روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    معلومة عاجلة : التدخل فى الخصومة بقلم/ محمد راضى مسعود

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    معلومة عاجلة : التدخل فى الخصومة بقلم/  محمد راضى مسعود Empty معلومة عاجلة : التدخل فى الخصومة بقلم/ محمد راضى مسعود

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الجمعة مارس 25, 2011 7:08 pm

    تجرى مواد قانون المرافعات بالآتى :ـ

    لمادة 126


    يجوز لكل ذي مصلحة ان يتدخل في الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا الحكم لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة او بطلب يقدم شفاهه في الجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعد اقفال باب المرافعة.

    126 (مكرر )

    لا يقبل الطلب العارض او طلب التدخل اذا كان محله صحة التعاقد على حق من الحقوق العينية العقارية الا اذا تم شهر صحيفة هذا الطلب او صورة رسمية من محضر الجلسة الذي اثبت فيه .( اضيفت بموجب القانون 6 لسنة 1991 )


    التدخل
    يكون التدخل فى الخصوم اختياريا اذا اقحم شخص من الغير بمحض اختيارة نفسة فى خصومة قائمة بقصد الدفاع عن مصالحة التى يمكن ان تتاثر بالحكم الذى سيصدر فيها .
    يفرض الحديث على التدخل الاختيارى ما يلى :
    1 ـ وجود خصوم قائمة : فلا يتصور الحديث عن تدخل فى خصومة اذا لم تكون هذه الخصومة قد بدات او قد انتهت فضلا عن ان التدخل لا يقبل بعد اقفال باب المرافعة فى الدعوى .
    2 ـ ان يكون المتدخل من الغير : فلا يجوز التدخل ممن يعد طرفا فى الخصومة او ممن يكون ممثلا فيها بنفسه او عن طريق غيره لذلك فانه لا يقبل التدخل ممن يعد خلفا عاما او خاصا لإحد الخصوم .











    3 ـ لا يكون تدخل هذا الغير لازما لصحة شكل الدعوى بمعنى الا يكون القانون اوطبيعة الدعوى تتطلب هذة التدخل .
    4 ـ ان تكون للمتدخل مصلحة فى تدخلة على ان تكون هذة المصلحة تختلف باختلاف الصورة التى يتخذها التدخل فقد تكون هذة المصلحة مستقلة عن مصالح اطراف الخصومة الاصلين او متقابلة معهم او متفقة مع مصلحة احدهم . كما ان هذة المصلحة ليست فى جميع صور التدخل محققة وانما يمكن ان تكون فى بعضها محتملة .واما اذا لم تكن لطالب التدخل اى مصلحة ترجى من وراء تدخلة فان طلبه لا يكون مقبولا .

    نوع التدخل الاختيارى:
    تنص المادة 126 /1 مرافعات على انة يجوز لكل ذى مصلحة ان يتدخل فى الدعوى منضما لاحد الخصوم او طالبا لنفسه طلبا مرتبطا بالدعوى ومن هذا النص يتضح ان التدخل نوعان هما :
    التدخل الانضمامى :
    يقصد بالتدخل الانضمامى تدخل شخص من الغير فى خصمومة قائمة بقصد تأييد احد الخصوم فى إ دعائة ودون ان يطالب لنفسها بحق مستقل . ويستفاد من هذا التعريف ان التدخل الانضمامى يلزم فية ان تكون ثمة خصومة قائمة ولا يكون تدخل الغير فى هذة الخصومة ضروريا لصحتها وان يكون المتدخل من الغير وان يكون مصلحته فى تدخله .
    ووجه الخصوصية فى هذا النوع من التدخل الاختيارى هو طبيعة المصلحة التى تعتمد عليها المتدخل فمصلحتة هى فى تاييد احد طرفى الدعوى ليحكم له القاضى بما طالب به واذا كانت المصلحة المباشرة التى تدور حولها الدعوى هى المصلحة التى ستعود على الخصم الذى سيصدر الحكم فى الدعوى لصالحه والذى هو الطرف الاصلى فى الخصومة فان المصلحة التى يهدف المتدخل الى تحقيقها من وراء تاييد هذا الخصم تكون مصلحة مباشرة .
    ومن امثلة الحالات التى يجوز فيها التدخل الا نضمامى تدخل البائع الى جوار المشترى فى دعوة الاستحقاق التى يرفعها ضد هذا الاخير شخص يدعى ملكية الشى المبيع وتتمثل مصلحة المتدخل فى انه ما حكم لمدعى الاستحقاق بملكية الشىء المبيع فان البائع هو الذى سيتحمل ذلك .
    التدخل الاختصامى (او الهجومى )
    يقصد التدخل الاختصامى تدخل شخص من الغير فى الخصومة قائمة ليدعى حقا خاصا به فى مواجهة طرفى الخصومة الاصلين والتدخل الاختصامى لا يختلف عن التدخل الانضمامى فى ضرورة توافر المفروضات اللازمة الامكانية للتدخل بنوعية فليزم ان يكون ثمة خصومة قائمة ولا يكون تدخل الغير فى هذة الخصومة ضروريا لصحتها وان يكون المتدخل من الغير فى هذه الخصومة وان تكون له مصلحة فى تدخله.
    *واما وجة الخصوصية فى التدخل الاختصامى والذى يميزة عن التدخل الانضمامى فهو طبيعة الطلب الذى يتضمنة التدخل او طبيعة المصلحة التى يبتغيها المتدخل . ففى التدخل الاختصامى والذى يميزة عن التدخل الانضمامى فهو طبيعة الطلب الذى يتضمنة التدخل او طبيعة المصلحة التى يبتغيها المتدخل ففى التدخل الاختصامى لا يهدف المتدخل الى تاييد احد الخصوم فى ادعاءاتة وانما هو يطالب بحق خاص به فى مواجهة الخصمين الاصليين معا . من امثلة ذلك تدخل شخص من الغير فى الخصومة الدائرة بشان ملكية مال معين ليدعى انه هو المالك لهذا مال دون الخصمين معا وتدخل شخص من الغير فى الخصمومة الدائرة بين الشخصين بشان اثبات علاقة ايجارية قبل الاخر نتيجة امتداد عقد الايجار له بعد وفاة المستاجر الاصلى ليطالب اثبات احقيته هو وحدة فى امتداد عقد الايجار اليه .وتدخل شخص من الغير فى خصومة بين بنك وورثة عميل لدى هذا البنك طلب استحقاقهم وحدهم لتركته ليطالب باثبات صفتة كوارث واستحقاقة لكل او لنسبة من مقدار التركة الموجودة لدى البنك .
    *وتفريعا على ان المتدخل يطالب فى التدخل الاختصامى بحق مستقل لنفسة فان مصلحتة لا تكون لمصلحة احد من الخصوم وهذا ما يجعل من التدخل الاختصامى دعوى بمعنى الكلمة يجوز رفعها بطريقة مستقلة . ولكن المشرع سمح لهذا الغير برفعها بمناسبة الخصومة المنعقدة وباجراءات مختصرة تيسيرا على الغير .
    * والعبرة فى تحديد طبيعة التدخل وما اذا كان انضماميا او اختصاميا ليست تكيف المتدخل اوالخصوم الاصلين له واما هى بحقيقة تكييفة القانونى وفق ما تتبينة المحكمة . فاذا تبنت المحكمة ان طلب التدخل هو فى حقيقة غير ما اسماه المتدخل فانة يجب عليهاان تسبغ عليه وصفه القانونى السليم وان تطبق علية القواعد الاجرائية التى تتفق وطبيعته .
    النظام الاجرائى للتدخل الاختيارى
    - تقديم طلب التدخل
    التدخل يكون باحدى طريقيتين :
    -تقديم الاجراءات المعتادة لرفع الدعوى . اى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة التى تنعقد امامها الخصومة المطلوبة التدخل فيها وذلك قبل يوم الجلسة المحدد لنظر الدعوى الاصلية .
    - تقديمه شفاهة فى الجلسة المحدد لنظر الدعوى الاصلية بشرط ان يكون ذلك فى طور الخصومه حيث يتم اثباته فى محضر الجلسة
    * ويمكن تقديم طلب التدخل فى اية مرحلة من مراحل الدعوى ولكنه لا يقبل بعد قفل باب المرافعة فيها والتدخل الانضمامى يمكن ان يحدث لاول مرة امام محكمة الاستئناف فى حين ان التدخل الاختصامى لا يجوز ان يحدث لاول مرة امام محكمة الاستئناف ومن باب اولى امام محكمة النقض واساس التفرقة مستمدة من طبيعة طلب التدخل فى كلا النوعين : فبينما لا يضيف التدخل الانضمامى اى جديد لموضوع الدعوى بما يجعل قبوله فى الاستئناف جائزا فان التدخل الاختصامى يعد دعوى مستقلة تضف الى موضوع الدعوى طلبا جديدا بما يمنع من قبولة لاول مرة فى الاستئناف احتراما لمبدا التقاضى على درجتين .
    *واذا ما قدم طلب التدخل فان المحكمة تنظر مسالة قبولة والامر لابد الى واحد من الفرضين :
    الفرض الاول : هو ان تتبين المحكمة عدم توافر المقتضيات والشروط اللازمة لقبول خصما فى الدعوى ولا طرفا فى الحكم الصادر فيها الاان ذلك لا ينفى بالطعن عليه .
    *واما الفرض الثانى :فهو ان تتحقق المحكمة من توافر المقتضيات والشروط السابقة فتنقضى بقبول طلب التدخل ويرتب قبول طلب التدخل جملة من الاثار
    - اثار قبول التدخل
    يتفق نوعا التدخل الاختيارى الاختصامى والا نضمامى فى انة يترتب على قبولة التدخل فى الحالتين ان يصبح المتدخل طرفا فى الخصومة ومن شان اعتبارة المتدخل كذلك يسمح له بمباشرة الحقوق الاجرائية التى تثيت للخصم الاصلى كما انه يعتبر طرفا فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى بما يجعل لهذا الحكم حجية او ضد من انضم اليه فى حالة كون تدخلة انضماميا
    *وفيما وراء الاتفاق السابق بشان اكتساب المتدخل صفة الخصم فان بين التدخل الانضمامى والتدخل الاختصامى اختلافا فى الاثار التى يترتب على كلا النوعين , واهم هذه ا الاختلافات ما يلى :
    - المتدخل اختصاميا يكون دائما فى موقف المدعى اى المتدخل انضماميا فانه قد ينضم الى جانب المدعى وقد ينضم الى جانب المدعى عليه
    - حيث يقدم المتدخل اختصاميا طلبا مستقلا فانة يعد دعوى مستقلة نسمح له بان يقدم تبعا لها ما يمكن تقديمه من طلبات عارضة تبعا لاى دعوى اصلية ويحق اللمتدخل ان ينازل عن طلبة عن تدخلة واما المتدخل انضماما فانة وان اعتبر خصما لا انة يبقى تابعا للخصم الاصلى الذى انضم اليه . ولذا ليس له ان يبدى طلبات تغاير طلبات من انضم اليه وجاز له ان يقدم دفوع واوجة دفاع جديدة لم يتمسك بها الخصم الاصلى كما انة ليس له اى سلطة فى التنازل عن الحق الموضوعى عن المدعى او ترك الدعوى بشانة
    -اذا انقضت الدعوى الاصلية قبل الحكم فيها الاى سبب من الاسبا ب فان ذلك لا يؤدى تلقائيا الى انقضاء دعوى المتدخل اختصاما نظرا لما له من استقلالية .على ان ذلك مشروط ان يكون هذا التدخل قد تم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعوى لانة لوكان قد تم طريقة شفوية فى الجلسة فان انقضاء الدعوى الاصلية يؤدى تبعا انقضائة حيث لا يتصور بقاؤة بلا صحيفة دعوى وعلى خلاف ذلك فان انقضاء الدعوى الاصلية قبل الحكم فى موضوعها يؤدى حتما وفى جميع الاحوال الى زوال طلب المتدخل انضماميا اذا 0 انه لا يتصور قيامة بدون الدعوى الاصلية التى تهدف الى تاييدها .
    - يتحمل المتدخل انضماميا مصاريف تدخلة حتى وان حكم لصالح من انضم اليه . اما مصاريف التدخل اختصاميا فانه تسرى عليها القواعد التى قننها قانون المرافعات واهمها الحكم بالمصاريف على من خسر الدعوى .
    – الحكم فى موضوع التدخل
    بالنسبة للتدخل الاختصامى فانة يمكن للمحكمة ان تفصل فى موضوع طلب مع الفصل فى الدعاوى الاصلية بشرط لا يترتب على ذلك ارجاء الفصل فى الدعوى الاصلية حالة كونها صالحة للفصل فيها ولا وجب على المحكمة ان تفصل فى موضوع الدعوى الاصلية وترجى الفصل فى مو ضوع طلب التدخل الى حين تحقيقة والفصل فية مستقلا .
    وعلى خلاف ذلك فان طبيعة التدخل الانضمامى تحول بين امكانية الفصل فى موضوعة مستقلا عن موضوع الدعوى الاصلية فليس للتدخل الانضمامى موضوع مستقل يمكن الفصل فية منفردا .

    احكام النقض المرتبطة
    الموجز:
    التدخل الانضمامى والتدخل الهجومى . ماهية كل منهما . العبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى . تدخل زوجه المجنى عليه اولاده فى الدعوى اولاده فى الدعوى المقامة ابتداء من ابن المتوفى بالتعويض وطلبهم الحكم لهم جميعا بذات العويض . تدخل هجومى تسرى عليه مايسرى على الدعوى نفسها من احكام .
    القاعدة:
    المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - ان نطاق التدخل الانضمامى- على ما يبين من المادة 126 مرافعات- مقصور على ان يبدى المتدخل مايراه من اوجه ال الدفاع لتاييد طلب الخصم الذى تدخل الى جانبه دون ان يطلب القضاء لنفسه بحق ما ، فان طلب المتدخل الحكم لنفسه بحق ذاتى يدعيه فى مواجهة طرفى الخصومة فان تدخله - على هذا النحو - يكون تدخلا هجوميا يجرى عليه مايجرىعلى الدعوى من احكام ، والعبرة فى وصف نوع التدخل هى بحقيقة تكييفه القانونى لا بالوصف الذى يسبغه عليه الخصوم . لما كان ذلك ، وكانت الدغعوى قد رفعت ابتداء من المطعون عليه الاول على الطاعن بطلب الزامه بان يدفع له ولاسرته( كذا) مبلغ ثمانين الف جنيه تعويضا عن موت ابيه ، وفى اثناء نظر الدعوى امام محكمة اول درجة تدخلت المطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هى والمطعون عليها الثانية عن نفسها وبصفتها هى والمطعون من الثالث حتى الاخير وطلبوا الحكم لهم جميعا على الطاعن بالتعويض وقدره ثمانون الف جنيه وذلك بوصفهم باقى اسرة المتوفى التى اضيرت بوفاته فان المتدخلين يكونون قدطلبوا لانفسهم بحق ذاتى هو ا يخصمهم فى التعويض لمطلوب فى مواجهة اطراف الخصومة الاصليين ويكون هذا التدخل - بحسب ماا ستقرت عليه الطلبات- تدخلا هجوميا تسرى عليه ما يسرى على الدعوى نفسها من احكام .
    ( المادة 126 مرافعات، 163 مدنى )
    ( الطعن رقم 4854 لسنة 61 ق جلسة 14 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1472 )
    الموجز:
    الحكم بفسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم وآخر إلى الطاعن موضوع غير قابل للتجزئة . عدم اختصام أحد البائعين فى الطعن بالنقض رغم مثوله فى خصومة الاستئناف بتدخله فيها منضما للمطعون ضدهم باقى البائعين . أثره . بطلان الطعن .
    القاعدة:
    إذ كان النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه صادرا فى موضوع قوامه فسخ عقد البيع الصادر من المطعون ضدهم إلى الطاعن ومن ثم يعتبر المطعون ضدهم بهذه المثابة طرفا واحدا فى تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلآ واحدا بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحدا بالنسبة لهم ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة وكان - ...........- ممن رفعوا الدعوى مع المطعون ضدهم البائعين باعتباره واحدا منهم وقد مثل فى خصومة الاستئناف المقامة على المطعون ضدهم وذلك عن طريق تدخله فيها منضما إليهم فى طلب تأييد الحكم المستأنف بما يتحقق به مقصود عجز الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات الذى يجرى نصها على أنه - وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم فى الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته باتلنسبة إليهم - فإن مؤدى ذلك أن يضحىجميع المحكوم لهم قد تم اختصامهم فى الاستئناف فاستقام شكله واكتملت له موجبات قبوله بما لازمه سريان أثره فى حق جميع الخصوم ومنهم -............- الذى تدخل فيه بعد رفعه مما يترتب عليه وجوب اختصامه فى صحيفة الطعن بالنقض وإذ أغفل الطاعن ذلك فإن الطعن يكون باطلا وبالتالى غير مقبول .
    ( المواد 126 ، 218 ، 253 مرافعات و المادة 418 مدنى )
    ( الطعن رقم 647 لسنة 61 ق جلسة 1995/6/22 س 46 ج 2 ص 907 )
    الموجز:
    اضرار الصلح بالغير عن طريق الغش . جواز رفع دعوى أصلية ببطلانه أو ابداء الدفع بالبطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح .
    القاعدة:
    للغير الذى الذى أضر الصلح بحقوقه عن طريق الغش أن يرفع دعوى أصلية ببطلانه أو يبدى الدفع بابطلان بالتدخل فى الدعوى التى حصل فيها الصلح .
    ( المواد 63 ، 103 ، 108 ، 126 مرافعات )
    ( الطعن رقم 595 لسنة 95 ق جلسة 32/2/1994 س 45 ج1 ص 413 )
    الموجز:
    دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم المكسب توافر الارتباط بينهما تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين أثره عدم جواز الحكم بصحة التعاقد الفصل فى موضوع التدخل الحكم بعدم قبول التدخل تأسيسا على أن طلب تثبيت الملكية للعقار يختلف عن طلب صحة عقد الشراء موضوعا وسببا دون تقدير مدى الارتباط بين الطلبين واثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل الطلبات ودون أن يعرض لطلب تثبيت الملكية خطا وقصور .
    القاعدة:
    النص فى الفقرة الخامسة من المادة 124 مرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يدل - على أن الهدف من دعوى صحة العقد يتحد فى الغاية مع طلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل المكسب بما يوفر الارتباط الوثيق بين الطلبين ، وان تمسك طالب التدخل فى دعوى صحة التعاقد بان للعين المبيعة يوجب على المحكمة ألا تحكم بصحة العقد ألا بعد الفصل فى موضوع طلبه وذلك باعتباره أن هذا البحث يدخل فى صميم الدعوى المطروحة عليها فالحكم الذى تصدره بصحة العقد يتوقف على التحقيق من عدم سلامة ادعاء المتدخل لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد الغى الحكم المستأنف فيما قضى به من ثبوت ملكية الطاعنات وقبول تدخلهن فى الدعوى المقامة من المطعون ضده الأول على مجرد القول بان طلب ثبوت الملكية يختلف عن طلب صحة العقد موضوعا وسببا ولم يقدر مدى الارتباط بين الطلبين واثر إجازة محكمة أول درجة لتعديل الطلبات لتوافر هذا الارتباط ولم يعرض لطلب الطاعن أتت رفض دعوى المطعون ضده الأول المؤسس على ملكيتهن لعين النزاع فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وجره ذلك الى القصور فى التسبيب . .
    (المواد 126 ، 176 ، 178 من قانون المرافعات -المواد 209 ، 210 ،802 ،968 من القانون المدنى )
    ( الطعن رقم 3888 لسنة 61 ق جلسة 18/ 1 / 1994 س 45 ج 1 ص 199 )
    الموجز:
    التدخل الاختصامى أو الانضمامى. أثره .
    القاعدة:
    من المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .
    ( المادة 126 مرافعات )
    الموجز:
    طلب الخصم المتدخل رفض دعوى صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 لتملكه حصة فى العقار المبيع بمقتضى عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 .تضمنه تمسكه بصحة عقد شرائه . الدعوى بطلب بطلان عقد البيع الأخير .اعتباره دفاعا فى الدعوى الأولى _ وإن إتخذ صورة دعوى مستقلة. أثره .اندماجهما وفقدان كل منهما استقلالها . مؤداه.جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات فى الدعوى الأولى . علة ذلك .
    القاعدة:
    إذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الأولى اقامت الدعوى رقم 854 لسنة 1977 مدنى بنها الابتدائية بطلب صحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 1968/4/19 ، فتدخلت الطاعنة فى تلك الدعوى طالبة رفضها على سند من أنها تمتلك مساحة 16 س ، 11 ط تدخل ضمن المساحة موضوع التداعى اشترتها بموجب عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 - بما يفيد أنها تمسكت بصحة عقد شرائها فأقامت المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 792 لسنة 1981 مدنى بنها الابتدائية بطلب بطلان عقد البيع الأخير سند المتدخلة لصوريته صورية مطلقة ومن ثم فإن طلبات المطعون ضدها الأولى فى الدعوى الثانية على هذه الصورة هى دفاع فى الدعوى الأولى - وإن طرحت على المحكمة فى صورة دعوى مستقلة- وإذ أحالت المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الثانية إلى المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الأولى وقررت محكمة أول درجة ضم الدعويين ، فإنه يترتب على ضمهما أن تندمج دعوى بطلان عقد البيع المؤرخ 1975/3/25 فى الدعوى الأولى وينتفى معه القول باستقلال كل منهما عن الأخرى ذلك أن دعوى صحة العقد وطلب بطلانه وجهان متقابلان لشىء واحد، ولا يبقى أمام المحكمة بعد الضم سوى الدعوى الأصلية المطروحة عليها فى الدعوى الأولى والدفاع المبدى فيها ومن ثم فإن جواز استئناف الحكم الصادر فى الدعويين يكون بالنظر إلى الطلبات فى الدعوى الأولى باعتبار أن الدفاع فى الدعوى ليس له تقدير مستقل .
    ( المواد 141 ، 244 ، 248 مدنى و 126 ، 211 ، 219 مرافعات )
    ( الطعنان رقما 2400 2438 سنة 59 ق جلسة 1993/12/2 لسنة 44 ع 3 ص 301)
    ( الطعن رقم 1168 لسنة 59 ق ـ جلسة 1993/12/12 س44 ج 33 ص 386)
    الموجز:
    التدخل فى دعوى صحة التعاقد . تمسك طالب التدخل بملكيته لحصة فى العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا التزام المحكمة بقبول هذا التدخل باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية .
    القاعدة:
    من المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن تمسك طالبى التدخل فى دعوى صحة التعاقد بأنهم هم المالكون لحصة فى العقار المبيع يعد تدخلا اختصاميا يطلب به المتدخلون حقا ذاتيا لأنفسهم ويوجب على المحكمة المنظورة أمامها الدعوى قبول تدخلهم باعتباره مرتبطا بالدعوى الأصلية .
    ( المواد 418 مدنى و 126 ، 178 مرافعات )
    ( الطعن رقم 2988 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/11/25 س 44 ص 278 ع 3 )
    الموجز:
    التدخل الانضمامى . نطاقه . رفض طلب التدخل والقضاء فى الموضوع . أثره . انتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها . عدم قبول الطعن منه على الحكم الصادر فيها.هذا الحظر . مناطه . أثره . إنصراف حقه فى الطعن إلى مسألة التدخل .
    القاعدة:
    المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أن نطاق التدخل الانضمامى يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الإنضمام إليه من طرفى الدعوى . فلا يترتب على قبول تدخله أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضى فيه به يظل عملها مقصوراً على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين طرفى الدعوى ، فإذا ما رفضت المحكمة التدخل وقضت فى الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التى كان يهدف طالب التدخل الإنضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً فى الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه إلا أن ذلك الحظر مناطه أن ينصب الطعن على الحكم الصادر فى الموضوع المطروح على المحكمة والذى انضم مؤيداً لأحد طرفيه ولا يتعداه إلى ذلك الذى يتناول القضاء بعدم قبول تدخله أو رفضه فيقتصر حقه عندئذ على الطعن فى الحكم الصادر بشأن الفصل فى مسألة تدخله .
    ( المواد 126 ، 211 ، 236 ، 240 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1250 لسنة59 ق ـ جلسة 1993/10/31 س 44 ج 3 ص 120 )
    الموجز:
    تدخل المطعون ضدها الثانية المصرية فى استئناف دعوى الإخلاء منضمة للمطعون ضده الأول. التزام المحكمة بالفصل فى الطلب الأصلى المردد بين الطاعن والأخير.
    القاعدة:
    إذا كانت المطعون ضدها الثانية مصرية وتدخلت فى الاستئناف منضمة للمطعون ضده الأول إذ أن تدخلها الانضمامى وإن كان من شأنه أن يجعلها طرفاً فى الدعوى لتأييد طلبات المطعون ضده الأول الذى انضمت اليه إلا أنه لا يطرح على المحكمة طلباً خاصاً بها لتقضى فيه بل يظل عمل المحكمة مقصوراً . على الفصل فى الموضوع الأصلى المردد بين الطاعن والمطعون ضده الأول .
    ( المادة 126 مرافعات )
    ( الطعن رقم 2034 لسنة 58 ق ـ جلسة 1993/3/29 س 44 ج 1 ص 863 )
    الموجز:
    الطعن بالنقض _ جوازه ممن كان خصماً أصلياً أو ضامناً لخصم أصيل فى الدعوى مدخلا أو متدخلا فيها للاختصام أو للانضمام لأحد طرفيها . م 248 مرافعات . ثبوت رفع الاستئناف من الطاعن الثانى بصفته دون الطاعن الأول بصفته . أثره . عدم قبول الطعن بالنقض المرفوع من الأخير . لا ينال من ذلك قيام الأخير بإعادة إعلان المستأنف عليه _المطعون ضده ـ أو وجود شطب لاسم الطاعن الأول بصفته بالصورة المعلنه لصحيفة الاستئناف وإثبات اسم الطاعن الثانى بصفته بدلاً منه . علة ذلك .
    القاعدة:
    النص فى المادة 248 من قانون المرافعات على أن - للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف 0000- قصدت إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلى أو مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو للأنضمام لأحد طرفى الخصومة فيها . لما كان ذلك وكان الثابت بأصل صحيفة الاستئناف أن الطاعن الثانى بصفته ـ دون الطاعن الأول بصفته ـ هو الذى أقام الاستئناف رقم (00) لسنة (000) ق القاهرة طعنا على الحكم الابتدائى الصادر بتاريخ (000) برفض الدعوى رقم (000) لسنة (000) مدنى جنوب القاهرة الابتدائية المرفوعة من الطاعن الأول بصفته على المطعون ضده ولا ينال من هذه الحقيقة وجود شطب لاسم الطاعن الأول بصفته بالصورة المعلنه لصحيفة الاستئناف وإثبات اسم الطاعن الثانى بصفته بدلا منه إذ لا يعدو أن يكون هذا تصحيحا لمطابقة الصورة لأصل الصحيفة الثابت بها أن الطاعن الثانى بصفته هو رافع الاستئناف كما لا ينال منها أن يكون إعادة الإعلان الحاصل للمستأنف عليه ( المطعون ضده ) بتاريخ (000) قد تم بمعرفة الطاعن الأول بصفته إذ فضلا عن أنه تم بعد فوات ميعاد الاستئناف فإنه لا يعتبر رفعاُ منه للاستئناف بالطريق الذى رسمه القانون وهو من النظام العام كما لا يعد ذلك تصحيحا لشكل الدعوى بتصحيح صفة رافع الطعن ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه لا يكون مخالفا للواقع والقانون إذ اعتبر الاستئناف مرفوعا من غير المحكوم ضده ويضحى بالتالى الطعن بالنقض من الطاعن بصفته غير مقبول .
    ( المواد 3 ، 117 ، 119 ، 126 ، 211 ، 218 ، 248 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1759 لسنة 58 ق جلسة 1993/1/14 س 44 ج 1 ص 222 )
    الموجز:
    التدخل فى الدعوى . أثره . صيرورة المتدخل سواء كان للإختصام أو الإنضمام طرفاً فى الدعوى . الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .
    القاعدة:
    يترتب على التدخل سواء كان للإختصام أو الإنضمام أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه .
    ( المادة 126 مرافعات 13 لسنة 1968 )
    ( الطعن رقم 315 ،632 ، 702 لسنة 59 ق جلسة 1992/7/30 س 43 ع 1 ص 1017 ق 211 )
    الموجز:
    طلب التدخل أمام محكمة الاستئناف بالانضمام في طلب رفض الدعوى دون أن يطلب المتدخل لنفسه حقا ذاتيا يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة تدخل انضمامي لا هجومي أيا كانت مصلحته فيه جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف التدخل في الدعوى كيفية م126 / 2 مرافعات.
    القاعدة:
    المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان طالب التدخل لم يبغ من وراء تدخله سوى الانضمام في طلب رفض الدعوى وقدم وجه دفاع لتأييد هذا الطلب ولم يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة فان تدخله على هذا النحو أيا كانت مصلحته فيه لا يعد تدخلا هجوميا وإنما هو تدخل انضمامي يجوز طلب وله لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ويتم التدخل عملا بنص الفقرة الثانية من المادة 125 من قانون المرافعات بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بتقديمه شفاهه بها في حضور الخصوم ويثبت في محضرها .
    ( المادتان 126 ، 236 من قانون المرافعات )
    ( الطعن رقم 76 لسنة 56 ق جلسة 1990/05/02 س 41 ع2 ص 21 )
    الموجز:
    التدخل الانضمامي : نطاقه . تراخي طالب التدخل في سداد الرسوم القضائية أو تقديم مذكرة بدفاعه عدم اعتباره تخليا منه عن طلب التدخل . القضاء ضمنا بقبول التدخل الانضمامي للطاعنة التي رفضت دعواها . أثره . اعتبار المتدخل محكوما عليه .
    القاعدة:
    نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يرد التدخل الانضمام إليه من طرفي الخصومة دون أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه فيها ويظل عمل المحكمة قاصرا علي الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفيها ولا يعد تخليا عن طلب التدخل تراخي الطالب في سداد الرسوم القضائية أو عدم تقديمه مذكرة بدفاعه لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد قضت ضمنا في ثنايا أسباب الحكم المطعون فيه بقبول تدخل مورث الطاعنين ........ انضماما للطاعنة الأولي التي قضي برفض دعواها فإنها تعد محكوما عليها معها .
    ( المادة 126 مرافعات )
    ( الطعن رقم 1030 لسنة 52 ق جلسة 1989/12/6 س 40 ع 3 ص 269 )

    محمدراضى مسعود
    رئيس رابطة المحافظة على قيم وتقاليد المحاماه
    منتدى روح القانون

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس نوفمبر 21, 2024 6:56 pm