ورد إلينا كتاب السيد الدكتور وزير التموين رقم 3776 المؤرخ 10/5/1997 متضمنا أن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من أصحاب مصانع البلح بمحافظة الوادي الجديد يبدون فيها أن المحافظة تقع في الحزام الصحراوي المنتج للبلح الجاف ” السيوي ” والذي يمتد من باكستان شرقا وحتى موريتانيا وجنوب الولايات المتحدة غربا ، وأن الثمار تتعرض في كل هذه البلاد للإصابة بحشرة ” الأنستيا ” التي ثبت عدم ضررها بصحة الإنسان ، وقد أمكن خفض الإصابة إلى النصف كما أدت عمليات التبخير إلى تحويل الإصابة الحية إلى ميتة ، إلا انه نظرا لأن المواصفات القياسية الخاصة بهذه النوعية من البلح تقضي بضرورة خلو الثمار من أية نسبة إصابة حشرية حية أو ميتة مما ترتب عليه صدور بعض الأحكام بالحبس والغرامة والمصادرة باعتبارها مخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 .
ولأنه اتضح أن الموضوع لا يعدو أن يكون من قبيل الظواهر الطبيعية والتي لا تنطوي على غش عمدي ، فقد بادر بالاتصال بالسيد الدكتور وزير الصحة الذي قام بدوره بمخاطبة السيد المهندس ووزير الصناعة لتكليف هيئة التوحيد القياسي بإعادة النظر في المواصفة القياسية سالفة الإشارة .
وإزاء ذلك فقد طلب السيد الدكتور وزير التموين تأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها في القضايا المبينة بالكشف المرفق بكتابه إلى اجل غير مسمى .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانها فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن تلك الوقائع أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
صدر في 27 / 9 / 1997
النائب العام
المستشار / رجاء العربي
ولأنه اتضح أن الموضوع لا يعدو أن يكون من قبيل الظواهر الطبيعية والتي لا تنطوي على غش عمدي ، فقد بادر بالاتصال بالسيد الدكتور وزير الصحة الذي قام بدوره بمخاطبة السيد المهندس ووزير الصناعة لتكليف هيئة التوحيد القياسي بإعادة النظر في المواصفة القياسية سالفة الإشارة .
وإزاء ذلك فقد طلب السيد الدكتور وزير التموين تأجيل تنفيذ العقوبات المقضي بها في القضايا المبينة بالكشف المرفق بكتابه إلى اجل غير مسمى .
واستجابة للاعتبارات السالف بيانها فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ ما لم يتم التصرف فيه من المحاضر المحررة عن تلك الوقائع أو التقرير فيها بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية – حسب الأحوال – لعدم الأهمية ، وطلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة الجنائية إلى اجل غير مسمى وإرسال القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ .
صدر في 27 / 9 / 1997
النائب العام
المستشار / رجاء العربي