روح القانون

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الأستشارات القانونيه نقدمها مجانا لجمهور الزائرين في قسم الاستشارات ونرد عليها في الحال من نخبه محامين المنتدي .. او الأتصال بنا مباشره موبايل : 01001553651 _ 01144457144 _  01288112251

    الجرائم الملحقة بالرشوة

    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الجرائم الملحقة بالرشوة Empty الجرائم الملحقة بالرشوة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أبريل 10, 2011 10:45 pm

    الجرائم الملحقة بالرشوة :-
    1 - قبول المكافأة اللاحقة
    2- عرض الرشوة دون قبولها
    3- استغلال النفوذ
    4- الاستفادة من الرشوة
    5- الوساطة في الرشوة أو قبولها من جانب الغير
    6 - الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة .



    المكافأة اللاحقة

    التعريف والحكمة من التجريم :
    تتضمن التشريعات نصوصاً تحظر علي الموظف العام الذي يؤدي بالفعل عملا من إعمال وظيفته أو يمتنع عن أدائه أو يجل من واجباته دون اتفاق سابق علب الرشوة من ذوي المصالح عن طريق عمله إن يطلب أو يقبل أو يأخذ بعد هذا الأداء أو الامتناع أو الإخلال مكافأة عنه أووعد لخطورة الوظيفة العامة قرر المشرع إن كل موظف طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة علي ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب بالسجن وبغرامة لأتقل عن مائة جنيه ولأتزيد علي خمسمائة جنية . والمكافأة اللاحقة صورتين الأولي المكافأة اللاحقة التي يسبقها اتفاق علي الامتناع عن عمل من إعمال الوظيفة الثانية تتعلق بالمكافأة اللاحقة غير المسبوقة باتفاق بين الموظف وصاحب المصلحة
    1- المكافأة اللاحقة المسبوقة باتفاق علي الامتناع عن عمل من إعمال ألوظيفته أو الإخلال بواجباتها :- 2- تفترض هذه الصورة اتفاق الموظف مع صاحب المصلحة علي مجرد الامتناع عن عمل من إعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها ثم قيامه بطلب أو قبول أو اخذ عطية أو وعد بتا من صاحب المصلحة وتنهض جريمة المكافأة اللاحقة في صورتها المنصوص عليها في المادة 104 من قانون العقوبات علي أركان ثلاثة

    1- صفة الجاني :
    إن يكون الفاعل الأصلي لهذه الجريمة موظف عام أو من في حكمة

    2-الركن المادي :
    بمجرد طلب الموظف العام أومن في حكمة أو قبوله أو اخذ عطية أو وعد بعد تنفيذه للامتناع أو الإخلال الذي اتفق عليه من قبل صاحب المصلحة ومن ثم ليقوم هذا الركن إلا إذا قام فعلا بالامتناع عن عمل من إعمال الوظيفة أو الإخلال بواجباتها
    3-الركن المعنوي :- الرشوة جريمة عمديه يتطلب فيها القصد الجنائي لدي فاعلها الأصلي هو الموظف العام أو من في حكمة

    العقوبة :
    الإشغال الشاقة المؤبدة والغرامة والغرامة التي لأتقل عن إلفي جنيه ولأتزيد علب مااعطي أو وعد بت فضلا عن المصادرة وسائر العقوبات التبعية .

    ب ـ المكافأة اللاحقة غير المسبوقة باتفاق علي الأداء أو الامتناع أو الإخلال

    تتميز هذه الجريمة عن عدم وجود اتفاق سابق بين الموظف وصاحب الحاجة علي العمل الوظيفي ويميزها عن سابقتها عن جريمة الرشوة إن الاتفاق علي المكافأة يقع بعد تنفيذ العمل الوظيفي إن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو اخذ وعدا اوعطيه بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة علي ذلك وبغير اتفاق سابق يعاقب عليه .... وقيام هذه الجريمة يتطلب توافر أركان ثلاثة :-

    1 ـ صفه الجاني
    إن يكون الفاعل الأصلي لهذه الجريمة موظف عام أو من في حكمه

    2- الركن المادي
    يتحقق الركن المادي له1ذه الجريمة بقبول الموظف العام هديه أو عطية نظير مقام بت الموظف من إعمال وظيفية أو امتناع عن أدائه أو إخلاله بواجبات وظيفته العبرة بشكل القبول فقد يكون صريحاً أو بتصرف يفيد معناه إما الطلب فليكفي لتحقيق هذا الركن فإذا طلب الموظف هي وعطية بعدما قام بت الموظف من إعمال وظيفته أو امتناعه عن ادائة أو الإخلال بواجبات وظيفته إذ لم يصادف قبولا من صاحب المصلحة المفضية لامتقع بت الجناية المنصوص عليها في المادة 105 عقوبات في صورتها التامة وان كان من الممكن اعتبار الطلب في هذه الحالة شروعاً

    3- الركن المعنوي: جريمة المكافأة اللاحقة وغير المسبوقة بالاتفاق علي أداء أو الامتناع أو الإخلال جريمة عمديه تتطلب لقيامها توافر القصد الجنائي لدي مرتكبها
    العقوبة : السجن الحد الداني ثلاث سنوات والحد القاصي خمسة عشر سنه وغرامة لأتقل عن مائتي جنيها ولأتزيد عن خمسمائة جنيها

    عرض الرشوة دون قبولها
    لايتصور إن تقع من الموظف العام أو من في حكمة جريمة رشوة تتخذ النشاط الإجرامي فيها صورة الأخذ أو القبول دون تصور وجود نشاط مقابل من جانب الراشي أو الوسيط يتخذ صورة الإعطاء أو الوعد بالإعطاء غير إن شرط انطباق هذه القواعد العامة إن تكون جريمة الرشوة قد وقعت بالفعل من جانب الفاعل الأصلي وهو الموظف العام ومن ثم لأتسمح هذه القواعد بمعاقبة الراشي إلا إذا قبلها منه هذا الأخير أو الأخذ إما إن لم يقبلها أو يأخذها فإن عرضه الرشوة يفلت من العقاب لان الجريمة التي أراد الاشتراك بتا فيها لم تقع قانونا والقاعدة انه الشروع في الاشتراك ولخطورة عرض الرشوة غير المستجاب علي الوظيفة العامة لما ينطوي عليه من خطر إغواء القائمين علي الوظيفة العامة علي الاتجار فقد قدر المشرع تجريم هذا السلوك في ذاته واعتباره جريمة مستقلة فاعلها الأصلي هو عارض الرشوة .

    الركن المادي :
    يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في سلوك إجرامي يصدر عن الراشي أو الوسيط ينطوي علي عرض فائدة معينه علي الموظف لقاء أداء عمل أو الامتناع عن أدائه أو الداخل بواجباته الوظيفية أي إن تحقيق هذا الركن مرهون بتوافر عنصرين هما عرض الرشوة وعدم قبولها .


    عرض الرشوة :
    يتحقق عرض الرشوة بسلوك ايجابي من جانب صاحب المصلحة ينطوي علي محاولة إفساد ذمة الموظف في تقديم عطية أو وعد ويتم العرض بأي وسيلة تفصح عنه فقد يكون شفاهة أو كتابية أو صريحاً أو ضمنياً ويستوي في العرض إن يتم بالتخاطب المباشر مع الموظف أو بالتخاطب غير المباشر في إن تقدم العطية إلي زوجته وفي الحالة الأخيرة لايتحقق العرض كاملا إلا بوصوله إلي علم الموظف واشترط في العرض إن يكون جاداً تتوفر فيه مقومات إحداث النتيجة المقصودة وهي إفساد ذمة الموظف بإغوائه علي اخذ العطية مقابل العمل الوظيفي كما يشترط أيضا إن يكون العرض مقابل أداء عمل أو امتناع عنه ويلزم إن يكون العمل محدداً أو قابل للتحديد ولا أهمية إن يكون العمل الوظيفي الذي عرضت الرشوة من أجلة حقاً أو غير حق .

    عدم قبول العرض : يلزم إلا يقبل الموظف هذا العرض وهو ماعبر عنه المشرع بقوله من عرض الرشوة ولم تقبل منه ويتحقق عدم القبول برفض الموظف اخذ العطية أو قبول الوعد بتا ويعد رافضاً التظاهر بقبول العرض للإيقاع بعارض الرشوة والعمل علي ضبطه متلبساً بالجريمة وعدم قيام الركن المادي لهذه الجريمة إلا برفض الموظف العمومي للعرض يثير في الفقه نقاشا علي كيفية تصور الشروع فيها .

    يذهب رأي إلي انه لما كان عدم القبول عنصراً أساسيا للجريمة فإن مجرد العرض وحده ولو اتصل بت علم الموظف يكفي لقيام الجريمة قانوناً بالتالي إن الجريمة لامتقع في صورتها التامة ولا في صورة الشروع إذا سحب العارض عرضه قبل إن يبدي الموظف عدم قبوله طالما إن هذا العرض لم يوقف أو يخيب أثره لسبب لأدخل لارداة الفاعل بت .
    علي خلاف ذلك يذهب رأي إلي إن البنيان القانوني لهذه الجريمة ليسمح بتصور الشروع فيها ازهي تقع تامة باتصال العرض بعلم الموظف لان العرض ليقوم قانوناً إلا بعلم الموظف بت فإن لم يصدر إلي علمه فليصدق عليه وصف العارض لذلك ليعد شروعاً في جريمة العارض الذي يسحب عرضه إلا بتمام علم الموظف بت ويتجه رأي أخر إلي إن عدم القبول الذي تقع بت الجريمة ليتحقق الابالرفض أو بوقوع مايحول دون القبول والقبض لي العارض متلبساً بعرضه أو قبل إبداء الموظف قبوله أو عدم قبوله وبالتالي لامتقع الجريمة ولو في صورة الشروع إذا سحب العارض باختياره قبل رفض الموظف صراحة أو ضمناً ليصح القول إن عرض الرشوة يعد تحريضاً علي جريمة ليس في حقيقتها تحريضاً انو شروعا في رشوة بل جريمة مستقلة ذات كيان خاص فاعلها الأصلي هو عارض الرشوة وعرض الرشوة سلوك من جانب الموظف .


    الركن المعنوي
    جريمة عرض الرشوة دون قبولها جريمة عمديه يتطلب لقيامها القصد الجنائي العام لدي الجاني فيلزم إن يعلم الشخص المعروض عليه بأن مايعرضه عليه هو رشوة أو تتجها رادة الجاني إلي تحقيق هذا السلوك أي حمل الموظف علي القيام بعمل أو الامتناع ولاشترط لتوافر القصد إن يصرح الراشي للموظف بقصده من هذا العرض ودياً وبأنه يريد شراء ذمته بل يكفي علي توافر هذا القصد .

    العقوبة :
    قرر المشرع لعارض الرشوة علي موظف عام عقوبة السجن ثلاث سنوات حدها الداني هو خمسة عشر ينه وحدها القاصي هو الغرامة والمصادرة والحرمان من الحقوق والعزل .

    الرشوة المقدمة إلي غير موظف عام :
    لأتزيد عن سنتين والغرامة التي لاتتجاوز مائتي جنيها ولايستفيذ عارض الرشوة من العذر المعفي من العقاب إذا اخبر السلطات العامة بجريمته

    استغلال النفوذ
    نصت المادة106 مكرر من قانون العقوبات علي من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو اخذ وعداً أو عطية باستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم أو للحصول من أي سلطه عامة علي إعمال أو إحكام أو قرارات أو وظيفة أو أي ميزة من نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها من هذا القانون إن كان إن كان موظفا عموميا بالحبس والغرامة لأتقل عن 100 جنيها ولأتزيد عن 500 أو بأحدي هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الاخري

    الركن المادي
    أولا : سلوك من الجاني يتخذ صورة الطلب أو القبول أو الأخذ :
    تشترك جريمة جريمة استغلال النفوذ مع جريمة الرشوة في طبيعة السلوك الإجرامي المكون ففي كلاهما يحقق هذا السلوك إن يطلب الجاني لنفسه أو لغيره إن يأخذ أو يقبل وعدا أو عطية . ومثل الرشوة فإن جريمة استغلال النفوذ تقع كاملة في ركنها المادي بمجرد طلب العطية في جريمة استغلال النفوذ تتوافر بت جريمة بتمامها غير انه علي خلاف الرشوة فإن جريمة استغلال النفوذ لا تتطلب في فاعلها صفه خاصة .

    ثانيا : سلوك من الجاني يتخذ صورة الطلب أو القبول والأخذ :
    لاختلف المقصود بالوعد أو العطية في مجال جريمة استغلال النفوذ عن المقصود في جريمة الرشوة

    ثالثاً : التذرع بالنفوذ :
    يتطلب الركن المادي في جريمة استغلال النفوذ إن يكون مقابل العملية التي يطلبها الجاني أو يأخذها أو يقبل الوعد بتا هو استعماله لنفوذه للحصول أو لمحاولة الحصول علي ميزة من إيه سلطه أو جهة خاضعة لإشرافها يختلف مقابل الفائدة عن هذه الجريمة عنه في جريمة الرشوة ففي الأخيرة يتمثل الفائدة في الإخلال بواجبات الوظيفة أو صاداي عمل أو الامتناع في حين إن مقابل الفائدة في جريمة استغلال النفوذ هو تذرع الجاني بنفوذه الحقيقيان المزعوم لدي سلطة عامة للحصول علي ميزة ويقصد بالنفوذ اللازم لقيام هذه الجريمة إن يكون للشخص من مركزه الاجتماعي أو الوظيفي أو من صلاته وعلاقاته تأثير يمكن إن يمارسه علي الموظف المختص بالعمل الذي يحقق المزية أو الخدمة أو علي الجهاز المنوط لاشترط لقيام هذه الجريمة إن يكون النفوذ حقيقياً بل يكفي إن يكون مزعوماً سواء كان الجاني يعلم بعدم توافر هذا النفوذ أم يعتقد خطأ بوجوده والزعم هنا كما هو الحال في جريمة الرشوة هو مطلق القول ويكفي لتوافره مجرد الكذب ليس أهمية لان يصرح الجاني بنفوذه لمقدم العطية أو إن ينوه إليه عن ذلك بطريقة ضمنية

    رابعاً : إن تكون غاية استغلال النفوذ هي الحصول أو محاولة الحصول علي مزية من إيه سلطه عامة أو احدي الجهات لإشرافها :

    أشار المشرع علي سبيل المثال لبعض صور هذه المزية الحصول علي أوامر أو إحكام أو قرارات أو وظيفة أو خدمة أو إيه ميزة من أي نوع وعلي ذلك تتسع المزية في معناها لتشمل كل منفعة مادية أو معنوية يردا تحقيقها من سلطة عامة ويشترط في المزية إن تكون محددة أو قابلة للتحديد ويستوي بع ذلك إن تكون لمقدم الوعد أو العطية أو لشخص أخر يعينه

    خامسا: إن يكون التذرع بالنفوذ لدي سلطة عامة :
    يتطلب الركن المادي في هذه الجريمة إن يكون تذرع الفاعل بنفوذه لدي سلطة عامة ويقصد بها أجهزة الدولة المختلفة وهيئاتها العامة يشترط إن يكون للجهة المنوط بها العمل الذي يحقق المزية وجود قانوني فإن كانت أهمية الوجود لها فقد تشكل الواقعة جريمة نصب إذا توافرت أركانها

    الركن المعنوي :
    جريمة استغلال النفوذ من الجرائم العمودية التي يتطلب قيامها توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة غير انه ليلزم إن تتجه نيته إلي استعمال النفوذ للحصول علي الميزة المطلوبة فتقوم جريمة حطي ولو كان الجاني يقصد عدم تنفيذ المطلوب وإيه ذلك إن المشرع قد ساوي بين النفوذ الحقيقي والمزعوم ووفقا للقواعد العامة يتعين لقيام الجريمة معاصرة القصد للفعل .

    العقوبة : -
    الحبس والغرامة التي لأتقل عن 200 جنية ولأتزيد عن 500 جنيه ويشدد المشرع العقوبة بحيث تنقلب الواقعة من جنحة إلي جناية في الحالتين :
    الأولي : إذا كان الجاني موظف عام أو من في حكمه هذه الحالة يعتبره المشرع في حكم المرتشي.
    الثانية : إذا كان الغرض من استغلال النفوذ ارتكاب فعل يعاقب عليه القانون بعقوبة اشد من العقوبة المقررة لاستعمال النفوذ .

    الاستفادة من الرشوة
    إن المستفيد يعد شريكاً في جريمة الرشوة ويعاقب بالعقوبة المقررة لها إذا كان هناك اتفاق بينه وبين المرتشي علي إن تكون الفائدة أو العطية لصالحة أو كان قد حرض أو ساعد في ارتكابها إن اقتصر دور المستفيد من الرشوة علي قبول أو اخذ الوعد أو العطية دون إن يصدر عنه سلوك في صورة تحريض أو اتفاق أو مساعدة يجعله شريكاً في الجريمة فإنه يفلت من المسؤولية والعقاب لعدم إتيانه نشاطاً يصلح لاعتباره مساهماً فيها نص المادة 108 مكرراً إن كل شخص عين لأخذ العطية أو علم بت ووافق عليه المرتشي أو اخذ أو قبل شيئاً من ذلك مع علمه بسببه يعاقب بالحبس مدة لأتقل عن سنه وبغرامة مساوية لقيمة ما أعطي .

    أركان الجريمة :
    يتحقق الركن المادي للجريمة بسلوك إجرامي من جانب المستفيد في صورة اخذ العطية أو قبول الوعد بتا إما طلب المستفيد للعطية أو الوعد فليكفي لتحقق هذا الركن إن لم يصادف هذا الطلب قبولا من صاحب الحاجة وإذا كان قبول الوعد أو اخذ العطية من جانب المستفيد قد وقع بناء علي اتفاق سابق مع المرتشي أو الراشي قبل وقوع جريمة الرشوة ذاتها كان شريكاً فيها بالاتفاق وليس مرتكباً فلجريمة الاستفادة من الرشوة ولاختلف مدلول الفائدة عما سبق بيانه بشأن مدلولها في جريمة الرشوة فيستوي إن تكون الفائدة مادية كهدية أو معنوية كالتعيين أو الوعد بالتعيين .

    الركن المعنوي :
    يتخذ الركن المعنوي فيهزه الجريمة صورة القصد العام .


    عرض أو قبول الوساطة في رشوة
    نصت المادة 109 مكرراً /ثانيا من قانون العقوبات انه مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي بتا من قانون العقوبات أو أي قانون أتخر يعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن 200 جنيه ولأتزيد عن 500 جنيه أو بأحدي هاتين الجريمتين كل من عرض أو قبل الوساطة في رشوة ولم يتعد عمله العرض كاو القبول إذا وقع ذلك من موظف عمومي يعاقب الجاني بالعقوبة المنصوص عليها إذا كان يقصد بذلك الوساطة لدي موظف عمومي .

    أركان الجريمة
    الركن المادي
    يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في نشاط إجرامي يصدر عن الوسيط في احدي صورتين إما عرض الوساطة في الرشوة من جانبه أو قبوله الوساطة أو السفارة في الرشوة سواء كان ذلك لحساب الموظف أم صاحب الحاجة لو قام شخص بعرض الفائدة أو العطية ذاتها علي الموظف كان مرتكباً لجريمة العرض الخائب للرشوة أم إن لم يقبلها منه فإن قبلها منه كان شريكاً في حريمه رشوة تامة من الواضح إن النشاط الإجرامي للجاني في جريمة عرض الوساطة أو قبولها يتوقف عند حد العرض الخائب للرشوة علي حسب الأحوال ولاشترط في عرض الوساطة أو قبولها إن يقعا معين ولا إن يتلقي الوسيط مقابلا عنهما غير انه يلزم في الموظف الذي عرضت عليه لبساطه أو قبل الجاني وساطته إن يكون مختص حقيقياً أو مزعوماًً أو متوهما بالعمل الذي يراد بالوساطة في الرشوة إن يؤديه .
    الركن المعنوي

    يتخذ الركن المعنوي جريمة عرض الوساطة في الرشوة أو قبولها صور القصد الجنائي وهو يقوم لدي الجاني بتوافر عنصري العمل والإرادة .

    العقوبة الحبس والغرامة ويشدد المشرع عقوبة هذه الجريمة في حالتين :
    الأولي : إذا وقع من موظف عام أو من في حكمه .
    الثانية : إذا كان عرض أو قبول الوساطة بقصد التوسط لدي موظف عام.


    الاستجابة للرجاء بقصد التوصية أو الوساطة

    نص المادة مكرر 105 من قانون العقوبات علي إن كل موظف عمومي قام بعمل من إعمال وظيفته أو امتنع عنها أو اخل بواجباتها نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالسن وبغرامة لأتقل عن 200 جنيه ولأتزيد عن 500 كان هذا السلوك غير مجرم من قبل إلا إن وقع من قبل القضاة .

    الركن المادي : -
    يحقق القرن المادي في هذه الجريمة أداء العمل الوظيفي بالفعل استجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطة يلزم إن يباشر الغير سلوكاً يتمثل في الرجاء آو التوصية ويقصد بالرجاء حث الموظف علي القيام بالعمل الوظيفي المطلوب بإثارة الجانب العاطفي من شخصيته إما التوصية يراد بها الطلب الموجه ممن لهم نفوذ اهو تأثير علي الموظف أيا كان مصدرة الجانب العاطفي من شخصيته إما التوصية يراد بها الطلب الموجه ممن لهم نفوذ إن تأثير علي الموظف أيا كان مصدره وهي من صور الوساطة ويقصد بالأخيرة التوسط لدي الموظف بالطلب أو الأمر للقيام بعمل وظيفي لصالح الغير كما يلزم إن يقوم الموظف العام بأداء العمل الوظيفي موضوع الرجاء أو التوصية أو الوساطة بالفعل استجابة الموظف للرجاء أو نافي حكمة من توصية أو وساطة يتعين إن يتمثل في أداء العمل أو الامتناع عنه إذا شرع الموظف امرأ من هذا القبيل ثم حالة ظروف معينه اتمامة اعتبر الواقعة شروعاً ويستوي يكون العمل الوظيفي موضوع الرجاء أو التوصية أو الوساطة أداء عمل أو امتناع عنه اخلال بواجبات الوظيفة الجريمة تقع بصريح النص حتي لو كان العمل الوظيفي الذي قام به الموظف استجابة لرجاء أو توصية أو وساطة وقيام الموظف بأداء العمل الوظيفي لايكفي لقيام الركن المادي في الجريمة إذ يلزم إن يكون هذا الأداء استجابة لرجاء أو توصية بمعني انه لولا الرجاء أو الوساطة لما أدي الموظف العمل أو امتنع عن ادائة أو اخل بواجباته

    الركن المعنوي
    الاستجابة للرجاء أو التوصية أو الوساطةجريمة عمديه ينبغي إن يتوافر لدي فاعلها الموظف العام القصد الجنائي .
    العقوبة :
    عقوبة هذه الجريمة هي السجن والغرامة التي لأتقل عن مائتي جنيها ولأتزيد عن 500 جنيه.
    منقول
    محمد راضى مسعود
    محمد راضى مسعود
    المدير العام
    المدير العام


    عدد المساهمات : 7032
    نقاط : 15679
    السٌّمعَة : 118
    تاريخ التسجيل : 26/06/2009
    العمل/الترفيه : محامى بالنقض

    الجرائم الملحقة بالرشوة Empty رد: الجرائم الملحقة بالرشوة

    مُساهمة من طرف محمد راضى مسعود الأحد أبريل 10, 2011 10:59 pm

    الموجز :

    جريمة عرض الوساطة في رشوة المنصوص عليها في
    المادة 109 مكررا ثانيا عقوبات . تحققها . بتقدم الجاني
    إلي صاحب الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى
    الغير في الارتشاء . اختلافها عن جريمة الوسيط في
    في الرشوة المنصوص عليها في المادة 107 مكررا
    عقوبات .
    تعديل المحكمة التهمة المسندة للطاعن من جريمة
    التوسط في طلب رشوة إلي جريمة عرض الوساطة
    فيها وإدانته بالوصف الجديد دون لفت نظر الدفاع إلي
    هذا التعديل . إخلال بحق الدفاع .

    القاعدة :

    إن جريمة عرض الوساطة في رشوة المنصوص عليها في
    المادة 109 مكررا ثانيا من قانون العقوبات – والتي لا يتعدى
    عمل الجاني فيها العرض – تتحقق بتقدم الجاني إلي صاحب
    الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى الغير في الارتشاء
    بمعنى أن عرض الوساطة يأتي من تلقاء نفس العارض ، وأن
    هذه الجريمة بهذا الحسبان ذات كيان خاص يغاير جريمة
    الوسيط في الرشوة والمنصوص عليها في المادة 107 مكررا
    من قانون العقوبات والتي تعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة
    المقررة للمرتشي في جريمة الرشوة التي تنعقد بالاتفاق الذي
    يتم بين الراشي والمرتشي ولا يتبقي بعد ذلك إلا إقامة الدليل
    علي هذا الاتفاق وتنفيذ مقتضاه بتسليم المبلغ . ومن ثم يكون
    الوسيط في الجريمة الأخيرة عاملا من جانب الراشي أو
    المرتشي وإزاء اختلاف طبيعة الفعل المكون لكل من
    الجريمتين المشار إليهما فقد كان لزاما علي محكمة الجنايات
    قبل تعديلها التهمة المسندة إلي الطاعن من جريمة التوسط
    بين المبلغ ومتهم آخر في طلب الرشوة إلي جريمة عرض
    الوساطة فيها علي المبلغ وإدانته بالوصف الجديد ، أن تلفت
    نظر الدفاع إلي هذا التعديل في التهمة والذي يتضمن تغييرا

    في كيانها المادي ، أما وهي لم تفعل فإن حكمها وفق الوصف
    الجديد يكون باطلا للإخلال بحق الدفاع ، مما يوجب نقضه
    والإعادة ، ولا يغير من ذلك أن يكون الحكم قد أورد في مقام
    الإدانة أنه ثبت لديه أن الطاعن قد قبل الوساطة لأن الحكم
    أثبت أن الطاعن هو الذي عرضها علي المجني عليه مما
    ينفي أن الأخير قد طلب وساطته ولا يساغ أن يكون قصد
    الحكم أن المتهم الأول هو الذي عرض عليه الوساطة وأن
    الطاعن قبلها ، لأن الحكم نفي ذلك في مدوناته وأقام قضاءه
    ببراءة المتهم الأول رئيس المحكمة استنادا إلي أنه لم يعلم
    بأمر هذه الوساطة وهو ما لا يتصور معه أن يكون قد
    عرضها .


    ( الطعن رقم 10554 لسنة 61 ق – جلسة 8 / 2 / 2000 )

    الموجز:

    جريمة عرض الوساطة فى رشوة . تحققها : بتقديم الجانى إلى صاحب الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحته لدى الغير فى الإرتشاء .

    القاعدة:

    جريمة عرض الوساطة فى رشوة المنصوص عليها فى المادة 109 قانون العقوبات تتحقق بتقدم الجانى الى صاحب الحاجة عارضا عليه التوسط لمصلحة لدى الغير فى الارتشاء ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بالأدلة سائغة التى أوردها أن الطاعن ـ وهو موظف عمومى ـ قد عرض على المجنى عليه أن يتوسط لدى الموظف المختص بمكتب السجل الجنائي ليرشوه فى مقابل تسليمه للبطاقة المحفوظة لديه وتسلم من المجني عليه جنيهين ليدفعها رشوة لذلك الموظف. وهو ما تتحقق به الجريمة المنصوص عليها فى المادة المذكورة بفقرتيها الأولى والثانية ، ولم تكن المحكمة بحاجة بعد ذلك للوقوف على اسم الموظف الحافظ لتلك الأوراق .
    ( م 109ع )
    ( الطعن رقم 1289 لسنة 36 ق جلسة 1966/11/21 س17ص 1119)

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 8:38 am