إيماء لكتاب السيد مدير الإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية العربية رقم 361 سري في 11/11/1989 بشان الإجراءات التي تطبق على الزوارق الإسرائيلية التي تضبط في ميناء العقبة .
ولما كان نص المادة 25/1 من القانون 124 لسنة 83 قد جرى على انه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة قانونا لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية التواجد بالمياه الإقليمية كما لا يجوز إصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية في المياه المصرية .
ولما كانت المادة 53 من ذات القانون تنص على انه " كل مركب صيد أجنبي تضبط مخالفة لحكم المادة 25 من هذا القانون تفرض على ربانه غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي وإلا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
نهيب بالسادة أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين في الجرائم المشار إليها بالمادتين المذكورتين بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة مضافا إليها المصروفات الجنائية ويتم التحفظ على أدوات الصيد والشباك وثمن الأسماك المصيدة وذلك تمهيدا لمصادرتها وفقا لنص المادة 35 من القانون سالف الذكر ويسلم الزورق المضبوط لمالكه بعد سداد الضمان المالي على أن تسوى الغرامة المقضي بها بعد ذلك من مبلغ الضمان المالي .
تحريرا في 21/4/1990 النائب العام
المستشار جمال شومان
ولما كان نص المادة 25/1 من القانون 124 لسنة 83 قد جرى على انه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة قانونا لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية التواجد بالمياه الإقليمية كما لا يجوز إصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية في المياه المصرية .
ولما كانت المادة 53 من ذات القانون تنص على انه " كل مركب صيد أجنبي تضبط مخالفة لحكم المادة 25 من هذا القانون تفرض على ربانه غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي وإلا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
نهيب بالسادة أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين في الجرائم المشار إليها بالمادتين المذكورتين بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة مضافا إليها المصروفات الجنائية ويتم التحفظ على أدوات الصيد والشباك وثمن الأسماك المصيدة وذلك تمهيدا لمصادرتها وفقا لنص المادة 35 من القانون سالف الذكر ويسلم الزورق المضبوط لمالكه بعد سداد الضمان المالي على أن تسوى الغرامة المقضي بها بعد ذلك من مبلغ الضمان المالي .
تحريرا في 21/4/1990 النائب العام
المستشار جمال شومان