دعوى وقف تنفيذ حكم نفقة زوجية للنشوز
إنه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طاب السيد /000000 المقيم 000000 ومحله المختار مكتب الأستاذ /0000000 المحامى 0
أنا محضرمحكمة 000000قد انتقلت فى تاريخة 000000حيث محل إقامة وسكن :
السيدة / 000000 مخاطبا مع
وأعلنتها بالاتى
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولاتزال فىعصمتة إلا أنها ناشزا وقد صدر للمعلن إليها الحكم فى الدعوى رقم 0000000لسنة 00000جزئى بندر 00000 للأحوال الشخصيه نفس بفرض نفقة شهرية قدرها 0000000 وحيث أن الطلب قد وجه للمعلن إليها إنذارعلى يد محضر دعا الطالب فيه زوجتة المعلن إليها للدخول فى طاعتة فى منزل الزوجية المبين فى الانذار فلم تقم بالعودة إلى منزل الزوجية ولم تعترض على إنذار الطاعة طبقا للقانون (أو أن الاعتراض رفض)0
وحيث أن المادة رقم 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أنه : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجه حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بانذار على يد محضر – وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجية الاعتراض على هذا الانذار أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من ةتاريخ تسلمها هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها للأعتراض والإ حكم بعدم قبول اعتراضها 0
لذلك
فهو يدعى عليها بما ذكر ويطلب الحكم له عليها بمنعها من مطالبته بما هو مقرر لها عليه بالحكم رقم 0000لسنة 0000000 لنشوزها وأمرها بعدم التعرض له من ذلك التاريخ حتى تعود لطاعتة مع إلزامها بالمصاريف ومفابل أتعاب المحاماة 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليها بصورة من هذة العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة 000000 الجزئية للاحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع 0000000بجلستها العلنية فى يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباح وما بعدها لسماعة
الحكم عليها بالطلبات سالفة الذكر 0
إنه فى يوم الموافق / / الساعة
بناء على طاب السيد /000000 المقيم 000000 ومحله المختار مكتب الأستاذ /0000000 المحامى 0
أنا محضرمحكمة 000000قد انتقلت فى تاريخة 000000حيث محل إقامة وسكن :
السيدة / 000000 مخاطبا مع
وأعلنتها بالاتى
الطالب زوج للمعلن إليها بصحيح العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولاتزال فىعصمتة إلا أنها ناشزا وقد صدر للمعلن إليها الحكم فى الدعوى رقم 0000000لسنة 00000جزئى بندر 00000 للأحوال الشخصيه نفس بفرض نفقة شهرية قدرها 0000000 وحيث أن الطلب قد وجه للمعلن إليها إنذارعلى يد محضر دعا الطالب فيه زوجتة المعلن إليها للدخول فى طاعتة فى منزل الزوجية المبين فى الانذار فلم تقم بالعودة إلى منزل الزوجية ولم تعترض على إنذار الطاعة طبقا للقانون (أو أن الاعتراض رفض)0
وحيث أن المادة رقم 11 مكرر ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 نصت على أنه : إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون وجه حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بانذار على يد محضر – وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن وللزوجية الاعتراض على هذا الانذار أمام المحكمة الابتدائية فى خلال ثلاثين يوما من ةتاريخ تسلمها هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها للأعتراض والإ حكم بعدم قبول اعتراضها 0
لذلك
فهو يدعى عليها بما ذكر ويطلب الحكم له عليها بمنعها من مطالبته بما هو مقرر لها عليه بالحكم رقم 0000لسنة 0000000 لنشوزها وأمرها بعدم التعرض له من ذلك التاريخ حتى تعود لطاعتة مع إلزامها بالمصاريف ومفابل أتعاب المحاماة 0
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اعلنت المعلن اليها بصورة من هذة العريضة وكلفته بالحضور امام محكمة 000000 الجزئية للاحوال الشخصية نفس الكائن مقرها بشارع 0000000بجلستها العلنية فى يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنة صباح وما بعدها لسماعة
الحكم عليها بالطلبات سالفة الذكر 0