهة ................ بتاريخ / / 19 ثم تزوجت بمن يدعي ................ (المدعى عليه الثاني) وهو مسيحي الديانة على يد القس/ ................ كاهن الكنيسة باعتباره موثقا.
ومن حيث أن المرتدة زوجها شرعا بمسلم أو غير مسلم باطلا ومن ثم يجب التفريق بينهما وبين المدعي عليه الثانى .
ومن حيث أن المدعي علم أن المدعي عليهما يتعاشران معاشرة الأزواج ولذلك طالبهما حسبة وأبتغاء وجه الله بالتفريق فلم بمتثلا وأن من المقرر أن الردة وهى الرجوع عن دين الإسلام تعتبر سببا من أسباب الفرقة ومن الأحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلا ولا بمسلم ولا غير مسلم إذ هى بمعنى الموت وبمنزلة الميت ولا يكون محلا للزواج – وأنها – الردة – لو أعترضت على الزواج رفضته وإذا قارنته تمنعه من الوجود وفق الأحناف على أن المرأة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج وإذا تزوجت ثم ارتدت ينفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها وبنفس الردة بغير توقف على قضاء القاضى .
- ولما كان ذلك فقد رفع المدعى دعواه حسبة طالبا بطلان عقد الزواج الحاصل بين المدعي عليهما والتفريق بينهما .
أنه فى يوم ................
بناء على النيابة العامة ( ).
أنا ................ محضر محكمة ................ انتقلت وأعلنت :
1- السيدة / ................
2- السيدة / ................
الموضوع
المدعى عليها الأولى كانت مسلمة ثم أرتدت عن الإسلام وثبت ذلك بالمحضر رقم ................ المودع لدى جهة ................ بتاريخ / / 19 ثم تزوجت بمن يدعي ................ (المدعى عليه الثاني) وهو مسيحي الديانة على يد القس/ ................ كاهن الكنيسة باعتباره موثقا.
ومن حيث أن المرتدة زوجها شرعا بمسلم أو غير مسلم باطلا ومن ثم يجب التفريق بينهما وبين المدعي عليه الثانى .
ومن حيث أن المدعي علم أن المدعي عليهما يتعاشران معاشرة الأزواج ولذلك طالبهما حسبة وأبتغاء وجه الله بالتفريق فلم بمتثلا وأن من المقرر أن الردة وهى الرجوع عن دين الإسلام تعتبر سببا من أسباب الفرقة ومن الأحكامها أنه ليس لمرتد أن يتزوج أصلا ولا بمسلم ولا غير مسلم إذ هى بمعنى الموت وبمنزلة الميت ولا يكون محلا للزواج – وأنها – الردة – لو أعترضت على الزواج رفضته وإذا قارنته تمنعه من الوجود وفق الأحناف على أن المرأة إذا ارتدت ثم تزوجت لا ينعقد لها زواج وإذا تزوجت ثم ارتدت ينفسخ العقد ووجبت الفرقة بين الزوجين بمجرد تحقق سببها وبنفس الردة بغير توقف على قضاء القاضى .
- ولما كان ذلك فقد رفع المدعى دعواه حسبة طالبا بطلان عقد الزواج الحاصل بين المدعي عليهما والتفريق بينهما .